loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 332

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة إلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة السابقة والتي جرى تفصيلها على النحو التالي :

مذكرة المشروع التمهيدي :

أسرة الشخص هم ذوو قرباه . ويعتبر قريباً للشخص من يجمعه به أصل مشترك ذكراً كان أو أنثي والقرابة إما قرابة مباشرة أو قرابة حواش فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي لا تسلسل فيها وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك.

فالأب قريب مباشر وكذلك أبو الأب وإن علا وأم الأب وإن علت والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وإن علا وأم الأم وإن علت وكل أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه وأمه أصلا أي قريباً مباشراً.

والأخ والأخت من الحواشي وفرعهما وإن نزل كذلك يكونون من الحواشي العم والعمة وفرعهما وإن نزل وعم وعمة الأب والجد وإن علا وفرع هؤلاء وإن نزل وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال والخالة وهكذا.

وينتسب للشخص من جهة أبيه فروع أبيه وفروع أبي أبيه وفروع أم أبيه وفروع كل أب وأم لكل أصل من أصول أبيه وينتسب له من جهة أمه فروع أمه وفروع أبي أمه وفروع أم أمه وفروع كل أب وأم لكل أصل من أصول أمه.

الأحكام

1 ـ مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.

(الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

2 ـ مؤدى نصوص المواد 88 فقرة ب من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و 34 و 35 من القانون المدنى مجتمعة ، أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك ، سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى ، و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر ، متى كان يعولهم فعلا . و القول بغير ذلك ، و قصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثانى من قانون العمل على ذوى قرباه المباشرين ، و هم أصوله و فروعه ، تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص .

(الطعن رقم 373 لسنة 35 جلسة 1971/04/21 س 22 ع 2 ص 525 ق 81)

3 ـ إذ نص المشرع فى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، على أن تعفى من الرسم الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى و المفروشات المخصصة لإستعمالهم ، إلا أنه لم يحدد المقصود بالأسرة فى تطبيق الحكم المذكور ، فيتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ، و قد جرى الفقه فى ظل التقنين المدنى القديم على أن أسرة الشخص تشمل ذوى قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة ، و هى الصلة ما بين الأصول و الفروع ، أو قرابة حواشى و هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . و هو ما نص عليه المشرع فى المادتين 34 و 35 من التقنين المدنى الحالى . و القول بغير ذلك و قصر أفراد أسرة المتوفى على ذوى قرباه المباشرين و هم أصوله و فروعه ممن كان يعولهم ، هو تخصيص لنص المادة 12 سالفة الذكر بغير مخصص . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون عليهم و هو أبناء أخ المتوفى و أبناء أخته المتوفاه ، يعتبرون من أسرته ، و أعفى من الرسم الدار موضوع النزاع المخصصة لسكناهم و المفروشات الموجودة بها المخصصة لإستعمالهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 306 لسنة 35 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 584 ق 103)

4 ـ لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدنى_ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية _أن قرابة أبن الأخ وهى من قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك .

(الطعن رقم 7590 لسنة 64 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1451 ق 284)

5 ـ النص فى المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - يدل و على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - و درجتين نزولاً منه إلى القريب .

(الطعن رقم 1193 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 436 ق 77)

شرح خبراء القانون

قرابة النسب، إما أن تكون قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي، فالقرابة المباشرة، هي تلك التي تصل الأصل بفرعه مهما نزل، کالشخص بأولاده وأحفاده وبأبناء أحفاده وبأبناء أبناء الأحفاد وهكذا.

أما القرابة غير المباشرة أى قرابة الحواشي، فهي التي تصل ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعا لآخر، لأن الأصل وفروعه قرابتهم مباشرة وفقا لما تقدم، وعلى هذا الأساس، يكون الأخوة من قرابة الحواشي، إذ يجمعهم أصل مشترك هو أبوهم، وأن أحدهم ليس فرعا للآخر إنما هو فرع لهذا الأصل، فكل شخص يعتبر أصلاً لمن نزل منه فتجمعهم قرابة مباشرة، أما من لم ينزل منه فتجمعه بهم قرابة الحواشي، طالما أن الجميع ينتسبون الى أصل واحد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة/602)

المقصود بالقرابة المباشرة

القرابة المباشرة بين شخصين تتحقق إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفرع، مهما علا الأصل ومهما نزل الفرع.

فالأب قریب مباشر وكذلك أبو الأب وإن علا وأم الأب وإن علت والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وإن علا وأم الأم وإن علت وكل أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه وأمه أصلاً أي قريباً مباشراً.

المقصود بقرابة الحواشي:

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن: "وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

فقرابة الحواشي تختلف عن القرابة المباشرة في أنه لا تسلسل فيها، وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك.

فالأخ والأخت من الحواشي وفروعهما وإن نزل. كذلك يكون من الحواشي العم والعمة وفروعهما وإن نزل وعم الأب والجد وإن علا وفرع هؤلاء وإن نزل وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال والخالة وهكذا.

أهمية معرفة القرابة ودرجتها :

تبدو أهمية معرفة القرابة ودرجتها، سواء كانت قرابة بالنسب أو المصاهرة - كما سنرى - في أن القانون يعتد بهذه القرابة أو بدرجة معينة منها في تحديد بعض الأحكام القانونية.

ومن أمثلة ذلك:

1- أن نفقة الأولاد الصغار تكون على أبيهم.

 2- ما تنص عليه المادة 939 /ب مدني من أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

3- ما تنص عليه المادة 1/146 مرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

4- تبدو أهمية قرابة النسب والمصاهرة في شأن الزواج، عند تحديد المحرمات من النساء.

5- للقرابة بالنسب أهمية عند استحقاق الميراث. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/551).

النسب والقرابة - والنسب لا ينشا الا من زواج صحيح .فاذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولداً التمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج ثبت نسبه من الزوج (237 مكرر ) ، ودخل في أسرته وصار قريباً لأقاربه.

والقرابة هي الصلة التي تقوم بين كل من يجمعهم أصل مشترك ( المادة 34 فقرة ثانية مدنی ) : وهي نوعان : 1- قرابة مباشرة. 2 - وقرابة الحواشي.

فالقرابة المباشرة في الصلة ما بين الأصول والفروع (المادة 35 فقرة أولى مدني)، أي القرابة المتسلسلة مباشرة على طول عامود النسب ، فالابن فرع أبيه ، والأب والجد من أصول الابن وهكذا - وتحسب درجة القرابة بقدر ما يفعل الشخص عن الشخص من طبقات وقد نصت المادة 36 على أن «يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل» فالابن في الدرجة الأولى من الأب وفي الدرجة الثانية من الجد الأول، وفي الدرجة الثالثة من الجد الثاني، وهكذا .

أما قرابة الحواشي فهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر (المادة 35 فقرة ثانية مدني)، ويلاحظ أن لكل شخص فريقين من الأصول فريق أبیه وأصوله وفريق أمه وأصولها، وأن كل أصل من هؤلاء وأولئك يعتبر أصلاً مشتركاً لجميع فروعه ومن نزل منهم.

فالأخوة من الحواشي، وهم إما إخوة لأب أو أخوة لأم إذا اجتمعوا في الأب وحده أو الأهم وحدها، واما اخوة أشقاء إذا اجتمعوا في كل الأصلين، وتشمل الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعاً وأن نزلوا، وقد نصت المادة 36 مدني على أنه «عند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة» ومؤدى ذلك أن تحسب درجة قرابة الحواشي بأن يعد ما يفصل كلا من الفريقين عن أصله المشترك من طبقات ويجمع العددان، فالأخ في الدرجة الثانية بالنسبة إلى أخيه، وابن الأخ في الدرجة الثالثة بالنسبة إلى عمه، وابن العم في الدرجة الرابعة بالنسبة إلى ابن عمه وهكذا.

وتترتب على النسب و القرابة أثار قانونية عديدة، منها السلطة الأبوية، والولاية على النفس والمال، والالتزام بالنفقة، والتوارث الخ.

وتقسم الشريعة الاسلامية الأقارب فيما يتعلق بالمواريث ثلاثة أقسام : 1 – ذوو فروض : 2 - وعصبات ، 3– وذوو أرحام .

ذوو الفروض هم الزوج والزوجة وبعض الأقارب الذين لهم سهام من المواريث، مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع كالأب والجد الصحيح والأم والجدة الصحيحة والبنت والأخت.

والعصبات هم الأقارب من طريق الرجال الذين لا تتخلل النساء سلسلة القرابة بينهم في أي طبقة من طبقاتها، وقد يكونون من الفروع والأصول أو من الحواشي ، كابن الابن وابن الأخ وابن العم . وهم يأخذون من الميراث ما يبقى بعد أنصبة ذوي الفروض.

وذوو الأرحام هم من عدا العصبات من الأقارب، ولا يرثون إلا عند عدم العصبات وذوي الفروض عدا الأزواج والزوجات.

