loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 306

مذكرة المشروع التمهيدي :

تواجه هذه النصوص المتعاقبة ( 53 - 57 ) مشاكل تعرض بصدد تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص التي قررتها النصوص السابقة . فقد تكون هذه القواعد مخالفة لحكم مقرر بمقتضى نص خاص أو بمقتضى معاهدة دولية نافذة في مصر وقد يعرض أمر لا حكم له في تلك القواعد ولا في نص أو معاهدة خاصة وقد تقضي قاعدة بوجوب تطبيق قانون جنسية الشخص ولكن هذا الشخص لا تعرف له جنسية أو تتعدد جنسياته وأخيراً قد يتعارض تطبيق أحكام القوانين الأجنبية مع النظام العام أو الآداب.

وقد نصت المادة 53 على أن أحكام المواد السابقة لا تسري إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون أو في معاهدة دولية نافذة في مصر وقد استقى المشروع هذا الحكم من المادة 62 من المشروع التشيكوسلوفاکی وهو يتمشى مع القواعد العامة في تفسير النصوص وفي فقه القانون الدولي الخاص فقواعد التفسير تقضي بأن الحكم الخاص يحد من إطلاق الحكم العام بالنسبة إلى الحالة التي أريد التخصيص في شأنها. أما المعاهدات فلا تكون نافذة في مصر إلا إذا صدر تشريع يقضي بذلك ومتى صدر هذا التشريع وجب إمضاء أحكام المعاهدة وفقاً لما استقر عليه الفقه ولو تعارضت مع القواعد التي تقدمت الإشارة إليها.

ألأحكام

1 ـ إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التى تعد تشريعاً نافذاً فى مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة فى القانون الأول .

(الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

2 ـ تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و إنضمت إليها و أصدرت مرسوماً بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، فى مادتها العاشرة على أن تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة و مفاد هذا النص - و قد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . و لما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذى إستندت إليه الطاعنة " وزارة التموين المرسل إليها " قد حرر فى إيطاليا لنقل الشحنة من ميناء إيطالى إلى ميناء مصرى ، و أن كلا من الشاحنة و الشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية ، و كانت إيطاليا من الدول التى إنضمت إلى معاهدة بروكسل ، فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهده على واقعة النزاع . و إذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 210 لسنة 36 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 944 ق 155)

شرح خبراء القانون

تعديل قواعد الإسناد بقانون خاص :

تضمنت النصوص السابقة القواعد العامة في الإسناد في مسائل التنازع المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الخاص. وكان مفاد ذلك أن هذه القواعد تقيدها النصوص التي ترد في قانون خاص دون حاجة للنص على ذلك باعتبار أن "الخاص يقيد العام"، قاعدة أصيلة في القانون لا تحتاج الى نص، وقد أراد المشرع تأكيدها عندما نص عليها بالمادة 23 سالفة البيان.

والمراد بالقانون الخاص هو القانون المصري، فعندما يعرض نزاع على القاضي المصرى، فإنه يرجع إلى قواعد الإسناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق، ويتعين عليه الرجوع أولًا إلى قاعدة الاسناد التي حددها القانون الخاص إن وجد حتى لو كانت هذه القاعدة تتعارض مع قاعدة إسناد أخرى تضمنها القانون المدني بإعتباره قانونًا عامًا في مجال قواعد الاسناد، فإذا أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص بتطبيق قانون دولة معينة على النزاع المطروح، بينما أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني بتطبيق قانون دولة أخرى، فإن القاضي في هذه الحالة يطبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص. فإن طبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني، وكانت أحكام القانون الذي طبقته المحكمة تختلف عن أحكام القانون الذي لم تطبقه، كان حكمها مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، أما إذا انتفى الاختلاف بين القانونين وكان الحكم لن يتغير في تطبيق القانون الذي طرحته المحكمة، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولًا إذ لم تتحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .

تعديل قواعد الإسناد بمعاهدة :

المعاهدة الدولية، هي اتفاق دولتين أو أكثر على تنظيم مسألة معينة بوضع القواعد التي تحكم المنازعات التي تنشأ بين أطرافها فيما يتعلق بهذه المسألة، وقد تأخذ المعاهدة شكل الاتحاد.

وقد تتضمن المعاهدة تحديدًا لقواعد الإسناد في المنازعات التي تنشأ بين أطرافها وقد تجيز تطبيق أحكامها الموضوعية على هذا المنازعات في حالات معينة، ويرجع في تخليد ذلك الى نصوصها.

فإن اختلفت قاعدة الإسناد الواردة بالمعاهدة النافذة عنها في نصوص القانون المدني، تعين الأخذ بالأولى على التفصيل الموضح بالبند السابق، بإعتبار أن المعاهدة قانونًا خاصًا.

تفسير المعاهدة :

تخضع المعاهدات المتعلقة بمسائل القانون الدولي الخاص للتفسير الذي يخضع له أي قانون من قوانين الدولة، والمقرر في هذا الصدد، أنه متى كان النص واضحًا صريحًا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وانظر في تفسير القضاء المصري لبعض نصوص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن.

فليس للمحكمة أن توقف نظر النزاع المتعلق بالقانون الدولي الخاص لما قد يثيره من الناحية السياسية طالما لم يرد في ذلك نص في القانون.

فإن شاب النص غموض أو لبس، تعين الاستهداء بالحكمة التي أملته والقصد الذي دفع دول المعاهد لإبرامها، فإن ظل الغموض قائمًا، رجع القاضي إلى القواعد المقررة في قانونه لتفسير النصوص القانونية ونصوص العقود.

تعارض المعاهدة مع قانون :

مفاد ذلك أن المعاهدات المنصوص بالفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر يتطلب لنفاذها في مصر صدور قانون بها يحدد تاريخ نفاذها كما يجوز إلغاؤها بقانون مماثل. والقانون الذي تنفذ المعاهدة بموجبه هو قانون خاص يترتب عليه إلغاء ما يتعارض معه من نصوص سواء كانت عامة أو خاصة، ويتحقق الإلغاء في نطاق المحل الذي ورد بنص المعاهدة دون أن يتجاوزه.

ولما كانت المعاهدة لا تعد عملًا تشريًعا من جانب المشرع المصري، الذي اقتصر تدخله على الموافقة عليها، ومن ثم فليس لنصوصها أن تنال بالإلغاء نصًا في القانون المصرى متصل بالنظام العام، فمثل هذا النص لا يلغي في حالة تعارضه مع نصوص المعاهدة إلا إذا نص على ذلك صراحة القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب، أو ضمنًا بأن ينص على "إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامها"، لأن تقدیر مساس النص بالنظام العام من سلطة الشرع وحده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول الصفحة/   543)

والمراد بالقانون الخاص هو القانون المصري، فعندما يعرض نزاع على القاضي المصري، فإنه يرجع إلى قواعد الإسناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق، ويتعين عليه الرجوع أولا إلى قاعدة الإسناد التي يحددها القانون الخاص إن وجد حتى لو كانت هذه القاعدة تتعارض مع قاعدة إسناد أخرى تضمنها القانون المدني باعتباره قانوناً عاماً في مجال قواعد الإسناد، فإذا أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص بتطبيق قانون دولة معينة على النزاع المطروح، بينما أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني بتطبيق قانون دولة أخرى، فإن القاضي في هذه الحالة يطبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص.

فإذا طبق القاضي أحكام القانون المدني التي كانت تختلف عن حكم القانون الخاص كان الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.و يلجأ المشرع إلى القانون الخاص ليضمن سلامة قاعدة الإسناد وحسن تطبيق القانون الوطني وحينئذ تتعلق القاعدة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذا أصدر القضاء المصري حكماً بالمخالفة لها كان باطلاً بشرط أن يطعن عليه، أما إن حاز قوة الأمر المقضى، تحصن من البطلان إذ تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام.

ويسري هذا الحكم إذا وجد نص على خلاف القانون المدني في معاهدة دولية نافذة في مصر.

فإذا اختلفت قواعد الإسناد الواردة بالمعاهدة عن تلك الواردة بالقانون المدني، تعين على القاضي تطبيق القواعد الأخيرة وهذا الحكم يتمشى مع القواعد العامة في تفسير النصوص وفي فقه القانون الدولي الخاص.

مدى تعلق الاختصاص الدولي بالنظام العام:

يذهب رأى في الفقه إلى أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مصر تعتبر متعلقة بالنظام العام.

بينما يذهب الرأي السائد إلى أن قواعد الاختصاص الدولى لا تتعلق جميعها بالنظام العام، وإنما يعتبر متعلقاً بالنظام العام منها ما يمس كيان الدولة الاجتماعي أو السياسي، فكل ما يؤثر في ذلك أو يتصل به فهو متعلق بالنظام العام. فالاختصاص المتعلق بالأحوال الشخصية يمس النظام الاجتماعي في الدولة التي تستأثر بهذا الاختصاص وتحدد شروطه سواء بالنسبة لمواطنيها أو بالنسبة للأجانب المتوطنين بها، ومن ثم يتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام بما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفه صراحة بالنص عليه أو ضمناً بقبول الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية وحينئذ يعتبر الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً في مصر فلا يجوز الأمر بتنفيذه.

والاختصاص المتعلق بنظام الأموال في مصر يمس الجانب الاقتصادي فيها ولذلك فهو يتعلق بالنظام العام. فالدعاوى المتعلقة بالتركة والإرث متى كانت التركة قد افتتحت في مصر أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة أو بعضها في مصر ينعقد الاختصاص بها للمحاكم المصرية. كما ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالدعاوى العقارية متى كان العقار موجوداً في مصر ويمتد إلى الدعاوى العقارية الشخصية والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار موجود بمصر. وعندما ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وتقام الدعوى أمامها استناداً إلى نص آخر في القانون المصري فإن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام.

الإجراءات :

رأينا أن المادة 22 من التقنين المدني تنص على أن: "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وعلى ذلك فإن القانون الذي ينظم قواعد المرافعات هو قانون القاضي المعروض عليه النزاع لأن هذه القواعد تنظم سلطة عامة من سلطات الدولة وتكفل حسن سير القضاء، فهي لذلك تتصل بالنظام العام ولا يتصور أن تختلف قواعد المرافعات باختلاف جنسية المتقاضين فيجب أيضاً السماح له بتفسير نص المعاهدة المطلوب منه تطبيقها.

وإذا كان يخشى من قيام المحاكم بالتفسير نشوء خلاف بين الدول الأطراف في المعاهدة فالسبيل الوحيد لوضع حد لهذا الخلاف هو اتفاق الدول الأطراف على تفسير جماعي يكون بمثابة اتفاقية تكميلية ويكون لهذا التفسير نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها المعاهدة، ومن ثم يتعين على القاضي الوطني الأخذ به عند تطبيق المعاهدة على النزاع المطروح أمامه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/  464)

 يتفق ما ورد في النص من تغليب المعاهدة الدولية النافذة على أحكام النصوص المتعلقة بتنازع القوانين مع ما تنص عليه المادة 6 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والمادة 301 من قانون المرافعات من تغليب أحكام المعاهدة النافذة على أحكام القانون الداخلي مما يمكن أن يستخلص منه أنها تطبيقات القاعدة عامة تقضي بذلك. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/   395)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة ۳۰)

لا تسري أحكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر .

يطابق هذا النص المادة ۲۳ من التقنين الحالي .