loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته حال كونه موظفاً عاماً وعامله بالرأفة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن : " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين .

(الطعن رقم 3435 لسنة 78 ق - جلسة 2012/03/04 س 63 ص 253 ق 38)

2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه " المطعون ضده " بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير فى محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزلالمحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أى ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه " وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها ، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضى بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 66587 لسنة 75 ق - جلسة 2012/10/18 س 63 ص 532 ق 91)

3 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته حال كونه موظفاً عاماً وعامله بالرأفة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن : " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين .

(الطعن رقم 3435 لسنة 78 ق - جلسة 2012/03/04 س 63 ص 253 ق 38)

4 ـ لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية التزوير فى أوراق رسمية وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين . وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة وحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين دون أن يقضى بعقوبة العزل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يتعين تصحيحه إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة العزل لمدة أربع سنوات لما فى ذلك من إضرار بالطاعن لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .

(الطعن رقم 20537 لسنة 69 ق - جلسة 2008/01/03 س 59 ص 40 ق 5)

5 ـ جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادتين 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بالنسبة إلى المتهمين الستة على نحو ما سلف إيراده عند الرد على دفاع المتهمين فى هذا الصدد وذلك بقيام المتهم الأول وهو وزان بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاتفاق مع زميليه المتهمين الثانى والثالث الموطفين بقسم توقيع الدمغة بذات المصلحة على دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لحساب المتهمين من الرابع حتى الأخير والمتهم السابق الحكم بإدانته ، مقابل جُعل يتقاضونه من الأخيرين ، ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت بمجرد تمام هذا الاتفاق وإخلال المتهمين الثلاثة الأول بواجبات وظائفهم فى عمل لهم نصيب فيه بحكم وظائفهم ، الأمر المؤثم والمعاقب عليه بالمواد 103، 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين الخمسة الأول طبقاً لهذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعقوبتى السجن والغرامة المبينتين بمنطوق هذا الحكم فضلاً عن عزلهم من وظائفهم عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة ، ولم تورد لفظ العزل ، ذلك أن العزليندرج بحكم اللزوم العقلى فى مفهوم هذا النص ، يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته فى حالة معاملته بالرأفة فحسب ، والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الذى يعامل بالرأفة فى وضع أسوأ من ذلك الذى لم تر المحكمة معاملته بالرأفة ، وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور أن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه .

(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق - جلسة 2003/04/23 س 54 ص 583 ق 74)

6 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين كما نصت المادة 27 على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.

(الطعن رقم 26087 لسنة 67 ق - جلسة 2001/07/01 س 52 ع 1 ص 604 ق 108)

7 ـ اذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاضرار باموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ،و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان : كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فانه يكون قد خالف القانون ، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فانه يتعين اعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل يجعلها لمدة سنتين .

(الطعن رقم 12062 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/01 س 48 ع 1 ص 982 ق 147)

8 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب كلا من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقضى بعزلهما من وظيفتهما فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل الذى يثيره الطاعنان لا يكون الا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .

(الطعن رقم 597 لسنة 63 ق - جلسة 1995/03/09 س 46 ص 523 ق 76)

9 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، و قضى بعزله من وظيفته ، فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون ، و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .

(الطعن رقم 9377 لسنة 60 ق - جلسة 1991/11/27 س 42 ع 1 ص 1253 ق 174)

10 ـ إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

 (الطعن رقم 46815 لسنة 59 ق - جلسة 1990/11/08 س 41 ع 1 ص 1010 ق 179)

11 ـ لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالاشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقا سليما .

(الطعن رقم 506 لسنة 59 ق - جلسة 1989/04/03 س 40 ص 461 ق 79)

12 ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة التى دان المحكوم عليه الأول بها و أثبتها فى حقه بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و غرامة ألف جنيه و مصادرة مبلغ الرشوة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها و ذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى تصحيح هذا الخطأ بمعاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها عليه ، بيد أنه لما كانت المحكمة قد إنتهت على النحو المقدم بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى .

(الطعن رقم 5564 لسنة 57 ق - جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 563 ق 86)

13 ـ لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)

14 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق و بنية التملك على مال عام و التزوير فى محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة و عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس ستة أشهر و الرد و الغرامة و عزله من وظيفته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة و لم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون . و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة .

(الطعن رقم 5522 لسنة 55 ق - جلسة 1986/01/29 س 37 ع 1 ص 169 ق 35)

15 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .

(الطعن رقم 288 لسنة 50 ق - جلسة 1980/05/28 س 31 ع 1 ص 683 ق 133)

16 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة و قضى عليه بالحبس ، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التى تسوى بين حالتى الجريمة التامة و الشروع فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 368 لسنة 35 ق - جلسة 1965/10/05 س 16 ع 3 ص 672 ق 128)

17 ـ لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة بما هو مستفاد من النص فيها على مجرد ارتكاب جناية الأمر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة فى كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة وحكمت عليه بعقوبة الحبس.

(الطعن رقم 914 لسنة 28 ق - جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 743 ق 182)

شرح خبراء القانون

العزل من الوظائف العامة

ماهية العزل من الوظيفة العامة :

عرفت المادة 26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه «الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها» ، والعزل هو الحرمان « من القبول في أي خدمة في الحكومة » الذي نصت عليه المادة 25 من قانون العقوبات ، فهو في جميع الأحوال يعني فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به وعدم الصلاحية لشغل منصب عام خلال المدة التي يستمر العزل خلالها .
وقد قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة بجناية في المادة 25 من قانون العقوبات، ثم قرره كعقوبة تكميلية في المادة 27 من قانون العقوبات يحكم به إلى جانب الحبس في جنايات وجنح محصورة في القانون.
والعزل كعقوبة تبعية مؤبد على ما قدمنا ، ولكنه كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً، وقد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً، وغنى عن البيان أن العزل كعقوبة جنائية له إستقلاله عن أي جزاء إداري قد يوقع على الموظف، وذلك استناداً إلى مبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية، ومن ثم فإن سبق توقيع جزاء تأديبي على موظف - ولو اتخذ صورة الفصل - لا يحول دون الحكم عليه بالعزل .

الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل :

لا يحكم بالعزل إلا على موظف عام، ولكن يستوي أن يكون شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ، وقد أشارت إلى ذلك المادة 26 من قانون العقوبات في قولها «وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غیر عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم »، وأهمية الحكم بالعزل على موظف سبق فصله هي تقرير عدم صلاحيته لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة، ولكن دلالة الموظف العام لا تقتصر على المدلول الإداري ، وإنما تتسع كذلك لكل من يشبههم قانون العقوبات بالموظفين العامين ، وتطبيقاً لذلك فالأشخاص المشار إليهم في المادتين 111 و 119 مکرراً من قانون العقوبات يعتبرون موظفين ويجوز الحكم بعزلهم.

ولا يجيز القانون بناء على ذلك أن يحكم بعزل غير موظف، ولو ارتكب جريمة يجيز فيها القانون أو يوجب الحكم بالعزل ، بل لا يجيز ذلك ولو كان معه في هذه الجريمة مساهم هو موظف وحكم عليه بالعزل. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة تصطدم بالعدالة : ذلك أن المتهم الموظف يفقد صلاحيته لشغل وظيفة عامة خلال مدة العزل في حين لا يفقد غير الموظف هذه الصلاحية .

مجال الحكم بالعزل:

العزل كعقوبة تكميلية يحكم به إلى جانب عقوبة الحبس، ذلك أنه إذا حكم بعقوبة جناية كان العزل عقوبة تبعية مؤبدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات. والحكم بالحبس قد يصدر في جناية اقترن بها سبب للتخفيف وقد يصدر من أجل جنحة ، وللعزل مجاله في الحالين.

العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات:

نصت على العزل في الجنايات المادة 27 من قانون العقوبات في قولها «كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه»، وقد افترض القانون أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضي توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالجبس فقط، فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك، والجنايات التي نص عليها القانون هي: الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والتزوير. ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها، وعلة إختيار هذه الجنايات هي صلتها الوثيقة بأعمال الوظيفة، وكون ارتكاب إحداها يعكی إساءة إستغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه ، فيتعين لذلك تقرير علم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه، والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية .
( شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 874 ).

ومؤدي النص السابق أن العزل في الجنايات المنصوص عليها يكون عقوبة تكميلية وجوبية، أما في الجنح فقد نص المشرع على عدد من الجنح يكون العزل فيها عقوبة تكميلية وجوبية في بعضها، كما هو الشأن في المادة 130 عقوبات والخاصة باستغلال الوظيفة في شراء عقار أو منقول قهراً من مالكه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل والرد والمادتين 131، 132 من قانون العقوبات، وقد يكون عقوبة تكميلية جوازية ومثال ذلك ما نص عليه بالمادة 4/118 مكرراً من قانون العقوبات حيث أجازت فضلاً عن الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع الحكم بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.

مدة العزل :

العزل كعقوبة تبعية يكون مؤبدا، كما رأينا، طالما أن الحكم بعقوبة جناية قائم ومنتج لآثاره الجنائية.

أما العزل كعقوبة تكميلية فقد وضع له المشرع حكماً عاماً من حيث الحد الأدنى والأقصى له وهو ألا تقل مدته عن سنة ولا يزيد على ست سنين (مادة 26 عقوبات) تاركاً للمحكمة تقدير مدة العزل في إطار هذين الحدين.

وإذا كان المشرع قد وضع حكماً خاصاً بالجنايات التي يحكم فيها بالحبس فجعل الحد الأدنى لمدة العزل ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه، فإن الحد الأدنى والأقصى العام يجب أن يراعى في هذا الصدد وبطبيعة الحال لا تثور مشكلة بالنسبة للحد الأقصى إذا أن ضعف الحد الأقصى للحبس هو ست سنوات، ولكن بالنسبة للحد الأدنى فإن المادة 17 والخاصة بظروف الرأفة تجيز الحكم بالحبس ثلاثة شهور فيكون ضعفها هو ستة شهور ومع ذلك ينبغي مراعاة الحد الأدنى للعزل وهو سنة.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 806)

بينت المادة (27) عقوبات الجنايات التي يحكم فيها بالعزل كعقوبة تكميلية، وذلك في حالة ما إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من عقوبة الجناية المقررة في الأصل .

وينبغي للحكم بالعزل كعقوبة تكميلية توافر شرطين :

الشرط الأول: أن يكون الموظف قد ارتكب جناية من الجنايات التي نصت عليها المادة (27) عقوبات على سبيل الحصر، وهي الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والإكراه وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس والتزوير، ويدخل في مجال الجناية الشروع فيها.

الشرط الثاني: أن يكون المتهم قد عومل بالرأفة وحكم عليه بعقوبة الحبس، لأنه إذا صدر الحكم عليه بعقوبة جناية يكون العزل عقوبة تبعية تترتب بقوة القانون، وبالتالي فإن العزل في الجنايات يكون عقوبة تبعية تارة تلحق بعقوبة جناية، وتكون تارة أخرى عقوبة تكميلية في الجنايات التي لا حصرتها المادة (27) عقوبات إذا حكم بعقوبة الحبس رأفة بالمتهم طبقا للمادة (17) عقوبات.

وعندما يحكم القاضي بالعزل كعقوبة تكميلية وجوبية في الجنايات التي يعامل فيها المحكوم عليه بالرأفة طبقاً للمادة (17) عقوبات. عليه أن يقدر مدة العزل في حكمه بحيث لا تنقص مدته عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.

ويلاحظ أن عقوبة الجناية قد تنزل إلى ثلاثة شهور عند معاملة الجاني بالمادة (17) عقوبات إذا كانت تلك العقوبة هي السجن، فلا يجوز أن تقل مدة العزل في هذه الحالة عن ستة شهور، وبذلك نصل إلى نتيجة شاذة وغير مقبولة وهي أن المحكوم علية بالعزل في المنح لا تقل مدة العزل، بالنسبة له عن سنة طبقاً للمادة (226) عقوبات. بينما المحكوم عليه بالعزل في جناية قد يعزل لمدة ستة شهور فقط وهذه النتيجة الشاذة سببها أن عقوبة الجناية قبل تعديل المادة (17) عقوبات بالمرسوم بقانون الصادر في 19/10/1925 كانت لا تنزل لأقل من ستة شهور حبساً وبذلك كانت المادة 27 عقوبات متناسقة مع نص المادة (26) عقوبات فكان لا يجوز أن تقل مدة العزل في المادتين عن سنة، وعند التعديل لم ينتبه المشرع لهذا الخلاف كما أنه لم ينتبه إليه أيضا عند إصدار قانون العقوبات الحالي سنة 1937، ولذلك فإننا نرى مع بعض الفقهاء جعل نص المادة (26) عقوبات نصاً عام خصوصاً وأنه يورد تعريف العزل بصفة عامة، وبالتالي فإنه ينبغي على القاضي عند حكمه في الجناية بالحبس أن يقدر مدة العزل بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه طبقاً للمادة (27) عقوبات على ألا تقل هذه المدة عن سنة طبقاً للمادة (26) عقوبات.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة  : 246) .