مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 332
مذكرة المشروع التمهيدي :
أسرة الشخص هم ذوو قرباه ويعتبر قريباً للشخص من يجمعه به أصل مشترك ذكراً كان أو أنثي والقرابة إما قرابة مباشرة أو قرابة حواش فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي لا تسلسل فيها وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك.
فالأب قريب مباشر وكذلك أبو الأب وإن علا وأم الأب وإن علت والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وإن علا وأم الأم وإن علت وكل أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه وأمه أصلاً أي قريباً مباشراً.
والأخ والأخت من الحواشي وفرعهما وإن نزل كذلك يكونون من الحواشي العم والعمة وفرعهما وإن نزل وعم وعمة الأب والجد وإن علا وفرع هؤلاء وإن نزل وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال والخالة وهكذا.
وينتسب للشخص من جهة أبيه فروع أبيه وفروع أبي أبيه وفروع أم أبيه وفروع كل أب وأم لكل أصل من أصول أبيه وينتسب له من جهة أمه فروع أمه وفروع أبي أمه وفروع أم أمه وفروع كل أب وأم لكل أصل من أصول أمه.
1 ـ إذ نص المشرع فى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، على أن تعفى من الرسم الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى و المفروشات المخصصة لإستعمالهم ، إلا أنه لم يحدد المقصود بالأسرة فى تطبيق الحكم المذكور ، فيتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ، و قد جرى الفقه فى ظل التقنين المدنى القديم على أن أسرة الشخص تشمل ذوى قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . و هو ما نص عليه المشرع فى المادتين 34 و 35 من التقنين المدنى الحالى . و القول بغير ذلك و قصر أفراد أسرة المتوفى على ذوى قرباه المباشرين و هم أصوله و فروعه ممن كان يعولهم ، هو تخصيص لنص المادة 12 سالفة الذكر بغير مخصص . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون عليهم و هو أبناء أخ المتوفى و أبناء أخته المتوفاه ، يعتبرون من أسرته ، و أعفى من الرسم الدار موضوع النزاع المخصصة لسكناهم و المفروشات الموجودة بها المخصصة لإستعمالهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)
2 ـ مؤدى نصوص المواد 88 فقرة ب من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و 34 و 35 من القانون المدنى مجتمعة ، أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك ، سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى ، و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر ، متى كان يعولهم فعلا . و القول بغير ذلك ، و قصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثانى من قانون العمل على ذوى قرباه المباشرين ، و هم أصوله و فروعه ، تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص .
(الطعن رقم 373 لسنة 35 جلسة 1971/04/21 س 22 ع 2 ص 525 ق 81)
3 ـ مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
(الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)
4 ـ التبنى - يقصد به - استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقى فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إذ أن الإسلام قضى على الإدعاء ، والتبنى الذى عرفته الجاهلية فقال الله فى كتابة العزيز فى سورة الأحزاب " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وأمر سبحانه وتعالى بنسبة الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخاً فى الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالى " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم".
(الطعن رقم 753 لسنة 58 جلسة 1992/11/05 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227)
ذوو القربی هم من يجمعهم أصل مشترك مهما على، فكل من انحدر من أصل واحد يكونون أقرباء مهما نزلوا، وكلما اقتربنا من الأصل المشترك قربت درجة القرابة وتبتعد كلما ابتعدنا عنه.
والمولود، تثبت قرابته حتما لأمه التي وضعته، فيعتبر قرية لأسرتها، فإن أنكر والزوج بنوته للمولود، وتمكنت الزوجة من إثبات هذه البنوة، تعيين اعتبارها، ولما كان سبب ثبوتها منشئاً، فإن الحكم الصادر بإثبات البنوة يعتبر حجة على الكافة بما في ذلك أسرة الزوج، فيصبح المولود من بين أفرادها، فتكون له حقوقهم وعليه التزاماتهم.
ومن الآثار التي رتبها الشارع على القرابة ما يلي :
1- أنه في حالة وفاة المستأجر الأصل للعين المؤجرة، أو تركه لها، فإن عقد الإيجار لا ينتهي، إذ نصت المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على امتداده للزوج والأولاد وأي من الوالدين والأقارب نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة (أنظر نقض 3/12/1981 بالمادة 36.
2 - حظر قانون تعاونيات البناء التنازل عن الوحدة السكنية إلا لأقارب معينين.
3- وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.
4 - وفقاً للمادة 939 /ب من القانون المدني يمنع الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
5 - استحقاق الإرث ووجوب النفقة وبيان المحرمات والحضانة والوصية الواجبة، مناطها القرابة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة/ 598)
تكوين أسرة الشخص من ذوي قرباه :
أسرة الشخص هم ذوو قرباه.
ويعتبر قريباً للشخص من يجمعه به أصل مشترك ذكراً كان أو أنثى. والقرابة إما تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/550)
عناصر حالة الشخص - تتكون حالة الشخص من صلته بأسرته وصلته بالدولة التي ينتسب إليها وبالدين الذي يدين به، إذ تترتب على كل واحدة من هذه الصلات نتائج قانونية، ومنها حقوق للشخص وواجبات عليه فلابد من تعيين حالته حتى يمكن تحديد حقوق وواجباته.
مركز الإنسان بالنسبة الى أسرته - الأسرة مجموعة من الناس تربط بعضهم ببعض صلة النسب أو صلة الزوجية أو صلة المصاهرة ومصدر هذه المسارات جميعاً الزواج ( أنظر المادتين 34 و 37 مدني)
الزواج - و الزواج عقد يتم طبقا للأوضاع المقررة قانوناً بين رجل وامرأة على أن يتحدا في عيشة واحدة لتأسيس أسرة شرعية، وتترتب على الزواج حقوق وواجبات لكل من الزوجين، فيه يجب على الرجل المهر المسمى أو مهر المثل، وتلزمه نفقة زوجته ما دامت غير ناشز، وتثبت له عليها الولاية التأديبية، وتلتزم الزوجة بعد الزواج من غير زوجها وبواجب الأمانة والطاعة له فضلاً عن الاقامة معه.
ويخضع الزواج وما يترتب عليه من آثار القوانين الأحوال الشخصية.
المصاهرة - ويترتب على الزواج أيضا أن يصبح كل من الزوجين صهر لأسرة الزوج الآخر وقد نصت المادة 37 مدني على أن «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في قسم القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر» ومن آثار صلة المصاهرة أنها تكون في بعض الأحوال مانعاً من الزواج، وكانت في التقنين المدني الملغي تعتبر في بعض الأحوال موجبة للالتزام بالنفقة ( أنظر المادتين 155 و 156 مدني قديم).
والغرض من الزواج الولد ، والولد متى كبروا تزوجوا بدور هم وولدوا وهلم جراً، وتربط جميع هؤلاء الولد ومن نزل منهم صلة النسب أو القرابة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول، الصفحة/ 824)
يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربی، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي ، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جعلته المذكرة الإيضاحية القانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما في ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014 ، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 179)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 55
هـ - أُصُولُ الإْنْسَانِ:
7 - أُصُولُ الإْنْسَانِ هُمْ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَسُمُّوا بِذَلِكَ لأِنَّهُ فَرْعٌ لَهُمْ. وَيُقَالُ لِلأْصُولِ وَالْفُرُوعِ: عَمُودَا النَّسَبِ، وَالْقَرَابَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ تُسَمَّى قَرَابَةَ الْوِلاَدِ، أَوِ الْوِلاَدَةِ.
وَالأْصُولُ مِنْ أَقْرَبِ الْقَرَابَاتِ إِلَى الإْنْسَانِ، وَلِذَا كَانَ لَهُمْ فِي الشَّرْعِ أَحْكَامٌ يُشَارِكُونَ فِيهَا سَائِرَ الْقَرَابَاتِ، مِنَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ثُمَّ إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلأْصُولِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ، وَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: زَكَاةٌ. نَفَقَةٌ) وَلِكُلٍّ نَوْعٍ مِنَ الأْصُولِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ (ر: أَبٌ. أُمٌّ. جَدٌّ. جَدَّةٌ).
8 - وَلِلأْصُولِ وَلِلْفُرُوعِ - كُلٌّ تُجَاهُ الآْخَرِ - أَحْكَامٌ مُعَيَّنَةٌ يَخْتَصُّونَ بِهَا دُونَ سَائِرِ الأْقَارِبِ، عَدَّهَا السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يَلِي:
(1)لاَ يُقْطَعُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِسَرِقَةِ مَالِ الآْخَرِ.
(2)وَلاَ يَقْضِي وَلاَ يَشْهَدُ لِلآْخَرِ.
(3) وَلاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأْقَارِبِ.
(4)وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْكُوحَتُهُ عَلَى الآْخَرِ.
(5)وَمَنْ مَلَكَ مِنْهُمُ الآْخَرَ عَتَقَ عَلَيْهِ.
(6)جَوَازُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، لأِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ.
(7) وُجُوبُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ (ر: زَكَاةُ الْفِطْرِ).
وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ تَفْصِيلاَتٌ وَاشْتِرَاطَاتٌ وَخِلاَفٌ.
وَلِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تُنْظَرُ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا.
9 - وَلِلأْصُولِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنِ الْفُرُوعِ وَسَائِرِ الْقَرَابَاتِ، حَصَرَ مِنْهَا السُّيُوطِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - جُمْلَةً هِيَ مَا يَلِي:
(1) لاَ يُقْتَلُ الأْصْلُ بِالْفَرْعِ قِصَاصًا، وَكَذَلِكَ لاَ يُقْتَلُ الأْصْلُ قِصَاصًا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ الْفَرْعَ، أَمَّا الْفَرْعُ فَيُقْتَلُ بِالأْصْلِ. كَمَا يُقْتَلُ لِلأْصْلِ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الأْصْلُ وَلِيَّ الدَّمِ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْوَلَدُ عَمَّهُ وَكَانَ أَبُو الْوَلَدِ وَلِيَّ الدَّمِ.
(2)لاَ يُحَدُّ الأْصْلُ بِقَذْفِهِ لِلْفَرْعِ، وَيُحَدُّ الْفَرْعُ بِقَذْفِهِ.
(3) لاَ يُحْبَسُ الأْصْلُ بِدَيْنِ الْفَرْعِ.
(4) لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلاً.
(5)لاَ يَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ بِالْفَرْعِ الصَّغِيرِ إِلاَّ بِإِذْنِ أُصُولِهِ.
(6) وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
(7)لاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأْصْلِ وَالْفَرْعِ بِالْبَيْعِ إِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ.
(8) لِلأْصْلِ أَنْ يَمْنَعَ الْفَرْعَ مِنَ الإْحْرَامِ.
(9)إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يُجِيبُهُ، وَفِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِذَلِكَ اخْتِلاَفٌ.
(10)لِلأْصْلِ تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ.
(11)لِلأْصْلِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْفَرْعِ.
(12)يَتْبَعُ الْفَرْعُ - إِنْ كَانَ صَغِيرًا - أَصْلَهُ فِي الإْسْلاَمِ.
(13)يُهَنَّأُ كُلٌّ مِنَ الأْصُولِ بِالْمَوْلُودِ.
وَوَافَقَ ابْنُ نُجَيْمٍ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى أَكْثَرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَضَافَ:
(14)لاَ يَجُوزُ لِلْفَرْعِ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إِلاَّ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ.
وَفِي كُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ هَذِهِ الأْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِأُصُولِ الإْنْسَانِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى بَابِهِ
و- الأْصْلُ بِمَعْنَى الْمُتَفَرَّعِ مِنْهُ:
10 - تَتَعَلَّقُ بِالأْصْلِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْهَا قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
أ - قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الأْصْلِ (م 81) فَلَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَبْلَغًا، وَأَنَّ الثَّانِيَ قَدْ كَفَلَهُ، فَاعْتَرَفَ الْكَفِيلُ وَأَنْكَرَ الآْخَرُ، وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ، يُؤْخَذُ الْمَبْلَغُ مِنَ الْكَفِيلِ، لأِنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ.
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَنْكَرَ الأْبُ، وَلاَ بَيِّنَةَ، يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ، فَيُقَاسِمُهُ الْمُقَرُّ لَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلاَ تَثْبُتُ الأْبُوَّةُ.
ب - إِذَا سَقَطَ الأْصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ (م 50) وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْعِ سُقُوطُ الأْصْلِ. فَلَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بَرِئَ الْكَفِيلُ أَيْضًا، وَسَقَطَ الرَّهْنُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُوَثَّقًا بِكَفِيلٍ أَوْ رَهْنٍ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ، أَوْ رَدَّ الرَّهْنَ، فَإِنَّ الدَّيْنَ لاَ يَسْقُطُ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثين، الصفحة /66
قَرَابَة
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرَابَةُ لُغَةً: هِيَ الْقُرْبُ فِي الرَّحِمِ، قَالَ الرَّازِيُّ: الْقَرَابَةُ وَالْقُرْبَى: الْقُرْبُ فِي الرَّحِمِ وَهُوَ فِي الأْصْلِ مَصْدَرٌ، تَقُولُ: بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَقُرْبٌ وَقُرْبَى وَمَقْرَبَةٌ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا - وَقُرْبَةٌ - بِسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا - وَهُوَ قَرِيبِي وَذُو قَرَابَتِي وَهُمْ أَقْرِبَائِي وَأَقَارِبِي.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَطَرَّقَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَعْرِيفِ الْقَرَابَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلأْقَارِبِ أَوِ الْهِبَةِ لَهُمْ، وَيُمْكِنُ حَصْرُ تَعْرِيفَاتِهِمْ لِلْقَرَابَةِ فِي اتِّجَاهَاتٍ سَبْعَةٍ:
الاِتِّجَاهُ الأْوَّلُ: تَضْيِيقُ دَائِرَةِ الْقَرَابَةِ وَقَصْرُهَا عَلَى الْقَرَابَةِ مِنْ جِهَةِ الأْبِ دُونَ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الأْمِّ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ، وَيُقْتَصَرُ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ آبَاءٍ فَقَطْ، فَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لِقَرَابَةِ فُلاَنٍ دَخَلَ فِيهَا أَوْلاَدُهُ وَأَوْلاَدُ أَبِيهِ وَأَوْلاَدُ جَدِّهِ وَأَوْلاَدُ جَدِّ أَبِيهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى قَرَابَةِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ يَصِلُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَصِلُهُمْ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا.
وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّ قَرَابَةَ الأْمِّ لاَ تَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأْقَارِبِ فِي الأْصَحِّ.
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: تُوَسَّعُ دَائِرَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضَ الشَّيْءِ فَتَشْمَلُ قَرَابَةَ الأْمِّ وَقَرَابَةَ الأْبِ مِنَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ الأْقْرَبَ فَالأْقْرَبَ غَيْرَ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ، وَقَدْ نَقَلَهَا عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَّحَهَا الْكَاسَانِيُّ؛ لأِنَّ الْقَرَابَةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ قَرَابَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَلأِنَّ الاِسْمَ يَتَكَامَلُ بِهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ فَنَاقِصٌ، فَكَانَ الاِسْمُ لِلرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لاَ لِغَيْرِهِ.
وَلاَ يَدْخُلُ فِيهَا الآْبَاءُ وَالأْجْدَادُ وَالأْوْلاَدُ وَالأْحْفَادُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَصْكَفِيُّ أَنَّ مَنْ قَالَ لِلْوَالِدِ أَنَّهُ قَرِيبٌ فَهُوَ عَاقٌّ.
وَقَالَ الْكَاسَانِيُّ: الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ لاَ يُسَمَّيَانِ قَرَابَتَيْنِ عُرْفًا وَحَقِيقَةً أَيْضًا؛ لأِنَّ الأَبَ أَصْلٌ وَالْوَلَدَ جُزْؤُهُ، وَالْقَرِيبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الإْنْسَانِ بِغَيْرِهِ لاَ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ تَعَالَى: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فِي الأْصْلِ.
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَوَلَدِ الصُّلْبِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا الأْجْدَادُ وَالأْحْفَادُ، وَقَدْ نُقِلَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزِّيَادَاتِ فَذَكَرَ أَنَّ الأْجْدَادَ وَالأَحْفَادَ يَدْخُلاَنِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلاَفًا.
الاِتِّجَاهُ الرَّابِعُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَإِنْ بَعُدَ، سَوَاءٌ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ، غَيْرَ الأْصْلِ وَالْفُرُوعِ ذَكَرَهَا الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ.
الاِتِّجَاهُ الْخَامِسُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَإِنْ بَعُدَ إِلاَّ الأْبَ وَالأْمَّ وَالاِبْنَ وَالْبِنْتَ مِنْ أَوْلاَدِ الصُّلْبِ وَرَجَّحَهَا النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَوْلٌ لأِبِي يُوسُفَ.
الاِتِّجَاهُ السَّادِسُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى أَيِّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ وَيَدْخُلُ فِيهَا الأْبُ وَالأْمُّ وَوَلَدُ الصُّلْبِ، كَمَا يَدْخُلُ فِيهَا الأْجْدَادُ وَالأْحْفَادُ وَرَجَّحَهَا السُّبْكِيُّ وَقَالَ: هَذَا أَظْهَرُ بَحْثًا وَنَقْلاً وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الأْمِّ، وَهُوَ مَعْنَى كَلاَمِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
الاِتِّجَاهُ السَّابِعُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى أَيِّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْ جِهَةِ الأْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْمِّ أَوْ مِنَ الأْوْلاَدِ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةُ وَالْوَلاَءُ وَالرَّضَاعُ.
وَهَذَا الاِتِّجَاهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّسَبُ:
2 - النَّسَبُ فِي اللُّغَةِ وَاحِدُ الأْنْسَابِ، وَالنِّسْبَةُ وَالنُّسْبَةُ مِثْلُهُ وَانْتَسَبَ إِلَى أَبِيهِ أَيِ اعْتَزَى. وَتَنَسَّبَ أَيِ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيبُكَ، وَفِي الْمَثَلِ: «الْقَرِيبُ مَنْ تَقَرَّبَ لاَ مَنْ تَنَسَّبَ».
وَفُلاَنٌ يُنَاسِبُ فُلاَنًا فَهُوَ نَسِيبُهُ أَيْ قَرِيبُهُ.
وَشَرْعًا عَبَّرَ عَنْهُ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ بِأَنَّهُ الْقَرَابَةُ.
وَعَبَّرَ عَنْهُ الْبُهُوتِيُّ بِأَنَّهُ الرَّحِمُ وَتَابَعَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ عَلَيْهِ، فَبَدَلَ أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا النَّسَبَ فِي أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْفَرَضِيُّ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِقَرَابَةٍ لَهَا انْتِسَابٌ.
وَقَصَرَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأْنْصَارِيُّ وَالْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى غَيْرِ ذَوِي الرَّحِمِ.
وَحَصَرَ ابْنُ الْجَلاَّبِ النَّسَبَ فِي الْبُنُوَّةِ وَالأْبُوَّةِ وَالأْخُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُمْ.
وَمِمَّا تَقَدَّمَ لَنَا فِي تَعْرِيفِ الْقَرَابَةِ هَذَا نَرَى أَنَّ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، يَجْتَمِعَانِ فِي الاِتِّصَالِ بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالاِشْتِرَاكِ فِي وِلاَدَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ، وَيَنْفَرِدُ الأْعَمُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَرَابَةِ.
ب - الْمُصَاهَرَةُ:
3- قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الأْصْهَارُ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ، عَنِ الْخَلِيلِ. وَقَالَ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الصِّهْرَ مِنَ الأْحْمَاءِ وَالأْخْتَانِ جَمِيعًا.
يُقَالُ: صَاهَرْتُ إِلَيْهِمْ: إِذَا تَزَوَّجْتَ فِيهِمْ.
وَأَصْهَرْتُ بِهِمْ: إِذَا اتَّصَلْتَ بِهِمْ، وَتَحَرَّمْتُ بِجِوَارٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ تَزَوُّجٍ.
وَشَرْعًا تُطْلَقُ عَلَى قَرَابَةٍ سَبَبُهَا النِّكَاحُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ وَعَلَى مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ.
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَبَيْنَ الْمُصَاهَرَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ أَيْضًا.
ج - الرَّحِمُ:
4- الرَّحِمُ فِي اللُّغَةِ: رَحِمُ الأْنْثَى وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ.
وَالرَّحِمُ أَيْضًا الْقَرَابَةُ.
وَشَرْعًا أَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ بِمَا يُرَادِفُ الْقَرَابَةَ أَحْيَانًا، وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا وَهُمُ الأْقَارِبُ غَيْرُ ذَوِي الْفَرْضِ أَوِ الْعُصُوبَةِ أَحْيَانًا، فَعَلَى الأْوَّلِ هِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْقَرَابَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الرَّحِمُ أَخَصَّ مِنَ الْقَرَابَةِ.
د - الْوَلاَءُ:
5 - قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْوَلاَءُ: وَلاَءُ الْمُعْتِقِ، وَالْمَوْلَى: الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتِقُ.
وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى: عُصُوبَةٍ سَبَبُهَا نِعْمَةُ الْمُعْتِقِ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ شَرْعًا كَعِتْقِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَفِيهِ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ».
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَلاَءِ وَبَيْنَ الْقَرَابَةِ حَسَبَ الاِتِّجَاهِ السَّابِعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ أَيْضًا.
هـ - الرَّضَاعُ:
6 - الرَّضَاعُ لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ.
وَشَرْعًا اسْمٌ لِوُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ.
وَبَيْنَ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يَجْرِي مَجْرَى الْوِلاَدَةِ.
الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرَابَةِ:
أَوَّلاً: قَرَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ذَوُو الْقُرْبَى):
الْمُرَادُ بِهِمْ:
7- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهُمْ آلُهُ عَلَى مَذَاهِبَ:
الْمَذْهَبُ الأْوَّلُ: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَيُعَلِّلُ الْخَرَشِيُّ لِذَلِكَ فَيَقُولُ: لأِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ آلَهُ مَنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ عليه الصلاة والسلام فِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبُ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ عليه السلام فِي هَاشِمٍ، لأِنَّ الْمُطَّلِبَ أَخُو هَاشِمٍ وَلَهُمَا أَيْضًا أَخَوَانِ: عَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ، فَفَرْعُ كُلٍّ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ لَيْسَ بِآلٍ قَطْعًا، وَفَرْعُ هَاشِمٍ آلٌ قَطْعًا، وَفَرْعُ الْمُطَّلِبِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِآلٍ.. وَالْمُطَّلِبُ وَهَاشِمٌ شَقِيقَانِ وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَعَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ شَقِيقَانِ وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ.
وَيُبَيِّنُ الْعَيْنِيُّ الْمُرَادَ بِبَنِي هَاشِمٍ فَيَقُولُ: وَبَنُو هَاشِمٍ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَبَّاسٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
يَقُولُ الشَّوْكَانِيُّ: وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ آلُ أَبِي لَهَبٍ، لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم . وَيَرُدُّهُ مَا فِي جَامِعِ الأْصُولِ أَنَّهُ أَسْلَمَ عُتْبَةُ وَمُعَتِّبٌ ابْنَا أَبِي لَهَبٍ عَامَ الْفَتْحِ وَسُرَّ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلاَمِهِمَا وَدَعَا لَهُمَا، وَشَهِدَا مَعَهُ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَلَهُمَا عَقِبٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّسَبِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَقَطْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَالَ زَرُّوقٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ الْمَذْهَبُ.
وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتُ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ» وَيُلْحَقُ بِهِمْ مَوَالِيهِمْ لأِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى هُمْ بَنُو قُصَيٍّ وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَصْبَغَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَكَاهُ عَنْهُ الْعَيْنِيُّ.
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى قُرَيْشٌ كُلُّهَا، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ: فَهَذِهِ قَرَابَاتُهُ الَّتِي دَعَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ حِينَ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ، لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ».
حُكْمُ أَخْذِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ صلى الله عليه وسلم :
8 - قَرَابَتُهُ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ هُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ أَخْذِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (آل ف 6 - 10).
حُكْمُ أَخْذِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:
9 - لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا مَذَاهِبُ:
الْمَذْهَبُ الأْوَّلُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ هُنَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ، يَشْتَرِكُ فِي هَذَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأْنْثَى وَلَكِنَّ الذَّكَرَ يَأْخُذُ ضِعْفَ الأْنْثَى كَمَا فِي الْمِيرَاثِ وَإِعْطَاءُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ فِي إِعْطَاءِ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قوله تعالي : (وَلِذِي الْقُرْبَى).
وَهَذِهِ تُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهَا فَيَدْخُلُ الأْغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهَا مَا يُخَصِّصُهَا، بَلْ دَلَّ عَلَى عُمُومِهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِعْلُهُ.
أَمَّا قَوْلُهُ فَمَا رَوَاهُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: «لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ: ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».
وَأَمَّا فِعْلُهُ فَقَدْ وَرَدَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَأُمَّهُ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ».
وَإِنَّمَا أَعْطَى أُمَّهُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَقَدْ كَانَتْ مُوسِرَةً؛ وَلأِنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْتَحِقُّ بِقَرَابَةِ الأْبِ فَفُضِّلَ فِيهِ الذَّكَرُ عَلَى الأْنْثَى.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأْنْثَى مِنْ قَرَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِعْطَائِهِمْ مِنَ الْخُمُسِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أُعْطُوا بِاسْمِ الْقَرَابَةِ، وَالذَّكَرُ وَالأْنْثَى فِيهَا سَوَاءٌ؛ وَلأِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأْنْثَى كَسَائِرِ سِهَامِهِ.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْفَيْءَ لاَ حَقَّ لَهُمْ فِيهِ بِوَصْفِهِمْ ذَوِي قُرْبَى لأِنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ وَبَعْدَهُ يَكُونُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فِي الْغَنِيمَةِ فَلاَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْحَالُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ خَاصَّةً كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ، وَسَيِّدَنَا عُمَرَ، وَسَيِّدَنَا عُثْمَانَ، وَسَيِّدَنَا عَلِيًّا رضي الله عنهم قَسَمُوا الْغَنَائِمَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لأِبْنَاءِ السَّبِيلِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
مَوَدَّةُ آلِ الْبَيْتِ:
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَوَدَّةِ آلِ الْبَيْتِ؛ لأِنَّ فِي مَوَدَّتِهِمْ مَوَدَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مِنْهَا مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ جَاءَ فِيهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، قَالَهَا ثَلاَثًا».
وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. وَقَوْلُهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.
ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ النَّسَبِيَّةُ:
أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ وَغَيْرُهَا:
11 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ النَّسَبِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَحَارِمُ وَغَيْرُ مَحَارِمَ.
فَالْمَحَارِمُ كُلُّ شَخْصَيْنِ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَحَارِمَ النَّسَبِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ الْمَذْكُورَاتُ فِي قوله تعالي : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأْخِ وَبَنَاتُ الأْخْتِ) فَهَؤُلاَءِ سَبْعٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ كَمَا يَقُولُ السَّرَخْسِيُّ.
الأْوَّلُ: الأْمَّهَاتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فَأُمُّ الرَّجُلِ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ جَدَّاتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَقُولُ حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِالنَّصِّ لأِنَّ اسْمَ الأْمَّهَاتِ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا.
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لاَ يُرَادُ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ يَقُولُ: حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِدَلِيلِ الإْجْمَاعِ.
وَالثَّانِي: الْبَنَاتُ فَعَلَى الْقَوْلِ الأَْوَّلِ بَنَاتُ الْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلْنَ حُرْمَتُهُنَّ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَيْضًا لأِنَّ الاِسْمَ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا، وَعَلَى الْقَوْلِ الآْخَرِ حُرْمَتُهُنَّ بِدَلِيلِ الإْجْمَاعِ.
وَالثَّالِثُ: الأْخَوَاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَخَوَاتُكُمْ) وَهُنَّ أَصْنَافٌ ثَلاَثَةٌ: الأْخْتُ لأِبٍ وَأُمٍّ، وَالأْخْتُ لأِبٍ، وَالأْمُّ لأِمٍّ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ فَالأْخْتِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُجَاوَرَةِ فِي الرَّحِمِ أَوْ فِي الصُّلْبِ فَكَانَ الاِسْمُ حَقِيقَةً يَتَنَاوَلُ الْفِرَقَ الثَّلاَثَ.
وَالرَّابِعُ: الْعَمَّاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَعَمَّاتُكُمْ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَخَوَاتُ الأْبِ لأِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأِبٍ، أَوْ لأِمٍّ.
وَالْخَامِسُ: الْخَالاَتُ: تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَخَالاَتُكُمْ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَخَوَاتُ الأْمِّ لأِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأِبٍ، أَوْ لأِمٍّ.
وَالسَّادِسُ: بَنَاتُ الأْخِ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبَنَاتُ الأْخِ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ بَنَاتُ الأْخِ لأِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأِبٍ، أَوْ لأِمٍّ.
وَالسَّابِعُ: بَنَاتُ الأْخْتِ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبَنَاتُ الأْخْتِ) وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ بَنَاتُ الأْخْتِ لأِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأِبٍ، أَوْ لأِمٍّ.
أَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ فَبَقِيَّةُ الْقَرَابَاتِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَتْ كَبِنْتِ الْخَالِ وَبِنْتِ الْخَالَةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ وَبَنَاتِ هَؤُلاَءِ.
جَوَازُ النِّكَاحِ وَعَدَمُهُ بَيْنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ:
12 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ - وَهُنَّ السَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ الْقَرَابَاتِ النَّسَبِيَّةِ - أَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ.
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ زِنَا الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (نِكَاح - وَمُحَرَّمَات وَوَلَدُ زِنًا).
