1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدهما الأول والثاني ......... بالأشغال الشاقة المؤقتة, وبعزلهما من وظيفتهما مدة مساوية لمدة العقوبة السالبة للحرية على خلاف ما تقضي به المادة 11 من قانون العقوبات, ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقا لما تقضي به المادة (27) من القانون ذاته أما وهي لم تفعل - بإطلاق عقوبة العزل - فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالعزل مطلقا دون تأقيت كطلب النيابة العامة فى طعنها بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها, بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النهج المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى, ولا يقدح فى ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد تركا وظيفتهما, إذ أن المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها, سواء كان المحكوم عليه شاغلا بالفعل لمنصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية العزل فى هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة.
(الطعن رقم 17989 لسنة 72 ق - جلسة 2002/12/16 س 53 ص 1155 ق 193)
2 ـ لما كانت المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ......."، فقد دلت بذلك على وجوب توقيع عقوبة العزل سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية الحكم بالعزل فى هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة .
(الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق - جلسة 1987/10/13 س 38 ع 2 ص 787 ق 144)
3 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين كما نصت المادة 27 على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.
(الطعن رقم 26087 لسنة 67 ق - جلسة 2001/07/01 س 52 ع 1 ص 604 ق 108)
العزل من الوظائف العامة :
ماهية العزل من الوظيفة العامة: عرفت المادة 26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه «الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها» ، والعزل هو الحرمان « من القبول في أي خدمة في الحكومة » الذي نصت عليه المادة 25 من قانون العقوبات ، فهو في جميع الأحوال يعني فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به وعدم الصلاحية لشغل منصب عام خلال المدة التي يستمر العزل خلالها، وقد قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة جناية في المادة 25 من قانون العقوبات، ثم قرره كعقوبة تكميلية في المادة 27 من قانون العقوبات يحكم به إلى جانب الحبس في جنايات وجنح محصورة في القانون، والعزل كعقوبة تبعية مؤبد على نحو ما قدمنا، ولكنه كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً ، وقد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً، وغنى عن البيان أن العزل كعقوبة جنائية له استقلاله عن أي جزاء إداري قد يوقع على الموظف، وذلك استناداً إلى مبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية، ومن ثم فإن سبق توقيع جزاء تأديبي على موظف - ولو اتخذ صورة الفصل - لا يحول دون الحكم عليه بالعزل .
الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل :
لا يحكم بالعزل إلا على موظف عام ، ولكن يستوي أن يكون شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ، وقد أشارت إلى ذلك المادة 26 من قانون العقوبات في قولها «وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غیر عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم ». وأهمية الحكم بالعزل على موظف سبق فصله هي تقرير عدم صلاحيته لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة. ولكن دلالة الموظف العام لا تقتصر على المدلول الإداري ، وإنما تتسع كذلك لكل من يشبههم قانون العقوبات بالموظفين العامين ، وتطبيقاً لذلك فالأشخاص المشار إليهم في المادتين 111 و 119 مکرراً من قانون العقوبات يعتبرون موظفين ويجوز الحكم بعزلهم.
ولا يجيز القانون بناء على ذلك أن يحكم بعزل غير موظف ، ولو ارتكب جريمة يجيز فيها القانون أو يوجب الحكم بالعزل ، بل لا يجيز ذلك ولو كان معه في هذه الجريمة مساهم هو موظف وحكم عليه بالعزل. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة تصطدم بالعدالة : ذلك أن المتهم الموظف يفقد صلاحيته لشغل وظيفة عامة خلال مدة العزل في حين لا يفقد غير الموظف هذه الصلاحية .
مجال الحكم بالعزل: العزل كعقوبة تكميلية يحكم به إلى جانب عقوبة الحبس ، ذلك أنه إذا حكم بعقوبة جناية كان العزل عقوبة تبعية مؤبدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والحكم بالحبس قد يصدر في جناية اقترن بها سبب للتخفيف وقد يصدر من أجل جنحة ، وللعزل مجاله في الحالين.العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات: نصت على العزل في الجنايات المادة 27 من قانون العقوبات في قولها «كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه»، وقد افترض القانون أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضي توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالجبس فقط، فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك، والجنايات التي نص عليها القانون هي: الرشوة وإختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والتزوير، ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها. وعلة اختيار هذه الجنايات هي صلتها الوثيقة بأعمال الوظيفة، وكون ارتكاب إحداها يعكی إساءة إستغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه ، فيتعين لذلك تقرير علم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه، والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية .
شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 874)
عرفت المادة 26 عقوبات عقوبة العزل من الوظائف العمومية بأنه هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها والعزل من الوظائف العمومية قد يكون عقوبة تبعية وقد يكون عقوبة تكميلية.
ويكون العزل عقوبة تبعية للحكم بعقوبة جناية، فقد رأينا أن المادة 25 أولا تحرم المحكوم عليه بعقوبة جناية من الخدمة في الحكومة مباشرة، ورأينا أن هذا الحرمان يقتضي العزل إذا كان المحكوم شاغلاً فعلاً للوظيفة.
