loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة لاعتبار الاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة في العود أسوة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة التي قبلها .

الأحكام

1ـ من المقرر إنه يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . كما يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود أن يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة ، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً - أن تعنى باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة ، لم يبين توافر ظروف العود فى حقها بالشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .

(الطعن رقم 46413 لسنة 59 ق - جلسة 1996/05/26 س 47 ع 1 ص 695 ق 98)

2 ـ جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطاً لمصلحة المجتمع وصوناً للأمن بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . و هذا العود إنما يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنين من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة .

(الطعن رقم 716 لسنة 34 ق - جلسة 1964/11/23 س 15 ع 3 ص 708 ق 139)

3 ـ لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات و التى سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لإرتكابها جريمة الغش موضوع المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها فى جريمة مماثلة و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الغيابى الإبتدائى تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء فى مذكرة أسباب الإستئناف المدونة على ملف المفردات و صح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثانى درجة فى 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة ، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس بإعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها .

(الطعن رقم 967 لسنة 49 ق - جلسة 1980/01/28 س 31 ع 1 ص 130 ق 25)

4 ـ إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح - باعتبارها جنحة - وإن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة، ومن ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى.

(الطعن رقم 827 لسنة 44 ق - جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 836 ق 179)

5 ـ لا تتحقق جريمة العود للاشتباه إلا إذا وقع من المشتبه فيه فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - و السرقة من بين هذه الأفعال باعتبارها من جرائم المال - بعد أن يكون قد صدر عليه حكم نهائى بالإدانة بإعتباره مشتبها فيه ، طبقاً لما هو مقرر فى المادة 49 من قانون العقوبات ، من أنه يجب فى العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها و صار نهائيا قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . و لما كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الاستئنافية لا يصير نهائيا و بالتالى لا يعتبر سابقة فى العود ، إلا إذا كان المتهم قد أعلن به و فات ميعاد المعارضة فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر المحكوم عليه عائداً على الرغم من أن الحكم بوضعه تحت المراقبة للإشتباه لم يكن قد صار نهائياً وقت مقارفته للفعل الذى إعتبر به عائدا ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .

(الطعن رقم 1398 لسنة 37 ق - جلسة 1967/11/06 س 18 ع 3 ص 1071 ق 219)

6 ـ لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة "لغش لبن" فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لارتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة. وإذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن رقم 316 لسنة 45 ق - جلسة 1975/04/20 س 26 ص 342 ق 80)

7 ـ إن المماثلة بين الجريمة الأولى التى صدر بشأنها الحكم السابق و الجريمة الجديدة ليست ضرورية فى حالة العود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 1651 لسنة 28 ق - جلسة 1959/01/12 س 10 ع 1 ص 18 ق 5)

8 ـ صح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات و معاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة بين إرتكاب المتهم للجريمة التى يعتبر عائداً على أساسها و بين الحكم عليه فيها .

(الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق - جلسة 1960/10/31 س 11 ع 3 ص 745 ق 142)

9 ـ إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما طبقا للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلا من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق فى حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة و هذا العود و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه فى خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

(الطعن رقم 996 لسنة 24 ق - جلسة 1954/10/14 س 6 ع 1 ص 73 ق 26)

10 ـ إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة فى 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائياً، ثم ارتكب فى 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ويتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم.

(الطعن رقم 208 لسنة 22 ق - جلسة 1953/04/13 س 4 ع 2 ص 677 )

11 ـ إذا كان يبين من الإطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبغرامة لإحراز مخدر ثم قبل مضي خمس سنوات على انقضاء هذه العقوبة وقعت منه جنحة شروع فى سرقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات، وإذا كان هذا المتهم قد سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها إحداها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، فهذا يتحقق به الشرط الثاني لانطباق المادة 51 من قانون العقوبات.

(الطعن رقم 368 لسنة 22 ق - جلسة 1952/05/07 س 3 ع 3 ص 908 ق 337)

12 ـ إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع فى القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية فى 17 يناير سنة 1949 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

(الطعن رقم 1643 لسنة 21 ق - جلسة 1952/02/19 س 3 ع 2 ص 716 ق 267)

13 ـ إن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 صريحة فى أن المراقبة التي تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هي المراقبة التي يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التي يقضي بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وإذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس والمراقبة لسرقة، وكانت هذه المراقبة قد قضي بها عليه تطبيقاً للمادة 320 من قانون العقوبات التي تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس فى حالة العود، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فى حكم المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر. ويكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات بعد انقضاء المراقبة، إذ القانون وجب حسابها مباشرةً بعد انقضاء عقوبة الحبس وحدها. وإذا كان قد مضى بين انقضاء عقوبة الحبس وبين الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 396 لسنة 21 ق - جلسة 1951/11/06 س 3 ع 1 ص 147 ق 55) 

14 ـ إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت على المتهم المادة 49 من قانون العقوبات واعتبرته عائداً ثم أمام المحكمة الاستئنافية لم يتمسك المتهم بأنه ليس عائداً فلا يقبل منه أن ينعى عليها أنها اعتبرته عائداً وطبقت عليه المادة 49. على أن الطعن بذلك لا مصلحة منه إذا كان الحكم لم يشدد العقوبة على المتهم إعمالاً لتلك المادة.

(الطعن رقم 488 لسنة 20 ق - جلسة 1950/10/09 س 2 ع 1 ص 26 ق 10)

شرح خبراء القانون

العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد سبق الحكم عليه نهائياً لجريمة أخرى وترتب عليه جواز تشديد العقوبة في المرة الثانية لأنه ثبت أن الحكم بالعقوبة العادية لم يأت بالفائدة المطلوبة وأن هذه العقوبة التي اعتبرها الشارع كافية عادة لم تكن كذلك بالنسبة لهذا الشخص ويختلف العود عن حالة تعدد الجرائم أي نسبة عدة جرائم لشخص واحد يحكم عليه نهائياً لأجل واحد منها.

وينقسم العود إلى :

أولاً : إلى عود عام وعود خاص فالعام هو الذي لا يتقيد بنوع الجريمة فيعتبر الشخص عائداً لمجرد ارتكاب جريمة ثانية ولو كانت تختلف في نوعها عن الأولى، والعود الخاص هو الذي يعود فيه الشخص إلى جريمة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه بسببها ففي الحالة الأولى يكون التشديد للاعتياد على الجرائم مطلقاً وفي الثانية للتخصص في نوع معين منها.

ثانياً : إلى عود مؤبد ومؤقت فالمؤبد هو الذي لا يشترط وقوع الجريمة الثانية في مدة محددة. أما المؤقت فهو الذي لا يكون الشخص فيه عائداً إلا إذا ارتكب الجريمة الثانية في مدة معينة بعد الحكم في الأولى ويكون في الجرائم الخطيرة والثاني في الجرائم الأقل أهمية حيث يعتبر انقطاع المحكوم عليه من الرجوع مدة معينة دليلاً على عدم تأصله في نفسه .

شروط العود :

يشترط لاعتبار الجاني عائداً أن تتوافر ثلاثة شروط هي :

الأولى: أن يكون قد صدر عليه حكم سابق.

الثاني : أن يكون قد ارتكب جريمة جديدة.

الثالث : أن يكون في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات.

وفيما يلي تفصيل لازم :

الشرط الأول :

صدور حكم سابق ولا يكفي أن يكون قد ارتكب جريمة سابقة مادام أنه لم يحكم عليه فيها ويجب أن تتوافر في الحكم السابق الشروط الآتية:

1) أن يكون صادراً بعقوبة جنائية أي بعقوبة من عقوبات الجنايات أو بالحبس أو بالغرامة (المادة 49 عقوبات) فإذا كان صادراً بعقوبة تقويمية من العقوبات المقررة للمجرمين الأحداث فلا يعتبر سابقة في العود .

2) أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة فالأحكام الصادرة في المخالفات لا تعتبر سوابق في العود والمادة 49 من قانون العقوبات صريحة في ذلك.

3) يجب أن يكون هذا الحكم نهائياً قبل ارتكاب الجريمة الثانية لأن الحكم النهائي هو الذي يعتبر إنذاراً للمتهم وأما الحكم غير النهائي فقد يعدل أو يلغي ويكون الحكم نهائياً بانقضاء طرق الطعن فيه وهى المعارضة والاستئناف والنقض وأما بفوات ميعادها. ولكن لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد تنفذ فالقانون لم يشترط سوی سبق صدور الحكم.

4) يجب أن يكون هذا الحكم صادراً من محكمة مصرية ولا يشترط أن تكون محكمة جنائية عادية بل يصح أن تكون محكمة استثنائية أو مخصوصة أو محكمة عسكرية بشرط أن يكون الفعل المحكوم على المتهم من أجله يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أما الأحكام الجنائية الأجنبية فعلاً تعتبر سوابق في العود.

يجب ألا يكون هذا الحكم قد سقط بالعفو الشامل أو برد الاعتبار أو بانقضاء خمس سنوات عليه إذا كان قد أوقف تنفيذه ولم يلغ الإيقاف أما إذا كان الحكم باقياً ولكن عفي عن العقوبة فقط أوسقطت العقوبة بمضي المدة فلا يمنع هذا من اعتباره سابقة في العود. وكذلك لايمنع وقف تنفيذ العقوبة من اعتبارها سابقة في العود في فترة الإيقاف. إلا إذا كان منصوصاً في الحكم على أن وقف التنفيذ يشمل مع العقوبة اعتباره سابقة في العود. ولا يعتبر الحكم سابقة في العود إذا كان قد صدر قانون جديد يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه.

الشرط الثاني : ارتكاب جريمة أخرى :

والشرط الثاني هو أن ترتكب جريمة جديدة يقدم من أجلها للمحاكمة والجريمة الجديدة التي ترتكب أما أن تكون جناية أو جنحه، وبذلك تخرج المخالفات لأن أحكام العود العامة لا تنطبق عليها. ويجب أن تكون الجريمة الجديدة منفصلة عن الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائياً غير متصلة بها بصلة باعتبار العقوبة الأصلية في الحكم فالشخص الموضوع تحت مراقبة البوليس وخالف شروط هذه المراقبة لا يعتبر عائداً لأنه إنما أراد التحلل من عقوبة المراقبة هذه ولا تدل مخالفته لشروطها على تغلغله في الأجرام. كذلك من حكم عليه بالسجن لسرقة وفر فلا يعتبر عائداً طبقاً لنص المادة 49 فقرة أولى لأنه أراد الخلاص من عقوبة منفذة عليه فالجريمة الثانية بهذا النظر هي نتيجة للأولى ووليدتها ولا يعتبر مرتكبها عائداً. ولكن إذا فرض وارتكب المحكوم عليه سرقة وهو في السجن فهو عائداً إذا كان الحكم السابق أصبح نهائياً. أما بخصوص الاشتباه فالمراد به أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه وعلى ذلك لا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناء على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها الاشتباه الأول بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة الاشتباه أي فعل من شأنه تثبیت حالة الاشتباه في حقه.

الشرط الثالث : أن يكون في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات : للعود في التشريع المصري صور متعددة ترجع كلها إلى أحد نوعين رئيسين بسيط ومتكرر وقد نصت المادة 49 صور ثلاثة للعود البسيط كما تضمنت المادتان 51، 54 أحكام العود المتكرر ويتطلب العود البسيط محل البحث الرجوع إلى ميدان الجريمة بعد سبق الحكم على المتهم نهائياً بالإدانة ولو مرة واحدة فحسب وللعود البسيط ثلاث صور واردة بالمادة 49 عقوبات هي:

الصورة الأولى :

يعتبر عائداً من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه جناية أو جنحة (م 1/ 49) فهذه الصورة تتطلب أن يكون الحكم السابق بعقوبة جنائية أما بالنسبة للجريمة الجديدة فلا يلزم فيها أي شرط سوى أن تكون جناية أو جنحة من أي نوع وفي أي تاريخ وقعت ما لم يرد اعتباره.

الصورة الثانية :

يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من سقوطها بمضي المدة (م 2/ 49) وهذه الصورة تتطلب أن يكون الحكم السابق بالحبس لمدة سنة أو أكثر ويستوي أن يكون صادراً في جنحة أم جناية وتوافر لها من الأعذار القانونية أو الظروف القضائية المحققة ما سمح للمحكمة أن تقضي فيها بعقوبة جنحة بدلاً من جناية. كما تتطلب أن تكون الجريمة الجديدة جنحة وقعت قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة إذا كانت قد نفذت أي من تاريخ انتهائها الفعلي. وتحسب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقادم العقوبة السابقة إذا لم تكن قد نفذت المثل هرب المتهم ولا يلزم أي تماثل أو تشابه بين نوع الجريمة الجديدة ونوع الجريمة التي كانت موضوع الحكم السابق.

الصورة الثالثة :

يعتبر عائداً من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور (م 3/ 49) وهذه الصورة تتطلب أن يكون الحكم السابق لمدة أقل من سنة سواء في جناية أو جنحة أو أن يكون بالغرامة أياً كان مقدارها كما يتطلب أيضاً أن تكون الجريمة الجديدة جنحة وقعت قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم السابق وأن تكون هذه الجنحة مماثلة للجريمة أي من نفس فصيلتها أو نوعها .

وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحاً متماثلة في العود وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

ويلاحظ أن مدة العود تحسب دائماً بالتقويم الميلادي.

لكى يعتبر المتهم عائداً يجب أن يثبت سبق الحكم عليه بعقوبة وأن تكون هذه العقوبة المحكوم بها مما يعد سابقة في العود وفقاً للمادة 49 من قانون العقوبات وهذا يستلزم فضلاً عن إثبات سبق الحكم بيان نوع الجريمة التي حكم فيها والعقوبة التي صدرت وتاريخ الحكم وفي بعض الأحوال تاريخ تنفيذه والنيابة العامة هي المكلفة بإثبات ذلك.

وإثبات ذلك يحصل بكافة الطرق لتقديم صورة الحكم السابق إن وجدت فإذا لم توجد تثبت السابقة بإقرار المتهم ويجوز إثباتها عليه بشهادة عند الضرورة.

وتثبت السوابق عملاً لدى المحاكم في مصر بتقديم صحيفة بيان سوابق المتهم تستخرج من إدارة تحقيق الشخصية التي تحفظ بها صحف من جميع الأحكام الصادرة في الجنح و الجنايات من المحاكم المصرية على أن صحيفة السوابق لیست حجة بما ورد فيها فإذا أنكر المتهم السوابق التي تظهر في الصحيفة يتعين على النيابة إثبات أن الأحكام المدونة بهذه الصحيفة صدرت على المتهم فعلاً.

مدى خضوع العود لرقابة النقض :

تقدير توافر سابقة للمتهم أو أكثر مما قد يسمح بتطبيق أحكام العود عليه فصل في مسألة موضوعية فلا يخضع لرقابة النقض إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها هذه الأخيرة كافة المسائل الموضوعية. وبوجه خاص سلامة التدليل على ثبوت السوابق و استنتاج هذا الثبوت بأدلة منطقية سائغة تؤدي إليه سواء كانت مستمدة من صحيفة سوابق المتهم أم من  صور الأحكام السابقة المرافقة بالأوراق أم من اعترافه بهذه السوابق أما تطبيق القانون على حالة المتهم بما يقتضي اعتباره عائد أم غير عائد فهو بطبيعة الحال فصل في مسألة قانونية مما يخضع لرقابة النقض . ( موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة / 556 )

العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من أجل جريمة سابقة. ويعني ذلك أن العود يفترض تعدد جرائم المتهم، ولكن يفصل بينها حكم بات بالعقاب صدر من أجل إحداها؛ وفي ذلك الفصل ما يميز بين العود وتعدد الجرائم ولكن هذا العنصر المميز بين الوضعين لا يحول دون اجتماعهما إذا توافرت عناصرهما، كما لو ارتكب شخص جريمة فصدر ضده من أجلها حكم صار باتاً ثم ارتكب عددا من الجرائم لا يفصل بينها مثل هذا الحكم، فهو بذلك في حالتي العود والتعدد.

