loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 322

مذكرة المشروع التمهيدي :

1-الولادة من حيث هي عمل مادی تثبت بشهادة الميلاد، وكذلك النسب الذي يترتب على الولادة فإنه يثبت أيضاً بشهادة الميلاد.

والموت يثبت بشهادة الوفاة ودفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، والشهادات التي تستخرج من الدفاتر لها قانون خاص ينظمها هو قانون رقم 3 الصادر في 11 أغسطس سنة 1912 .

2 - والأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما أدرج في السجلات فعندئذ يجوز إثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الإثبات، كذلك يجوز إثباتهما بجميع الطرق إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب وليس من الضروري إثبات أن هاتين الشهادتين قد فقدتا، بل يكفي ألا يوجدا حتى يسمح لذي الشأن أن يثبت الولادة أو الوفاة بجميع الطرق.

3- على أنه يلاحظ في إباحة إثبات الولادة و الوفاة بجميع الطرق أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد قوة الإثبات للطرق المختلفة، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب، ومن أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب القاعدة التي تقضي بأنه إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا تثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا (م 333 من قانون الأحوال الشخصية ) ومن أحكامها أيضا اللعان وما يتصل به من القواعد (م 334 - 440 من قانون الأحوال الشخصية ) وكذلك القاعدة التي تقضي بأنه إذا أدعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة ، كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر (م 348 من قانون الأحوال الشخصية )، وإذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت منه نسبه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضا من أبي المقر وإن جحده، وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته و أن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه و بالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر، فإن تنازعها الورثة وقالوا إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ، أو أنها كانت زوجة له وهي أمة لا ترث، وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة (م350 من قانون الأحوال الشخصية ) وإذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن كان مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبى وترث منه، فان كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادها ولو معتدة ، أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة ولو منكوحة أو تدعى أنه من غيره (م 351 من قانون الأحوال الشخصية )، وإذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة، وكان يولد مثله مثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له، ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية ( م 352 من قانون الأحوال الشخصية)، وتثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ويمكن إثبات دعوی الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوی حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوی حق يقيمها الابن أو الأب على خصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون، وكذلك دعوی الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق (م 355 من قانون الأحوال الشخصية ).

- ومن طرق الإثبات التي تسمح بها القواعد العامة ما يعرف في القانون الفرنسي بحيازة النسب فيعرف الولد أمام الناس وبين أفراد الأسرة منسوباً لأمه وأبيه ومعترفاً له بهذا النسب من الجميع فهذه قرينة كافية لإثبات النسب ما لم يقم ذو الشأن الدليل على العكس، وفي التقنين الفرنسي (م 322) إذا تأيدت شهادة الميلاد بحيازة النسب صارت القرينة قاطعة لا يقبل الدليل على عكسها.

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأى سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق .

(الطعن رقم 2330 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 543 ق 116)

2 ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التى تنشىء الحالة المدنية هى و حدها التى تكون حجة على الناس كافة دون تلك التى تقرها ، و الحكم الصادر بتقدير سن المورث و تحديد تاريخ ميلاده التقريبى يقرر حاله و لا ينشئها ، بإعتبار أنه لا يقصد منه سوى إثبات ميلاد المطلوب قيد اسمه بدفاتر المواليد و نسبته إلى أمه و أبيه .

(الطعن رقم 29 لسنة 46 جلسة 1979/03/07 س 30 ع 1 ص 753 ق 138)

3 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

(الطعن رقم 11 لسنة 44 جلسة 1976/02/04 س 27 ع 1 ص 398 ق 83)

شرح خبراء القانون

إثبات الولادة والوفاة :

الولادة أو الوفاة، واقعة مادية تخضع في إثباتها لما تخضع له الوقائع المادية، ومن ثم يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها شهادة الشهود، وإذ نصت المادة 1 / 30 من القانون المدني على أن تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فلا يدل ذلك على حصر الاثبات فيها وحدها وإنما جاء هذا النص لتنظيم واقعات الولادة والوفاة وقد توقع المشرع مخالفة هذه الفقرة، ولذلك أجاز الإثبات بأية طريقة أخرى. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة/ 587)

إثبات الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك:

كل من الولادة والوفاة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. إلا أنه نظراً لأهمية ثبوتها وتاريخ وقوعها، فقد نظم المشرع وسيلة أكيدة لإثباتها. فقد وضع نظاماً يسجل بمقتضاه واقعة الميلاد والوفاة في دفاتر رسمية بواسطة موظفين عموميين يختصون بذلك. ويستطيع كل ذي مصلحة طلب شهادة رسمية تستخرج بياناتها من واقع هذه السجلات الرسمية. فثبت الولادة بشهادة الميلاد التي تستمد من هذه الدفاتر. وكذلك النسب الذي يترتب على الولادة.

والموت يثبت أيضاً بشهادة الوفاة التي تستمد من هذه السجلات.

والأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات، إلا إذا أقام ذوو الشأن الدليل على عدم صحة ما أدرج في السجلات. فليس ما أثبت بسجلات المواليد والوفيات حجة قاطعة فيما يتعلق بالولادة أو الوفاة، فقد يتم الإبلاغ على غير الحقيقة لكذب المبلغ. ويجوز حينئذ إثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الإثبات.

شهادة الميلاد مجرد قرينة على إثبات النسب.

حجية شهادة الوفاة قاصرة على صدور البيانات على لسان ذوي الشأن. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/   الأول، الصفحة /506)

أما إذا أبرمت خارج مصر ، فإن المادة 30 مدني تنص على أن " العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك " فإذا وهب فرنسي من فرنسي آخر مالا في مصر حيث يقيمان ، وصدرت الهبة في إيطاليا، فإن شكل هذه الهبة يجوز أن يخضع للقانون الإيطالي، وهو قانون البلد الذي تمت فيه الهبة كما يجوز أن يخضع للقانون الفرنسي، إما باعتباره القانون الذي يسري على الأحكام الموضوعية للهبة إذ الهبة تعد من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى الفرنسيين، وإنما باعتباره القانون الوطني المشترك للمتعاقدين ويجوز أخيراً أن يخضع للقانون المصري، باعتباره قانون موطن المتعاقدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/  67)

 ويثبت الميلاد عادة بشهادة رسمية تستخرج من سجل إثبات الحالة المدنية ( السجل المدني المنشأ بالقانون 260 لسنة 1960) المعدل بالقانونين رقم 11/1965 ورقم 158 لسنة 1980 - الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ج) في 15 يوليه 1980.

فإذا لم يكن الانسان مقيداً في السجل المدني أو سجلات المواليد أو تبين عدم صحة ما أدرج في هذه السجلات، جاز إثبات تاريخ الولادة بأية طريقة أخرى ( المادة 30 فقرة ثانية مدنی) (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 657)

مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول، صفحة 160)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة 40)

1- تثبت وقائع الحالة المدنية بالسجلات الرسمية المعدة لذلك •

2- وينظم هذه السجلات ويحدد حجيتها في الاثبات قانون خاص .

3 - فاذا لم توجد هذه السجلات ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بها ، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى •

يقابل هذا النص المادتين ۳۰ و ۳۱ من التقنين الحالي . فالمادة ۳۰ من هذا التقنين تنص على ما يأتي :

۱- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

۲- فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الاثبات بأية طريقة أخری ،۰

والمادة ۳۱ من هذا التقنين تنص على ما يأتي : دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص ، .

وقد روعي في صياغة المادة المقترحة أن تكون متفقة مع ما هو حاصل الآن من الأخذ بنظام سجل الحالة المدنية بالقانون رقم 260 لسنة 1960