الْعِتْقُ بِالْقَرَابَةِ:
13 - فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي (عِتْق ف 14).
الْقَرَابَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقِصَاصِ:
14 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ الْمُسْتَوْفِيَ لِشُرُوطِهِ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ وُجِدَتْ قَرَابَةٌ، مَا عَدَا الأْصْلَ إِذَا قَتَلَ فَرْعَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (قِصَاص).
مَنْ يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ:
15 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ هُمُ الْعَاقِلَةُ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَدْخُلاَنِ فِي الْعَصَبَةِ فَلاَ يَتَحَمَّلاَنِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (دِيَات ف 76، وَعَاقِلَة ف 3).
الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ:
16 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَدْ جَرَى فِيهَا اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة).
مَا يَقْطَعُ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ مِنَ الرِّدَّةِ أَوِ اخْتِلاَفِ الدِّينِ:
17 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ تَتَأَثَّرُ بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ ف 3، وَاخْتِلاَفُ الدِّينِ ف 2، وَرِدَّة ف 47، وَإِرْث ف 18).
ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ:
18 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْقَرَابَةِ هُوَ النِّكَاحُ، وَلِمَعْرِفَةِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَوِ الْمَحَارِمِ. وَأَحْكَامُ ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (مُصَاهَرَة، وَنَفَقَة، وَزَكَاة ف 177، وَصَدَقَة ف 17).
رَابِعًا: الْقَرَابَةُ بِالرَّضَاعِ:
19 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْقَرَابَةِ هُوَ حُصُولُ لَبَنِ الْمَرْأَةِ فِي جَوْفِ الطِّفْلِ، وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لِتَحَقُّقِ الرَّضَاعِ شَرْعًا، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَضَاع ف 7).
خَامِسًا: الْقَرَابَةُ بِسَبَبِ الْوَلاَءِ:
20 - الْوَلاَءُ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ مِيرَاثٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءُ بِسَبَبِ عِتْقِ شَخْصٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِسَبَبِ عَقْدِ الْمُوَالاَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (عِتْق، وَوَلاَء).
مُرَاعَاةُ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَبِمَ تَكُونُ:
21 - مِنْ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ غَيْرُ مَا قَدَّمْنَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ جُزَيٍّ فِي قَوْلِهِ: حُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَشَرَةٌ:
أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَشْهَدَ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُبِرَّ قَسَمَهُ إِذَا أَقْسَمَ، وَيَنْصَحَ لَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ، وَيُحِبَّ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكُفَّ عَنْهُ شَرَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَيَبْذُلَ لَهُ مِنْ خَيْرِهِ مَا اسْتَطَاعَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ فَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.
فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ حَقُّ صِلَةِ الرَّحِمِ بِالإْحْسَانِ وَالزِّيَارَةِ وَحُسْنِ الْكَلاَمِ وَاحْتِمَالِ الْجَفَاءِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَحَدَ الْوَالِدَيْنِ فَيَزِيدُ عَلَى هَذَا مَا أَشَارَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي قوله تعالي : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) وَيُخَصِّصُ هَذَا قوله تعالي : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا).
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ رَاغِبَةً وَهِيَ مُشْرِكَةٌ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - آصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».
وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ صِلَةَ ذَوِي الأْرْحَامِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ قَطِيعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ.
وَيَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قوله تعالي : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأْرْحَامَ) اتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُعَاقِدُونَ وَتُعَاهِدُونَ بِهِ، وَاتَّقُوا الأْرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا وَلَكِنْ بِرُّوهَا وَصِلُوهَا.
_________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 43)
1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوی قرباه .
٢. ويعتبر من ذوي القربي كل من يجمعهم أصل مشترك •
يتطابق هذا النص المادة 34 من التقنين الحالى مع اضافة لفظ وزوجه في الفقرة الأولى قبل وذوي قرباه ، لتحديد أن زوجة الشخص تدخل في أسرة زوجها والنص ينصرف الى كل من الزوج والزوجة . فليس من المقبول قصر أسرة أي من الزوجين على أولاده وذوی قرباه مع استبعاد الزوج الآخر . والنص الحالى لا يتسع للزوجة ، فهي لیست من ذوی القربی اذ أن أساس صلتها بالزوج رابطة الزوجية لا رابطة القرابة ، اذ قد لا يجمعهما أصل مشترك فلا يعتبران من ذوي القربي •