لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .
(الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق - جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 425 ق 67).
الحد الأقصى للعقوبات المتعددة
العقوبات التي وضع الشارع لها حداً أقصى العقوبات التي وضع الشارع لها حداً أقصى هي العقوبات الماسة بالحرية، سواء أكانت سالبة أم مقيدة لها. فبالنسبة للأولى، نصت المادة 36 من قانون العقوبات على أنه وإذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات». وبالنسبة للثانية، فقد نصت المادة 38 من قانون العقوبات على أن «تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين»، ويعني ذلك أن ماعدا العقوبات الماسة بالحرية لا يتقيد بحد أقصى: فالغرامة والمصادرة تتعددان دون قيد، ومن الجائز أن تستغرقا كل ثروة المحكوم عليه. وتتعدد العقوبات السالبة للحقوق دون قيد كذلك.
ويترتب على وضع الحد الأقصى السابق أن يسقط عن المحكوم عليه الإلتزام بتنفيذ القدر الزائد على هذا الحد. وما يسقط من التنفيذ إنما يخصم من العقوبة الأقل شدة إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها: فإذا حكم على شخص بعقوبات سجن وحبس، وبلغت مدد السجن عشرين سنة فلا ينفذ شيء من الحبس .
شرط الحد الأقصى: يتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها. أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة، فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى، وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة، وقد تؤدي إضافة العقوبة السابقة إلى هذه العقوبات الأخيرة إلى تجاوز الحد الأقصى، وعلة هذا الشرط هي حرص الشارع على ألا يصير المحكوم عليه بعقوبات بلغت الحد الأقصى في مأمن من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه من أجل جريمة ارتكبها بعد أن حكم عليه بالعقوبات السابقة. (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 994).
إعمالاً لنص المادة 36 عقوبات فإنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع العقوبات المقيدة للحرية حداً معيناً. وعلى ذلك نصت المادة سالفة الذكر على أنه " إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وإن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات.
وقد جاء بتعليقات الحقانية تعليقاً على النص المقابل من قانون 1904 على أن هذه المادة تقرر المبدأ المسلم به على العموم وهو أن تعدد العقوبات يجب أن يوضع له حد إذ لا يلزم أن العقوبات المؤقتة المقيدة للحرية تستحيل بسبب تعددها إلى عقوبة مؤبدة ويلاحظ أن ما يترك بلا تنفيذ عملاً بالمادة 35 عند اجتماع عقوبات السجن والحبس إذا زاد مجموعها عن عشرين سنة إنما هي عقوبات الحبس أو بعضها والقاعدة الوارد في هذه المادة لا تنطبق إلا على تعدد الجرائم بالمعنى المتفق عليه عند جمهور العلماء في فرنسا) يعني أنها لا تتعلق بالأحكام الصادرة بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد الحكم بعقوبة لجريمة أخرى.
وقد جاء بالبند 1468 من التعليمات العامة للنيابات طبعة 2002 أنه إذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه بالسجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات.
ويلاحظ أن ما يترك بلا تنفيذ بالمادة 36 عند اجتماع عقوبات السجن والحبس إذا زاد مجموعها على عشرين سنة إنما هي عقوبات الحبس أو بعضها فإذا بلغت مدة السجن وحدها عشرين سنة فلا ينفذ شئ من عقوبة الحبس.
ويتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل أحدهما. أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة وقد تؤدي إضافة العقوبة السابقة إلى هذه العقوبات الأخيرة إلى تجاوز الحد الأقصى. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار/ مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود الصفحة / 330)
من القيود الواردة على قاعدة تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية لحد معين (قيد المدة) ولقد تعرضت لذلك المادة (36) عقوبات، أي أن المشرع المصري وضع حد أقصى لتعدد العقوبات السالبة للحرية هو: عشرون سنة في بعض الحالات وست سنوات في الحالات الأخرى.
فالحكم - ولو في حالة تعدد العقوبات – بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الحكم بالسجن أو الحكم بعقوبتي السجن والحبس يجب ألا يزيد على عشرين سنة. أما في حالة الحكم بالحبس وحده فلا يجوز أن يزيد مدته على ست سنوات.
شرط القيد:
يشترط لتطبيق هذا القيد أن يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهائياً في إحداها.
فإذا ارتكب الجاني جريمة بعد الحكم في جريمة أخرى فإن العقوبة الصادرة بالحكم الجديد لا تدخل في حساب الحد الأقصى ولو أدت إضافة هذه العقوبة إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة (36) عقوبات. وذلك حتى لا يصبح المحكوم عليه بعقوبات وصلت إلى الحد الأقصى بمنجاة من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه بعد الحكم عليه بالعقوبات السابقة.
ونظراً لأن العقوبة الأشد هي الواجبة التنفيذ أولاً، لذلك فإنه إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها فإن القدر الزائد من مدة كل عقوبة يخصم من العقوبة الأقل شدة.
والحكمة التي حدت بالمشرع إلى وضع هذا القيد هي ألا تصبح هذه العقوبات المؤقتة عقوبات مؤبدة تستغرق طوال حياة المحكوم عليه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 341 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 55 .
(مادة 67)
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات، وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.