المادة 25 - هي المادة 25 من قانون سنة 1904 مع إبدال عبارة " ولا يجوز للمحكوم عليه إن يتصرف في أمواله ..." بعبارة " ويحرم المحكوم عليه ايضاً من التصرف في أمواله " ليكون التعبير واحداً في كل أجزاء المادة ومع قصر حكم الفقرة الخامسة علي الأحكام الحضورية أسوة بباقي فقرات هذه المادة .
1 ـ إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جناية، وإنما حكم بحبسه فى جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه.
(الطعن رقم 1114 لسنة 28 ق - جلسة 1958/11/03 س 9 ع 3 ص 874 ق 28)
2 ـ من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين ، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة 25 من قانون العقوبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعنين ضمن ما استندت إليه على أقوال الشاهدين الأول والثاني ، وذلك حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعنان من سبق الحكم عليهم فى جرائم، ولا تكون المحكمة قد أخلت بحق الدفاع حين التفتت عن المستندات الرسمية التي تثبت الأحكام الصادرة ضد هذين الشاهدين ، مادامت قد اطمأنت إلى الأقوال تلك وأخذت بها على سبيل الاستدلال عنصرًا من عناصر الإثبات ، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، بحيث لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا إذا نص القانون على ذلك ، فإنه لا جدوى من الطعن على الحكم لتعويله على أقوال الشاهدين الأول والثاني فى التحقيقات ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 43399 لسنة 85 ق - جلسة 2018/01/23)
3 ـ جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادتين 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بالنسبة إلى المتهمين الستة على نحو ما سلف إيراده عند الرد على دفاع المتهمين فى هذا الصدد وذلك بقيام المتهم الأول وهو وزان بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاتفاق مع زميليه المتهمين الثانى والثالث الموطفين بقسم توقيع الدمغة بذات المصلحة على دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لحساب المتهمين من الرابع حتى الأخير والمتهم السابق الحكم بإدانته ، مقابل جُعل يتقاضونه من الأخيرين ، ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت بمجرد تمام هذا الاتفاق وإخلال المتهمين الثلاثة الأول بواجبات وظائفهم فى عمل لهم نصيب فيه بحكم وظائفهم ، الأمر المؤثم والمعاقب عليه بالمواد 103، 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين الخمسة الأول طبقاً لهذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعقوبتى السجن والغرامة المبينتين بمنطوق هذا الحكم فضلاً عن عزلهم من وظائفهم عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة ، ولم تورد لفظ العزل ، ذلك أن العزليندرج بحكم اللزوم العقلى فى مفهوم هذا النص ، يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته فى حالة معاملته بالرأفة فحسب ، والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الذى يعامل بالرأفة فى وضع أسوأ من ذلك الذى لم تر المحكمة معاملته بالرأفة ، وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور أن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه .
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق - جلسة 2003/04/23 س 54 ص 583 ق 74)
4 ـ لما كان من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين ، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقاً للبند ( ثالثا ) من المادة 25 من قانون العقوبات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعن ضمن ما استندت إليه على أقوال المتهم الثالث فى حقه .
(الطعن رقم 5942 لسنة 64 ق - جلسة 1996/02/14 س 47 ع 1 ص 247 ق 36)
5 ـ لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدى المحكمة على عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق . و لا مانع من قبول المحكمة شهادته لا على سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق و الإستناد إليها فى تكوين عقيدتها . ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر على التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ فى مجالس القضاء إلا على سبيل الإستدلال - شأن المميز الذى لم يبلغ الرابعة عشرة - سوى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال . و لأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة و أعضاء الضبطية القضائية فى ألا يجبروا على بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح - جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة المحققين شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها . لأن هذا الجبر و عدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها . و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن للمحكمة أن تستدعى أى شخص و تسمع أقواله و أن على من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين . و لم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .
(الطعن رقم 1202 لسنة 45 ق - جلسة 1928/11/15 س ع ع 1 ص 18 ق 10)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة44، 45 .
(مادة 46)
يحدد القانون الجنايات والجنح التي توقع فيها التدابير الآتية بصفة أصلية:
1- حظر استعمال كل او بعض الحقوق أو المزايا الآتية:
(أ) حق الانتخاب.
(ب) حق الترشيح.
(ج) التعيين في المجالس النيابية.
(د) الحق في الوصاية أو القوامة.
(هـ) الحق في الشهادة أمام القضاء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على عشر سنوات إذا كان الحكم في جناية، وخمس سنوات إذا كان في جنحة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- حظر مزاولة وظيفة عامة أو مهنة، عدا العضوية النقابية، وذلك لمدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
3- حظر الإقامة في مكان معين بالنسبة لمن يقل عمره عن خمس وستين سنة ، وذلك المدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الحكم صادراً في جناية ، ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الحكم صادراً في جنحة ، وبشرط أن يثبت لدى المحكمة خطورة المحكوم عليه إذا أقام في المكان المحظور عليه.
4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة على النحو المبين في القانون.
5 - وقف الترخيص بقيادة المركبات لمدة خمس سنوات على الأكثر.
6 - حظر حيازة أو حمل سلاح يتطلب ترخيصاً أو يقتضي إخطاراً وذلك لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.
7- غلق كل أو بعض مباني المنشأة التي وقعت فيها الجريمة، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بصفة نهائية، وهذا كله دون الإخلال بحق الغير الحسن النية.
8- الحرمان من إصدار شيكات لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 9- المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها أياً كان مالكها، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
10 - المصادرة الخاصة، وتكون وجوبية في الحالات التي ينص عليها القانون.
11 - نشر حكم الإدانة بالإعلان، أو بأية طريقة أخرى.
(مادة 48)
كل حكم بعقوبة جناية تعزيرية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية ، ما لم تقض المحكمة بغير ذلك:
1- تولي الوظائف والخدمات العامة، وعضوية مجالس إدارة النقابات والجمعيات والاتحادات .
2- أن يكون ناخباً أو مرشحاً لعضوية إحدى المجالس العامة المنتخبة أو معيناً بها.
3- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً .
4- أن يكون خبيراً ، أو شاهداً في عقد أو تصرف.
5- حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
6- حمل السلاح.
7 - إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة سجنه ، ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.
ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته ، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باطلاً ، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
وتسري على القيم الأحكام المقررة في شأن القوامة على المحجور عليه.
(مادة 49)
يجوز للقاضي إذا رأى ضرورة لذلك أن يقضي بحرمان المحكوم عليه من إحدى الحقوق والمزايا الآتية:
1- أن يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة أو مديراً لها.
2- أن يكون صاحب التزام أو امتیاز في الدولة.
3- أن يكون مديراً او ناشراً أو محرراً في إحدى الصحف.
4- تولى إدارة مدرسة أو معهد علمي، أو ممارسة أي نشاط تعليمي.
وتكفلت المادة (46) بتحديد أحكام التدابير، فبينت أن القانون يحدد في الجنايات والجنح التدابير التي توقع بصفة أصلية، ثم بينت التدابير التي يمكن أن تكون عقوبة أصلية.
وبعد ذلك حددت المادة (47) العقوبات التبعية، وهي التي تترتب بقوة القانون بناء على الحكم بعقوبة أصلية معينة، ولا تحتاج إلى حكم من القاضي، وقد بينت المادة (48) التدابير التي تعتبر عقوبات تبعية تترتب على الحكم بعقوبة جنائية تعزيرية.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 44 .
(مادة 47)
العقوبات التبعية هي:
1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين (48)، (49) من هذا القانون.
2- العزل من الوظائف العامة.
3- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.
4 - المصادرة.
وبعد ذلك حددت المادة (47) العقوبات التبعية، وهي التي تترتب بقوة القانون بناء على الحكم بعقوبة أصلية معينة، ولا تحتاج إلى حكم من القاضي، وقد بينت المادة (48) التدابير التي تعتبر عقوبات تبعية تترتب على الحكم بعقوبة جنائية تعزيرية.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 70
رَدُّ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا بِالْمَحَبَّةِ وَالإْيثَارِ أَوْ بِالْعَدَاوَةِ أَوْ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تُهْمَةٌ ف 8 - 10، شَهَادَةٌ ف 26).
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.