مركز الإنسان بالنسبة إلى دولة ينتسب إليها : الجنسية هي الصلة التي تربط الشخص بالدولة التي ينتسب إليها.

ويحدد قانون كل دولة الشروط التي تثبت بها جنسيتها الأفراد الذين ينتسبون إليها، وهذا هو قانون الجنسية.

وتتبع الشرائع في تحديد الجنسية أحد طريقين أو كليهما معاً، والأول هو طريق النسب (أو حق الدم): وبمقتضاه تكون العبرة بجنسية الوالد ، فابن المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية تثبت له هذه الجنسية، وهكذا، أما الطريق الثاني فيعول على مكان الميلاد (أو حق الإقليم)، فيعتبر المولود في أرض انجليزية، وأكثر الدول تأخذ بالطريقتين معاً.

وتعین جنسية الشخص بمجرد ميلاده طبقاً للقوانين المعمول بها : والأصل أن يكون لكل شخص جنسية وأن لا يكون له غير جنسية واحدة.

والجنسية المصرية كان يحددها وينظم أحكامها القانون رقم  391 لسنة 1956 (239)، فلما تم اندماج مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة صدر القانون الموحد رقم 82 لسنة 1958 بتنظيم الجنسية في هذه الجمهورية الذي عدل فيما بعد بالقانون رقم 282 لسنة 1959 وهو يعول فيها بصفة أصلية على نسب الشخص وبصفة احتياطية على مكان ميلاده، فقد نصت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من يولد لأب متمتع بهذه الجنسية، وفي فقرتها الثانية على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من يولد في هذه الجمهورية من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، أو من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط في الجمهورية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

وتنص قوانين أكثر البلاد على المكان الأشخاص تغییر جنسيهم يتم بشروط معينة فإذا استوفي الشخص هذه الشروط، فقد جنسيته الأصلية وكسب الجنسية الجديدة، وهذا هو التجنس.

وكما يفقد الشخص جنسيته الأصلية بتجنسه بجنسية جديدة  يجوز أن يفقدها أيضاً باسقاطها عنه بقرار من وزير الداخلية في أية حالة من الحالات المبينة في المادتين 22 و 23 من القانون رقم 82 لسنة 1958 ، ومنها التطوع في جيش دولة أجنبية، وصدور حكم بإدانته في جريمة تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها.. ألخ.

وتترتب على الجنسية آثار قانونية، منها التمتع بالحقوق السياسية والالتزام بالخدمة العسكرية، وتعيين القانون الذي يطبق في مسائل الأحوال الشخصية، وفي مصر كان للجنسية أثر هام من حيث اختصاص المحاكم المختلطة والقنصلية بالنسبة إلى الأجانب، وقد زال هذا الأثر بزوال الامتيازات الأجنبية وإلغاء المحاكم المختلطة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 826)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس  ، الصفحة /   55

 

هـ - أُصُولُ الإْنْسَانِ:

7 - أُصُولُ الإْنْسَانِ هُمْ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَسُمُّوا بِذَلِكَ لأِنَّهُ فَرْعٌ لَهُمْ. وَيُقَالُ لِلأْصُولِ وَالْفُرُوعِ: عَمُودَا النَّسَبِ، وَالْقَرَابَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ تُسَمَّى قَرَابَةَ الْوِلاَدِ، أَوِ الْوِلاَدَةِ.

وَالأْصُولُ مِنْ أَقْرَبِ الْقَرَابَاتِ إِلَى الإْنْسَانِ، وَلِذَا كَانَ لَهُمْ فِي الشَّرْعِ أَحْكَامٌ يُشَارِكُونَ فِيهَا سَائِرَ الْقَرَابَاتِ، مِنَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلأْصُولِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ، وَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: زَكَاةٌ. نَفَقَةٌ) وَلِكُلٍّ نَوْعٍ مِنَ الأْصُولِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ (ر: أَبٌ. أُمٌّ. جَدٌّ. جَدَّةٌ).

8 - وَلِلأْصُولِ وَلِلْفُرُوعِ - كُلٌّ تُجَاهُ الآْخَرِ - أَحْكَامٌ مُعَيَّنَةٌ يَخْتَصُّونَ بِهَا دُونَ سَائِرِ الأْقَارِبِ، عَدَّهَا السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يَلِي:

(1)لاَ يُقْطَعُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِسَرِقَةِ مَالِ الآْخَرِ.

(2)وَلاَ يَقْضِي وَلاَ يَشْهَدُ لِلآْخَرِ.

