loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 339

مذكرة المشروع التمهيدي :

لما كان نظام الألقاب قد استحدثه المشروع فقد أشير إلى وجوب إصدار تشريع خاص ينظم كيفية اتخاذ الألقاب و تغييرها .

الأحكام

1 ـ نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - فى الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

(الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140)

2 ـ السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين اسمه التجارى ويدخل فى ذلك اللقب _ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام _وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى _ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصى فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدى " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين فى هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 100 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1451 ق 271)

3 ـ لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التى ينص عليها القرار " وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/7/13 ونص فى المادة الأولى على أن " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه ، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزان لمهندسين ، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ....." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفتيش أو المكافآة عن ساعات العمل الاضافية وقد نصت المادة 1/27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها " كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التى يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان ونص بالكشف المرافق لهذا القرار" 1- بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 ..... على أن " كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة و بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ...." والنص فى المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن 1-.....2-.....3-......4- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين بالدولة 5-...." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق فى منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة فى هذا الشأن الا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ومن قم فلا يجوز منح البدل بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون .

(الطعن رقم 870 لسنة 57 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 579 ق 113)

4 ـ أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الإسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .

(الطعن رقم 1134 لسنة 59 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1017 ق 194)

5 ـ المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها وكنائسها ولما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى اثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى باثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب انجيلى، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 166 لسنة 58 جلسة 1991/05/07 س 42 ع 1 ص 1014 ق 162)

6 ـ شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .

(الطعن رقم 19 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1084 ق 186)

7 ـ اذا كانت محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثانى كانا على حق فى استعمال لقب "الشبراويشى" وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافه اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه - فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطأ بجميع صوره سواء كان هذا الخطأ خروجا عن الحق أو تعسفا فى استعماله - بما يمتنع معه المسائلة بالتعويض .

(الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

شرح خبراء القانون

تنظيم كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها:

تنص المادة على أن ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.ولم يصدر هذا التشريع حتى الآن.

ويقصد باللقب - كما ذكرنا - الاسم الذي اشتهرت به أسرة الشخص من زمن بعيد، بحيث يبقى مدة طويلة وينتقل من السلف إلى الخلف لكي يضاف إلى اسم كل فرد من أفراد الأسرة، فيميزه عن أشخاص آخرين لهم نفس الاسم ولكن ليس لهم نفس اللقب لأنهم ينتمون إلى أسرة أخرى.

واستخدام الألقاب في مصر ظاهرة ليست منتشرة. إذ يحدث ذلك أحياناً في بعض العائلات الثرية، حيث يحتفظ جميع الأجيال وإن نزلوا باسم الجد البعيد أو بالاسم الذي اشتهرت به الأسرة منذ زمن طويل.

ولكن الغالب من الأمر هو أن الشخص يعرف في مصر باسمه واسم والده واسم جده. وواجب التبليغ بالميلاد يقتصر على قيد الشخص باسم ثلاثي (اسمه - اسم والده - اسم جده أو اسم عائلته إن كان هناك اسم يميزها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة /583)

ويقصد باللقب الاسم الذي اشتهرت به اسرة الشخص منذ زمن بعيد بحيث ينتقل من السلف إلى الخلف ويضاف إلى اسم كل فرد من الأسرة فتميزه عن غيره ممن قد يكون لهم الاسم الشخصي وإذا كان نص المادة 38 قد ألزم كل شخص اتخاذ لقب له إلا أن المادة 39 ناطت أعمال ذلك بصدور القانون المنظم لكيفية اكتساب الألقاب وهو لم يصدر.(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003  الصفحة :431).

قرر المشرع بموجب هذه المادة تنظيم كيفية إكتساب الألقاب وتغييرها بموجب تشريع خاص .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 195).

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية 

 (مادة 41 )

1- يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

2- وينظم تشریع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

تطابق الفقرة الأولى من هذه المادة المقترحة نص المادة ۲۸ من التقنين الحالي ، و تطابق الفقرة الثانية نص المادة 39 من هذا التقنين .