مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 211
مذكرة المشروع التمهيدي
1- عقد الرهن الحيازي ملزم للجانبين، وقد تقدم ذكر التزامات الراهن، وهي التزامات بعضها موجود حتى مع اعتبار الرهن عقداً عينياً كما هو الآن في التقنين الحالي، أما التزامات الدائن المرتهن فهي المحافظة على العين واستغلالها وردها .
2 - فالدائن المرتهن ، إذا تسلم الشيء يكون مسئولاً عن حفظه وصيانته، ويلتزم أن يبذل في المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد . وهذه المسئولية تعاقدية ، فهو مسئول عن هلاك الشيء إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، ومما يدخل في العناية المطلوبة من الدائن المرتهن أن يبادر، وهو الحائز للشيء المرهون، إلى إخطار الراهن بما عسى أن يهدد الشيء من هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، ويجوز للراهن في هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض للتلف على أن يقدم للدائن تأميناً آخر يكون كافياً (المادة 1540 من المشروع التمهيدي ).
1- مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان فى الاتفاق.
(الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248)
2- لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، ونص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أوتبديد أوتلف أوفساد أونقص فيها أوأوزانها أوأطوالها مهما يكن قيمته أوسببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، ومن ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة وتحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .
(الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192)
3- إن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن ,, تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ،، فإن مؤدى هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون و بتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الإستحقاق ويعتبر التظهير التأمينى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى حكم التظهير الناقل للملكية بشان تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الإحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الإحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بإنقضاء الإلتزام أو إنعدام سببه ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والإحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .
(الطعن رقم 275 لسنة 34 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 510 ق 75)
4- إستعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين 2/247 و 1103 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)
5- إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحابس فى حفظ و صيانة الشىء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل فى حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهرى قياسا على القاعدة المقررة فى رهن الحيازة بالمادة 544 مدنى قديم لاتحاد العلة فى الحالتين وهو ما صرح به القانون المدنى الجديد فى المادة 2/247 من التزام الحابس بالمحافظة على الشىء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة فى المادة 1103 والتى تقضى بإلزام المرتهن بأن يبذل فى حفظ و صيانة الشىء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد و أنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لايد له فيه ، ويكون القانون المدنى الجديد إذ أورد المادة 247 إنما قنن فى خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديدا . وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فانها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى .
(الطعن رقم 48 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1545 ق 212)
يلتزم المرتهن عندما يتسلم الشيء المرهون، بالمحافظة عليه بأن يتخذ كل ما يلزم لبقائه بحالته التي كان عليها، فإن كان عقاراً أو منقولاً أجرى بشأنه الإصلاحات والترميمات اللازمة وقطع مدة التقادم إذا وضع الغير اليد على العقار، وله رفع دعاوى الحيازة إن لزم الأمر، وإن كان المرهون ديناً حافظ عليه من السقوط فيقطع التقادم، وإن كان الدین مضموناً برهن رسمی التزم بتجديد القيد، وإن كان المرهون ورقة تجارية (كمبيالة) وجب عليه المطالبة بالوفاء عند الاستحقاق وعمل بروتستو عند عدم الدفع ويبذل المرتهن عند تنفيذ هذا الالتزام، ما يبذله الشخص المعتاد حتى لو كانت عنايته هو بشئون نفسه تزيد عن هذه العناية أو تقل عنها وخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ولما كان هذا الإلتزام تعاقدياً، فيفترض أن المرتهن يقوم بتنفيذه طالما كان المرهون سليماً أما أن أصابه تلف فيفترض أن المرتهن أخل بالتزامه، فلا يكلف الراهن إثبات شیء، إنما يقع على المرتهن نفی هذا الافتراض بإثبات أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وأنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة عليه.
ومما يدخل في العناية المطلوبة وجوب إخطار الراهن بما عسى أن يهدد الشيء المرهون من هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، ويجوز للراهن في هذه الحالة أن يسترد المرهون و قلم تأميناً آخر كافياً، كما يمتنع على المرتهن التصرف في المرهون وإلا أعتبر خائناً للأمانة وعوقب بموجب المادة 341 عقوبات.
ويرجع المرتهن بجميع المصروفات التي أنفقها على من استفاد منها راهناً أو علينا، كمصروفات لترميم وتجديد القيد وقطع المدة والتكليف بالوفاء وعمل البروتستو .
وإن أخل المرتهن بهذا الالتزام وكان الضرر جسيماً بحيث يخشى على بقاء المرهون في يده فللراهن أن يطلب وضع المرهون تحت الحراسة والمطالبة بالتعويض، أما أن كان الضرر يسيراً، كان للراهن أن يطالب بالتعويض. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 615)
نصت المادة 1103 مدني على ما يأتي :
"إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ، فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه".
ويلاحظ أن هذا الالتزام في ذمة الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون ، وما يليه من التزامات ثلاثة أخرى في ذمة الدائن المرتهن استثمار الشيء المرهون وإدارته ورده ، إنما تترتب جميعاً بتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون إذ أن تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون هو التزام في ذمة الراهن، وقبل أن يتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون، لا يكون عليه شيء من هذه الالتزامات الأربعة، فهي التزامات لا توجد إلا بعد أن ينفذ الراهن التزامه من تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى الدائن المرتهن .
التزام المحافظة على الشيء التزام تعاقدي : فإذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ، فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وبصيانته .
فيجب عليه أن يقوم بما يلزم لحفظ الشيء، ولجعله يقوم بعمله ويؤدي مهمته، فإذا كان الشيء ديناً مضموناً برهن رسمي، وجب عليه أن يجدد قيد الرهن في الوقت المناسب إذا كان الدين مهدداً بالسقوط بالتقادم ، وجب عليه أن يقطع المدة وإذا كان المرهون كمبيالة، وجب عليه أن يطالب بالوفاء بها عند الاستحقاق، وأن يقوم بعمل البروتستو عند عدم الدفع وإذا كانت المحافظة على الشيء في حاجة إلى خبرة خاصة غير متوافرة في الدائن المرتهن، وجب عليه الاستعانة بمن تتوافر فيه هذه الخبرة الخاصة.
والعناية المطلوبة في المحافظة على الشيء المرهون هي عناية الشخص المعتاد، لا أزيد ولا أقل، فلو أن الدائن المرتهن كان معروفاً بالحيطة والتدبر في أموره، ويزيد على الشخص المعتاد في عنايته بشؤونه، لم يطلب منه كل هذه العناية في المحافظة على الشيء المرهون، وإلا فإنها عناية تزيد على عناية الشخص المعتاد، كذلك إذا كان الدائن المرتهن معروفاً بالإهمال وعدم التحوط، لم يكتف منه بهذه العناية، وإلا فإنها عناية تقل عن عناية الشخص المعتاد، والمطلوب هو عناية الشخص المعتاد، لا أقل ولو كانت عناية الدائن المرتهن في شؤونه الخاصة أقل من عناية الرجل المعتاد، ولا أكثر ولو كانت عناية الدائن المرتهن في شؤونه الخاصة أزيد من عناية الرجل المعتاد.
ما يدخل في الغلة المطلوبة – نص محذوف : وكان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً هو المادة 1540 ، وكانت تجري على الوجه الآتي :
"إذا كان الشيء المرهون مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، وجب على الدائن أن يبادر بإخطار الراهن بذلك، وفي هذه الحالة يجوز للراهن أن يسترد الشيء ، إذا قدم للدائن تأميناً آخر يراه القاضي كافياً" .
وقد تليت هذه المادة في لجنة المراجعة، فرأت اللجنة حذفها اكتفاء بالقواعد العامة .
والقواعد العامة تكفي، في الواقع من الأمر، للوصول إلى حكم هذه المادة دون حاجة إلى نص خاص بذلك، فالدائن المرتهن هو الذي انتقلت إليه حيازة الشيء المرهون، فيعلم بطبيعة الحال حالة هذا الشيء، وما إذا كان مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، فإذا كان مهدداً بذلك، كان الأمر خطيراً ولم يستطع السكوت على ذلك، فعليه أن يبادر إلى إخطار الراهن بحالة الشيء المرهون، فإذا رأى الراهن أن بقاء الشيء بحالته عند الدائن المرتهن يهدد هذا الشيء، وأن الشيء قد يهلك أو يتلف أو يصيبه نقص في القيمة، فله أن يسترد الشيء من الدائن المرتهن، على أن يقدم له تأميناً آخر يراه القاضي كافياً .
فيدخل إذن في العناية المطلوبة من الدائن المرتهن، أن يخطر الراهن بما يهدد الشيء المرهون من هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، حتى يستطيع الراهن أن يكون ملماً بحالة الشيء ، فيكون على بصيرة من أمره .
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في هذا الصدد ، ما يأتي : "ومما يدخل في العناية المطلوبة من الدائن المرتهن أن يبادر، وهو الحائز للشيء المرهون، إلى إخطار الراهن بما عسى أن يهدد الشيء من هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، ويجوز للراهن في هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض للتلف، على أن يقدم للدائن تأميناً آخر يكون كافياً م 1540 من المشروع التمهيدي".
المصروفات اللازمة للمحافظة على الشيء : وقد يتفق الدائن المرتهن، في المحافظة على الشيء المرهون وصيانته، مصروفات تقتضيها أعمال المحافظة والصيانة، مثل ذلك مصروفات تجديد القيد، وقطع المدة في التقادم، والوفاء بالكمبيالة ، وعمل البروتستو ، ونحو ذلك.
وهذه المصروفات ينفقها الدائن المرتهن، ولكن يكون له حق الرجوع بها على المستفيد الحقيقي منها، وغالباً يكون الراهن، أو المدين ، أو المدين الراهن إذا كان شخصاً واحداً .
- جزاء الالتزام بالمحافظة على الشيء المرهون : وقد لا يقوم الدائن المرتهن بالتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون ، أو يخل بهذا الالتزام .
و هنا يجب تطبيق القواعد العامة .
هذه تعني بأهمية المخالفة، وما أصاب الراهن أو غيره من ضرر بسببها .
فإذا كان الضرر غير جسيم ، فقد يكفي الحكم بالتعويض للمضرور جزاء للدائن المرتهن لعدم القيام بالتزامه.
أما إذا كان الضرر جسيماً، ولا يؤمن بقاء الشيء المرهون في يد الدائن المرتهن ، فقد يصل الأمر ، فوق الحكم بالتعويض ، إلى وضع الشيء المرهون تحت الحراسة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 935)
عقد الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين، ومن التزامات الدائن المرتهن هي المحافظة على الشيء المرهون وصيانته.
فيلتزم الدائن المرتهن أن يقوم بما يلزم لحفظ الشيء ولجعله يقوم بعمله ويؤدي مهمته. فإذا كان الشيء دينا مضمونا برهن رسمی، وجب عليه أن يجدد قيد الرهن في الوقت المناسب.
وإذا كان الدين مهددا بالسقوط بالتقادم، وجب عليه أن يقطع المدة.
وإذا كان المرهون كمبيالة وجب عليه أن يطالب بالوفاء بها عند الاستحقاق، وأن يقوم بعمل البروتستو عند عدم الدفع، وإذا كانت المحافظة في حاجة إلى خبرة خاصة غير متوافرة في الدائن المرتهن، وجب عليه الاستعانة بمن تتوافر فيه هذه الخبرة الخاصة.
وإذا وجد الدائن المرتهن أن الشيء المرهون مهدد أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، التزم بإخطار الراهن بحالة الشيء المرهون، فإذا رأى الراهن أن بقاء الشيء بحالته عند الدائن المرتهن عند هذا الشيء، وأن الشيء قد يهلك أو يتلف أو يصيبه نقص في القيمة، فله أن يسترد الشيء من الدائن المرتهن، على أن يقدم له تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
يلتزم الدائن المرتهن في حفظ وصيانة الشيء المرهون، بعناية الشخص المعتاد، ولو كانت عنايته في شئونه الخاصة تزيد على عناية الرجل المعتاد، ولكن لا يقبل منه عناية تقل عن عناية الرجل المعتاد، ولو كانت عنايته في شئون نفسه تقل عن عناية الرجل المعتاد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 607)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 230
تَرْمِيمُ الرَّهْنِ:
9 - كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَمَصْلَحَتِهِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لأِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، وَذَلِكَ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ.
وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ حَبْسَهُ لَهُ، فَلَوْ شُرِطَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الرَّاهِنِ لاَ يَلْزَمُهُ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» وَاَلَّذِي يَرْكَبُ هُوَ الرَّاهِنُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ؛ وَلأِنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِهِ، فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ .
وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ مُؤْنَةَ الرَّهْنِ عَلَى رَاهِنِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» وَلأِنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ فَكَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
فَإِنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ بَذْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَفَعَلَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ ذَلِكَ مِنَ الرَّهْنِ بِيعَ مِنْهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ فِعْلُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ؛ لأِنَّ حِفْظَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ إِضَاعَةِ الْكُلِّ، فَإِنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُ الْبَيْعِ لِلرَّهْنِ فِي الإْنْفَاقِ عَلَيْهِ بِيعَ كُلُّهُ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ لأِنَّهُ أَحَظُّ لَهُمَا .
وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِلاَ إِذْنِ الرَّاهِنِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ، فَمُتَبَرِّعٌ حُكْمًا لِتَصَدُّقِهِ بِهِ، فَلاَ يَرْجِعُ بِعِوَضِهِ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ، كَالصَّدَقَةِ عَلَى مِسْكِينٍ؛ وَلِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الاِسْتِئْذَانِ. وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ وَأَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الْحَاكِمَ؛ لاِحْتِيَاجِهِ لِحِرَاسَةِ حَقِّهِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 235
تَعَدِّي الْمُرْتَهِنِ :
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ إِنْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لأِنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ مَمْلُوكًا مُتَقَوِّمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ، فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَكَانَ رَهْنًا مَكَانَهُ.
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ: أَيْ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ كَبَعْضِ الْمَنْقُولاَتِ، وَمَا لاَ يُغَابُ عَلَيْهِ، كَالْعَقَارِ وَالسَّفِينَةِ وَالْحَيَوَانِ، فَأَوْجَبُوا الضَّمَانَ فِي الأْوَّلِ - دُونَ الثَّانِي بِشَرْطَيْنِ:
الأْوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ، لاَ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ أَمِينٍ.
وَالثَّانِي: أَنْ لاَ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ، بِغَيْرِ سَبَبِهِ، وَغَيْرِ تَفْرِيطِهِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَأَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، إِلاَّ إِذَا تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ.
وَعَلَى هَذَا: فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ضَامِنٌ لِلرَّهْنِ بِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِهِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والعشرون ، الصفحة / 186
الْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ:
18 - الْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لِلْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ الرُّكْنُ الأْعْظَمُ لِلتَّوْثِيقِ، وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ اسْتِرْدَادُهُ إِلاَّ بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَجْعَلاَهُ فِي يَدِ ثَالِثٍ جَازَ، وَكَانَ وَكِيلاً لِلْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِهِ؛ لأِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ لاَ يَثِقُ بِصَاحِبِهِ، وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَلاَ يَضْمَنُ إِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ لِحَدِيثِ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . لأِنَّنَا لَوْ ضَمَّنَّاهُ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ خَوْفًا مِنَ الضَّمَانِ، وَلَتَعَطَّلَتِ الْمُدَايَنَاتُ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَلأِنَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ فَلاَ يُضْمَنُ كَالزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ، إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ، فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِالأْقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ كَانَتِ الزِّيَادَةُ أَمَانَةً بِيَدِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهَا سَقَطَ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ عَلَى الرَّاهِنِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ فَرَسًا، فَنَفَقَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم لِلْمُرْتَهِنِ: «ذَهَبَ حَقُّكَ».
وَقَالُوا أَيْضًا: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ.
وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مَالاً ظَاهِرًا كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَالاً بَاطِنًا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ كَالْحُلِيِّ وَالْعُرُوضِ، وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ شَهَادَةً بِهَلاَكِهَا بِلاَ تَفْرِيطٍ، وَبَيْنَ أَلاَّ يُقِيمَ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةً.
أَمَّا إِنْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ بِتَعَدٍّ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ الْغَصْبِ .
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ كَالْحُلِيِّ وَالْعُرُوضِ، وَبَيْنَ مَا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ، فَيَضْمَنُ الأْوَّلَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْهُونُ عِنْدَ أَمِينٍ، أَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً عَلَى هَلاَكِهِ بِلاَ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، وَلاَ يَضْمَنُ الثَّانِيَ إِلاَّ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 98
نَفَقَةُ الْمَرْهُونِ:
76 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ.
لأِنَّ هَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ لاَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: « لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَلأَنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 19، 20).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والأربعون ، الصفحة / 296
هَلاَكُ الْمَرْهُونِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ يَضْمَنُ إِنْ هَلَكَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ؛ لِخَبَرِ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِالأْقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْهُونُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ فَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِتَعَدٍّ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهَنَ ف 18 وَمَا بَعْدَهَا).
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 870)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
(مادة 871)
المرتهن أحق بالرهن من الراهن وإذا مات الراهن مديوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفى حقه وما فضل منه للغرماء.
(مادة 891)
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولاً كان أو عقاراً بدون إذن الراهن وله أن يؤجره بإذنه ويدفع الأجرة للراهن أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن وإن بطل الرهن.
ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل فهلك الرهن قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين.
وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به الراهن هلك أمانة أي لا ضمان على المرتهن فلا يسقط شيء من الدين.
ولو سكن المرتهن الدار المرهونة فلا أجر عليه.
ولو اختلف الراهن والمرتهن وفي وقت هلاك الرهن فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن هلك قبل العمل أو بعده فالقول للمرتهن والبينة للراهن.
مادة 893)
يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (723) مصاريف حفظ الرهن
المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.