loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 211

مذكرة المشروع التمهيدي

1- عقد الرهن الحيازي ملزم للجانبين، وقد تقدم ذكر التزامات الراهن، وهي التزامات بعضها موجود حتى مع اعتبار الرهن عقداً عينياً كما هو الآن في التقنين الحالي، أما التزامات الدائن المرتهن فهي المحافظة على العين واستغلالها وردها .

2 - فالدائن المرتهن ، إذا تسلم الشيء يكون مسئولاً عن حفظه وصيانته، ويلتزم أن يبذل في المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد . وهذه المسئولية تعاقدية ، فهو مسئول عن هلاك الشيء إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، ومما يدخل في العناية المطلوبة من الدائن المرتهن أن يبادر، وهو الحائز للشيء المرهون، إلى إخطار الراهن بما عسى أن يهدد الشيء من هلاك أو تلف أو نقص في القيمة، ويجوز للراهن في هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض للتلف على أن يقدم للدائن تأميناً آخر يكون كافياً (المادة 1540 من المشروع التمهيدي ).

الأحكام

1- مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان فى الاتفاق.

(الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248)

2- لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، ونص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أوتبديد أوتلف أوفساد أونقص فيها أوأوزانها أوأطوالها مهما يكن قيمته أوسببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، ومن ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة وتحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .

(الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192)

3- إن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن ,, تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ،، فإن مؤدى هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون و بتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الإستحقاق ويعتبر التظهير التأمينى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى حكم التظهير الناقل للملكية بشان تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الإحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الإحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بإنقضاء الإلتزام أو إنعدام سببه ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والإحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .

(الطعن رقم 275 لسنة 34 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 510 ق 75)

4- إستعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين 2/247 و 1103 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)

5- إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحابس فى حفظ و صيانة الشىء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل فى حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهرى قياسا على القاعدة المقررة فى رهن الحيازة بالمادة 544 مدنى قديم لاتحاد العلة فى الحالتين وهو ما صرح به القانون المدنى الجديد فى المادة 2/247 من التزام الحابس بالمحافظة على الشىء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة فى المادة 1103 والتى تقضى بإلزام المرتهن بأن يبذل فى حفظ و صيانة الشىء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد و أنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لايد له فيه ، ويكون القانون المدنى الجديد إذ أورد المادة 247 إنما قنن فى خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديدا . وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فانها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى .

(الطعن رقم 48 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1545 ق 212)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي