loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا . جواز أن يزاد عليها غرامة لا تجاوز مائة جنيه . المادة 341 عقوبات . تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . انتهاء محكمة الموضوع الى أنها ترى من ظروف الدعوى أن المطعون ضده لن يعود إلى مخالفة القانون . حق محكمة النقض في وقف تنفيذ العقوبة .

(الطعن رقم 2573 لسنة 50 ق - جلسة 8 / 4 / 1981 - س 23 ،قاعدة 60 ، ص 339 )

شرح خبراء القانون

خصم مدة الحبس الاحتياطى من الغرامة :
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة (م23 عقوبات والتي استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 29 لسنة 1982).
(موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفي مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة /  195)

 إذا حكم على المتهم بالغرامة فقط فإنه يتم إنقاص مبلغها بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي والتي يكون المتهم قد قضاها.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة معاً خصمت مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة السالبة للحرية أولاً، فإن لم تستنفذ خصمت بعد ذلك من الغرامة بإعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، وعلة البدء بخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبات السالبة هو إتحادها في الجوهر.

(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 230)

الفقة الإسلامي

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة:    

(مادة 74)

 إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ ثلاثة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. 

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به - وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. 

تنفيذ العقوبة

 نص هذا الباب في المواد من (70) إلى (74) على أحكام تنفيذ العقوبة، مشتملاً على وجوب استنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة (المادة (70))، وحق المحكوم عليه في طلب تشغيله خارج السجن، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار (المادة (71))، وترتیب تنفيذ العقوبات عند تعددها (المادة (72))، وجب العقوبات المادة (73))، ونظام استنزال ما يقابل مدة الحبس الاحتياطي عند الحكم بالغرامة (المادة 75)، ويلاحظ أن الشريعة قد عرفت نظرية الجب إلا أنها تضع نظاماً خالها لتطبيقه، وهو أن تجتمع عقوبة الإعدام مع عقوبات أخرى مع خلاف بين الفقهاء حول التفاصيل إلا أن الشريعة لا تتعارض مع الأخذ بنظرية الجب بالنسبة إلى العقوبات السالبة للحرية؛ لأن هذا النوع من العقوبات في الشريعة متروك للقاضي، وليس له أن يعاقب بها إلا إذا قدر فائدتها.