loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 338

مذكرة المشروع التمهيدي :

جدد المشروع في اسم الشخص الطبيعي بأن فرض على كل شخص أن يتخذ إلى جانب اسمه لقباً يميزه فإن الاسم وحده لا يكفي للتمييز، والتشابه فيها بين الأسماء يكون سبباً للبس وقد اتخذ كثير من الناس إلى جانب أسمائهم ألقاباً يعرفون بها ولكنهم فعلوا ذلك عن طواعية أما المشروع فيجعل اتخاذ اللقب أمراً واجباً إذ يفرض على كل شخص أن يتخذ لنفسه لقباً إلى جانب اسمه وهذا اللقب يكون بحكم القانون لقب أولاده ولقب زوجته حتى لو مات عنها، أما إذا انحلت الزوجية في حياته تسترد الزوجة لقب أسرتها.

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 41 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 41.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

تليت المادة 41 اعترض سعادة العشماوي باشا على حكم إلحاق لقب الشخص بزوجته واقترح حذف هذا الحكم.

 قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على ذلك لأن هذا النظام نظام أوروبي لم يتعوده المصريون ووافقت على جعل المادة فقرة واحدة كالآتي :

 يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أولاده ..

وأصبح رقم المادة 38.

تقرير اللجنة :

عدالت المادة فأصبحت فقرة واحدة بعد حذف الحكم الخاص بإعطاء لقب الزوج للزوجة لأن العرف لما يستقر على أن لقب الزوج يلحق الزوجة .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة ما أقرتها اللجنة.

 

الأحكام

1 ـ إنه وإن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه، إلا أن مجرد تغيير المتهم لاسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه. فإذا كان الجاني لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي أمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى اعتقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالا أو محتمل الوقوع .

(الطعن رقم 763 لسنة 31 جلسة 1962/05/22 س 13 ع 2 ص 489 ق 125)

2 ـ الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء .

(الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

3 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق إستعمال الإسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و إلتزام الطاعنين الذين إنفصلا من الشركة بعدم إستعمال هذا الإسم ، كما إستخلص الحكم مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها و على ما إستمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما إنتهى إليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

4 ـ الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر .

(الطعن رقم 629 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1239 ق 213)

5 ـ الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء.

(الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

شرح خبراء القانون

والاسم الشخصي هو الاسم الفردي للشخص، أما لقبه فينصرف الى اسم الأب والجد مهما بعد.

ومتى ثبت للشخص اسم بالمعنى الواسع وهو اسمه الشخصي ولقبه، كان ذلك حقاً شخصياً له لصيقة به، ومن ثم لا يجوز تقويمه والتصرف فيه إلا إذا اقترن. بجق مالی، کمحل تجاری، وحينئذ يجوز التنازل عن المحل وعن سنة التجارية المتمثلة في اسم الشخص ولقبه، ويلزم التنازل عن الاثنين معاً، إذ لا يجوز التنازل عن السمة وحدها دون المحل، خلافاً لسمة التي لا تحمل اسم الشخص ولقبه، فلتك يجوز التنازل عنها.

حماية الاسم :

باعتبار الإسم حقاً شخصية، فلصاحبه اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته فقد ينتحله الغير، بأن يغتصب ذات الاسم واللقب، وحينئذ يحق لصاحبه أن يطلب إلى القضاء وقف هذا الاعتداء بمنع المغتصب من التسمي بهذا الاسم ومحو اللافتات أو المكاتبات التي تتضمنه، كما يجوز لصاحبه النشر عن ذلك بوسائل الإعلام حتى قبل استصدار حكم من القضاء، ويفصل القضاء في المنازعة المتعلقة بذلك. وان أدى الاغتصاب الى الأضرار المادي أو الأدبي يصاحب الاسم كان له المطالبة بالتعويض، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 51 فيما يلي

ولا يعد اغتصاباً استعمال الشخص اسمه أو للقبه متى كان هذا الاسم أو اللقب مطابقة لإسم أو لقب غيره، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق.

الإسم المستعار :

الاسم الحقيقي للشخص هو الاسم المقيد به بدفاتر المواليد، وقد يرى الشخص أن يطلق على نفسه، بصدد نشاط معين، إسماً آخر غير اسمه الحقيقي فيكون الاسم الجديد إسم مستعارة، ولكل شخص الحرية التامة في إختيار اسم مستعار لنفسه بشرط ألا يكون في ذلك إعتداء على غير، فلا يجوز انتحال اسم الغير محت ستار الاسم المستعار وإلا خضع من انتحل الاسم لكافة الآثار القانونية التي يرتبها هذا العمل غير المشروع على نحو ما سلف.

إسم الشهرة :

ان كان الاسم المستعار يختاره الشخص لنفسه، فإن اسم الشهرة بميزه بين أهله والمتعاملين معه، فتسري عليه ما يسرى بالنسبة للاسم المستعار على نحو ما سلف.

الاسم التجاري :

الاسم التجاري هو الذي يخلعه التاجر على متجره، وقد يكون مستمدة من  الاسم الشخصي للتاجر وقد يتخير له اسم مستعاراً، ويعتبر الاسم التجارى عنصراً من عناصر المتجر وهو منقول من قوم، ومن ثم جاز التنازل عن هذا الاسم عند التنازل عن المتجر.

وإن كان الأصل أنه لا يجوز التنازل عن الاسم التجاري منفصلا عن المتجر إلا أنه لا يوجد ما يحول دون السماح للغير باستعمال هذا الإسم بمقابل أو بغیر مقابل، سواء كان الاسم مستمدة من الاسم الشخصي للتاجر أو كان اسماً مستعاراً، وتثبت الحماية للاسم التجارى فلا يجوز انتحاله على أنه إذا كان الاسم مستعاراً، وانقضى النشاط التجاري، فإن هذا الاسم لا يكون من الحقوق الشخصية لصاحب النشاط الذي انقضى، ومن ثم جاز للغير استعارته دون أن يعد ذلك انتحالاً، لأن الانتحال لا يتحقق الا بصدد اسم مستعار لنشاط قائم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة/ 614)

حق الشخص في الاسم واللقب :

لكل شخص الحق في أن يتميز بشخصه عن أشخاص الآخرين. ولما كان هذا يتم له عن طريق الاسم كان لكل شخص الحق في أن يكون له اسم. والاسم بهذا المعنى ضرورة اجتماعية التعبير عن ذاتية كل شخص.

والاسم يطلقه ولى الطفل عليه عند ولادته. وأحيانا تقوم الجهات الإدارية بتسميته الطفل مثل حالة اللقيط والطفل غير الشرعي.

وقد نص المشرع في المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على أنه: "لا يجوز إشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية".

فالاسم يتكون من عنصرين: الاسم الشخصي واللقب.

فالاسم واللقب يؤديان إلى تحديد وتمييز الشخص وأسرته في نفس الوقت.

فاللقب يعبر عن الانتماء، أما الاسم فهو الشخصية لأنه يدل على شخص معين .

ويقصد باللقب اللفظ الذي يطلق على الأسرة التي ينتمي إليها الشخص، ويشترك كل أفراد هذه الأسرة في حملة.

يجب ألا ينطوى الاسم على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل وألا يكون منافياً للعقائد الدينية:

فلا يجوز إذن تسمية الطفل باسم ينطوي على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل. وهناك العديد من الأسماء التي تحمل معنى التحقير والمهانة لكرامة الطفل والمتواجدة في الشارع المصرى.

ويجب أيضاً ألا يكون الاسم منافياً للعقائد الدينية، ومثل ذلك اسم "كافر" أو "زنديق" مثلاً.

 طبيعة الاسم:

للاسم طبيعة مزدوجة تجعله حقاً من حقوق الشخصية من ناحية وواجباً على الشخص من ناحية أخرى. ولذلك فإن كلا من هاتين الطبيعتين تسبغ على الاسم خصائص معينة نبينها فيما يلي:

 (أ) خصائص الاسم باعتباره حقاً من حقوق الشخصية :

يكتسب الاسم - باعتباره من حقوق الشخصية- صفات الشخصية، وهی عدم القابلية للتصرف والتقادم.

1- عدم القابلية للتصرف:

مادام الاسم يعتبر علامة الشخصية ووسيلة للتمييز بين الأشخاص وتجنب الخلط بينهم، فمن الطبيعي أن يكون لصيقا بالشخص وأن يمتنع لذلك التصرف فيه - سواء بين الأحياء أو لما بعد الموت بالوصية - أو تخويل العبرة حق استعماله.

ولكن إذا كان مبدأ امتناع التصرف في الاسم مبنياً على اعتبار الاسم العلامة المميزة للشخصية والحالة ومقصودا به تمييز الأشخاص ومنع الخلط بينهم، فيجب أن يتحدد مدى هذا المبدأ إذن بحدود هذا الغرض. ولذلك حيث يستعمل الاسم في غير هذا الغرض، فليس ما يمنع حينئذ من التصرف فيه أو النزول عنه أو الترخيص للغير في استعماله.

ولذلك يمكن للشخص تخويل مؤلف الحق في إطلاق اسمه على أحد الأشخاص الخالية في رواياته أو قصصه، أو السماح للغير باستعمال اسمه كاسم مستعار أدبي أو فني وكذلك يكون للشخص الذي ينشئ مالاً معيناً يحمل اسمه كمحل تجاري أو علامة تجارية أو براءة اختراع - النزول للغير عن حق استعمال هذا الاسم لاستغلال هذا المال. إذ تكون للاسم حينئذ وظيفتان مختلفتان: تمييز الشخصية والحالة المدنية باعتباره اسماً مدنياً من ناحية، وتمييز المحل أو العلامة أو البراءة باعتباره اسماً تجارياً من ناحية أخرى. وإذا كان مستحيلاً النزول عن الاسم المدني لاستحالة النزول عن تمييز الشخصية والحالة، فمن الممكن النزول عن الاسم التجاري مادام يتخذ وسيلة مميزة لبعض الأموال. وبهذا النزول، يكون للمتنازل له استعمال الأسم كاسم تجاري محض وفي حدود استغلال المحل أو العلامة أو البراءة، ويستمر المنازل حاملاً له كاسم مدنی يميز شخصيته وحالته.

2-عدم سقوط الاسم بالتقادم :

مادام الحق في الاسم لصيقاً بالشخصية. فمعنى ذلك أنه ليس من الحقوق المالية التي يرد عليها التقادم المسقط أو المكسب.

ولذلك فانتحال شخص اسم آخر لا يكسبه حقاً فيه مهما طالت مدة انتحاله واستعماله إياه.

(ب) خصائص الاسم باعتباره واجباً : 

صياغة المادة (37) تفيد بأن الاسم واجب يفرضه القانون. وهذا الواجب لايقع على المسمى نفسه.

فهذا الواجب يقع على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والذين حددتهم المادة 15 من قانون الطفل وعلى رأس هؤلاء الأشخاص والد الطفل إذا كان حاضراً.

فهؤلاء يلتزمون بالإبلاغ عن واقعة الميلاد، ومن بين البيانات التي يجب الإخطار بها اسم المولود.

وإذا تخلف من يقع عليه واجب الإبلاغ عن الإخطار بالميلاد مع بيان اسم المولود فإنه يخضع لجزاء جنائي هو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه (مادة 23 من قانون الطفل).

ومن مظاهر كون الاسم واجباً، عدم جواز تغيير الاسم إلا بعد المرور بعدة إجراءات رسمها القانون

اسم الشهرة

يقصد باسم الشهرة، الاسم الذي اعتاد الناس إطلاقه على شخص معين مع إهمال اسمه الرسمي أو إضافته إلى اسم الشهرة.

وعادة ما يشتق هذا الاسم من صفة ذهنية للشخص (كنعت شخص بالذكى أو الغبي) أو جسدية (كالأعمى أو الأعرج) أو مهنية (كالأسطى أو الأستاذ) أو غير ذلك.

كما قد يأتي اسم الشهر من إطلاق ذوى الطفل اسم آخر عليه لاستحسان هذا الاسم عن اسمه الرسمي أو لسهولته فيشتهر بين الناس بهذا الاسم.

الاسم المستعار

الاسم المستعار، هو نوع من اسم الشهرة، يتميز بأن الشخص ذاته هو الذي يطلقه على نفسه. والشخص يخلع على نفسه الاسم المستعار، لكي يصل إلى تحقيق أحد الغرضين الآتيين أو كلاهما:

1- ستر الشخصية في مجال معين، كما إذا احترف شخص التمثيل أوالغناء، وكانت تقاليد أسرته لا تبيحه.

2- المساعدة على الشهرة في مظهر النشاط. ويحصل ذلك عادة في حالة ما إذا أراد شخص أن يكسب الشهرة في مجال معين، أدبياً كان هذا المجال أم صحفياً أم فنياً أم رياضياً أم غير ذلك.

الاسم التجارى :

الاسم التجاري هو الاسم الذي يطلقه التاجر على محله التجاري لتمييزه عن غيره من المحال، فيعرف به في الوسط التجاري، سواء بين عملائه الذين اعتادوا الشراء منه أو زملائه التجار وأصحاب المصانع ورجال المال والبنوك الذين يتعاملون معه.

وقد أوجب القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية على التجار أفراداً وشركات اتخاذ اسم تجاري لتمييز محالهم عن غيرها.

وقد كفل المشرع للاسم التجاري حماية جنائية ومدنية أما الحماية الجنائية فتتمثل فيما تنص عليه المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1951 من أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسماً تجارياً على خلاف أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

أما الحماية المدنية، فتكفلها القواعد العامة، برفع دعوى المنافسة غير المشروعة، في حالة وقوع ضرر بالمدعي، سواء كان الاسم التجاري مقيداً بالسجل التجاري أو غير مقيد مشهراً أو غير مشهر متى ثبت للمحكمة أسبقية استعمال المدعي له، وفضلاً عن الحكم بالتعويض النقدي يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض العيني كمنع استخدام الاسم أو إضافة بيان إليه لإزالة اللبس والتضليل وكذلك يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الأول الصفحة/ 564)

للاسم طبيعة مزدوجة فهو واجب وحق، وباعتباره واجباً فإن كلى شخص يتعين أن يكون له اسم وقد اعمل المشرع ذلك بأن أوجب عند التبليغ عن واقعة الميلاد بیان اسم المولود حسبما نصت على ذلك المادة 18 من القانون 260 لسنة 1960 الصادر بشأن الأحوال المدنية ويترتب على اعتبار الاسم واجباً أن صاحبه لا يملك تغييره بإرادته المنفردة وإنما يتعين أن يتخذ في هذا الصدد الإجراءات التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، أما اعتبار الاسم حقاً فإنه يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية بما يترتب على ذلك من أنه لا يسقط أو يكتسب بالتقادم ولا يقبل التصرف فيه ويتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 50. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الجزء الاول )

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية 

 (مادة 41 )

1- يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

2- وينظم تشریع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

تطابق الفقرة الأولى من هذه المادة المقترحة نص المادة ۲۸ من التقنين الحالي ، و تطابق الفقرة الثانية نص المادة 39 من هذا التقنين