loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 219

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون الاستثمار الذي يصلح له وأن يبذل في استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد ولا يغير من الطريقة المألوفة لاستغلاله إلا برضاء الراهن ويبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن فإذا لم يكن للدين فوائد رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحلول .

2- وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجله على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعويض ثم من المصروفات و الفوائد ثم من أصل الدين .

والحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن .

3 - ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن على أن تكون الثمار في مقابل الفوائد فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية فإذا زادت الثمار على هذا الحد الأقصى فما زاد منها يخصم من أصل الدين والذي يقع كثيراً أن يسلم الراهن العين للدائن ويسكت عن تحديد سعر الفائدة و میعاد حلول الدين وهذه هي صورة للغاروقة التي أبطلت فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة على أن تحسب الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمار فإذا بقي شيء من الثمار خصم من أصل الدين ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار فإذا لم يكن للثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل فيحدد القاضى أجلاً للحلول مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ( أنظر م 395 من المشروع ) وغني عن البيان أن المدين يستطيع أن يوفي الدين في أي وقت شاء فيسترد العين المرهونة .

الأحكام

1- إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا فى نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو فى حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازى وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها فى الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشئ المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذى قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذى قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ فى ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدنى والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالى لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1895 لسنة 64 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 268 ق 56)

2- للدائن المرتهن . متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونه أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له أما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك - فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفه فى التأجير و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقض بإنقضاء الرهن بل هو عقد نافذ يمتد بقوة القانون فى مواجهة المدين الراهن و كل من حل محله قانوناً .

(الطعن رقم 1865 لسنة 50 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 924 ق 196)

3- للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له ، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بإنقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً فى مواجهة الراهن لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن المطعون عليه الخامس إلى الطاعنين قد حرر وأثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون فإنه يمتد حتى بعد إنقضاء الرهن فى مواجهة المدينتين الراهنتين  المطعون عليهما الثالثة والرابعة  اللتين تحلان محل الدائن المرتهن المطعون عليه الخامس كمؤجرين ، ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى .

(الطعن رقم 915 لسنة 47 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 724 ق 142)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي