1 ـ من المقرر أنه لا يعيب الحكم إيراده أو عدم إيراده مواد إرشادية أو تعريفية من بين المواد التي يستند إليها فى الإدانة، فلا على الحكم إن هو أورد المادة 37 من قانون العقوبات التي توجب تعدد العقوبات بالغرامة دائماً من ضمن المواد التي دان بها الطاعنين ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله .
(الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق - جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)
2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى وحدات القطاع العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها التى دان الطاعن بها وأثبتها فى حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعه مليمات _ مع إيقاف عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما _ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات ، أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل سنتين بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما .
(الطعن رقم 1693 لسنة 60 ق - جلسة 1998/12/24 س 49 ص 1520 ق 215)
3 ـ إذا تبين أن دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة 37 من قانون العقوبات . ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوى الزوج - إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
(الطعن رقم 638 لسنة 19 ق - جلسة 1949/10/18 س 1 ص 1 ق 1)
4- من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالإخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد إلتزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى توافر الإرتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1481 لسنة 49 ق - جلسة 1980/05/18 س 31 ع 1 ص 626 ق 121)
بمقتضى نص المادة 37 عقوبات فإنه تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وقد جاء بتعليقات الحقانية أنه إذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه أن عليه أحكاماً أخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالإكراه البدني في حدود المدد المنصوص عليها في المادتين 511، 514 من قانون الإجراءات الجنائية أما المبالغ التي تحكم عليه بها بعد تاريخ التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالاً بطريق الإكراه البدني في حدود المدة المشار إليها كذلك. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود الصفحة / 337).
ونلاحظ بأن المشرع لم يجعل لهذا التعدد حد أقصى بل أطلقه .ويسري تعدد الغرامات وفقا لهذا النص سواء حكم بها كعقوبة أصلية أو تكميلية. ولقد أن الأوان بأن يتدخل المشرع لتعديل هذه المادة حيث أن التعدد ربما يؤدي إلى مصادرة عامة للأموال والتي نهى عنها الدستور المصري. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 342).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 272
تَعَدُّدُ الْعُقُوبَاتِ :
أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اجْتِمَاعَ الْعُقُوبَاتِ وَتَعَدُّدَهَا فِي جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحَدِّ، فَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ تَغْرِيبَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَلَكِنْ يُجِيزُونَ تَغْرِيبَهُ تَعْزِيرًا بَعْدَ الْجَلْدِ حَدًّا.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَ اجْتِمَاعَ التَّعْزِيرِ مَعَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَتْلَ الَّذِي عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ فِيهِ تَجِبُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً تَعْزِيرًا.