loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 330

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- كل شخص طبيعي ينتمي إلى جنسية معينة، وينتسب إلى أسرة تتكون من ذوى قرباه، ويتميز باسم يعرف به ويقيم في موطن يتخصص له وتتحدد له أهلية أداء لمباشرة حقوقه المدنية، فهذه خصائص خمس للشخصية الطبيعية .

2 - الجنسية المصرية هي التي ينتمي إليها كل مصرى سواء أقام في مصر أو لم يقم، ويلاحظ أن الأشخاص الذين ثبتت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، يعتبرون مصريين في نظر القانون المصرى والمحاكم المصرية و تتغلب بذلك الجنسية المصرية على الجنسيات الأجنبية ( أنظر م 55 فقرة 2 من المشروع).

الأحكام

1 ـ جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

(الطعن رقم 167 لسنة 37 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 873 ق 140)

2 ـ تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند فى إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته .

(الطعن رقم 173 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 59 ق 6)

3 ـ المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1069 لسنة 50 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1484 ق 268)

شرح خبراء القانون

نصت المادة السادسة من الدستور على أن والجنسية المصرية ينظمها القانون» وكان البدء في تنظيمها منذ عام 1929 عندما صدر بشأنها القانون رقم 19 لسنة 1929 ومن بعده القانون رقم 160 لسنة 1950 وعندما قام الاتحاد بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 28 لسنة 1958 بتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وكان لزاماً على المشرع المصرى بعد انفصال الدولتين في 28/9/1961 أن يعيد تنظيم الجنسية المصرية، وقد تراخي ذلك حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وكان القضاء العادي يختص بمنازعات الجنسية، إلا أن المشرع نقل هذا الاختصاص للقضاء الإداري.

إثبات الجنسية :

تنص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعلم دخوله فيها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول  الصفحة/ 595)

المقصود بالجنسية:

الجنسية وصف في الشخص يفيد قيام رابطة بينه وبين دولة معينة.

وتحديد جنسية الشخص ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة إلى الحقوق السياسية التي يتمتع بها الوطنيون دون الأجانب.

وكذلك بالنسبة إلى بعض الحقوق العامة التي تقتصر على الوطنيين، كعدم جواز إبعاد وطني عن أراضي الدولة.

كما أن الأجنبي يخضع في إقامته لشروط معينة يحددها القانون.

كذلك للجنسية أهميتها في حل مسائل تنازع القوانين عند تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص كما رأينا سلفا. إذ يتوقف عليها أحيانا معرفة المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في القضية ذات العنصر الأجنبي. والأجنبي في مصر كما في معظم الدول يخضع في أحواله الشخصية لحكم قانون جنسيته.

وتتحدد الجنسية إما على أساس النسب، وهو ما يقال له حق الدم، وبه يأخذ الولد جنسية أبيه، وإما على أساس محل الميلاد وهو ما يقال له حق الإقليم، وبه يكسب من يولد على إقليم معين جنسيته.

والغالب أن يجمع المشرع بين الطريقتين بنسبة تختلف باختلاف البلاد. وقد يكسب الشخص الجنسية بالتجنس إذا توافرت فيه الشروط التي ينص عليها قانون الدولة لكسب جنسيتها. وذلك عندما يرغب الشخص في تغيير جنسيته الأصلية واكتساب جنسية أخرى.

تنظيم الجنسية في القانون المصري :

ولما صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1975 عدل المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 فنصت على أن يكون مصرياً من ولد لأب مصري أو لأم مصرية. فأصبحت الجنسية المصرية تمنح لكل من ولد لأم مصرية.

والجنسية التي تكتسب في الحالات السابقة تسمى الجنسية الأصلية لأنها تثبت بالميلاد.

كما أخذ القانون بالجنسية المكتسبة أو اللاحقة، إذ نصت المادة السابعة من القانون على أن: "لاتكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

ولم يساوي المشرع بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة عندما نصت المادة التاسعة منه على أن: "لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معاً.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معاً من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها، ويعفي من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخاب المجالس المحلية التي يتبعونها وعضويتهم.

إثبات الجنسية:

تنص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أن: "يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها".

فإذا كان الشخص يدعى تمتعه بالجنسية المصرية كان عليه عبء إثبات تمتعه بهذه الجنسية، وإذا كان يدعى عدم دخوله في هذه الجنسية وقع عليه أيضاً عبء إثبات ذلك.

وتنص المادة 21 من القانون على أن: "يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتعدين الرسم قرار من وزير الداخلية ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب".

إلا أنه يجوز لصاحب المصلحة إثبات ما يناقض ما جاء بهذه الشهادة. ويخضع الأمر في النهاية لتقدير محكمة الموضوع.

الاختصاص بنظر منازعات الجنسية:

تختص بنظر دعاوى الجنسية محاكم مجلس الدولة دون غيرها (م 10/ سابعاً) من القانون رقم 47 لسنة 1972 (المعدل بشأن مجلس الدولة ويناط الاختصاص بالفصل فيها إلى محكمة القضاء الإداري (م 13).

وعلى ذلك إذا أثيرت أمام إحدى محاكم القضاء العادي منازعة جدية متعلقة بالجنسية تعين على المحكمة وقف الفصل في الدعوى حتى يتم الفصل نهائياً في هذه المسألة الأولية من محكمة القضاء الإداري (م 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، 129 مرافعات). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/541)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة 47)

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

تطابق هذا النص المادة 33 من التقنين الحالي