أما العزل كعقوبة تكميلية فقد نص عليه المشرع بالنسبة لبعض الجنايات وبعض الجنح والجنايات المنصوص على العزل فيها هي تلك الواردة في الباب الثالث (جنايات الرشوة) والباب الرابع (إختلاس المال العام والعدوان عليه) والسادس (الإكراه وسوء معاملة الموظفين لآحاد الناس) والسادس عشر (التزوير) من الكتاب الثاني. والغرض هنا أنه لم يحكم في تلك الجنايات بعقوبة جناية وإنما يحكم بعقوبة الحبس استعمالا للرأفة.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 805)
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لايجوز تعيينه في وظيفة أميرية أو نيله أي مرتب... (المادة 26 عقوبات) فالعزل عقوبة لا توقع إلا على موظف عمومي أو من كان يشغل وظيفة عمومية وفصل قبل الحكم وفائدة الحكم بالعقوبة في الحالة الأخيرة هي حرمان المحكوم عليه من التعيين فيما بعد، والغرض من عقوبة العزل هو إبعاد الموظفين الذين يرتكبون جرائم خطيرة عن خدمة الحكومة ومنعهم من العودة إليها مدة معينة.
- الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل :
العزل عقوبة لاتوقع إلا على موظف عمومي سواء كان باقياً في الوظيفة عند صدور الحكم أو كان قد فصل قبل الحكم مادام قد ارتكب الجريمة وهو موظف (المادة 26/ 2 من قانون العقوبات)، وفائدة الحكم بهذه العقوبة في هذه الحالة الأخيرة هو أنه يمنع من إعادة توظيفه المدة التي يقررها الحكم.
أما غير الموظف فلا يحكم عليه بهذه العقوبة حتى ولو كان شريكاً للموظف في الجريمة التي يوجب القانون فيها عقوبة العزل على الموظف.
فالعزل في الجنايات أساساً يكون عقوبة تبعية طبقاً للمادة 25 أولاً عقوبات إذا حكم فيها بالعقوبات المقررة لها ولكنه قد يكون أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية إذا حكم فيها بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة للجناية تطبيقاً للمادة 27 عقوبات، والجنايات المشار إليها في المادة 27 سالفة الذكر هي جنايات الرشوة وإختلاس الأموال الأميرية والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين وكون ارتكاب إحداها يعنى إساءة إستغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه فيتعين لذلك تقرير عدم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه والعزل في هذه الجناية تامة فالنص على أن تكون الجريمة جناية الأمر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء.
العزل في الجنح التي يحكم فيها بالعزل كعقوبة تكميلية وجوبية ما تقضي به المادة 121 عقوبات والتي تنص على أن " كل قاضي إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل، ومن أمثلة الجنح التي يحكم فيها بالعزل، كعقوبة تكميلية جوازية ما تقضى به المادة 118/ 4 مكرر من قانون العقوبات حيث أجازت فضلاً عن الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع الحكم بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنين تبدأ من نهاية العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر.
العزل عقوبة دائمة إذا كان عقوبة تبعية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 25، أما العزل كعقوبة تكميلية فهو مؤقت دائماً وحده الأدنى سنة واحدة وحده الأقصى ست سنوات (المادة 26 عقوبات) ويجب مراعاة هذين الحدين.
وقد روى أن تكون مدة العزل أطول من مدة الحبس حتى يكون للعقوبة شر حقیقی ولذلك جعل حدها الأدني ضعف مدة الحبس وقد كان الحبس الذي يجوز الحكم به في جناية في عهد صدور قانون سنة 1904 لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وعلى هذا الإعتبار تكون مدة العزل من سنة إلی ست سنين وهذا يطابق الحدود المقررة في المادة 26 ق (راجع تعليقات الحقانية على المادة 27 من قانون سنة 1904)، إلا أنه لما عدلت المادة 17 عقوبات بالمرسوم بقانون الصادر في 19 أكتوبر 1925 أصبح للقاضي أن يبدل عقوبة السجن بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فإذا قدرت مدة العزل کی مقتضى نص المادتين 27 ،17 عقوبات أمكن للقاضي إذا حكم بالحبس مدة ثلاثة أشهر أن يحكم بالعزل لمدة ستة أشهر وهو ما لا يتفق مع حكم المادة 27 عقوبات التي تقول إن مدة العزل لايجوز أن تكون أقل من سنة واحدة ولي فإن الرأي المستقر عليه بين الفقهاء هو أنه يجب تقدير مدة العزل مع مراعاة حكم المادة 26 عقوبات أي أنه على القاضي عند حكمه في الجناية بالحبس أن يقدر مدة العزل بما لا ينقص عن مدة الحبس المحكوم بها عليه طبقاً للمادة 27 عقوبات على ألا تقل هذه المدة عن سنة طبقاً للمادة 26 عقوبات.
( موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود الصفحة / 221).
