loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 336

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة لزوج الشخص الآخر وهذا من طريق المصاهرة . ويتيين من ذلك أن القرابة ( بما في ذلك المصاهرة ) إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.

الأحكام

1 ـ مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.

(الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

2 ـ المقصود بالقرابة فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى القرابة من النسب أو المصاهرة ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدنى أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، و كانت المادة 21 سالفة الإشارة و إن صيغت فى عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها بينما تسوى بين حالة وفاة المستأجر و تركه العين بالنسبة للزوجة و أولاده و والديه ، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقى أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، إلا أنه استهداء بحكمة التشريع و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفاً فى هذا الخصوص بالنسبة إلي كل من الفريقين و إنما جاء هذا الاختلاف الظاهري نتيجة إدخال تعديل على المشرع الاصلى ، قصد به مجرد قصر اشتراط توافر مدة إقامة فى العين على أفراد الفريق الثانى من الأرقاب ، دون الزوجة و الأولاد و الوالدين ، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً ، مما يترتب عليه الاختلاف الظاهرى المشار إليه، و إذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الامتداد القانونى عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذى أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائى فيها فيحكمها بسريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى لم تكتمل و تستقر بالنظام العام ، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، صريحاً فى إفادتهم منه فى كلتا الحالتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و حجب بذلك نفسه عن التحقيق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلى الذى تنازل عن الإيجار - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1893 لسنة 49 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1759 ق 327)

شرح خبراء القانون

أما قرابة المصاهرة، فتتحقق عندما يتزوج أحد أفراد الأسرة من زوج ينتمي لأسرة أخرى، وحينئذ تقوم قرابة المصاهرة، بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر.

ولا تكون هناك قرابة مصاهرة بين أقارب كل من الزوجين إذ تنحصر تلك القرابة فيما بين الزوج وأقارب زوجه.

ولاحتساب درجة هذه القرابة يرضع الزوج في نفس درجة زوجه، فالزوج يكون في الدرجة الرابعة بالنسبة لابن عمه أو ابن خالته أو خاله. ومن ثم يكون زوجه في نفس هذه الدرجة بالنسبة لهؤلاء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة/612)

القرابة بالمصاهرة:

القرابة بالمصاهرة هي القرابة التي تنشأ بسبب الزواج بين الزوج وأقارب الزوج الآخر. وتقضى المادة بأن "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وعلى ذلك فإن أب الزوج يعتبر قريباً بالمصاهرة من الدرجة الأولى للزوجة، لأنه قريب بالنسبة لابنه (زوجها) من الدرجة الأولى. وشقيق الزوجة قريب الزوج من الدرجة الثانية لأن شقيق الزوجة قريب لها قرابة نسب من الدرجة الثانية.

وقرابة المصاهرة لا تقوم إلا بين الزوج نفسه وعائلة الزوج الأخر، فلا تقوم بين أفراد عائلة الزوج وأفراد عائلة الزوج الأخر. وعلى ذلك فأخو الزوج لا تربطه أية قرابة بأخي الزوجة، وأم الزوجة لا تربطها قرابة ما بأبي الزوج.

قرابة المصاهرة لا تنقضي بوفاة أحد الزوجين:

تنقضى قرابة المصاهرة بالطلاق، إذ يصبح كل من الزوجين غريباً عن الآخر، أما إذا توفي أحد الزوجين، فلا يترتب على الوفاة انقضاء علاقة المصاهرة، فالزوج الآخر لا يصبح غريباً من زوجه بالوفاة، وبالتالى يظل أقرباء أحدهما أقرباء للزوج الآخر وفي ذات درجة القرابة التي كانت للقريب قبل الوفاة.

يدل على ذلك أن الزوج يحضر غسل زوجته عند وفاتها والعكس فقد حظرت الشريعة الإسلامية حضور الرجل غسل المرأة الأجنبية عنه والعكس ولم يحظر حضور الزوج غسل زوجته باعتباره ليس من الغرباء بالنسبة لها. فقد روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما كانت تلازمه قبيل وفاته إذا توفيت يا عائشة لغسلتك بيدي، وهوما يقطع بأن الوفاة لا تجعل الزوج غريباً عن زوجته وبالتالي لا تنقضى قرابة المصاهرة بالوفاة.

وقرابة المصاهرة محدودة في آثارها إذا قارناها بقرابة النسب. فقرابة النسب يترتب عليها الحق في النفقة لفريق من الأقارب الفقراء وهم الأقارب المحرمون طبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر. أما قرابة المصاهرة فلا تعطي الحق في النفقة. وكلتا القرابتين لها أثر فيمن يحل الزواج منهن من النساء ولكن نطاق التحريم بسبب النسب أوسع مما هو عليه بسبب المصاهرة، وكلتاهما يظهر أثرها كذلك في تطبيق بعض أحكام خاصة في القانون، وإن كانت الأولى أبعد أثراً من الثانية.

وليس هناك في القانون المصري غير قرابة النسب وقرابة المصاهرة.

الزوجية ليست من درجات القرابة:

رابطة الزوجية ليست من القرابة ومن ثم لا تدخل في درجاتها، فأساس الزوجية هو عقد الزواج المبرم بين الزوجين. ولذلك نجد أن المادة 35 مدنی لم تدخل الزوجية ضمن القرابة، إذ نصت على أن: "1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر".

ونجد أيضا في كثير من التشريعات أن المشرع يحرص على عدم إدخال الزوجة ضمن الأقارب.

 ومثال ذلك :

 1- ما كانت تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – كما وردت بالقانون عند صدوره- على أن:

"مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل".

2- ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة الذكر (مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997) من أن:

"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. ... الخ.

3- ما تنص عليه المادة 146 مرافعات من أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة... الخ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة /558)

 ويلاحظ أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر ، فأخ الزوجة لا يعتبر قريباً لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريباً للزوج في ذات درجة قرابته لأخته كما يلاحظ أن قرابة المصاهرة وإن ربطت بين أقارب أحد الزوجين بالزوج الآخر، إلا أنها لا تربط الزوجين إذ هما تربطهما رابطة الزواج لا قرابة المصاهرة (من الوجيز في نظرية الحق المؤلف وأبو الليل وجلال بند 111)، وقرابة المصاهرة قرابة اعتبارية محدودة الأثر ومؤقتة بقيام سبب إنشائها إن كان لا يترتب على قيامها سوى التحريم المؤقت فلا يترتب عليها أثر بعد زوال سبب انشائها بوفاة أحد الزوجين أو الطلاق ويكون إعمال الأثر المترتب على إتلاف القرابية مرهونة بقيام الزوجية صحيحة وقت تحقق الواقعة التي يتأثر مرکز اطرافها بقرابة المصاهرة فإن زالت القراية بزوال سبب انشائها وهو رابطة الزواج قبل تحقق تلك الواقعة لم يترتب عليها بعد زوالها أي أثر، أما إذا كان قد يترتب علي قيامها التحريم المؤبد فإنها لا تتأثر بزوال سببها بالوفاة أو الطلاق. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة :427)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م  

الجزء /  السابع والثلاثين، الصفحة /  367

مُصَاهَرَةٌ

التَّعْرِيفُ

1 - الْمُصَاهَرَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ صَاهَرَ، يُقَالُ: صَاهَرْتُ الْقَوْمَ إِذَا تَزَوَّجْتَ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ: الصِّهْرُ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الأْحْمَاءَ وَالأْخْتَانَ جَمِيعًا أَصْهَارًا، وَقَالَ الأْزْهَرِيُّ: الصِّهْرُ يَشْتَمِلُ عَلَى قَرَابَاتِ النِّسَاءِ ذَوِي الْمَحَارِمِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، كَالأْبَوَيْنِ، وَالإْخْوَةِ وَأَوْلاَدِهِمْ، وَالأْعْمَامِ، وَالأْخْوَالِ، وَالْخَالاَتِ، فَهَؤُلاَءِ أَصْهَارُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الْمَحَارِمِ فَهُمْ أَصْهَارُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا.

وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ. فَهُمُ الأْحْمَاءُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَهُمُ الأْخْتَانُ، وَيَجْمَعُ الصِّنْفَيْنِ الأْصْهَارُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ حُرْمَةُ الْخُتُونَةِ.

وَقَالَ الْحَصْكَفِيُّ فِي تَعْرِيفِ الصِّهْرِ وَالصِّهْرُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ كَآبَائِهَا وَأَعْمَامِهَا وَأَخْوَالِهَا وَأَخَوَاتِهَا وَغَيْرِهِمْ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْخَتَنُ

2 - الْخَتَنُ بِفَتْحَتَيْنِ فِي اللُّغَةِ: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، مِثْلُ الأْبِ وَالأْخِ وَهَذَا عِنْدَ الْعَرَبِ، وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: خَتَنُ الرَّجُلِ زَوْجُ ابْنَتِهِ، وَعَنِ اللَّيْثِ: الْخَتَنُ الصِّهْرُ، وَهُوَ الرَّجُلُ الْمُتَزَوِّجُ فِي الْقَوْمِ.

وَالْخَتَنُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْحَصْكَفِيُّ: زَوْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ، كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، وَقِيلَ الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا، وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ.

ب - الْحَمْوُ

3 - الْحَمْوُ فِي اللُّغَةِ قَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: الْحَمْوُ وَالْحَمُّ أَبُو زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَحَمُّهَا وَحَمَاهَا: أَبُو زَوْجِهَا وَأَخُو زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، وَفِي الْحَمْوُ لُغَاتٌ حَمَا مِثْلُ قَفَا وَحَمْوُ مِثْلُ أَبُو وَحَمٌّ مِثْلُ أَبٍّ وَحَمْءٌ سَاكِنَةُ الْمِيمِ مَهْمُوزَةٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالصِّلَةُ أَنَّ الْحَمْوَ مِنَ الأْصْهَارِ.

الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

التَّحْرِيمُ بِالْمُصَاهَرَةِ

4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

أ - زَوْجَةُ الأْصْلِ وَهُوَ الأْبُ وَإِنْ عَلاَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ).

ب - أَصْلُ الزَّوْجَةِ وَهِيَ أُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا وَأُمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

(  وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) عَطْفًا عَلَى قوله تعالي : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )

ج - فُرُوعُ الزَّوْجَةِ وَهُنَّ بَنَاتُهَا وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا وَبَنَاتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ نَزَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )

د - زَوْجَةُ الْفَرْعِ أَيْ زَوْجَةُ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ بِنْتِهِ مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ) وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف9 وَمَا بَعْدَهَا).

وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْقِيتِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأْخْتَيْنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا مِمَّنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتِ الأْخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه  «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلي الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا»

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 23).

مَا تَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ

5 - تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ.

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ مُثْبِتٌ لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا سِوَى بِنْتِ الزَّوْجَةِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَفُرُوعُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَحْرُمْنَ إِلاَّ بِالدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 10، 11).

‎‎‎‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة 46)

يعتبر أقارب أحد الزوجين في ذات القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر •

هذه المادة تطابق المادة 37 من التقنين الحالي مع تعديل لفظي •