شروط العود البسيطة للعود البسيط شرطان تفرضهما ذات فكرته. فلا يتصور عقلاً بدونهما: أولهما، صدور حكم سابق بات بالعقاب: وثانيهما، اقتراف جريمة تالية . وللعود البسيط بعد ذلك شرط ثالث مستخلص من التنظيم التشريعي له. وهو أن تقوم علاقة معينة يحددها القانون بين الحكم السابق والجريمة التالية، وأهم مظهرين لهذه العلاقة هو البحث فيما إذا كان يشترط ارتكاب هذه الجريمة في خلال فترة زمنية معينة، وما إذا كان يشترط تماثلها مع الجريمة السابقة . ويثير كل شرط من هذه الشروط البحث في موضوعات متعددة: فالشرطان الأول والثاني يثيران البحث في الخصائص التي يتطلبها القانون في الحكم السابق والجريمة التالية. أما الشرط الثالث فيقتضي الرجوع إلى النصوص لاستظهار صور العلاقة بين الحكم والجريمة، ويتبين بذلك أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات بين فيها الصور المطلوبة لهذه العلاقة، بل وحدد في كل منها نوع العقوبة السابقة والجريمة التالية، مما يسمح بالقول بأنه قد نص في كل حالة على تطبيق للشرطين الأول والثاني، فبين ماهية الحكم الذي يتعين سبق صدوره، وماهية الجريمة التي يتعين ارتكابها.

ونفصل فيما يلي هذه الشروط.

الحكم السابق : تفترض فكرة العود أن للعائد ماضياً إجرامياً سجله عليه حكم القضاء واستخلص نتيجته في صورة إنزال العقاب به. ويعني ذلك أن العود يفترض جريمة سابقة أعقبتها محاكمة إنتهت بحكم قضى بالعقاب من أجلها. وعلة هذا الشرط أن الحكم السابق هو الذي يحقق معنى الإنذار الموجه إلى المحكوم عليه بالكف عن س بيل الإجرام، وأن تجاهله هذا الإنذار هو الذي يثبت خطورته على الوجه الذي يقتضي تشديد عقابه، ويعني ذلك أنه إذا لم يوجد مثل هذا الحكم، فلن يكون ثمة إنذار أو مبرر لتشديد العقاب .

ولا يتطلب القانون أن يصدر هذا الحكم في خلال مدة معينة من تاريخ ارتكاب الجريمة التي قضى بالعقوبة من أجلها .

ويكفي صدور الحكم، فلا يشترط تنفيذ العقوبة التي قضى بها، فالحكم مجرداً يحقق معنى الإنذار، إذ كان واجباً على المحكوم عليه احترامه والتأثر به إلى الحد الذي يجعله يكف عن الإجرام. وتطبيقاً لذلك، فإن العود يتوافر إذا ارتكب المتهم جريمته التالية عقب الحكم البات وقبل البدء في تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو أثناء خضوعه لتنفيذها، بل يعتبر عائداً ولو كان لم يخضع لتنفيذ العقوبة إطلاقاً سواء لتقاعس سلطات التنفيذ أو الهربه، وسواء كان ذلك قبل أن يستكمل التقادم مدحته أو بعد اكتماله مدته وسقوط العقوبة به .

ويتعين أن تتوافر في الحكم شروط کي يقوم به العود : فيتعين أن يكون باتاً، وأن يكون قاضياً بعقوبة، وأن يصدر في جناية أو جنحة، وأن يكون صادراً عن القضاء المصري، وأن يظل قائماً لحين ارتكاب الجريمة التالية.

يجب أن يكون الحكم باتاً: الحكم البات هو الذي لا يقبل طعناً بطريق عادي أو غیر عادی، سواء لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لتفويت مواعيدها. ويقتضى هذا الشرط أن يرتكب المجرم جريمته التالية في تاريخ لاحق على صيرورة الحكم باتاً، أما إذا ارتكبها أثناء ميعاد الطعن أو أثناء نظره، فإنه لا عبرة بهذا الحكم كسابقه. وعلة هذا الشرط أن الحكم لا يحقق معنى الإنذار المؤثر على نفسية المجرم إلا إذا صار غير قابل للإلغاء، لأنه إذا كان لا يزال قابلاً لذلك، فقد يتوقعه المحكوم عليه، فلا يرى في الحكم إنذاراً، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشارع لا يريد أن يقيم العود على أساس قابل للزوال، لأنه إذا ألغى الحكم انتفى العود، ولم يعد لتشديد العقاب بناء عليه محل ولا يغني عن صيرورة الحكم باتاً أن يعلن المحكوم عليه رضاءه به، إذ القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام الجنائية هي من النظام العام، فلا تقبل نزولاً .

يجب أن يقضي الحكم بعقوبة: علة هذا الشرط أن العقوبة هي وسيلة الإنذار، فإذا لم يقض الحكم بعقوبة، فمعنى ذلك أنه لم يتجه إلى المتهم إنذار، فلا يكون للعود محل. وتطبيقاً لذلك، فإن العود لا يتحقق إذا ارتكبت الجريمة التالية عقب حكم بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، بل أنه لا عبرة بحكم قضى بإنزال تدبير احترازي، وينبني على ذلك أن الحكم الذي يقضي بإنزال تدابير تقويمية على حدث لا يعد سابقة، إذ أن التدبير التقويمي ليس عقوبة وإنما هو نوع من التدابير الاحترازية.

يجب أن يكون صادراً في جناية أو جنحة: وقد صرح الشارع بهذا الشرط في المادة 49 من قانون العقوبات (الفقرة الثالثة)، وعلته تفاهة العقوبات التي تقضي بها أحكام صادرة في مخالفات إلى الحد الذي لا تعد معه إنذاراً، بالإضافة إلى أنها لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية مما يجعل إثبات العود بناء عليها عسيراً.

يجب أن يكون الحكم صادراً عن القضاء المصري: ويعد هذا الشرط تطبيقاً لمبدأ إقليمية القضاء الجنائي التي تتبع - في تقدير الشارع - عن إقليمية القانون الجنائي، ويتفرغ عن هذا المبدأ أن الأحكام الجنائية الأجنبية ليس لها أثر لدى السلطات المصرية، ومؤدى ذلك أنها لا تعتبر سابقة في العود. والحكم المصرى له هذا الأثر سواء أكان صادراً عن محكمة عادية أو عن محكمة استثنائية . بل يكون له هذا الأثر ولو صدر عن محكمة مدنية حيث يكون لها اختصاص جنائي كما في جرائم الجلسة. وتعد أحكاماً مصرية الأحكام التي صدرت عن المحاكم المختلطة الملغاة، إذ هي محاكم مصرية؛ ولكن لا تعد كذلك الأحكام التي أصدرتها المحاكم القنصلية، فهي محاكم أجنبية.

يجب أن يظل الحكم قائماً إلى حين ارتكاب الجريمة التالية: لا يصدق على المتهم أنه - حين ارتكب جريمته التالية - لم يرتدع بالحكم السابق إلا إذا كان ذلك الحكم لا يزال قائما، إذ يكون بذلك متجاهلاً الإنذار الصادر عنه. أما إذا كان قد زال من الوجود القانوني، فلا وجه لأن ينسب إليه تجاهله. ويزول الحكم بالعفو الشامل ورد الاعتبار ومضى مدة التجربة في وقف التنفيذ (أي مدة الثلاث سنوات من تاريخ الحكم البات) دون أن يلغي الوقف . ولكن لا يحول دون الاعتداد بالحكم أن يطرأ سبب يسقط عن المحكوم عليه الإلتزام بتنفيذ العقوبة دون مساس بالوجود القانوني للحكم، كما لو انقضت العقوبة بالتقادم أو بالعفو عنها.

وإذا ارتكبت الجريمة التالية خلال مدة التجربة في وقف التنفيذ اعتبر الحكم سابقة في العود، إذ لا يزال قائماً طالما لم تنقض هذه المدة بعد؛ ولكن إذا جعل القاضی وقف التنفيذ شاملاً جميع الآثار الجنائية للحكم (تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 55 من قانون العقوبات)  فإنه لا يعتبر سابقة في العود، إذ يمتد الوقف إلی قوة الحكم كسابقة.

ولا يحول دون اعتبار الحكم قائماً أن يكون به عيب لم يعالج عن طريق الطعن فيه. فطالما أنه قد صار باتاً، فعلى المحكمة التي تبحث في تطبيق أحكام العود أن تعتد به دون أن تكون لها مناقشته .

وقيمة الحكم تقدر وفقاً للتشريع المعمول به وقت صدوره، فلا عبرة بما يطرأ عليه من تعديل لاحق؛ وتطبيقاً لذلك، فالحكم الذي قضى بعقوبة معينة من أجل جريمة يعتد به، ولو عدل التشريع فصارت الجريمة مستوجبة عقوبة أقل، فللحكم قوة اكتسبها بصيرورته باتاً، فلا يجوز إهدارها. ولكن إذا حذف التشريع اللاحق نص التجريم. فصار الفعل مباحاً، فإن الحكم بالعقوبة الذي سلف صدوره من أجله «تنتهي آثاره الجنائية» المادة الخامسة من قانون العقوبات، الفقرة الثالثة) مما يعني أن يفقد قوته کسابقة في العود.

ارتكاب جريمة تالية: ارتكاب هذه الجريمة عنصر جوهري في بناء العود، فمن سبق صدور حكم بات عليه ثم لم يرتكب جريمة تالية لا يتصور اعتباره عائداً؛ ثم إن ارتكابه هذه الجريمة هو الذي يثبت أن الحكم السابق لم يكن ذا أثر رادع عليه، فلم يحل بينه وبين السير في طريق الإجرام.

ويشترط في هذه الجريمة شرطان: أولهما، أن تكون جناية أو جنحة، وهذا الشرط قد صرح به الشارع في المادة 49 من قانون العقوبات، وعلته تضاؤل خطورة المخالفات إلى الحد الذي لا يعد معه ارتكابها دليلاً كاشفاً عن الإصرار على الإجرام. أما الشرط الثاني، فهو أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقة التي صدر في شأنها الحكم البات وعلة هذا الشرط وجوب أن تكون الجريمة التالية ممثلة اتجاهاً إجرامياً جديداً حتی يصدق على المتهم أنه لم يكتف بجريمة سابقة تلقى عنها إنذاراً، وإنما ارتكب جريمة أخرى متميزة عنها فعبر بذلك عن الإصرار على الإجرام. وتطبيقاً لهذا الشرط، فالمتهم غير عائد إذا ارتكب جريمة الهرب من تنفيذ عقوبة حكم بها عليه من أجل جريمة سابقة ؛ ولا يعد عائداً إذا ارتكب جريمة الهرب من مراقبة البوليس التي أخضع لها من أجل جريمة سابقة. ولكن إذا عاد الهارب إلى ارتكاب جريمة الهرب مرة ثانية اعتبر عائداً بالنسبة لها. ومعیار استقلال الجريمتين ألا تكون إحداهما مجرد وسيلة للتخلص من الآثار القانونية الناشئة عن الأخرى.

وسواء لدى القانون أن ترتكب الجريمة التالية تامة أو أن تقتصر على الشروع؛ وسواء كذلك أن يكون المتهم فاعلاً لها أو شريكاً فيها.

حالات العود: حدد الشارع حالات العود في المادة 49 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. وقد هدف بهذا الحصر إلى أغراض متعددة : فقد استهدف أن يحصر نطاق العود في هذه الحالات ويستبعده فيما عداها، واستهدف بعد ذلك أن يحدد العلاقة التي ينبغي توافرها بين الحكم السابق والجريمة التالية، وأراد في النهاية أن يعطى عناصر العود تطبيقا واقعيا، فيحدد نوع وخصائص الحكم السابق والجريمة التالية.

ولا يتطلب القانون اجتماع هذه الحالات، بل يكتفى بتوافر واحدة منها، فإذا اعتبر المتهم عائداً طبقاً لإحداها طبقت عليه أحكام العود، ولو لم يكن عائداً طبقاً للحالتين الأخريين. وتتكون كل حالة من شطرين: شطر بین فيه الشارع الحكم السابق وخصائصه، وشطر حدد فيه الجريمة التالية وشروطها.

ونفصل فيما يلي هذه الحالات:

الحالة الأولى: وقد عبر عنها الشارع بقوله «من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة».

تفترض هذه الحالة صدور حكم يقضي على المتهم بإحدى عقوبات الجنايات. وهذه العقوبات في السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد والإعدام إذا عفى عنه أو انقضى بالتقادم؛ فلا يعد المتهم عائداً طبقاً لهذه الحالة إذا حكم عليه بالحبس ولو كان ذلك من أجل جناية توافر لها سبب تخفيف .

وتفترض هذه الحالة بعد ذلك ارتكاب المتهم جناية أو جنحة أياً كانت . فلا يتطلب القانون أن تكون مماثلة للجريمة السابقة، ومن ثم كان العود في هذه الحالة عاما. ولا يتطلب أن ترتكب في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم بالعقوبة من أجل الجريمة السابقة أو من تاريخ انقضاء تنفيذها، ويعني ذلك أن العود في هذه الحالة مؤيد. وسواء أن تكون الجريمة التالية جناية أو جنحة.

الحالة الثانية، وقد عبر عنها الشارع بقوله «من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة».

تفترض هذه الحالة صدور حكم يقضي على المتهم بالحبس لمدة سنة أو أكثر. وتعتبر مراقبة البوليس إذا كانت عقوبة أصلية في منزلة الحبس. وسواء أن يحكم بهذه العقوبة من أجل جنحة أو من أجل جناية اقترن بها سبب للتخفيف. ويعني ذلك أنه لا يكفي لتوافر هذه الحالة صدور حکم بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة.

وتفترض هذه الحالة بعد ذلك ارتكاب المتهم جنحة أياً كان نوعها في خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة التي سبق الحكم بها أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ويعني ذلك أنه يتعين أن يتوافر في هذه الجريمة شرطان: أولهما أن تكون جنحة، أما إذا كانت جناية فليس للتشديد مبرر. لأن عقوبة الجناية شديدة بذاتها، فإذا كانت عقوبة الحبس التي سبق الحكم بها لم تردع المتهم فمن المحتمل أن تردعه عقوبة الجناية ولو كانت غیر مشددة. أما الشرط الثاني، فيتطلب ارتكاب هذه الجنحة في خلال مدة الخمس سنوات التي سلفت الإشارة إليها. ويعني ذلك أن العود في هذه الحالة مؤقت. ولتحديد بداية هذه المدة يتعين التفرقة بين وضعين: إذا كانت العقوبة قد نفذت، فتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحبس؛ وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه شرطيا، فإن التنفيذ لا يعتبر قد انتهى إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة. ولا يغير من هذه القاعدة أن يخضع المحكوم عليه لمراقبة البوليس كعقوبة تكميلية عقب انتهاء تنفيذ الحبس. أما إذا كانت العقوبة لم تنفذ، وإنما انقضت بالتقادم، فإن مدة الخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لاكتمال التقادم مدته ويريد الشارع بالنص على المدة السابقة أن يحدد الفترة التي يجب أن ترتكب الجريمة التالية خلالها بحيث إذا الم ترتكب إلا بعد انقضائها فإن المتهم لا يعتبر عائداً، ولكن إذا ارتكبت قبل ابتداء هذه المدة فإن المتهم يعتبر عائداً من باب أولى، كما لو ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة الحبس أو أثناء سريان التقادم. ولم يتطلب الشارع أن تكون الجريمة التالية مماثلة للجريمة السابقة، فالعود بذلك عام.

الحالة الثالثة، وقد عبر عنها الشارع بقوله «من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل أن تمضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور، وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة».

تفترض هذه الحالة صدور حكم يقضي بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وسواء أن يحكم بالحبس من أجل جنحة أو من أجل جناية اقترن بها سبب التخفيف. وتعد مراقبة البوليس إذا كانت عقوبة أصلية في منزلة الحبس.

وتفترض هذه الحالة بعد ذلك ارتكاب المتهم جنحة مماثلة للجريمة الأولى في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من أجل الجريمة السابقة. ويعني ذلك أنه يشترط في هذه الجريمة شروط ثلاثة: الأول، أن تكون جنحة ؛ والثاني، أن تكون مماثلة للجريمة السابقة، ومن ثم كان العود في هذه الحالة خاصاً؛ والثالث، أن ترتكب في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق، ومن ثم كان هذا العود مؤقتاً. فاشتراط أن تكون جنحة تبرره ذات علة الشرط في حالة العود الثانية . وتفصيل شرط التماثل بين الجريمتين يقتضي أن نذكر أن للتماثل صورتين: التماثل الحقيقي والتماثل الحكمي. فالتماثل الحقيقى يعنى اتحاد الجريمتين في الاسم القانوني الذي يفترض بالضرورة اتحادهما في الأركان، كالتماثل بين جريمتي سرقة أو بين جريمتي نصب، أما التماثل الحكمي، فضابطه اتحاد الجريمتين في الحق الذي تقعان اعتداء عليه والبواعث التي تدفع إليهما . وقد ضرب الشارع ممثلين له، ومنهما يستخلص هذا الضابط، فقد أشار إلى التماثل بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهي جرائم ترتكب اعتداء على حق الملكية ويدفع إليها الطمع في مال الغير، وأشار كذلك إلى التماثل بين جرائم العيب والإهانة والسب والقذف، وهي جرائم ترتكب اعتداء على الحق فنی الشرف والاعتبار ويدفع إليها الإنتقام . وقد ضرب الشارع أمثلة أخرى للتماثل . وتطبيقا لهذا الضابط، استخلصت حالات أخرى للتماثل: فقد اعتبرت جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مماثلة لجريمة السرقة، واعتبرت جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً مماثلة لجريمتي السرقة وخيانة الأمانة. وسواء أن تقع أي من الجريمتين تامة أو أن تقف عند الشروع. ويتطلب الشرط الثالث أن ترتكب الجريمة التالية في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق، والعبرة هي بتاريخ صيرورته باتا، إذ لا يصلح سابقة في العود إلا إذا صار كذلك . وقد وحد القانون بين مدتي العود في الحالتين الثانية والثالثة، فهي فيهما خمس سنوات، ولكن مبدأ سريانها مختلف فيهما، فهو في الحالة الثانية تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، وهو في الحالة الثالثة تاريخ الحكم البات، وبذلك تكون المدة في حقيقتها أقصر في الحالة الثالثة، إذ بدايتها مبكرة، ويعلل ذلك بأن الحكم يقضي بعقوبة أقل شدة، فيستمر تأثيره فترة أقصر. (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 930)

تعريف العود البسيط:

يعرف العود بأنه حالة خاصة بالجاني الذي يرتكب جريمة بعد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة أخرى.

كما يعرفه فقيه أخر بأنه معاودة سقوط الشخص في وهدة الإجرام بعد الحكم عليه نهائياً.

الشروط العود :

الشرط الأول: حكم صادر بعقوبة عن جريمة:

لا يكفي أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة سابقة، بل يجب أن يكون قد حكم عليه فيها. ويبرر الفكر التقليدي ذلك بأن ارتكاب جريمة جديدة بعد الحكم يمثل و استخفافاً بالتحذير القضائي يدل على توافر أذناب أشد لدى الجاني.

ويشترط في الحكم السابق ما يأتي:

أ) أن يكون صادر بعقوبة جنائية أصلية سواء نص عليها في قانون العقوبات أو وردت في قانون خاص.

ويستفاد اشتراط كون الحكم جنائية من نص المادة (49) التي تتطلب الحكم بعقوبة جناية في الفقرة الأولى، والحكم بالحبس في الفقرة الثانية، والحكم بالحبس أو الغرامة في الفقرة الثالثة ويعتبر الحكم بالوضع

تحت مراقبة البوليس للتشرد أو الاشتباه سابقة في العود، لأن عقوبة المراقبة تعد مماثلة العقوبة الحبس بصريح نص القانون.

ب) أن يكون الحكم صادر في جناية أو جنحة: فالأحكام الصادرة في المخالفات لا تعتبر سوابق في العود بصريح نص المادة (49).

ج) يجب أن يكون الحكم باتاً قبل ارتكاب الجريمة الجديدة حتى لا يستند على حكم قابل للإلغاء أو التعديل: والمقصود بالحكم البات هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية كالمعارضة أو الاستئناف أو بالطرق غير العادية كالنقض، وذلك إما لانقضاء مواعيد الطعن أو بالفصل فعلاً فيه. غير أنه لا ضرورة لأن تكون العقوبة الصادرة بموجب هذا الحكم قد نفذت، فتقوم حالة العود ولو ارتكبت الجريمة الجديدة خلال تنفيذ الحكم الأول أو إذا انقضت العقوبة بالتقادم أو بالعفو عنها.

د) يجب أن يكون الحكم البات صادرة من محكمة مصرية: فالأحكام الصادرة من محاكم أجنبية لا تعتبر سوابق في العود، ويبرر الفقه التقليدي هذا المسلك استناداً على مبدأ إقليمية القانون الجنائي، إذ يترتب عليه عدم جواز الاعتراف بأية أثر للحكم الجنائي الأجنبي.

على أن هذا المسلك منتقد، والحجة المقول بها لتبريره واهية، فالاعتراف بالحكم الأجنبي كسابقة في العود يقرره التشريع الوطني.

ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك لا يتفق مع مصلحة الدولة التي ترتكب فيها الجريمة التي تثأر بشأنها مسألة العود، كما لا يتمشى مع ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، لأن صدور الحكم في بلد أجنبي لا ينفي خطورة المتهم. ومتى كان الحكم صادر من محكمة مصرية، فيستوي أن يصدر من محكمة عادية أو من محكمة استثنائية أو من محكمة مدنية، كما لو حكمت المحكمة المدنية في جريمة وقعت أثناء الجلسة.

فالعبرة بالجهات التي يعتد بأحكامها كسابقة في العود أن تكون لها ولاية الفصل في جرائم القانون العام. وأن يكون الحكم صادرة لعقوبة جنائية.

وبناء عليه فالأمر الجنائي يصلح كأساس للعود متى توافرت الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (49)، كما أن الأحكام التي تصدرها المجالس العسكرية في الجرائم المختلفة تعد سوابق في العود متى صدرت بعقوبة جنائية

هـ) يجب أن يكون الحكم السابق قائمة لم تنقض أثاره: كأن يصدر عفو عن الجريمة، أو يرد اعتبار المحكوم عليه، أو يوقف تنفيذ العقوبة وقفاً شاملاً.

الشرط الثاني: ارتكاب جريمة جديدة :

هذه الجريمة الجديدة هي التي تثار بشأنها مسألة العود وتشترط المادة (49) أن تكون جناية أو جنحة، فلا تتطبق أحكام العود على المخالفات. ويستوي أن تكون الجريمة تامة أو مجرد شروع معاقب عليه، كما يستوي أن يسأل عنها الجاني باعتباره فاعلاً أو شريكاً.

ولم تفرق المادة (49) بين ما إذا كانت الجريمة الجديدة عمدية أو خطيئة. ويجمع الفقه والقضاء بغير نص صريح في القانون على ضرورة أن تكون الجريمة التالية مستقلة عن الأولى. غير أننا نميل إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد الألفي من أن التعبير الدقيق هو أن تكون الجريمة الجديدة مستقلة عن الحكم السابق في الجريمة السابقة، بمعنى ألا تكون الجريمة الجديدة مجرد وسيلة للتخلص من الآثار القانونية الناشئة من الجريمة الأولى. فلا يعد عائداً من يرتكب جريمة هرب للتخلص من عقوبة الحبس أو السجن الذي حكم به عليه، ولا من يهرب من مراقبة البوليس الذي حكم به عليه في جريمة سابقة، أما إذا عاد الهارب إلى الهرب مرة ثانية بعد الحكم عليه من أجل الهرب في المرة الأولى، فإنه يعد عائدة بالنسبة للهرب لا بالنسبة للجريمة الأولى، لأنه يستهدف التخلص من أثار الحكم الصادر عليه بسببها.

وتتبين دقة المعيار الذي نقول به بصفة خاصة بالنسبة للجرائم المستمرة استمراراً متجدداً، فإن الأخذ به يؤدي إلى تطبيق أحكام العود على الجاني إذا سبق الحكم عليه عن الأفعال التي سبقت رفع الدعوى ثم استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك، ومثال ذلك: جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة، ففي هذه الجريمة يعتبر الجاني عائداً إذا استمر في إدارة المحل بعد سبق الحكم عليه لإدارته نفس المحل.

أما إذا قيل بأنه يشترط أن تكون الجريمة التالية مستقلة عن الأولى فإنه لا يمكن اعتباره عائداً في هذه الحالة. لأننا وإن كنا أمام جريمة متميزة في عناصرها  القانونية عن الجريمة التي أدين بسببها بالحكم الأول، إلا أنه لا يمكن القول بأنها مستقلة عن الجريمة الأولى لأنها تعتبر استكمالاً للمشروع الإجرامي الأول.

ولذلك فإن الأخذ بالمعيار المبني على أساس ألا تكون إحدى الجريمتين مجرد وسيلة للتخلص من الحكم الأول يعتبر أكثر دقة، لأن استمرار إدارة الجاني للمحل لا يقصد به التخلص من عقوبة الجريمة الأولى، وبذلك يعد في هذه الحالة عائداً.

ويشترط أن ترتكب جميع عناصر الجريمة الجديدة بعد أن يصبح الحكم السابق باتاً. ففي جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وفي جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لابد أن يرتكب الجاني فعلين على الأقل من الأفعال المكونة الجريمة الاعتياد وذلك بعد أن يصبح الحكم السابق باتاً.

الشرط الثالث : توافر حالة من الحالات الثلاثة الواردة في المادة (49) عقوبات حالات العود ثلاثة هي :

1) العود من عقوبة جناية إلى جناية أو جنحة.

2) العود من عقوبة حبس لمدة سنة أو أكثر إلى جنحة.

3) العود من عقوبة غرامة أو حبس لمدة أقل من سنة إلى جنحة مماثلة للجريمة السابقة.

الحالة الأولى: العود من عقوبة جناية إلى جناية أو جنحة:

فيشترط لتحقق هذه الحالة أن يسبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية، وهي الإعدام - كما لو عفي عنه أو سقط بالتقادم - والأشغال الشاقة بنوعيها والسجن.

أما إذا كان الحكم السابق صادراً بعقوبة جنحة فلا يتحقق هذا الشرط حتى ولو كانت صادرة عن واقعة تعد بحسب الأصل جناية إذا العبرة بنوع العقوبة وليس بوصف الجريمة المحكوم فيها.

وإذا كان الحكم السابق صادرة بعقوبة جناية اعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جناية أو جنحة.

فالعود في هذه الحالة عام ومؤبد. فهو عام لأن القانون لا يشترط فيه تماثلا بين الجناية التي حكم فيها والجناية أو الجنحة التي ارتكبت بعد ذلك. وهو مؤبد لأن الشخص يعتبر عائداً مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم السابق والجريمة الجديدة.

والحكمة في عدم اشتراط تماث بين الجرائم أو تطلب مدة معينة ترتكب الجريمة الجديدة خلالها هي أن عودة الجاني لارتكاب جناية أو جنحة أياً كانت بعد سبق الحكم عليه بهذه العقوبة الجسيمة تدل على خطورته.

الحالة الثانية : العود من عقوبة حبس لمدة سنة أو أكثر إلى جنحة:

ويشترط لتوافر هذه الحالة ثلاث شروط:

1) أن يكون قد سبق الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة أو أكثر، سواء كان ذلك في جنحة أو في جناية صاحبها عذر قانوني أو ظرف مخفف.

أما إذا كان الحكم صادرة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بغرامة مهما بلغ مقدارها فلا يتحقق هذا الشرط، إذ أن عقوبة الغرامة مهما زاد مقدارها لا تعادل عقوبة الحبس. وتعتبر مراقبة البوليس المقررة إزاء المتشردين والمشتبه فيهم عقوبة أصلية مماثلة لعقوبة الحبس، فإذا كانت سابقة التشرد قد قضى فيها بالمراقبة لمدة سنة أو أكثر طبقت أحكام الفقرة الثانية من المادة (49)، أما إذا كانت أقل من سنة فتطبق الفقرة الثالثة.

2) أن تكون الجريمة الجديدة جنحة أياً كانت عقوبتها سواء كانت بالحبس أو بالغرامة، ودون أي قيد يتعلق بنوعها فيتوافر العود في هذه الحالة ولو كانت الجنحة الجديدة عمدية أو خطيئة مماثلة للجريمة السابقة أو تغايرها فالعود في هذه الحالة عام.

أما إذا كانت الجريمة الجديدة جناية، فلا يقوم العود وفقاً لهذه الحالة، إذ أن المشرع رأى أن عقوبة الجناية فيها من الشدة ما قد يردع الجاني الذي لم يسبق له التعرض لهذه العقوبة.

3) لابد أن ترتكب الجريمة الجديدة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة فالعود في هذه الحالة مؤقت. و لتحديد بدء سريان المدة يفرق بين ما إذا كانت العقوبة السابقة قد نفذت أم لا. فإذا كانت نفذت يبدأ سريانها من التاريخ المحدد للإفراج النهائي، فلا عبرة بتاريخ الإفراج الشرطي، إذ أن المحكوم عليه خلال مدته يعتبر أنه مستمر في تنفيذ العقوبة والعبرة بتاريخ تنفيذ العقوبة الأصلية، فلا تحسب بدايتها من انقضاء العقوبة التكميلية.

أما إذا كانت العقوبة لم تنفذ، فإن مدة الخمس سنوات يبدأ سريانها من تاريخ سقوط هذه العقوبة بمضي المدة .ويترتب على ذلك أنه إذا لم تنفذ العقوبة فور صدور الحكم ولكنها نفذت قبل أن تسقط بمضي المدة، فإن حالة العود تستمر طوال المدة السابقة على التنفيذ وطوال مدة العقوبة حتى مرور خمس سنوات على تنفيذها.

الحالة الثالثة: العود من عقوبة حبس أقل من سنة أو غرامة إلى جنحة مماثلة للجريمة السابقة.

ويلزم لاعتبار الجاني عائداً وفقاً لهذه الحالة أربعة شروط:

1) أن يسبق الحكم على المتهم بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة.

وقد اشترطت الفقرة ثالثة صراحة أن تكون العقوبة صادرة عن جناية أو جنحة الاستبعاد العود في المخالفات، وذلك على خلاف الحالة الثانية التي لم يشترط القانون فيها صراحة هذا الشرط لأن العقوبة المقررة فيها لا تكون إلا عن هذين النوعين من الجرائم.

2) أن تكون الجريمة الثانية جنحة:فإذا كانت جناية فلا تقوم حالة العود، لأن في عقوبتها من الشدة ما يكفي لردع المتهم.

3) أن تكون الجنحة الجديدة مماثلة للجريمة الأولى: فالعود هنا خاص والتماثل بين الجرائم حقيقيا وذلك باتحاد الجريمتين في التكييف القانوني بصفة عامة، كما لو كانت الجريمتان من السرقات، حتى ولو كانت إحداهما جناية و الثانية جنحة، كأن تكون الأولى جناية سرقة بإكراه صاحبها ظرف مخفف والأخرى سرقة بسيطة. ونكون بصدد تماثل حقيقي بين الجريمة التامة والشروع فيها، وبين الفعل الأصلي والاشتراك في الجريمة. وقد يكون التماثل حكمية ويرى بعض الفقهاء أن هذا النوع من التماثل يتوافر إذا اتحدت الجريمتان في الغاية والهدف وفي طبيعة الحق المعتدى عليه في كل منهما . فالضابط يرجع فيه إلى أمرين، الاتحاد في الحق المعتدى عليه وفي البواعث. وقد ضرب المشرع مثالين، ومنهما يستخلص هذا الضابط، فقد أشار إلى التماثل بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهي جرائم ترتكب اعتداءاً على حق الملكية ويدفع إليها الطمع في مال الغير، وأشار كذلك إلى التماثل بين جرائم العيب والإهانة والسب والقذف، وهي جرائم ترتكب اعتداءاً على الحق في الشرف والاعتبار ويدفع إليها الانتقام. وقد ضرب المشرع أمثلة أخرى للتماثل، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش من اعتباره الجرائم المنصوص عليها فيه متماثلة من حيث العود مع الجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية (رقم 57 لسنة 1939) ومع الجرائم التي ينص عليها أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.

4) أن ترتكب الجريمة الجديدة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة.

فالعود في هذه الحالة أيضاً مؤقت، على أن بدء المدة يحسب في هذه الحالة من تاريخ الحكم النهائي، بينما يحسب في الحالة الثانية من تاريخ انتهاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.

إثبات العود :

لا يتحقق قيام العود إلا بإثبات ركنية، وهما الحكم السابق والجريمة الجديدة اللاحقة. وإذا كان إثبات. ارتكاب الجريمة الجديدة يقع على عاتق سلطة الاتهام وفقا القواعد العامة، لأن الأصل في الإنسان البراءة، فإن إثبات سبق الحكم على الجاني يقع أيضاً على عاتقها، إذ الأصل أن المتهم لا سوابق له، ولا يقف الأمر عند مجرد إثبات سبق الحكم على الجاني، بل يجب على النيابة العامة أن تثبت أن هذا الحكم تتوافر فيه الشروط التي تجعله يصلح كسابقة في العود، بأن يكون باتاً وصادرة من محكمة مصرية بعقوبة جناية أو جنحة. كما يجب عليها أن تبين تاريخه، وفي بعض الأحوال تاريخ تنفيذه.

ويجوز إثبات سبق الحكم على المتهم بكافة طرق الإثبات، كتقديم صورة من الحكم السابق أو باعتراف المتهم أو بشهادة الشهود.

وعملا يتم إثبات سبق الحكم على الجاني عن طريق صحيفة الحالة الجنائية صحيفة السوابق التي ترفق عادة بأوراق الدعوى. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 567)

 

 

التعريف بالعود : 

يقصد بالعود العودة إلى الجريمة من قبل شخص سبق الحكم عليه نهائياً بالإدانة من أجل جريمة أخرى، وهو من أجل ذلك يعبر عن خطورة إجرامية للجاني لم يفلح الحكم السابق في إزالتها وبالتالي يعتبر سبباً لتشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة .

ونظراً لأن سبب التشديد في العود يرجع إلى شخص الجاني فأنه يعتبر سبباً عاماً للتشديد وليس متعلقاً بجريمة معينة،فخطورة الجاني العائد من الناحية الاجتماعية هي مناط التشديد في العود بغض النظرعن نوع الجريمة المرتكبة فالعود يعبر عن ميل إجرامي للشخص ينبغي مجابهته بتشديد العقوبة عن الجرائم الجديدة، ومن ثم فهو يعتبر ظرفاً شخصياً يتعلق بشخص الجاني ولا يسري إلا في مواجهة من توافر في حقه دون غيره من الفاعلين أو الشركاء، كما سبق أن رأينا. 

وقد نظم المشرع المصري أحكام العود في المواد 49 وما بعدها من قانون العقوبات، ونص على نوعين من العود، الأول : العود البسيط والثاني غير العود المتكرر. 

غير أنه قبل بيان أنواع العود كما نظمها المشرع المصري ينبغي بیان مفترضات العود. 

مفترضات العود : 

يقصد بمفترضات العود الشروط اللازم توافرها لكي يتوافر العود قانوناً  والتي بدونها لا يمكن الحديث عن العود، وتتمثل هذه المفترضات في أمرين : الأول : هو وجود حكم سابق بالادانة منتج لآثاره الجنائية والثاني : هو ارتكاب جريمة جديدة. 

 

المفترض الأول : وجود حكم سابق بالإدانة منتج لآثاره القانونية : 

أن العود إلى الجريمة يفترض أن الشخص قد سبق الحكم عليه بالإدانة من أجل جريمة سابقة ولذلك إذا لم يكن هناك حكم سابق فلا مجال للحديث عن العود، ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الشخص قد ارتكب جريمة سابقة طالما لم يصدر فيها حكم. 

ولا يكفي سبق صدور حكم في جريمة سابقة، بل يلزم أن يكون هذا الحكم بالإدانة وإلا فقد العود مقوماته القانونية وعلة التشديد فيه، ومعنى ذلك أن يكون الحكم قد صدر بعقوبة جنائية، فإذا كأن صادراً بتدبير احترازي أو عقوبة تقويمية، كما هو الشأن بالنسبة للأحداث، فلا يعتبر الحكم سابقة في العود. 

ويلزم أن يكون الحكم الصادر بعقوبة جنائية متعلقة بجريمة هي جناية أو جنحة، فالأحكام الصادرة في المخالفات لا تعتبر سابقة في العود، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بالنسبة لبعض المخالفات فيما بينها البعض. 

ولا يكفي أن يتوافر في الحكم السابق الشروط السابقة، بل يجب أن يكون منتجاً لآثاره الجنائية، ويكون الحكم كذلك إذا كان نهائياً وصادراً من محكمة مصرية ولم يسقط بالعفو الشامل أو برد الاعتبار أو بانقضاء ثلاث سنوات على وقت التنفيذ دون ارتكاب جريمة جديدة. 

ويقصد بالحكم النهائي الحكم البات الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية أو طريق الطعن بالنقض، وهو يعتبر كذلك حتى ولو كأن لم ينفذ بعد لهرب المحكوم عليه أو لأي سبب آخر، ونظراً لأن الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية غير معترف بها في محيط التنفيذ العقابي فإنه يلزم لإنتاج الحكم آثاره الجنائية أن يكون صادرة من محاكم مصرية يستوي في ذلك العادية والاستثنائية أو الخاصة، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون الحكم ما زال قائماً لم تسقط آثاره الجنائية حتى ولو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بالتقادم فالحكم الجنائي لا تسقط آثاره الجنائية إلا بالعفو الشامل أو برد الاعتبار القانوني أو القضائي، أو بانقضاء ثلاث سنوات دون إلغائه إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ الكامل أي وقف تنفيذ العقوبة والآثار الجنائية، أما إذا كان وقف التنفيذ قاصراً فقط على العقوبة فيظل الحكم منتجاً لآثاره الجنائية إذا ارتكب الجاني جريمة خلال الثلاث سنوات، ويحسب سابقة في العود حتى يسقط .

المفترض الثاني : هو ارتكاب جريمة جديدة :  

ويشترط في الجريمة أن تكون جناية أو جنحة، أما المخالفات فلا يعتد بها في العود كقاعدة ويجب أن تكون الجريمة جديدة أي مستقلة تماماً عن الجريمة السابق صدور حكم فيها، وهي تكون كذلك إذا كانت لاحقة في ارتكابها لتاريخ صدور الحكم في الجريمة الأولى وأن تكون غير مرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر في شأنها فلا يكفي أن تكون الجريمة لاحقة لتاريخ ارتكاب الجريمة الأولى وإنما يجب أن تكون لاحقة لصدور الحكم وغير مرتبطة بتنفيذه، ولذلك فإن جريمة هرب المحبوسين والمنصوص عليها بالمادة 138 لا يعتد بها في العود، أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء التنفيذ جريمة أخرى اعتداء على زميل له في السجن أو سرقة أو غير ذلك فأنها يعتد بها في العود ويتوافر في شأنها الشرط الذي نحن بصدده. 

 

أنواع العود :

ينقسم العود إلى بسيط ومتكرر، ويطلق على العود البسيط العود العام، أما المتكرر فيطلق عليه أيضاً العود الخاص. 

يلزم لكي يعتبر الشخص عائداً عوداً بسيطاً أن يتوافر فيه إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالمادة 49 عقوبات.

وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى :

من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة (م 1/49 ) .

وعلى ذلك فشروط تطبيق تلك الحالة تتمثل أولاً : في أن يكون الحكم السابق قد صدر على المتهم بعقوبة جناية. فلا يكفي إذن أن يكون الحكم صادراً في جناية إذا كانت العقوبة التي صدرت ليست من عقوبات الجنايات كما لو كانت المحكمة قد طبقت ظروف الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى عقوبة الجنحة . فالحكم الصادر بالحبس في جناية تزوير لا تتوافر في شأنه شروط الحالة الأولى التي نحن بصددها وعقوبات الجنايات هي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن. وثانياً: أن تكون الجريمة الجديدة هي جناية أو جنحة أياً كانت ودون اشتراط أي شرط آخر فيها فلا يلزم أن تكون الجناية أو الجنحة متماثلة مع الجريمة السابق صدور الحكم فيها. كما لا يشترط انقضاء مدة معينة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة أو بينها وبين تاریخ انقضاء العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالتقادم. ومن هنا يطلق على العود الذي توافرت فيه شروط الحالة الأولى عود علم ومؤيد. ويقصد بعلم أنه لا يشترط التماثل بين الجريمتين، ومؤبد لأنه لا يشترط انقضاء فترة زمنية معينة بين الحكم السابق أو تنفيذ العقوبة أو انقضائها وبين الجريمة الجديدة.

الحالة الثانية :

من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة (2/49).

وشروط هذه الحالة هي :

1- سبق الحكم بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر بغض النظر عن نوع الجريمة الصادر في شأنها الحكم، فقد تكون جناية أو جنحة. ولكن العبرة هي بمدة الحبس المحكوم بها والتي يلزم أن تكون سنة فأكثر.

2- ارتكاب جنحة جديدة.

3 - وهذا الشرط يستبعد الجنايات من العود وفقاً للحالة الثانية بحيث إذا كانت الجريمة الجديدة هي جناية فلا يمكن تطبيق تلك الحالة الأولى إذا توافرت شروطها.

4- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت خلال مدة معينة وهي خمس سنين محسوبة من تاريخ انقضاء العقوبة بالتنفيذ أو سقوطها بمضي المدة إذا كان المحكوم عليه هارباً. ولذلك فأن صدور الحكم السابق لا قيمة له قانوناً في تلك الحالة.  

ونظرا لأن المشرع في هذه الحالة لا يتطلب تماثلاً بين الجريمة المحكوم فيها والجريمة الجديدة وإنما يتطلب مدة معينة ترتكب الجريمة الجديدة فيها فيطلق على هذه الحالة من العود العام المؤقت ۔ لأنه إذا أنقضت المدة المبينة وهي خمس سنوات قبل ارتكاب الجريمة الجديدة انتفت شروط تلك الحالة .

ويلاحظ أن عقوبة مراقبة البوليس إذا كانت عقوبة إصابة تعتبر الحبس في تطبيق أحكام العود. كذلك يأخذ حكم الحبس التدابير التي حكم بها بالتطبيق القانون التشرد والاشتباه رقم 110 لسنة 1980. فقد نصت المادة العاشرة من القانون المذكور على أن تعتبر التدابير المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وهذه التدابير هي تحديد الإقامة في جو أو مكان معين - منع الإقامة في جهة معينة – الإعادة إلى الموطن الأصلي - الوضع تحت مراقبة الشرطة - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل وتكون التدابير السابقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الحالة الثالثة :

من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحة متماثلة في العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة (3/49).

وتستلزم هذه الحالة شروطاً خاصة بالحكم السابق وأخرى خاصة بالجريمة اللاحقة وثالثة خاصة بالمدة.

1- يشترط في الحكم السابق أن يكون صادراً بالحبس مدة أقل من سنة أو بالغرامة. ويلزم أن يكون هذا الحكم صادر بالحبس في جناية أو جنية ولم يشترط المشرع قدراً معيناً في الغرامة كما يستلزم صدورها إلى جانب عقوبة أصلية أخرى وإنما يكفي أن يكون الحكم صادراً بها وحدها .

2 - أن تكون الجريمة الجديدة هي جنحة مماثلة للجريمة الأولى والتماثل قد يكون فعلياً أو حكمياً فالتماثل الفعلي يتحقق إذا كانت الجريمتان تخضعان لقاعدة تجريمية واحدة. أما التماثل الحكمي فيتحقق إذا كانت الجريمتان من شأنهما إضرار بمصلحة قانونية واحدة ولكن في جوانبها المختلفة التي أخذها المشرع بعين الاعتبار في أكثر من نص تجريمي.

وقد نصت المادة 3/49 على اعتبار السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحة متماثلة. وكذلك العيب والإهانة والسب والقذف تعتبر جرائم متماثلة ولا يلزم في التماثل أن تكون من ذات الجسامة الواحدة.

فالسرقة بالإكراه تتماثل والسرقة البسيطة أو خيانة الأمانة والنصب.

3 - أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال خمس سنين من تاريخ صدور الحكم السابق، وليس من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها.

ونظرا لأن المشرع يتطلب في تلك الحالة شروطاً خاصة بالجريمة السابقة والجديدة وأيضاً مدة زمنية بين الحكم السابق والجريمة الجديدة. فإن هذه الحالة يطلق عليها العود الخاص والمؤقت.

وجدير بالذكر أن التماثل المذكور بنص المادة 3/49 لم يرد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. ولذلك يكون هناك تماثل بين إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات، وبين اختلاس المحجوزات والسرقة وخيانة الأمانة.

آثار العود البسيط :

إذا توافرت إحدى مقالات العود البسيط السابق بيانها فقد رتب المشرع على ذلك جواز تشديد العقوبة للجريمة الجديدة. فقد نصت المادة 1/50عقوبات على أنه «يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد».

وعليه فقد أجاز المشرع التشديد في حالة العود البسيط بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الجديدة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد. ومعنى ذلك أن القاضي إذا رأى التشديد للعود أن يحكم بعقوبة تقع بين الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة وبين ضعف هذا الحد الأقصى .

ونظراً لأن التشديد جوازي للقاضي فأن العقوبة التي يحكم بها على المتهم في الجريمة الجديدة أما أن تكون هي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة إذا رأى القاضي علم التشديد. وأما الحكم بعقوبة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، إذا رأى القاضي التشديد بسبب العود.

ولكن هناك قيد عام في التشديد وهو ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة (م2/50). وهذا قيد عام على تعدد العقوبات وتشديدها وإلا انقلبت العقوبة إلى عقوبة مؤبدة. (قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 686)

الفقة الإسلامي

 قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 48 ، 49 .

 

(مادة 59) 

يعتبر عائداً :

 أولاً : من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. 

ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر لجريمة عمدية، وثبت أنه ارتكب جنحة عمدية قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. 

ثالثاً : من حكم عليه لجناية أو جنحة عمدية بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور.

 وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحاً مماثلة في العود.

 وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة. 

وعالج المشروع في المواد من (59) إلى (63) تشديد العقوبة بسبب العود إلى الجريمة، فبين أحوال العود، وسلطة القاضي في تشديد العقوبة بناء عليه وقد أقرت الشريعة نظام العود، فالمجرم يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن عاد لها أمن تشديد العقوبة، ومن الأمثلة على ذلك اللواطة لغير المحصن، فالفاعل والمفعول به يعاقب کلاهما بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن اعتاد الجريمة ولم تردعه العقوبة قتل بشناعة الجريمة، وللحيلولة دون إفساد الأخلاق، والسارق إذا اعتاد السرقة يعاقب على الاعتياد بعقوبة مغلظة. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ :

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ :

- إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا. (ر: سَرِقَةٌ).

ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ :

- نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَالِ الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُلُّ سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ.