loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ من المقرر أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه من عدم توافر الإرتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و لما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتى السرقة و التهريب الجمركى قد انتظمهما فكر جنائى واحد و جمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها فى توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضى إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبار الجريمتين جريمة واحدة و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما . و كانت جريمة السرقة و هى الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغى مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها و الإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد و مصادرة إذ هى عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن فى جريمة التهريب الجمركى بعقوبة الغرامة - و هى عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس - إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً و إلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .

(الطعن رقم 708 لسنة 33 ق - جلسة 1963/12/17 س 14 ع 3 ص 940 ق 172 ۲۱.)

2 ـ جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات، يستوي فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة، وأن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة.

(الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق - جلسة 1958/02/03 س 9 ع 1 ص 122 ق 34)

3 ـ حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

(الطعن رقم 298 لسنة 26 ق - جلسة 1956/04/23 س 7 ع 2 ص 622 ق 175)
(الطعن رقم 840 لسنة 25 ق - جلسة 1956/04/03 س 7 ع 2 ص 481 ق 141)

شرح خبراء القانون

التعدد المادي للجرائم :

الضابط في التعدد المادي للجرائم: مجال التعدد المادي للجرائم هو تعدد الأفعال الذي يرتبط به بالضرورة تعدد الأوصاف والجرائم، ومن ثم يكون الضابط في وحدة الفعل أو تعدده هو بعينه الضابط الذي يحدد مجال التعدد المادي ويميز بينه وبين أوضاع مختلفة عنه.

الضابط في وحدة الفعلة: يعد الفعل واحداً إذا لم تتعدد جميع عناصره، سواء لم يتعدد أي منها أو تعيد بعضها دون بعض وللفعل عنصران: التصميم الإرادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة لماديات الفعل، والحركة العضوية التي تتمثل فيها هذه الماديات. فإذا لم يكن غيرت صميم إرادة واحد وحركة عضوية واحدة، فهذه هي الصورة العادية للفعل الواحد. ولكن يعتبر الفعل واحداً كذلك إذا تعددت الحركات العضوية، ولكنها صدرت جميعاً عن تصميم إرادي واحد، كما لو صمم شخص على قتل آخر فضربه لإضعافه عن المقاومة أو قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسكين؛ أو صمم شخص على سرقة آخر فشغله بشيء کی ينصرف عن رعاية ماله، فلما تحقق ذلك استولى عليه. ويعتبر الفعل واحداً إذا تعددت التصميمات الإرادية ولكن صدرت حركة عضوية واحدة تعبيراً عنها، كما لو صمم شخص على إيذاء خصمه بدنياً وصمم كذلك على السخرية منه وإهانته فصفعه أمام جمهور من الناس، ويظل الفعل واحداً ولو ترتبت على الحركة العضوية نتائج عدة، كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصاً ثم نفذت منه فأصابت آخر ويعني ذلك أن الأفعال لا تتعد إلا إذا تعددت التصميمات ثم عبرت عن كل تصميم حركة عضوية على حدة، كشخص يطلق رصاصة على أحد خصميه فيقتله ثم يطلق رصاصة ثانية على خصم آخر فيصيبه بجراح، ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال أن ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة، أو أن ترتكب في مكان واحد أو أمكنة متقاربة، بل إنه لا يحول دون تعدد الأفعال أن يكون الباعث إليها واحداً، كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الفعلان عن باعث الانتقام منه، ويكشف هذا المثال كذلك عن أن وحدة المجني عليه ليست حائلة دون تعدد الأفعال. ويدعم هذا الضابط أنه طالما كان الفعل يستمد كيانه من عناصر معينة كل منها يساهم في بنيانه بحيث لا يقوم إلا باجتماعها، فإن المنطق يحتم القول بأنه لا محل لتعدد الأفعال إلا إذا تعددت هذه العناصر بقدر عدد الأفعال بحيث كان لكل منها على حدة العناصر المتطلبة لتكوينه.

الوحدة القانونية للفعل، الضابط السابق يحدد «الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل»، ولكن الشارع قد يرى الخروج عليها، فيجمع بين أفعال متعددة وفقاً لهذا الضابط في وحدة قانونية بحيث لا يقوم بها إلا فعل أو سلوك واحد، ويقرر الشارع ذلك في ضوء اعتبارات مستمدة من سياسة التجريم، وحالات الوحدة القانونية لها طابع الاستثناء، باعتبار أن الأصل في وحدة الفعل أن تقوم بالوحدة الطبيعية وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضي الرجوع إلى نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عدداً من الأفعال، وأهم هذه الحالات الجرائم المركبة، كالسرقة بالإكراه (المادة 314 من قانون العقوبات والسرقة المقترنة بكسر من الخارج (المادة 371 ثانياً من قانون العقوبات)، ومن هذه الحالات كذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال .

حكم التعدد المادي للجرائم حكم التعدد المادي للجرائم هو تعدد العقوبات، ويتضح بذلك أن مجال قاعدة تعدد العقوبات هو التعدد المادي للجرائم. وقد صرح الشارع بهذه القاعدة: فالمادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن «تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35، 36»، وتنص المادة 37 على أن «تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً»، وتتص في النهاية المادة 38 على أن «تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها على خمس سنين».

وليست قاعدة تعدد العقوبات مطلقة، فثمة قيود أوردها الشارع عليها نصت عليها المادتان 35، 36 من قانون العقوبات، وشة قيود تفرضها طبيعة الأشياء: فمن غير المتصور أن تتعدد عقوبات الإعدام، ومن غير المتصور كذلك أن تتعدد عقوبات مؤبدة من ذات النوع سواء أكانت سالبة للحرية أم سالبة للحقوق، ومن غير المتصور أن تجتمع عقوبة الإعدام وعقوبة سالبة للحرية، ومن غير المتصور أن تتعدد عقوبة مؤيدة وعقوبات مؤقتة من ذات نوعها. وبالإضافة إلى هذه القيود، فإن القاعدة يرد عليها استثناء موضعه أن تقع الجرائم المتعددة لغرض واحد وترتبط بحيث لا تقبل التجزئة، إذ لا تتردد في هذه الحالة العقوبات، وإنما يقضي بالعقوبة الأشد فقط (المادة 32 من قانون العقوبات، الفقرة الثانية). (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   988)

القاعدة الأصلية التي أخذ بها التشريع المصري عند التعدد المادي للجرائم قررتها المادة 33 عقوبات بنصها " تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 ، 36 ومن ثم فإن القاعدة العامة هي تعدد العقوبات بقدر عدد الجرائم والحكمة من ذلك واضحة وهي أن الجاني الذي صدرت منه أفعال جنائية متعددة هو أخطر بالضرورة من الجاني الذي صدر منه فعل جنائى واحد. إلا أنه ومع ذلك فقد أورد التشريع المصري ثلاثة أنواع من القيود على هذا المبدأ نص عليها في المواد 2/ 32/ عقوبات والخاصة بالتعدد المادي الجرائم والتي يجمعها غرض واحد و ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة /  330)

ومفاد نص المادة (33) عقوبات كما هو واضح خاص بالعقوبات السالبة للحرية وهي الأشغال الشاقة والسجن والحبس.

والقاعدة العامة طبقاً لهذا النص هي أن تجمع كل هذه العقوبات. على أن يراعى عند التنفيذ الترتيب الذي وضعه المشرع إذا كانت من أنواع مختلفة وذلك طبقاً لنص المادة (34) عقوبات. إلا ما استثني بنص المادتين (35، 36) من قانون العقوبات. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة :  333)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 272

تَعَدُّدُ الْعُقُوبَاتِ :

أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اجْتِمَاعَ الْعُقُوبَاتِ وَتَعَدُّدَهَا فِي جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحَدِّ، فَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ تَغْرِيبَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَلَكِنْ يُجِيزُونَ تَغْرِيبَهُ تَعْزِيرًا بَعْدَ الْجَلْدِ حَدًّا.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَ اجْتِمَاعَ التَّعْزِيرِ مَعَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَتْلَ الَّذِي عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ فِيهِ تَجِبُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً تَعْزِيرًا.

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 55 .

(مادة 73)

 تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المذكور.

 ويسري هذا الحكم على عقوبة السجن المؤبد بمقدار ما نفذ منها. 

(مادة 67) 

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات، وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.