1 ـ من المقرر أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتى يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أم يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى ...... لم يختصموا فى الدعوى ولم يطلب الطاعن إدخالهم لإلزامهم برد ما عاد عليهم كل بقدر ما استفاد فإن شرط تضامنهم مع الطاعن فى الغرامة يكون قد تخلف ، هذا من ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين عليهم بالرد متضامنين إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى وهو الأمر الذى تخلف فى الدعوى المطروحة ، لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين ورثة المتوفى لم يمثلوا فى الدعوى متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق - جلسة 2012/12/27)
2 ـ لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء بالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ". وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 21/1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وإن كان المشرع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن مائة ألف جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على المحكوم عليهم جميعاً متضامنين فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 8412 لسنة 79 ق - جلسة 2011/05/22)
3 ـ لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معا ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه. بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقا لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطا - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم فى الغرامة يكون قد تخلف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين الحكم عليهم بالرد متضامنين إعمالا لنص المادة 169 من القانون المدني وهو الأمر الذي تخلف فى الدعوى المطروحة - لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
(الطعن رقم 30095 لسنة 69 ق - جلسة 2002/03/03 س 53 ص 334 ق 61)
4 ـ لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و كان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر و التى يجب الحكم بها على المتهمين معاً و لا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطاً بأنه يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد و كان المطعون ضده و المحكوم عليه الآخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فإن شرط تضامنهما فى الغرامة يكون قد تخلف .
(الطعن رقم 37 لسنة 60 ق - جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 389 ق 54)
5 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حق الطاعن و باقي المحكوم عليهم نص المادة 44 من قانون العقوبات التي تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد ، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و كانت الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون ذاته و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه بما كان يجب معه الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 59 ق 6)
6 ـ من المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة و الثانية مرحلة تنفيذها . و بالنسبة للمرحلة الأولى - أى مرحلة القضاء بالعقوبة - فإنه يحكمها مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة و مقتضاه ألا يحكم بالعقوبة - أياً كان نوعها بما فى ذلك الغرامة - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها و مؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائي على كل من ساهم فى إرتكاب الجريمة بحيث يتعدد هؤلاء المساهمين و لا يغنى الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين و تطبيقاً لهذا المبدأ العام فى المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى منالمادة 44 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد . و بالنسبة للمرحلة الثانية - أى مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه و إن كان الأصل هنا أيضاً هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه فى نطاق مسئوليته و لا تصيب غيره ، إلا أن الشارع نص فى حالات محدودة واردة على سبيل الحصر - و بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها - على التضامن فى المسئولية بين المحكوم عليهم أى أنه إذا حكم على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة إقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعاً من واحد منهم فقط ، و يكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه - تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية فى القانون المدنى - كل بما أداه عنه مما قضى عليه به من غرامة ، و التضامن فى هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابى و لكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر فى تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة إتخاذ مثل هذا الإجراء الوقائى و خروجاً على المبادىء العامة . تو من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 87 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل . لما كان ذلك ، و كانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش " و مفاد نص المادتين 1/87 ، 221 سالفتى الذكر و تطبيقاً للمبادىء التى سبق سردها ، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون العمل فإنهم يكونون متضامنين فى أداء هذه العقوبة ، أى يكون للدولة إقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ، دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبى الجريمة بحسب عددهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلاً من الطاعن و المتهم الآخر بإعتبارهما صاحبا عمل و بغرامة منفردة - ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما إعمالاً لنص المادة 1/87 من قانون العمل - لا يكون قد خالف القانون فى شىء و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير ذى وجه و لا يعتد به .
(الطعن رقم 48 لسنة 42 ق - جلسة 1972/05/14 س 23 ع 2 ص 696 ق 156)
7 ـ إعمال نص المادة 44 من قانون العقوبات يوجب الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه .
(الطعن رقم 670 لسنة 26 ق - جلسة 1956/06/05 س 7 ع 2 ص 853 ق 236)
الغرامة في هذه الحالة شخصية مرتبطة بمسئولية الجاني لا بحسب عدد المشتركين معه في الفعل أو حسب عسرهم.
والغرامة النسبية هي عقوبة تكميلية يحكم بها في بعض الأحوال المنصوص عليها في القانون بمراعاة الفائدة التي عادت على الجاني أو الضرر الذي افضت إليه الجريمة. (موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود الصفحة / 461)
إذا تعدد المتهمون في الجريمة فإن القاضي يحكم على كل منهم على انفراد بالغرامة التي تتفق مع حالة ودرجة أذنابه، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا عما يحكم به عليه. و يستشف ذلك من بداية نص المادة (44) "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد ...".
وإذا كان المشرع يلجأ عادة في تحديد الغرامة بوضع حد أدنى وحد أقصى لها، فإنه يعمد أحياناً إلى تقديرها بطريقة مختلفة، وذلك بأن يحددها بطريقة تتناسب مع مقدار الكسب الذي أراد الجاني تحقيقه، أو حققه فعلاً من الجريمة أو مع مقدار الضرر الناتج عنها، كأن تكون الغرامة هي نصف أو مثل أو ضعف المبلغ الذي حصل عليه الجاني أو أراد الحصول عليه. وهذه هي الغرامة النسبية، وفي هذا النوع من الغرامات إذا تعدد المسئولون عن الجريمة فإنهم يحكم عليهم جميعاً بغرامة واحدة، ويكون كل منهم مسئولاً بالتضامن مع غيره من المحكوم عليهم بكامل المبلغ المحكوم، ويعني ذلك أنه يمكن التنفيذ على أي منهم بكل مبلغ الغرامة المحكوم به. و يستشف ذلك من نص المادة (44) ".. خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الإلزام.
ويجوز للقاضي أن يقرر إلزام كل منهم بمبلغ محدد وذلك يتضح من نص المادة (44) "......ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك".
ومن أمثلة الغرامات النسبية ما تقرره المادة (103) عقوبات الخاصة بجريمة الرشوة، والمادة (118) الخاصة بجريمة اختلاس الأموال الأميرية. وكثيراً ما يلجأ المشرع إليها في القوانين الخاصة التي تتضمن جرائم ذات طبيعة اقتصادية، لأنها في هذه الحالات تكون أبلغ تأثيراً، إذ تفوت على مرتكبي هذه الجرائم أغراضهم. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 457).
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 51 .
(مادة 69)
إذا حكم على عدة متهمين من أجل جريمة واحدة فاعلين كانوا أو شرکاء - يجوز للمحكمة أن تنص في حكمها على التزام الجميع بالتضامن بدفع الغرامة النسبية المحكوم بها .