مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 304
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- لم يضع التشريع المصرى الحالى لقواعد الاختصاص والإجراءات حكماً عاماً وإنما اقتصرت المادة 32 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة على التنويه بأن قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي لا تطبق إذا تعارض تطبيقها مع قواعد الإجراءات في القانون المصري .
2 - وغني عن البيان أن هذه المادة تقتصر على الإجراءات ولا تشير إلى قواعد الاختصاص ثم أنها تجعل الحكم غريباً في سياقه فلا تنص صراحة على تطبيق قواعد الإجراءات المقررة فى القانون المصرى دون غيرها وفقاً لما انعقد عليه الإجماع في الفقه والقضاء والتشريع ولكنها تقضي بتغليب هذه القواعد عند تعارضها مع أحكام الإجراءات المقررة في قانون أجنبي .
3- وقد عالج المشروع هذا الموقف فحذا حذو المادة 17 من التقنين الإيطالي الجديد و نص في المادة 52 على أن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضى يسرى عليها قانون البلد الذي تباشر فيها، وهذا حكم عام يقوم على اتصال هذه الإجراءات وتلك القواعد بالنظام العام وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من تطبيقاته من قبل ويلاحظ أن تعبير الاختصاص ينصرف إلى ولاية المحاكم كما ينصرف إلى الاختصاص النوعي والمكاني والشخصى وأن تعبير الإجراءات يشمل جميع الأوضاع التي تنبع أمام المحاكم لاستصدار أمر ولائي أو حكم قضائي لمباشرة إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التي رسمها القانون.
1 ـ إن تنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى .
(الطعن رقم 2950 لسنة 68 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 408 ق 62)
2 ـ نص فى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدنى مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم .
(الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)
3 ـ إذ كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق فى إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة ...... الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة فى مصر - قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة 22 من القانون المدنى - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 على أن [ 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ] فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها فى المواد 19 ، 20 ، 22 ، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ..... لسنة 2002 ، ..... لسنة 2002 التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين فى الدفاع .
(الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)
4 ـ القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها . وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات .
(الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284)
5 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303)
6 ـ مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى ، و بإعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمه لمباشرته هى الأخرى أقليمية ، و إذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذى أرسله لها و تخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فإن ما إشترطته المادة الخامسة "ب" من اتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، و أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى .
(الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245)
7 ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)
8 ـ إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية .
(الطعن رقم 558 لسنة 52 جلسة 1987/03/09 س 38 ع 1 ص 368 ق 83)
9 ـ تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة 22 من القانون المدنىتقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن أنه حرر فى دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصرى ، لما كان ذلك و كانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلى بعض الإختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و إشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، و كان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر فى يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية - قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررت الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون فى تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة - موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية و الأفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية بإعتماد التصديقات التى تقوم بها تلك البعثات فى الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره فى إجرائه ، مما مفاده ضرورة إعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانونى لها و يمكن الإحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من إعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصرى الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصرى .
(الطعن رقم 913 لسنة 49 جلسة 1983/12/21 س 34 ع 2 ص 1869 ق 366)
10 ـ لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج فى سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين فى " مرسيليا " و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع فى شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الفرنسى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 22 من القانون المدنى بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام فى مصر .
(الطعن رقم 1259 لسنة 49 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1416 ق 279)
11 ـ مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالاختصاص أو بإجراءات التقاضى قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة ، شأنها فى ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية فى جميع عناصرها أو مشتملة على عناصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و أن هذا الأساس يتنافر مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الاختصاص معقودا أصلا لقانون أجنبى ، و استبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون ، أما حيث يكون القانون الوطنى طبقا لقاعدة الاسناد الواردة به هو صاحب الاختصاص العادى ، و الواجب التطبيق على قواعد المرافعات باعتباره قانون القاضى ، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحة للمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على اتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام . إذ أن من قواعد الاختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون اعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالا للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام .
(الطعن رقم 393 لسنة 36 جلسة 1971/03/23 س 22 ع 1 ص 371 ق 59)
12 ـ المادتان 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان ، و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان " فى عدم سماع الدعوى " على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان " زوال الحقوق بمضى المدة " مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعيد الواردة فى كل من الفصلين المشار إليهما . و إذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضى و مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزاماته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار اليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار اليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى و إن كانت غير متعلقة بالنظام العام ، و يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
(الطعن رقم 393 لسنة 36 جلسة 1971/03/23 س 22 ع 1 ص 371 ق 59)
13 ـ إذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على أن " يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " . فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة التى يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى و بإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللأزمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية . و إذ كانت قاعدة وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى و هو - بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر و الصادر من محكمة الخرطوم العليا - قانون جمهورية السودان و كان يبين من ذلك الحكم أنه و إن لم يشتمل على أسباب إلا أنه قابل للتنفيذ فى جمهورية السودان و من ثم يمكن اصدار الأمر بتنفيذه فى مصر إذا إستوفيت باقى الشرائط الأخرى المقررة فى هذا الخصوص . و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب إشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التى تصدر فى مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة .
(الطعن رقم 231 لسنة 35 جلسة 1969/05/06 س 20 ع 2 ص 717 ق 115)
14 ـ شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييلة بالصيغة التنفيذية . و ذلك عملاً بما تقرره المادة 2/493 من قانون المرافعات و اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة 2 فقرة ب منها . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات - و قد أعلن الطاعنون إعلانا صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم و التى لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، فإن النعى ببطلان إعلان الدعوى المطلوب تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 232 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 909 ق 140)
15 ـ متى كانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن المدعى عليه الانجليزى الجنسية متوطن فى مصر فإنها تكون قد أصابت إذ طبقت القانون المصرى على واقعة الدعوى التى رفعت امامها واعتبرت الحكم الصادر من المحكمة الانجليزية بتطليق المدعية الانجليزية الجنسية من المدعى عليه قد صدر من محكمة غير مختصة ذلك أن المادة 22 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه يسرى على قواعد الاختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و أنه بمقتضى المادة 859 و الفقرة الأولى من المادة 861 مرافعات تختص المحاكم المصرية بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب المتوطنين فى مصر .
(الطعن رقم 4 لسنة 24 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 336 ق 42)
16 ـ أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائما إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
(الطعن رقم 145 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ع 2 ص 678 ق 124)
17 ـ النص فى المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت فى جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة . وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة" . يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة الحاكمة .
(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)
18 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية و لو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص .
(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)
19 ـ متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور .
د(الطعن رقم 376 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 904 ق 174)
20 ـ إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - فى معرض الرد على القول بأن الإحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة يحول بينه و بين عرض النزاع على كل من القضاء المصرى و هيئة التحكيم التى نصت عليها المشارطة بمقرها فى لندن لأن هذا الشرط فى حدود النزاع الحالى باطل فى نظر القانون الإنجليزى - يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانوناً على القانون الأجنبى بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها ، كما يستفاد منه أنه إذا إستحال عرض النزاع على التحكيم فأن شرطه يزول و يصبح كأن لم يكن ، و يعود للطاعن حقه فى الإلتجاء إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى فض المنازعات ، و كانت إرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج ، دون أن يمس ذلك النظام العام فى مصر فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإنكار العدالة ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 450 لسنة 40 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 535 ق 108)
21 ـ النص فى المادة1/5(أ) من اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية - والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 وأصبحت تشريعا بها اعتباراً من 1959/5/8 على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية اى اتفاق التحكيم ، كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع فى ذلك عدا الادعاء بانعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده - دون غيره - الإختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.
(الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)
22 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه - برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .
(الطعن رقم 21 لسنة 39 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 123 ق 23)
متى رفع النزاع الى محكمة دولة معينة، فإنه يخضع للنصوص التي تحدد الإختصاص المتعلق بعرضه على قضاء هذه الدولة، بصرف النظر عن جنسية الخصوم ومن ثم وجب تحديد الجهة ذات الولاية التي تختص بنظره، فقد تكون جهة القضاء العام وقد تكون جهة القضاء الإدارى وقد تكون جهة إدارية و ذات اختصاص قضائي، فإن رفع النزاع لجهة لا ولاية لها، تعين القضاء بعدم الاختصاص ولو لم يبد دفع بذلك لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام لاتصاله بالنظام القضائي.
وبعد تحديد الجهة ذات الولاية بنظر النزاع، يجب معرفة ما إذا كانت هذه الجهة تختص محليًا وفقًا للنصوص المتعلقة بالاختصاص المحلي فإن لم تكن مختصة ولم يدفع أمامها بعدم الاختصاص تعين عليها نظر النزاع لعدم تعلق الاختصاص بالنظام العام، كما يجب أن تكون الجهة التي رفع إليها النزاع مختصة قيميًا فإن لم تكن كذلك تعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها قيميًا من تلقاء نفسها باعتبار هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام.
ويخضع النزاع من حيث الاختصاص لقانون القاضي، وقد يكون هذا القانون هو قانون المرافعات أو قانون مجلس الدولة، أو القانون المدني عندما يحدد الاختصاص للمحكمة معينة مثل إيداع الثمن في دعوى الشفعة، وقد يكون قانونًا جنائيًا فيما يتعلق بالدعوى المدنية فمحاكم أمن الدولة لا تختص بنظر الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة، وقد يكون قانون المحاماة، أو غيرها.
الإختصاص بالدعاوى التي ترفع على المصري :
تختص المحاكم المصرية بكل طلب يقدم للقضاء ضد المصري أينما كان موطن أو محل إقامته، فلم يتطلب القانون أن يكون متوطنًا بمصر أو مقيمًا بها، ومن باب أولى ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان المدعى عليه مصريًا) له موطن بمصر، وراجع المواد 40 - 43 من القانون المدني فيما يتعلق بالموطن.
ويظل الاختصاص منعقدًا للمحاكم المصرية حتى لو اكتسب المصري جنسية دولة أخرى طالما له الجنسية المصرية، فإن أسقطت عنه الجنسية المصرية فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، وشرط تمتع المدعى عليه بالجنسية هو شرط ابتداء وانتهاء، ومن ثم يجب لانعقاد هذا الاختصاص أن يكون المدعى عليه مصريًا عند رفع الدعوى ويظل كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها، فإن كان مصريًا عند رفع الدعوى وأسقطت عنه هذه الجنسية قبل صدور حكم نهائي فيها، انتفى هذا الاختصاص، ولكن لها الاستمرار في نظر الدعوى، بعد هذا الاسقاط، اذا قبل المدعى عليه ولاية المحكمة المصرية صراحة أو ضمنًا، أما إن رفض ذلك ودفع بعدم اختصاصها دوليًا بنظرها أو تغيب عن الحضور تعين عليها القضاء بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى ومن تلقاء نفسها عملًا بالمادة 35 وتقف عند هذا الحد فلا تقضى بالاحالة، ويكون المدعي وشأنه في رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة دوليًا.
أما إذا قبل المدعى ولاية القضاء المصري صراحة بالإفصاح عن ذلك، أو ضمنًا بإبداء طلب أو دفاع أو دفع يدل على هذا القبول، كما إذا طلب أجلًا للمستندات أو المذكرات أو دفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا أو نوعيًا أو قيميًا بنظر الدعوى، وحينئذ تنظر المحكمة الدعوى وفقًا لقانون المرافعات المصري، فإن تبين لها أنها غير مختصة محليًا ولم يدفع أمامها بالدفع المتعلق بذلك استمرت فى نظر الدعوى، وأن وجدت أنها غير مختصة نوعيًا أو قيمًا تصدت من تلقاء نفسها لهذا الدفع وقضت بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة عملًا بالمادة 109 من قانون المرافعات .
وينصرف النص الى كل طلب يقدم للقضاء ضد المصري، فيشمل الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وصحف الجنح المباشرة وطلبات التحكيم وكذلك الأوامر الولائية التي يصدرها القضاء إذ تجمعها كلها غاية واحدة هي استصدار حكم أو أمر يشمل بالصيغة التنفيذية وينفذ ضد المصرى.
مدى تعلق الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بالنظام العام :
يثور بحث تعلق الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية بالنظام العام عندما يتقدم شخصًا بحكم صادر له من محكمة أجنبية ضد مواطن مصري أو أجنبي متوطن في مصر - طالبًا الأمر بتنفيذه وفقًا للمادة 298 من قانون المرافعات، وحينئذ يتعين على المحكمة المصرية قبل أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بحث الشروط اللازمة لذلك ومنها أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها هذا الحكم - أو الأمر بحيث ان خلصت الى توافر هذا الشرط والشروط الأخرى، أمرت بالتنفيذ، أما اذا تبين لها أن المحاكم المصرية مختصة بهذا النزاع، كان عليها أن ترفض الأمر بالتنفيذ أو تأمر به وفقًا لتعلق النزاع بالنظام العام أو عدم تعلقه به ، فإن كان النزاع متعلقًا بالنظام العام فإن اختصاص المحاكم المصرية بنظره يكون متعلقًا بدوره بالنظام العام مما يحول دون مخالفته ولا يعتد بقبول المواطن المصرى لاختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم ويصبح حكمها خارجًا عن نطاق ولايتها فلا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم المصرية صاحبة الولاية في نظر النزاع، وتتصدى هذه المحاكم لمسألة الاختصاص - من هذه الحالة - من تلقاء نفسها.
أما إذا كان النزاع غير متعلق بالنظام العام، كان اختصاص المحاكم المصرية دوليًا بنظره غير متعلق بدوره بهذا النظام، ومن ثم يجوز مخالفته صراحة أو ضمنًا ولا تتصدى له المحكمة المصرية من تلقاء نفسها عند نظر طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ضد المواطن المصرى.
معيار النظام العام :
يرجع في مدى تعلق الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بالنظام العام إلى كل ما يمس كيان الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فكل ما يؤثر في ذلك أو يتصل به فهو متعلق بالنظام العام وما عداه فلا اتصال به.
فالاختصاص المتعلق بالأحوال الشخصية يمس النظام الاجتماعي في الدولة التي تستأثر بهذا الاختصاص وتحدد شروطه سواء بالنسبة لمواطنيها أو بالنسبة للأجانب المتوطنين بها ومن ثم يتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام مما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفه صراحة بالنص عليه أو ضمنًا بقبول الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية، وحينئذ يعتبر الحكم باطلًا بطلانًا مطلقًا في مصر فلا يجوز الأمر بتنفيذه.
والاختصاص المتعلق بنظام الأموال في مصر يمس الجانب الاقتصادي فيها ولذلك فهو متعلق بالنظام العام، فالدعاوى المتعلقة بالتركة والإرث متى کانت التركة قد افتتحت في مصر - وتفتح التركة قانونًا بوفاة المورث ويعد آخر موطن له هو مكان افتتاحها - أو كان المورث مصريًا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر، ينعقد الاختصاص بها للمحاكم المصرية وحدها، كما ينعقد الاختصاص لها بالدعاوى العقارية متى كان العقار موجودًا في مصر ويمتد إلى الدعاوى العقارية الشخصية والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار موجود بمصر كذلك بالدعاوى المتعلقة بمنقول موجود في مصر وفقًا لقاعدة الأمن المدني.
أما الدعاوى التى لا تستند الى نص آمر وتتعلق بحق شخصي لا صلة له بمنقول أو عقار في مصر، فإن الاختصاص بها لا يتعلق بالنظام العام، ومتى ثبت أن المحكمة المصرية تشترك مع المحكمة الأجنبية في نظرها وفقًا لقواعد المرافعات المقررة في قانون كل منهما، كان للحكم الصادر حجيته أمام المحاكم المصرية.
القانون الذي تلتزم المحاكم المصرية بتطبيقه :
متى انعقد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، فإنها تلتزم بتطبيق القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد الواردة بالقانون المدني، سواء كان هو القانون المصرى أو القانون الأجنبي.
تعديل الاختصاص الدولي بمعاهدة :
يجوز تعديل الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية بموجب معاهدة دولية، وتسري أحكامها كتشريع مصري بمجرد التصديق عليها وحينئذ يلتزم القاضى المصرى بما تضمنه من أحكام، فإن سلبت الاختصاص من المحاكم المصرية بالنسبة لبعض الدعاوى وجعلته من اختصاص دولة أجنبية طرف في المعاهدة، أخذت المعاهدة حكم التشريع المصري من تاريخ التصديق عليها، فتكون الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى من المحكمة التي جعلت المعاهدة الاختصاص معقود لها، ذات الحجية أمام المحاكم المصرية وتلتزم بالأمر بتنفيذها عملًا بالمادة 301 من قانون المرافعات، والأصل أن المعاهدة تسري من تاريخ التصديق عليها من السلطة التشريعية، فلا تحاج المحاكم المصرية إلا بالأحكام الصادرة منذ هذا التاريخ، لكن يجوز النص فيها على تحديد تاريخ لاحق لنفاذها أو تاریخ سابق لذلك إعمالًا للأثر الرجعي للتشريع مع الالتزام بالقواعد المقررة لهذا الأثر .
الاختصاص الدولي بالدعاوى العقارية :
استثنت المادة 28 من قانون المرافعات من الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية الدعاوى التي ترفع على المواطن المصري إذا تعلقت بعقار واقع في الخارج، وهذا إستثناء يتفق مع فكرة النظام العام التي تتمسك بها كل دولة باعتبار أن الثروة العقارية تمس كيان الدولة الاقتصادي، وأن أي دولة لا تقبل تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية يمس هذا الكيان. ويمتد الاستناد إلى كل دعوى تتعلق بعقار، كدعاوى الملكية والحيازة والانتفاع، والدعاوى الشخصية العقارية كدعاوی صحة ونفاذ العقود المتعلقة بالعقار، والدعاوى الشخصية البحتة متى تعلقت بعقار کدعوى الايجار وعارية الاستعمال.
مناط اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي:
تختص المحاكم المصرية بكافة الدعاوى التي ترفع على الأجنبي وبالأوامر الولائية التي تستصدر ضده بشرط أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر، ويرجع في عديد الموطن الى المواد 40 - 43 من القانون المدني، والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة والحرفة، ويجوز قانونًا أن يكون الشخص أكثر من موطن حسبما تنص عليه المادة 40 من القانون المدني، فإذا كان الأجنبي موطن في مصر وآخر في الخارج وكان يتردد بينهما، كانت المحاكم المصرية في المختصة بالدعاوى التي ترفع عليه بدون محاكم الموطن الأجنبي، ويترتب على ذلك أنه إذا رفعت دعوى الأجنبى أمام محاكم موطنه الخارجي وكان موضوعها اتصال بالنظام العام أو بعقار موجود في مصر، امتنع تنفيذه بها، أما إن لم يكن لموضعها اتصال بالنظام العام وقبل الأجنبي اختصاص محاکم موطنه الخارجي جهاز تنفيذ الحكم الصادر منها في مصر، أما أن دفع بعدم اختصاص هذه المحاكم أو تغيب في جميع جلساتها ثم دفع أمام المحكمة المصرية المطروح عليها الأمر بالتنفيذ بعدم اختصاص محاکم موطنه الخارجي وطلب رفض إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر منها تعين قبول هذا الدفع، ويستوي في ذلك تعدد الموطن الأصلي أو الموطن الأعمال.
الدعاوى المتعلقة بعقار خارج مصر:
تتصل بالدعاوى المتعلقة بعقار بكيان الدولة الاقتصادي ولذلك حرصت القوانين على جعل الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بها لمحاكم الدولة التى يوجد بها العقار، وقد أخذت المادة 29 من قانون المرافعات بهذا القيد فجعلت الاختصاص بالدعاوى التى ترفع على الأجنبي المتوطن بمصر أو المقيم بها لمحاكم الدولة الكائن العقار بها، وقد لا تعتبر الدولة الكائن بها العقار الاختصاص القضائي لمحاكمها من النظام العام، ولذلك يجوز للمحاكم المصرية أن تقضي بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى إلا إذا تمسك المدعى عليه بهذا الدفع أو لم يحضر أمامها وفي الحالة الاخيرة تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها وتقف عند هذا الحد دون أن تأمر بالإحالة.
حالات الاختصاص بدعاوى الأجانب غير المقيمين :
تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في مصر وذلك في الأحوال الآتية :
1 - تختص المحاكم المصرية إذا كان للأجنبي في مصر موطن مختار، ویستوی أن يكون الأجنبی شخصًا طبيعيًا أو إعتباريًا طالما أنه اختار له في مصر موطنًا، وقد يتعلق هذا الموطن بعمل قانونی کرفع دعوى أمام القضاء المصري وحينئذ تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترتب على هذا العمل، كدعوى التعويض التي قد تترتب على الدعوى الأولى ودعوى المخاصمة وقد يتعلق الموطن بعمل تجاری وحينئذ تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي تترتب على هذا العمل.
2 - تختص المحاكم المصرية اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر، أو كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.
3- تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى، وتنص المادة الخامسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1976 على أنه إذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من الشروط التي نصت عليها تلك المادة، وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه إذا اتضح للموثق عدم توافر هذه الشروط وجب عليه أن يرفض التوثيق.
4 - تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال متى كانت المدعية زوجة فقدت جنسيتها المصرية بسبب زواجها من المدعى عليه بشرط أن يكون لها موطن في مصر، بأن تكون لها إقامة عادية ومستقرة فيها وقت رفع الدعوى وأن يظل هذا الموطن قائمًا حتى صدور حكم نهائي في الموضوع باعتبار أن وجود الموطن شرط ابتداء وشرط انتهاء القبول الدعوى.
5- تختص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متی كان لهما موطن في مصر أو للصغير المقيم فيها، ويقتصر هذا الاختصاص على دعاوى نفقة الأم أو الزوجة أو الصغير، ويجب لانعقاده للمحاكم المصرية أن يكون الطالب النفقة موطن في مصر، ويعبر المشرع عن الوطن بالمحل الذي يقيم فيه الشخص، أما أن قصد محل الاقامة فإنه ينص على ذلك.
6- تختص المحاكم المصرية اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في مصر أو كانت بسلب ولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها، ويشترط لانعقاد هذا الاختصاص أن يكون للصغير موطن في مصر، فلا يكفى أن يكون له محل اقامة فيها، ويعبر المشرع عن الموطن بالمحل الذي يقيم فيه الشخص، أما إن قصد محل الإقامة فإنه ينص على ذلك، فانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية رهن بتوطن الصغير في مصر تيسير له.
7- تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيًا أو أجنبيًا له موطن في مصر، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون المصرى واجب التطبيق في الدعوى.
8- ومفاد ذلك أن جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتطليق وتفريق جسمانی ونفقة وما إلى ذلك، تختص المحاكم المصرية وحدها بنظرها دوليًا بالنسبة للمواطن المصرى.
9- تختص المحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على أكثر من مدعي عليه متى كان لأحدهم موطن أو محل اقامة في مصر، ويجب أن يكون التعدد حقيقيًا وأن يكون المدعى عليه المقيم في مصر خصمًا حقيقيًا فإن كان خصمًا غیر حقیقی فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، ويستوي أن يكون المدعى عليه الذي له موطن أو محل اقامة في مصر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
اختصاص المحاكم المصرية بمسائل الإرث والتركات :
تختص المحاكم المصرية بمسائل الإرث كتحديد الورثة وأنصباؤهم وإبطال إعلامات الوراثة إذا صدرت خلوًا من بعضهم وتختص بالفصل في صورية التصرفات التي تمت تحايلًا على حق الإرث باعتبار أن الوارث يستمد حقه في الارث من القانون مباشرة وذلك فإنه لا يحتاج بالتصرف الصادر من مورثه متى مس حقه في الإرث.
كما تختص بالدعاوى المتعلقة بالتركة، مثل دعاوى الرجوع على مدين التركة لإلزامه بدفع ما في ذمته لها أو استرداد أعيانها التي كانت معارة عارية استعمال سواء من الوارث أو من غيره.
ويجب الانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر دعاوى الإرث والتركة، أن تكون التركة قد افتتحت في مصر، وهي تفتح بوفاة المورث، ويكون الافتتاح في مصر إذا كان آخر موطن للمورث فيها. فإن كان للأجنبي موطن في مصر ولكنه غادرها لسبب عارض، كزيارة أو علاج، ثم توفي أثناء الزيارة أو العلاج، فإن مصر تظل موطنه وتعتبر التركة قد افتتحت فيها، فينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية.
قبول الخصم ولاية المحاكم المصرية :
إذا كان الاختصاص الدولى لم ينعقد للمحاكم المصرية بموجب أي من المواد السابقة ورفع المدعي أمامها دعوى لا تختص بنظرها، فإن المحكمة تقضي في هذه الحالة ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دوليًا بنظرها وتقف عند هذا الحد فلا تأمر بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة لاقتصار الإحالة على المحاكم المصرية ولأن هذه المحاكم لا سلطان لها على المحاكم الأجنبية، أما إن حضر المدعي علیه ودفع بعدم اختصاص المحكمة دوليًا بنظر الدعوى، تعين الأخذ بهذا الدفع، فإن حضر ولم يبد هذا الدفع، وترافع في الشعر بإبداء أوجه دفاعه أو دفوع موضوعية فإنه يكون قد قبل اختصاص المحكمة المصرية ضمنًا، وقد يقبل هذا الاختصاص صراحة وحينئذ ينعقد الاختصاص لها ولا يشترط لذلك إثبات هذا القبول كتابة إن لم يكن قد أثبت، إذ يكفي القبول الضمني إذا ثار النزاع حول القبول الصريح.
ومتى تم هذا القبول صراحة أو ضمنًا سقط حق المدعى عليه في الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحكمة، والساقط لا يعود، وتستمر المحكمة نظر الدعوى ثم تصدر حكمها في الدفع برفضه وفي الموضوع وفقًا لما تخلص اليه.
اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة :
إذا انعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعوى بموجب النصوص المتقدمة جميعًا، امتد هذا الاختصاص إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة أو المرتبطة بالدعوى، طالما كان في ذلك تحقيقًا لحسين سير العدالة حتى لا تتشتت أوصال القضية أو يتعطل الفصل فيها لسبب فرعي يمكن للمحكمة التصدي له حتى لو كان الاختصاص به منعقدًا لمحكمة أخرى أجنبية.
اختصاص المحاكم المصرية بالإجراءات الوقتية والتحفظية :
يستند المبدأ الذي أوردته المادة 34 من قانون المرافعات والذي يجعل الاختصاص للمحاكم المصرية بكافة الاجراءات الوقتية والتحفظية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية، إلى قاعدة الأمن المدني التي أقرها فقه القانون الدولي الخاص، ومؤداها انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية وحدها بإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية متى كان الأوامر باستصدارها أن تنفذ في مصر وهو ما يتفق ونص المادة 298 من قانون المرافعات، بحيث ان صدر أمر وقتي أو تحفظي من المحكمة الأجنبية المختصة بالدعوى الأصلية الموضوعية، فلا يجوز تنفيذه في مصر، مثال ذلك أن نفقة الأقارب تخضع لقانون جنسية المدين بها وقد لا ينعقد الاختصاص بها للمحاكم المصرية، و إلا أنها تختص بدعوى تقرير قفة وفنية كإجراء وقتي ويطبق القاضي المصري في شأنها القانون المصرى.
عدم حضور المدعى عليه في الدعاوى التي لا تختص بها المحاكم المصرية :
يكفي لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بدعاوى الأجانب قبول المدعى عليه لهذا الاختصاص صراحة أو ضمنًا متی کانت غير مختصة بنظرها. وينعقد هذا الاختصاص أعمالًا للإرادة الصريحة أو الضمنية التي تستخلص من مسلك المدعى عليه أثناء نظر الدعوى، فإن لم يحضر امتنع هذا الاستخلاص ولا يكون هناك قبول منه ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وتقضي تبعًا لذلك ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى.
تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية الأجنبية :
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه.
وقد صدرت اتفاقية بتنفيذ الأحكام فيما بين الدول العربية وصدر بتنفيذها القانون رقم 29 لسنة 1954.
ويطلب الأمر بتنفيذ السندات الأجنبية الرسمية بطلب على عريضة يقدم لقاضي التنفيذ المختص.
ويجب أن يكون الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر لا يخالف في مجمله النظام العام أو الآداب في مصر.
وإن كان الحكم الأجنبي محرراً بغير اللغة العربية تعين أن ترفق به صورة بالترجمة العربية معتمدة من إحدى الجهات المختصة، كوزارة العدل المصرية أو القنصلية المصرية في الدولة التي أصدرت الحكم.
وطالما حاز الحكم الأجنبى قوة الأمر المقضى أصبح عنواناً للحقيقة في دورته مما يحول دون محاكم دولة التنفيذ والمساس بحجة.
مدى تعلق الاختصاص الدولي بالنظام العام :
يتحدد الاختصاص الدولى للمحاكم بموجب نصوص قانون المرافعات أو العرف الدولي ان لم يوجد نص وإلا فوفقًا لمبادئ القانون الدولي الخاص. ومتی تحدد هذا الاختصاص وفقًا لقواعد الاسناد المتقدمة، انتقلنا إلى تحديد الاختصاص الداخلي وفقًا لما تنص عليه قوانين الدولة التي عقد الاختصاص لمحاكمها وفقًا لنص المادة 22 من القانون المدني.
ويرجع الى نصوص القانون الداخلي للدولة التي انعقد الاختصاص القضائي لمحاكمها لمعرفة ما يتعلق منه بالنظام العام، ويستدل على ذلك من نصوص القانون إن أفصحت عن ذلك، أو للأحكام القضائية التي تصدر من المحكمة العليا التي تراقب تطبيق القانون، أو للرأي الراجح في الفقه. ففي مصر يتعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام، بينما لا يتعلق به الاختصاص المحلي.
أما بالنسبة للاختصاص الدولى، فيرجع في تحديد تعلقه بالنظام العام الى كل ما يمس كيان الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السیاسی، فكل ما يؤثر فى ذلك أو يتصل به فهو متعلق بالنظام العام وما عداه فلا اتصال له به فالاختصاص المتعلق بالأحوال الشخصية يمس النظام الاجتماعي في الدولة التي تستأثر بهذا الاختصاص وتحدد شروطه سواء بالنسبة لمواطنيها أو بالنسبة للأجانب المتوطنين بها، ومن ثم يتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام مما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفه صراحة بالنص عليه أو ضمنًا بقبول الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية وحينئذ يعتبر الحكم باطلًا بطلانًا مطلقًا في مصر فلا يجوز الأمر بتنفيذه.
وعندما ينعقد الاختصاص المحاكم المصرية، وتقام الدعوى أمامها إستنادًا إلى نص آمر في القانون المصری - کدعوی عمل غيرها - فإن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام.
ثانياً : الإجراءات :
تخضع إجراءات التقاضى لقانون القاضي، وإذا أثير خلاف حول طبيعة الاجراء فان تكييفه يخضع لقانون القاضي باعتباره من المسائل التي يحكمها هذا القانون.
فإجراءات التقاضي تخضع لقانون القاضى منذ ولوج جهات التقاضى وحتى الخروج منها نهائيًا بإستقرار الحق لصاحبه دون منازع.
التوكيل في الطعن بالنقض :
التوكيل الذي يصدر من أحد الخصوم لمحاميه للطعن على الحكم بطريق النقض، إذا نظرنا إليه على استقلال اعتبرناه تصرفًا قانونيًا ومن ثم فإنه يخضع من حيث الشكل لنص المادة 20 من القانون المدني، أما إذا نظرنا إليه باعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض فإنه يخضع من حيث الشكل القانون الماضي عملًا بنص المادة 22 من ذات القانون.
قواعد المرافعات :
مفاد نص المادة 22 من القانون المدني أنه يسري على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، والأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقًا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها، وأن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى وإن كانت الغاية منها هي حماية الحقوق الخاصة وأنها بهذه المثابة تعد قواعد اقليمية تسري على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، وأن هذا الأساس يتنافر مع أي أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات القانون القاضي
إجراءات المرافعات المتعلقة بالإعلان :
تسليم صورة الإعلان المتعلق بالشركات الأجنبية :
تعتبر الشركة أجنبية متى استوفت إجراءات تأسيسها وقيدها بالخارج حتى لو كانت كل أصولها مملوكة لمصريين، وتعتبر مصرية متى استوفت إجراءات تأسيسها وقيدها بمصر حتى لو كان من بين الشركاء فيها أجانب وكانت لها عدة فروع في الخارج.
وتسليم صورة الإعلان بفرع الشركة الأجنبية في مصر، أورده المشرع استثناء على الأصل الذي يقضي بأن صورة الاعلان يجب تسليمها بمركز إدارة الشخص الاعتباري إذ يعتبر هذا المركز هو الموطن الأصلي له، وجاء هذا الاستثناء تيسيرًا للتعامل مع الشخص الاعتباري ولذلك يصح تسليم الصورة بمركز الإدارة كما يصح تسليمها للفرع أو لوكيل الشخص الاعتباري، ولا يقيد ذلك بإشتراط أن يكون موضوع الإعلان متعلقًا بأعمال خاصة بهذا الفرع، فيصح الاعلان ولو تعلق موضوعه بتعاقد أبرم بالمركز الرئيسي بالخارج وينتج الإعلان أثره في هذه الحالة خاصة إذا كان القانون المصرى هو الواجب التطبيق كما لو تضمن العقد اتفاقًا على ذلك عملًا بنص المادة 19 من القانون المدني.
ويكفي لصحة الإعلان وجود فرع أو وكيل للشركة الأجنبية بمصر ولو لم يكن يباشر أي نشاط من أنشطتها.
فإن لم يكن للشركة الأجنبية فرع وكان لها وكيل في مصر، تعیین تسلیم الصورة له مع ذكر اسمه وصفته في الأصل والصورة، فإن كان له مقر سلمت له الصورة لشخصه أو في موطنه الأصلي وفقًا لأحكام المادتين 10، 11.
تسليم صورة الإعلان المتعلق بمن له موطن معلوم بالخارج:
تسلم صورة الإعلانات الموجهة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتتولى إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز تسليم الصور مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تولی فوصلها إليه بشرط المعاملة بالمثل.
ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، وحينئذ لا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو امتناعه عن التوقيع على أصلها بالاستلام ومفاد ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الغيبة لا يبدأ من تاريخ تسلیم صورته المعلنة للنيابة العامة إنما من تاريخ تسليم صورة منه في موطن المحكوم عليه في الخارج.
تسليم صورة الإعلان لمن ليس له موطن معلوم :
إذا كان موطن المراد إعلانه. غير معلوم وجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج مع القيام بالتحريات الكافية للوصول الى الموطن الجديد الذي استقر فيه لإعلانه به، فإن لم تسفر التحريات عن ذلك سلمت الصورة للنيابة، وحينئذ ينتج الإعلان أثره من تاريخ هذا التسليم.
مدى تعلق الإجراءات بالنظام العام :
مفاد نص المادة 22 من القانون المدني أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، والأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 492)
يسرى على قواعد الاختصاص قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، فهو الذي يحدد قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي والشخصي. وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى.
القاعدة هي اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على المصري :
تنص المادة 28 من قانون المرافعات على أن: "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج".
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية:
تنص المادة 29 من قانون المرافعات على أن:
"تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج".
الحالة الأولى:
إذا كان للأجنبي موطن مختار في الجمهورية:
تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان للأجنبي في مصر موطن مختار. ويستوي أن يكون الأجنبی شخصاً طبيعياً أم اعتباریاً.
وقد يتعلق هذا الموطن بعمل قانونی کرفع دعوى أمام القضاء المصري وحينئذ تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي تترتب على هذا العمل، كدعوی التعويض التي قد تترتب على الدعوى الأولى، كدعوى التعويض التي قد تترتب على الدعوى الأولى ودعوى المخاصمة.
الحالة الثانية:
إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها:
وسبب اختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى يرجع إلى نوع أو طبيعة الحق الذي تحميه الدعوى. وكونه موجوداً أو يجب تنفيذه في مصر. وهذا ضابط موضوعي، وليس ضابطاً شخصياً، وهو موقع المال. فإذا تعلقت الدعوى بمال منقول أو عقار موجود في مصر جاز رفع الدعوى أمام محاكمها.
ونقسم هذه الحالة إلى أقسام ثلاثة:
(أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية:
تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى إذا كانت متعلقة بمال موجود في الجمهورية.
ولا يشترط أن يكون مصدر الالتزام قد نشأ في مصر، بل يكفي وجود المال بها.
ولا عبرة بنوع الدعوى، فقد تكون الدعوى شخصية كطلب تنفيذ الالتزام بنقل الحق العيني في العقار أو المنقول، أو طلب تنفيذ الالتزام بتسليم المبيع بعقد مسجل أو الالتزام بالضمان، وقد تكون الدعوى عينية موضوعها حق عینی، کدعوى الملكية في مال واقع في مصر، كالدعوى التي يرفعها الدائن المرتهن العقار واقع في مصر.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها :
تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كانت مصر هي محل نشأة الالتزام كما لو تعلق النزاع بعقد أبرم في مصر أو كانت الواقعة المنشئة للالتزام قد حدثت فيها، أو كانت مصر هي بلد تنفيذ الالتزام كما لو كانت الدعوى تتعلق بعقد نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في مصر.
(ج) الدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في الجمهورية:
تختص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي تكون متعلقة بإفلاس أشهر في مصر.
الحالة الثالثة:
إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري:
الحالة الرابعة :
الدعاوى المتعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال:
الحالة الخامسة:
إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو الصغير المقيم فيها:
يشترط لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في هذه الحالة وجود موطن للزوجة أو الأم في مصر وقت رفع الدعوى، وأن يكون الصغير مستحق النفقة مقيماً في الجمهورية في ذلك الوقت.
الحالة السادسة:
إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها:
الحالة السابعة :
إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية إذا كان المدعي له موطن في مصر وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى:
الحالة الثامنة:
إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب:
الحالة التاسعة:
إذا كان أحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
الحالة الأولى :
أن يكون محل افتتاح التركة في مصر:
تكون المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى إذا كان محل افتتاح التركة في مصر.
الحالة الثانية:
أن يكون المورث مصرياً:
فضابط الاختصاص في هذه الحالة هو تمتع المورث عند وفاته بجنسية الجمهورية. وهو ضابط شخصي غير إقليمي.
الحالة الثالثة:
أن تكون أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية:
أو ضابط الاختصاص في هذه الحالة هو موقع المال، وهو ضابط موضوعی إقليمي، وأنه لا يشترط بجانبه أي شرط آخر، مثل كون المورث متمتعاً بجنسية الجمهورية أو كون آخر موطن له في الجمهورية. وقد خالف المشرع بذلك ما سبق أن اتبعه في قانون المرافعات الملغي من عدم الاكتفاء بموقع أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية ضابطاً للاختصاص.
قبول الخصم ولاية المحاكم المصرية:
تنص المادة 32 من قانون المرافعات على أن: "تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً".
فالقانون الدولي الخاص يسمح لإرادة الأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق على الرابطة القانونية القائمة فيما بينهم.
- اختصاص محاكم الجمهورية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة:
تنص المادة 33 من قانون المرافعات على أنه:
"إذا رفعت المحاكم الجمهورية دعوی داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها".
ومن جهة أخرى تختص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي.
- اختصاص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية:
- نفاذ المعاهدة في مصر:
ينظم الدستور الجديد الصادر سنة 2012 في المادة (145) منه نفاذ المعاهدات في مصر إذ تنص على أن:
"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى وتكون له قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور ".
وكان دستور سنة 1971 (الملغى) ينظم نفاذ المعاهدات في مصر في المادة (151) منه التي كانت تنص على أن:
"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".
وهذه المعاهدات لا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق بين جميع الدول التي أبرمتها إذ ليس للقانون إلغاء معاهدة نفذت وفقاً لأحكام الدستور. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 419)
مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات القانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى، وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية.
وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، والتحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم الأجنبي منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 127)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۲۹)
يسرى على مسائل الاختصاص والاجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات •
يطابق هذا النص المادة ۲۲ من التقنين الحالي فيما عدا بعض تعديلات لفظية ، حيث تنص هذه المادة على ما يأتي :« يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات .