loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ترتیب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:

وضع الشارع قاعدة تحديد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت، فنصت المادة 34 من قانون العقوبات على أنه «إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

(أولاً) السجن المؤبد.

(ثانياً) السجن المشدد.

(ثالثاً)  السجن. 

(رابعاً) الحبس مع الشغل.

(خامساً) الحبس البسيط.

 وتعني هذه القاعدة البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة وهكذا، حتى تنفذ في النهاية أخف العقوبات المحكوم بها. وقد وضع الشارع الترتيب التنازلي السابق للعقوبات السالبة للحرية. ويرتبط بهذه القاعدة أنه إذا حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أقل شدة وجب إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وإخضاعه لتنفيذ العقوبة الأشد حتى إذا ما استوفي تنفيذها أخضع لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة الأقل شدة وعلة تقرير هذا الترتيب هي حرص الشارع على أن يكون للعقوبة الأشد كل أثرها الرادع، فقد خشي أنه إذا سبق تنفيذها خضوع المحكوم عليه لعقوبة أقل شدة أن يألف سلب الحرية فلا يتحقق الأثر الرادع للعقوبة الأشد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا لم تتبع هذه القاعدة، فإن ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لن يكون محكوماً بغير المصادفة التي ترجع إلى تاريخ صدور الأحكام التي قضت بها.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:  990).

ويلاحظ أن الشارع لم يأخذ في التنفيذ بترتيب صدور الأحكام بكل عقوبة وهو ما كان يتعين الأخذ به لو خلا القانون من نص وإنما أخذ بترتيب أساسه البدء بالعقوبة الأشد فما يليها وهكذا وقد يحصل أن يحكم على شخص بعقوبة أشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أخف فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن عليه العقوبة الأشد وقد جاء بتعليمات الحقانية أنه لو كان هذا النص غير موجود لوجب ظاهراً تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عند تنوعها على ترتيب صدور الحكم بها لكن إذا حكم على إنسان بالأشغال الشاقة أثناء التنفيذ عليه بالسجن أو بالحبس فيلوح أنه أقرب للعدل نقله في الحال إلى الحبس الذي تنفذ فيه عقوبة الأشغال الشاقة حتى يكون للعقوبة أقصى مفعولها.(موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة /  336)

وضع الشارع قاعدة تحدد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت، فقررت المادة التي نحن بصددها على أن: "القاعدة هي البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة وهكذا.. حتى تنفذ في النهاية أخف العقوبات المحكوم بها. وقد وضع الشارع الترتيب التنازلي السابق للعقوبات السالبة للحرية. ويرتبط بهذه القاعدة أنه إذا حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أقل شدة وجب إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وإخضاعه لتنفيذ العقوبة الأشد حتى إذا ما استوفى تنفيذها أخضع لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة الأقل شدة. وعلة تقرير هذا الترتيب هي حرص المشرع على أن يكون للعقوبة الأشد كل أثرها الرادع، فقد خشي أنه إذا سبق تنفيذها خضوع المحكوم عليه لعقوبة أقل شدة أن يألف سلب الحرية فلا يتحقق الأثر الرادع للعقوبة الأشد. وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا لم تتبع هذه القاعدة فإن ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لن يكون محكومة بغير المصادفة التي ترجع إلى تاريخ صدور الأحكام التي قضت بها.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة :  334)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 272

تَعَدُّدُ الْعُقُوبَاتِ :

أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اجْتِمَاعَ الْعُقُوبَاتِ وَتَعَدُّدَهَا فِي جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحَدِّ، فَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ تَغْرِيبَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَلَكِنْ يُجِيزُونَ تَغْرِيبَهُ تَعْزِيرًا بَعْدَ الْجَلْدِ حَدًّا.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَ اجْتِمَاعَ التَّعْزِيرِ مَعَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَتْلَ الَّذِي عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ فِيهِ تَجِبُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً تَعْزِيرًا.

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 72  .

(مادة 72) 

إذا تعددت العقوبات وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

(أولاً) السجن المؤبد. 

(ثانياً) السجن المؤقت.

(ثالثاً) الحبس. 

(رابعاً) الوضع تحت مراقبة الشرطة. 

تنفيذ العقوبة

 نص هذا الباب في المواد من (70) إلى (74) على أحكام تنفيذ العقوبة، مشتملاً على وجوب استنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة (المادة (70))، وحق المحكوم عليه في طلب تشغيله خارج السجن، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار (المادة (71))، وترتیب تنفيذ العقوبات عند تعددها (المادة (72))، وجب العقوبات المادة (73))، ونظام استنزال ما يقابل مدة الحبس الاحتياطي عند الحكم بالغرامة (المادة 75)، ويلاحظ أن الشريعة قد عرفت نظرية الجب إلا أنها تضع نظاماً خالها لتطبيقه، وهو أن تجتمع عقوبة الإعدام مع عقوبات أخرى مع خلاف بين الفقهاء حول التفاصيل إلا أن الشريعة لا تتعارض مع الأخذ بنظرية الجب بالنسبة إلى العقوبات السالبة للحرية؛ لأن هذا النوع من العقوبات في الشريعة متروك للقاضي، وليس له أن يعاقب بها إلا إذا قدر فائدتها.