loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه " المطعون ضده " بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير فى محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزلالمحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أى ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه " وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها ، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضى بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 66587 لسنة 75 ق - جلسة 2012/10/18 س 63 ص 532 ق 91)

2 ـ من المقرر أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه من عدم توافر الإرتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و لما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتى السرقة و التهريب الجمركى قد انتظمهما فكر جنائى واحد و جمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها فى توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضى إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبار الجريمتين جريمة واحدة و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما . و كانت جريمة السرقة و هى الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغى مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها و الإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد و مصادرة إذ هى عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن فى جريمة التهريب الجمركى بعقوبة الغرامة - و هى عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس - إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً و إلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .

(الطعن رقم 708 لسنة 33 ق - جلسة 1963/12/17 س 14 ع 3 ص 940 ق 172)

3 ـ الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

(الطعن رقم 1973 لسنة 28 ق - جلسة 1959/03/17 س 10 ع 1 ص 328 ق 73)

4 ـ تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

(الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق - جلسة 1973/01/08 س 24 ع 1 ص 54 ق 14)

5 ـ لما كانت المادة 162 مكررًا من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أن " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتعلقة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً .... وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن جريمة الإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - بعد أن أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات - ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه منها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الأشياء التي ‏أتلفها ‏المطعون ضده هي خمسون متر نحاس بلاستيك ‏4×6 ‏مم وأن سعر المتر ثلاثون جنيهاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ألف وخمسمائة جنيه قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرةالمقضي بهما .

(الطعن رقم 43478 لسنة 77 ق - جلسة 2015/12/10)

شرح خبراء القانون

( ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية : صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5 / 9 / 2020 ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ونص في مادته الأولى على أن :

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، النص الآتي :

مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه . )

مركز الراية للدراسات القانونية

الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات.

 ماهية هذه العقوبات، فحوى هذه العقوبة هو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا على نحو يضيق من دائرة نشاط المحكوم عليه في المجتمع، ويحقق هذا الحرمان الإيلام لأنه يعني عدم ثقة المجتمع في المحكوم عليه ويسجل عليه أنه أدنى من سواه من حيث القيمة الاجتماعية ، ثم إن تضييق دائرة نشاطه يحول بينه وبين إستغلال إمكانياته، فيقل تبعاً لذلك ما قد يجنيه من کسب مادي أو معنوي.

خصائص هذه العقوبة :
 هذه العقوبة تبعية دائماً ، وقد أفصح الشارع عن هذه الخصيصة بقوله في صدر المادة 25 من قانون العقوبات « كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية ». وهذه العقوبة عقوبة جنايات دائماً، فهي تتبع عقوبات الجنايات فقط، وهذه لا يحكم بها بداهة إلا من أجل جنايات.
وتتفرع عن الخصيصتين السابقتين خصائص أخرى: فهی توقع بقوة القانون، أي دون حاجة إلى أن ينص الحكم عليها، وهي تتبع كل حكم بعقوبة جناية ، سواء أكانت السجن أم السجن المؤبد أو المشدد، كما أنها تلحق المحكوم عليه بالإعدام في الفترة بين صيرورة الحكم بها واجب التنفيذ وبين تنفيذه ، كما تلحقه إذا عفي عنه، ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك ، أو سقطت عقوبته بالتقادم، وفي النهاية ، فإن هذه العقوبة لا تقبل التجزئة، فهي توقع مجتمعة، ولا يستطيع القاضي أن يقرر تجزئتها وحرمان المحكوم عليه من بعض هذه الحقوق دون البعض الآخر، وهذه العقوبة مؤيدة في بعض حالاتها ومؤقتة في البعض الآخر، ونفصل فيما يلي حالات الحرمان التي تتضمنها هذه العقوبة.

الحرمان من القبول في أية خدمة بالحكومة: نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون العقوبات على حرمان كل محكوم عليه بعقوبة جناية من « القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة» وهذا الحرمان مؤبد ، فلا ينقضي بإنقضاء العقوبة الأصلية ، وإنما يدوم أبد حياة المحكوم عليه، والأثر المترتب عليه مزدوج فمن ناحية يعزل المحكوم عليه من الوظيفة العامة التي يشغلها ، كما ينقضي التعهد أو الإلتزام الذي يربطه بالدولة،  ومن ناحية ثانية، يصبح غير أهل لأن يشغل في المستقبل وظيفة عامة أو يصير طرفا في تعهد أو التزام. ويرتبط بفقد الوظيفة أو التعهد أو الإلتزام فقد المزايا المادية والمعنوية المستحقة من أجلها ، ولذلك يصدق على هذا الحرمان أنه عزل من وظيفة عامة، وينطبق عليه التعريف الذي أوردته للعزل المادة 26 من قانون العقوبات من أنه « الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها »، ولكن ذلك لا يعني الحرمان من المزايا التي استحقت من أجل العمل الذي أدى في الماضي، أي قبل الحكم بهذه العقوبة ، فكما لا يلتزم المحكوم عليه برد مرتب حصل عليه ، فهو لا يفقد حقه في المعاش الذي استحقه نظير العمل السابق على الحرمان.
الحرمان من التحلي برتبة أونيشان: يعني هذا الحرمان تجرید المحكوم عليه من الرتب والنياشين التي يحملها كما يعني تقرير عدم أهليته الأن يمنح له في المستقبل شيء من ذلك. وينصرف هذا الحرمان إلى الرتب والنياشين الوطنية والأجنبية على السواء وهذا الحرمان مؤبد .
الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال: علة هذا الحرمان هي التهوين من شأن المحكوم عليه بتقرير أن شهادته أقل أهمية من شهادة من لم يحكم عليه بعقوبة جناية .
 ومعاملته من هذه الوجهة معاملة ناقصي الأهلية وأداء الشهادة على سبيل الإستدلال يعني أداءها دون حلف يمين، وهذا الحرمان مؤقت بمدة العقوبة، وتدخل في هذه المدة فترة الإفراج عن المحكوم عليه إفراجاً شرطياً، وأداء الشهادة على سبيل الإستدلال یعنی أمرين: الأول ، أن هذه الشهادة لا تعتبر دليلاً، إذ الشهادة التي تعد دليلاً هي التي تؤدي بعد يمين، ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يعتمد على هذه الشهادة لا يعد مسبباً تسبيباً كاملاً، لأنه لم يعتمد على دليل يعتد به القانون، والثاني ، أن هذا الشاهد لا يدان بشهادة الزور، إذ من أركان هذه الجريمة حلف اليمين قبل أداء الشهادة الكاذبة وهذا الحرمان مقصور على الشهادة أمام المحاكم ، ومن ثم يجوز للمحكوم عليه بجناية أن يؤدي الشهادة أمام النيابة العامة بعد حلف يمين .

حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله، يقرر القانون حرمان كل محكوم عليه بعقوبة جناية من « إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة إعتقاله »، وهذا الحرمان هو تقرير «لحجر قانونی » يشمل كل أعمال الإدارة ويضع قيداً على أعمال التصرف، وهذا الحجر هو إعتراف بحقيقة الواقع، إذ المحكوم عليه عاجز فعلاً أثناء فترة إعتقاله عن إدارة أمواله ، والحجر من هذه الوجهة في مصلحته ، لأنه يضع إدارة أعماله في يد شخص قادر على ذلك، ولكن الشارع قد استهدف به ضمان تنفيذ العقوبة على الوجه المطابق للقانون، وذلك بالحيلولة بين المحكوم عليه وبين أن يستغل أمواله في الهرب أو تحسين وضعه في السجن.

وهذا الحجر مؤقت بمدة الإعتقال: فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك لهرب المحكوم عليه ، وينقضي بالإفراج الشرطي ويقتصر نطاقه على الحقوق المالية ، أما الحقوق ذات الصبغة الشخصية كالزواج والطلاق والإقرار بالنسب فلا شأن له به، والحجر مقتصر على أعمال الإدارة ، فهي التي تغل عنها يد المحكوم عليه، أما أعمال التصرف - سواء أكانت بعوض أم بغير عوض - فيبقى الحق في مباشرتها للمحكوم عليه، ولكن يقيد بالحصول على إذن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته.
ويقرر القانون تعيين قيم يتولى إدارة أموال المحكوم عليه ، والأصل أن يختاره المحكوم عليه ، وإلا تولت عنه ذلك المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته، وهي تعينه بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة ، ولها إلزامه بتقديم كفالة تضمن الإلتزامات التي تنشأ في ذمته نتيجة إدارته أموال المحكوم عليه، ويتبع القيم هذه المحكمة في كل ما يتعلق بأداء مهمته، ويلزم بأن يرد إلى المحكوم عليه أمواله بمجرد إنتهاء الحجر ، كما يلزم بأن يقدم إليه حساباً عن إدارته لها (المادة 25 من قانون العقوبات).
والجزاء الذي يقرره القانون المخالفة أحكام هذا الحرمان هو البطلان المطلق لكل عمل قانونی خالف هذه الأحكام ، وقد عبر القانون عن ذلك بقوله « وكل إلتزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته »فيعد باطلاً كل عمل من أعمال الإدارة باشره المحكوم عليه أثناء فترة الحجر، وكل عمل من أعمال التصرف صدر عنه دون إذن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته.

الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة: نص القانون على هذا الحرمان في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 من قانون العقوبات، فأولاهما تحظر بقاء المحكوم عليه « من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية  أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية »، وثانيهما تقرر عدم صلاحيته أبداً لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد »، وقد میز الشارع في أحكام هذا الحرمان بين عقوبتي السجن والسجن المؤبد أو المشدد: فإذا كانت العقوبة سجناً فالحرمان مؤقت بمدة العقوبة ، فإذا إنقضت عادت إلى المحكوم عليه صلاحيته لعضوية هذه المجالس أو اللجان ، ما لم تحظر ذلك القوانين المنظمة لتشكيلها،  أما إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد فهذا الحرمان مؤبد ، فيظل المحكوم عليه طيلة حياته غير صالح لهذه العضوية.
وهذا الفرق مستخلص من لفظ «أبداً» الذي ورد في الفقرة السادسة التي اختصت ببيان أحكام هذا الحرمان في حالة الحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، وبالإضافة إلى هذا الفرق ، فثمة فارق آخر بين العقوبتين: فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد ، أضيف إلى الحرمان السابق عدم صلاحية المحكوم عليه لأن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وتتفق العقوبتان - بعد ذلك - في موضوع الحرمان ، فهو عضوية المجالس واللجان التي تنظمها هيئات الحكم المحلي على إختلاف أسمائها وتنوع القوانين التي تخضع لها.

العزل من الوظائف العامة
ماهية العزل من الوظيفة العامة: عرفت المادة 26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه «الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها»، والعزل هو الحرمان « من القبول في أي خدمة في الحكومة » الذي نصت عليه المادة 25 من قانون العقوبات ، فهو في جميع الأحوال يعني فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به وعدم الصلاحية لشغل منصب عام خلال المدة التي يستمر العزل خلالها، وقد قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة جناية في المادة 25 من قانون العقوبات، ثم قرره كعقوبة تكميلية في المادة 27 من قانون العقوبات يحكم به إلى جانب الحبس في جنایات وجنح محصورة في القانون، والعزل كعقوبة تبعية مؤبد على ما قدمنا ، ولكنه كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً ، وقد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً، وغنى عن البيان أن العزل كعقوبة جنائية له إستقلاله عن أي جزاء إداري قد ايوقع على الموظف، وذلك استناداً إلى مبدأ إستقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية ، ومن ثم فإن سبق توقيع جزاء تأديبي على موظف - ولو اتخذ صورة الفصل - لا يحول دون الحكم عليه بالعزل .

الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل : لا يحكم بالعزل إلا على موظف عام ، ولكن يستوي أن يكون شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ، وقد أشارت إلى ذلك المادة 26 من قانون العقوبات في قولها «وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غیر عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم »، وأهمية الحكم بالعزل على موظف سبق فصله هي تقرير عدم صلاحيته لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة، ولكن دلالة الموظف العام لا تقتصر على المدلول الإداري، وإنما تتسع كذلك لكل من يشبههم قانون العقوبات بالموظفين العامين، وتطبيقاً لذلك فالأشخاص المشار إليهم في المادتين 111 و 119 مکرراً من قانون العقوبات يعتبرون موظفين ويجوز الحكم بعزلهم.
ولا يجيز القانون بناءً على ذلك أن يحكم بعزل غير موظف ، ولو ارتكب جريمة يجيز فيها القانون أو يوجب الحكم بالعزل، بل لا يجيز ذلك ولو كان معه في هذه الجريمة مساهم هو موظف وحكم عليه بالعزل، وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة تصطدم بالعدالة : ذلك أن المتهم الموظف يفقد صلاحيته لشغل وظيفة عامة خلال مدة العزل في حين لا يفقد غير الموظف هذه الصلاحية،

مجال الحكم بالعزل :
العزل كعقوبة تكميلية يحكم به إلى جانب عقوبة الحبس، ذلك أنه إذا حكم بعقوبة جناية كان العزل عقوبة تبعية مؤبدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والحكم بالحبس قد يصدر في جناية اقترن بها سبب للتخفيف وقد يصدر من أجل جنحة، وللعزل مجاله في الحالين، العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات: نصت على العزل في الجنايات المادة 27 من قانون العقوبات في قولها «كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه»، وقد افترض القانون أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضي توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالجبس فقط، فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك، والجنايات التي نص عليها القانون هي: الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والتزوير، ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها، وعلة إختيار هذه الجنايات هي صلتها الوثيقة بأعمال الوظيفة، وكون إرتكاب إحداها يعكی إساءة استغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه، فيتعين لذلك تقرير علم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه، والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية .
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:  868)

المصادرة
 هي نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل.
وقد نص عليها المشرع المصري كعقوبة تكميلية في الجنايات والجنح وهي عقوبة مالية عينية أي تنصب على مال معين وليس على ما يقابله.
ولذلك فهي تختلف عن الغرامة التي تنصب على ذمة المحكوم عليه المالية، ولهذا كانت الغرامة عقوبة أصلية بينما المصادرة عقوبة تكميلية وإن أدرجها المشرع في المادة 24 عقوبات تحت عنوان العقوبات التبعية.

 المصادرة نوعان:
مصادرة عامة: وهي تنصب على جميع ممتلكات المحكوم عليه أو جزء منها بشكل نسبة معينة دون تحديد.
ومصادرة خاصة: وهي تنصب على مال أو مجموعة أموال محددة.

وكانت المصادرة العامة هي السائدة في التشريعات الجنائية القديمة حيث كان الحاكم يلجأ للتنكيل بخصومه وأسرهم، أما التشريعات الحديثة فلم تأخذ بها إلا في نطاق الأنظمة الإستبدادية أو بالنسبة لبعض الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة وذلك في بعض الدول، ولكن الدساتير الحديثة عموماً تحظر المصادرة العامة وقد نص الدستور المصري على ذلك صراحة.

أما المصادرة الخاصة فهي تلك التي عناها المشرع في المادة 24 عقوبات والتي تعتبر عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح.

وقد عالج المشرع المصري المصادرة في شكل عقوبة تكميلية جوازية وفي شكل تدبير إحترازي وجوبي التطبيق.

 المصادرة كعقوبة جوازية :
إذا كانت المصادرة عقوبة فلابد أن يكون فيها معني الإيلام والزجر.
وهي لا تكون كذلك إلا إذا إنصبت على أشياء تجوز حيازتها دون أن تشكل هذه الحيازة جريمة من الجرائم، ولذلك فإن المصادرة كعقوبة تكميلية تنصب على أشياء في حوزة المحكوم عليه دون أن تكون محظورة في حد ذاتها، وقد اشترط المشرع شروط تتعلق بالأشياء التي تجوز مصادرتها وشروط تتعلق بالجريمة التي يحكم فيها بالمصادرة.

 الشروط الواجب توافرها فيما تجوز مصادرته :
1- يشترط أن يكون الشيء منقولا ومملوكاً للجاني، فالمصادرة كعقوبة تكميلية لا تنصرف إلى العقارات. ويلزم أن يكون منقولاً، مملوكاً للجاني وإلا خالفنا مبدأ شخصية العقوبة.

2 - أن يكون الشيء مضبوطاً فلا تجوز مصادرة الأشياء التي لم تضبط بعد كما لا يجوز إلزام المحكوم عليه بدفع قيمتها، ويكفي أن يكون الشيء قد ضبط ولو لم يكن تحت بصر المحكمة وقت الحكم.

 3 - يجب أن يكون الشيء قد توافرت فيه صفة من الصفات الواردة المادة 1/ 30 عقوبات وهي أن يكون الشيء متحصلاً من الجريمة أو يكون سلاحاً أو آلة استعملت في إرتكاب الجريمة أو أن يكون من شأنها أن تستعمل فيها.

(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 810)

خلط المشرع في المادة 24 عقوبات بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية فأطلق عليها جميعاً تسمية واحدة هي العقوبات التبعية مع أن العقوبات التبعية بمعناها الدقيق هي الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 أما العزل من الوظائف الأميرية فتارة يكون عقوبة تبعية طبقاً للمادة 25 أولاً عقوبات وتارة يكون عقوبة تكميلية طبقاً للمادتين 26 ، 27 عقوبات - والمراقبة قد تكون تدبيراً أصلياً وذلك طبقاً لقانون المتشردين والمشتبه فيهم وقد تكون عقوبة تبعية (راجع المادتين 28، 75 عقوبات ) وفي أحوال ثالثة تكون عقوبة تكميلية (كما في أحوال العودة في السرقة والنصب وفي جرائم الإتلاف وسم الحيوانات المواد (320، 336 ، 355 عقوبات ) والمصادرة من قبيل العقوبات التكميلية دائماً .
(موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفي مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة /  213)

 والعقوبات التي وضحتها هذه المادة يلاحظ عليها أمران هما.

 الأول: أن وصف المشرع لهذه العقوبات "بالتبعية" جاء قاصراً من ناحيتين :

الناحية الأولى: أن منها ما هو تبعي ومنها ما هو تكميلي، ومعلوم أن الأحكام التي تخضع لها العقوبة التبعية تختلف عن تلك التي تخضع لها العقوبة التكميلية.

والناحية الثانية: أن المشرع لم يحط في هذه المادة - بكل العقوبات التبعية والتكميلية ، فتوجد عقوبات أخرى منها ما نص عليه في مواضع متفرقة في قانون العقوبات، ومنها ما نصت عليه قوانين خاصة.

الثاني: أن المشرع اعتبر الوضع تحت مراقبة البوليس من قبيل العقوبات، والمراقبة في حقيقة أمرها من التدابير الإحترازية.

أولاً : الحرمان من الحقوق و المزايا المنصوص عليها في المادة (25).
تنال هذه العقوبة من بعض الحقوق المدنية للمحكوم عليه ومن أهليته القانونية، وهي عقوبة تبعية دائماً، فهي تتبع بقوة القانون بعض العقوبات الأصلية، وتتولى السلطات تنفيذها دون أن ينص عليها القاضي في حكمة، فتقرر المادة (25) عقوبات "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا الآتية . 
فالحرمان من الحقوق والمزايا يتبع دائما كل حكم بعقوبة جناية وهي الأشغال الشاقة بنوعيها والسجن، وعلى السلطات أن تحرم المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الواردة في هذه المادة، فليس لها أن تحرمه من بعضها دون البعض الأخر، ولا يجوز للقاضي أن يقوم بذلك ، فهي عقوبة تبعية لا دور له في تقريرها، ولم يخوله القانون الحق في الإعفاء منها أو من بعضها.

 ثانياً : العزل من الوظائف الأميرية :
والعزل يعني فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به وعدم الصلاحية لشغل منصب عام خلال المدة التي يستمر العزل خلالها.
كما أن أثار العزل لا تنصرف إلى الماضي أي لا تنصرف إلى تاريخ سابق على لحظة صيرورة الحكم به واجب التنفيذ ، ومن ثم لا يمس الحق في المرتب المقابل لمدة الخدمة السابقة على العزل أو المعاش المستحق عنها.
وقد قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة جناية في المادة (25) من قانون العقوبات، ثم قرره كعقوبة تكميلية في المادة (27) من قانون العقوبات يحكم به إلى جانب الحبس في جنايات وجنح محصورة في القانون. .
والعزل كعقوبة تبعية مؤبد، ولكنه كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً، وقد يكون وجوبية وقد يكون جوازياً .
وغني عن البيان أن العزل كعقوبة جنائية له إستقلاله عن أي جزاء إداري قد يوقع على الموظف، وذلك استناداً إلى مبدأ إستقلال المسؤولية الجنائية عن المسئولية التأديبية، ومن ثم فإن سبق توقيع جزاء تأديبي على موظف - ولو اتخذ صورة الفصل - لا يحول دون الحكم عليه بالعزل .

 ثالثاً : وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس:
مراقبة البوليس تعني تقييد حرية المحكوم عليه مدة من الزمن بالقدر الذي يمكن البوليس من ملاحظته والإشراف علي سلوكه وسبل عيشه، والحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تدفع به إلى ارتكاب الجريمة مستقبلاً.
ومراقبة البوليس على هذا النحو تعد من التدابير ال\غحترازية حيث لا يقصد منها إيلام المحكوم عليه بسبب الجريمة التي ارتكبها وإنما تهدف إلى مواجهة خطورته الإجرامية ومنعه من ارتكاب الجريمة في المستقبل، وهذه هي وظيفة أو غاية التدبير الإحترازي، ومع ذلك فإن المشرع المصري ذكرها ضمن العقوبات التبعية نظراً لأنه لم يفرد نصوصاً خاصة للتدابير الإحترازية كنظام مستقل ، والمراقبة - كعقوبة وفقاً لخطة المشرع - توقع على الرجال والنساء كما أنها مقررة في الجنايات والجنح وحدها فهي لا توقع في المخالفات وتكون عقوبة تبعية كما تكون عقوبة تكميلية تارة أخرى وأخيراً فإنها قد تكون عقوبة أصلية.

 رابعاً : المصادرة :
يمكن تعريف المصادرة بأنها جزاء مالي عبارة عن نزع ملكية مال جبرة عن صاحبه بغير مقابل وإضافته إلى ملك الدولة.
والمصادرة نوعان : عامة تشتمل جميع أموال المحكوم عليه، وهي ممنوعة في أغلب التشريعات. ولقد نص على ذلك الدستور المصري في المادة (36) منه "المصادرة العامة للأموال محظورة".  

أما النوع الثاني فهي مصادرة خاصة وهي ترد على مال معين بالذات.
ويفرق الفقه والقضاء المصري بين المصادرة كعقوبة، والمصادرة كتدبير إحترازي، والمصادرة كتعويض.
فهي كعقوبة ترد على أشياء يباح حيازتها وتداولها و لكنها تحصلت من الجريمة أو استعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها، وهي كعقوبة تكميلية لا يحكم بها إلا على المتهم تبعاً لعقوبة أصلية، والأصل فيها أن تكون جوازيه غير أنها استثناء قد تكون وجوبية .
والمصادرة كتدبير احترازي تقع على أشياء محظور حيازتها، ولذلك يتعين الحكم بها حتى ولو لم تكن الأشياء المصادرة مملوكة للمتهم.
أما المصادرة كتعويض فهي تؤدي إلى نقل ملكية المال المصادر إلى المضرور من الجريمة سواء كان الدولة أو أحد الأشخاص، ولا يحكم بها إلا بناءً على طلبه، ويجوز الحكم بها على ورثة المسئول عن الضرر، كما قد يحكم بها القضاء المدني.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 231).

الفقة الإسلامي

 قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 44 .

 

(مادة 47) 

العقوبات التبعية هي: 

1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين (48)، (49) من هذا القانون. 

2- العزل من الوظائف العامة. 

3- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

4 - المصادرة. 

وبعد ذلك حددت المادة (47) العقوبات التبعية، وهي التي تترتب بقوة القانون بناء على الحكم بعقوبة أصلية معينة، ولا تحتاج إلى حكم من القاضي، وقد بينت المادة (48) التدابير التي تعتبر عقوبات تبعية تترتب على الحكم بعقوبة جنائية تعزيرية. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 70

رَدُّ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا بِالْمَحَبَّةِ وَالإْيثَارِ أَوْ بِالْعَدَاوَةِ أَوْ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تُهْمَةٌ ف 8 - 10، شَهَادَةٌ ف 26).

مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

التَّعْرِيفُ :

الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:

أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).

ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ

الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).

الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.

الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.