loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالاشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقا سليما .

(الطعن رقم 506 لسنة 59 ق - جلسة 1989/04/03 س 40 ص 461 ق 79)

2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة التى دان المحكوم عليه الأول بها و أثبتها فى حقه بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و غرامة ألف جنيه و مصادرة مبلغ الرشوة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها و ذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى تصحيح هذا الخطأ بمعاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها عليه ، بيد أنه لما كانت المحكمة قد إنتهت على النحو المقدم بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى .

(الطعن رقم 5564 لسنة 57 ق - جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 563 ق 86)

3 ـ لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)

4 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق و بنية التملك على مال عام و التزوير فى محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة و عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس ستة أشهر و الرد و الغرامة و عزله من وظيفته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة و لم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون . و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة .

(الطعن رقم 5522 لسنة 55 ق - جلسة 1986/01/29 س 37 ع 1 ص 169 ق 35)

5 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .

(الطعن رقم 288 لسنة 50 ق - جلسة 1980/05/28 س 31 ع 1 ص 683 ق 133)

6 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة و قضى عليه بالحبس ، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التى تسوى بين حالتى الجريمة التامة و الشروع فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 368 لسنة 35 ق - جلسة 1965/10/05 س 16 ع 3 ص 672 ق 128)

7 ـ لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة بما هو مستفاد من النص فيها على مجرد ارتكاب جناية الأمر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة فى كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة وحكمت عليه بعقوبة الحبس.

(الطعن رقم 914 لسنة 28 ق - جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 743 ق 182)

شرح خبراء القانون

( ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية : صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5 / 9 / 2020 ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ونص في مادته الأولى على أن :

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، النص الآتي :

مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة .

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه . )

 

(مركز الراية للدراسات القانونية)

تنص المادة 31 على أنه: "يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً".

وحيث تتعدد العقوبات التبعية وفقاً لما ورد في المادة 24 من قانون العقوبات لتشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من ذات القانون، والعزل من الوظائف الأميرية، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، والمصادرة، فقد استثنى المشرع عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المحددة في المادة 25 (وهي عقوبة تبعية تقترن دوماً بالحكم في مواد الجنايات) ونص فيما عدا ذلك على جواز أن تحكم المحكمة بأي من العقوبات التبعية الأخرى وهي العزل من الوظيفة، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس والمصادرة وذلك كلما نص القانون على جواز الحكم بتلك العقوبة.

وباستقراء نص المادة 25 من قانون العقوبات التي حددت الحقوق والمزايا التي يشملها الحرمان تتبين العلة من هذا الاستثناء وهي تتمثل في تعارض هذا الحرمان مع الحقوق الأساسية للإنسان المقررة في الدستور، فرأى المشرع أن يكون حرمان المحكوم عليه من تلك الحقوق في أضيق نطاق ولم يرد أن يتوسع فيه ليصبح سلطة جوازية للمحكمة في جرائم أخرى غير ما حدد المشرع،  إذ أن حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا يشمل ما يلي:

(أولاً) القبول فى أي خِدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .

(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان . 

(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال .

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته، وتُرَد أموال المحكوم عليه إليه بعد إنقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حُكمَ عليه نهائياً بعقوبة السِجن المشدد.

ووفقاً لنص المادة 25 أيضاَ فلا يُحكم بالحرمان من تلك الحقوق والمزايا إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تمثل جناية أي عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وفقاً لنص المادة 10 عقوبات، وعليه وبمفهوم المخالفة فإن عقوبات الحبس والغرامة لا تقترن أبداً بالحرمان من أي من تلك الحقوق والمزايا ولو كانت الجريمة تمثل جناية واستخدمت المحكمة سلطتها المقررة في المادة 17 من القانون واستبدلت عقوبة الحبس بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وذلك لتعارض الحكم بهذا الحرمان على قسوته وشدته وخطورته مع ما ارتأته المحكمة من ظروف وملابسات وحيثيات أدت بها إلى أخذ المتهم بالرأفة.

مركز الراية للدراسات القانونية

الفقة الإسلامي

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 46 .

 

(مادة 53) 

فيما عدا الأحوال السابقة يجوز الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة العامة، والوضع تحت مراقبة الشرطة والمصادرة، وذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون . 

(مادة 54) 

لا تطبق الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر في حالة الحكم بالعقوبة الحدية، إلا فيما ورد بشأنه نص خاص. 

ثم بينت المادة (54) على أن الأصل في العقوبة الحدية ألا يترتب عليها أية عقوبة تبعية إلا فيما ورد بشأنه نص خاص، ومثال ذلك: ما نصت عليه المادة (153 ) من أنه: (يترتب على تنفيذ حد القذف عدم قبول شهادة المحكوم عليه، ما لم يتب). 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 337

مُرَاقَبَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْمُرَاقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ رَاقَبَ، وَيُقَالُ: رَاقَبَهُ مُرَاقَبَةً وَرِقَابًا: رَقَبَهُ: أَيْ حَرَسَهُ وَلاَحَظَهُ، وَيُقَالُ: رَاقَبَ اللَّهَ أَوْ ضَمِيرَهُ فِي عَمَلِهِ أَوْ أَمْرَهُ: خَافَهُ وَخَشِيَهُ، وَفُلاَنٌ لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ: لاَ يَنْظُرُ إِلَى عِقَابِهِ فَيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمُرَاقَبَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى

- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَمَا يَدَعُ مِنَ الأْمُورِ، لأِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَاسَبٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلأِنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مُسَجَّلٌ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).

وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقَبَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوَامِ الأْوْقَاتِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جِبْرِيلَ رضى الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإْحْسَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» إِشَارَةٌ إِلَى حَالِ الْمُرَاقَبَةِ، لأِنَّ الْمُرَاقَبَةَ عِلْمُ الْعَبْدِ بِاطِّلاَعِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتِدَامَتُهُ لِهَذَا الْعِلْمِ مُرَاقَبَةٌ لِرَبِّهِ، وَهَذَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ.

دَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ لِتَحَقُّقِ الْحِرْزِ

- قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ أُمُورٌ مِنْهَا:

أَنْ يَكُونَ مُحْرَزًا بِمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَشَرْطُ الْمُلاَحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوِ اسْتِغَاثَةٍ، وَالدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنِ الْعِمَارَةِ إِنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلاَقِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَالدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْعُمْرَانِ حِرْزٌ مَعَ إِغْلاَقِهِ وَمَعَ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ، وَمَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلاً وَكَذَا نَهَارًا فِي الأْصَحِّ، وَكَذَا يَقْظَانُ فِي دَارٍ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ وَسَرَقَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ فِي الأْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِ الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي مُقَابِلُ الأْصَحِّ: أَنَّهَا حِرْزٌ لِعُسْرِ الْمُرَاقَبَةِ دَائِمًا.

وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ الآْخَرُونَ الْحُكْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَ الْمُرَاقَبَةِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (سَرِقَةٌ ف 37 - 41).