العزل من الوظيفة العامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، والحرمان من مرتبات الوظيفة يشمل جميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة بها منذ صيرورة الحكم بالعزل واجب النفاذ.
ويترتب على هذا عدم جواز المساس بالمزايا المقابلة لمدة الخدمة السابقة على العزل ولا بالمعاش المستحق عنها، فلا هذا ولا ذاك يدخل في معنى المرتب المقرر للوظيفة.
أما الحرمان من الوظيفة فيعنی به فقدها وهو ما يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف العام التي كان يشغلها وعدم جواز تعيينه خلال المدة التي يقررها الحكم.
ويستوي أن يكون الموظف العام شاغلاً بالفعل لمنصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده لسبق فصله إدارية مثلاً بشرط أن يكون موظفة عامة وقت إرتكابه للجريمة وهذا ما قصدت المادة ( 6/ 26) عقوبات التعبير عنه حين قالت: "... وسواء أكان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ولا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم".
وعلة صدور الحكم بالعزل على من كان موظفا وقت إرتكاب الجريمة ثم فقد وظيفته عن طريق الفصل الإداري قبل الحكم بالإدانة تكمن في كونه لم يعد صالحة لأن يعاد تعيينه خلال مدة العزل في وظيفة عامة، ونظراً لعدم وجود نص يعرف الوظيفة العامة والموظف العام فقد ثار جدل فقهي حول هذه المسألة.
فهناك من يعتنق تعريفاً موسعة للموظف العام يخرجه من النطاق الضيق الذي يأخذ به القانون الإداري، وهناك اتجاه آخر يرى الإقتصار على المدلول الإداري للموظف العام طالما لم يرد تعريفاً له في القسم العام من قانون العقوبات، ونحن نرجح الرأي الأول للإعتبارات الآتية :
أ) ذاتية قانون العقوبات وإستقلاله، فالمصالح التي يحميها هذا القانون والجزاءات التي يقررها تختلف عن تلك التي يحميها ويقررها القانون الإداري.
ب) وحدة قواعد قانون العقوبات وأن بعضها يفسر البعض الأخر.
وأياً ما كان الأمر فإن عقوبة العزل لا يحكم بها على غير الموظف العام حتى ولو كان شريكة للموظف في الجريمة التي يجيز أو يوجب فيها القانون الحكم بالعزل.
ثانياً : مدة العزل :
العزل كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً، وقد وضع القانون له حداً أدني عامة هو سنة واحدة وحد أقصى عامة هو ست سنوات.
وإذا وضع القانون ضوابط لتحديد مدة العزل كأن جعل هذه المادة مرتبطة بمدة العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها ، فإنه يتعين على القاضي أن يطبق هذه الضوابط ملتزمة الحدين الأدنى و الأقصى السابقين.
وقد وضع القانون ضابطاً لتحديد مدة العزل حين يحكم به من أجل جناية فجعلها لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها فإذا حددها القاضي وفق هذا الضابط تعين عليه أن يتقيد بالحدين العامين السابقين.
وإذا لم يحدد القانون مدة العزل الذي يحكم به من أجل جريمة معينة (كالوضع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 121، 123، 122، 127، 130، 131 من قانون العقوبات)، كان للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها ملتزماً الحدين العامين السابقين.
و يتعين على المحكمة الالتزام بمدة الحد الأدنى العام وهي سنة ولو حكم في الجناية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمادة (17) من قانون العقوبات .
ثالثاً : مجال عقوبة العزل :
العزل من الوظيفة العامة قد يكون عقوبة تبعية وقد يكون عقوبة تكميلية.
أ- العزل كعقوبة تبعية: قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة جناية.
ب- يكون العزل كعقوبة تكميلية:يكون العزل كعقوبة تكميلية في بعض الجنح (كما هو وارد في نصوص متفرقة من قانون العقوبات) وبعض الجنايات .
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 243 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 45 .
(مادة 50)
العزل من الوظائف العامة: هو الحرمان من الوظيفة ذاتها أو الحق في شغلها ، وذلك المدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ست سنوات، ويستوي للحكم بهذه العقوبة أن يكون المحكوم عليه شاغلاً لوظيفة عامة ونت صدور الحكم عليه ، أو غير شاغل لها.
ومع ذلك، فكل موظف عام ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث، والفصلين الأول والثالث من الباب السادس من الكتاب الثالث من هذا القانون ، عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس - يكون الحكم عليه بالعزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
وبعد ذلك حددت المادة (47) العقوبات التبعية، وهي التي تترتب بقوة القانون بناء على الحكم بعقوبة أصلية معينة، ولا تحتاج إلى حكم من القاضي، وقد بينت المادة (48) التدابير التي تعتبر عقوبات تبعية تترتب على الحكم بعقوبة جنائية تعزيرية.
ثم حددت المادة (50) حكم العزل من الوظيفة العامة، وحددت المادة (51) حكم الوضع تحت مراقبة الشرطة.
وبينت المادة (52) العقوبة الصادرة كعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية حسب الأحوال.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.