(3) وَلاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأْقَارِبِ.

(4)وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْكُوحَتُهُ عَلَى الآْخَرِ.

(5)وَمَنْ مَلَكَ مِنْهُمُ الآْخَرَ عَتَقَ عَلَيْهِ.

(6)جَوَازُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، لأِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ.

(7) وُجُوبُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ (ر: زَكَاةُ الْفِطْرِ).

وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ تَفْصِيلاَتٌ وَاشْتِرَاطَاتٌ وَخِلاَفٌ.

وَلِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تُنْظَرُ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا.

9 - وَلِلأْصُولِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنِ الْفُرُوعِ وَسَائِرِ الْقَرَابَاتِ، حَصَرَ مِنْهَا السُّيُوطِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - جُمْلَةً هِيَ مَا يَلِي:

(1) لاَ يُقْتَلُ الأْصْلُ بِالْفَرْعِ قِصَاصًا، وَكَذَلِكَ لاَ يُقْتَلُ الأْصْلُ قِصَاصًا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ الْفَرْعَ، أَمَّا الْفَرْعُ فَيُقْتَلُ بِالأْصْلِ. كَمَا يُقْتَلُ لِلأْصْلِ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الأْصْلُ وَلِيَّ الدَّمِ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْوَلَدُ عَمَّهُ وَكَانَ أَبُو الْوَلَدِ وَلِيَّ الدَّمِ.

(2)لاَ يُحَدُّ الأْصْلُ بِقَذْفِهِ لِلْفَرْعِ، وَيُحَدُّ الْفَرْعُ بِقَذْفِهِ.

(3) لاَ يُحْبَسُ الأْصْلُ بِدَيْنِ الْفَرْعِ.

(4) لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلاً.

(5)لاَ يَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ بِالْفَرْعِ الصَّغِيرِ إِلاَّ بِإِذْنِ أُصُولِهِ.

(6) وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

(7)لاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأْصْلِ وَالْفَرْعِ بِالْبَيْعِ إِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ.

(8) لِلأْصْلِ أَنْ يَمْنَعَ الْفَرْعَ مِنَ الإْحْرَامِ.

(9)إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يُجِيبُهُ، وَفِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِذَلِكَ اخْتِلاَفٌ.

(10)لِلأْصْلِ تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ.

(11)لِلأْصْلِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْفَرْعِ.

(12)يَتْبَعُ الْفَرْعُ - إِنْ كَانَ صَغِيرًا - أَصْلَهُ فِي الإْسْلاَمِ.

(13)يُهَنَّأُ كُلٌّ مِنَ الأْصُولِ بِالْمَوْلُودِ.

وَوَافَقَ ابْنُ نُجَيْمٍ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى أَكْثَرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَضَافَ:

(14)لاَ يَجُوزُ لِلْفَرْعِ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إِلاَّ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ.

وَفِي كُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ هَذِهِ الأْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِأُصُولِ الإْنْسَانِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى بَابِهِ

و- الأْصْلُ بِمَعْنَى الْمُتَفَرَّعِ مِنْهُ:

10 - تَتَعَلَّقُ بِالأْصْلِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْهَا قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:

أ - قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الأْصْلِ (م 81) فَلَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَبْلَغًا، وَأَنَّ الثَّانِيَ قَدْ كَفَلَهُ، فَاعْتَرَفَ الْكَفِيلُ وَأَنْكَرَ الآْخَرُ، وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ، يُؤْخَذُ الْمَبْلَغُ مِنَ الْكَفِيلِ، لأِنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ.

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَنْكَرَ الأْبُ، وَلاَ بَيِّنَةَ، يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ، فَيُقَاسِمُهُ الْمُقَرُّ لَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلاَ تَثْبُتُ الأْبُوَّةُ.

ب - إِذَا سَقَطَ الأْصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ (م 50) وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْعِ سُقُوطُ الأْصْلِ. فَلَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بَرِئَ الْكَفِيلُ أَيْضًا، وَسَقَطَ الرَّهْنُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُوَثَّقًا بِكَفِيلٍ أَوْ رَهْنٍ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ، أَوْ رَدَّ الرَّهْنَ، فَإِنَّ الدَّيْنَ لاَ يَسْقُطُ.

_________________________________________________________________

 

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 44)

 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .

۲- وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .

تطابق هذا النص المادة 35 من التقنين الحالي مع استبدال لفظ : الصلة ، بلفظ . الرابطة ، في الفقرة الثانية توحيداً للفظ في الفترتين.