loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 223

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يبقى الحق في حبس المرهون ما دام الدين و ملحقاته من فوائد ومصروفات و تعويضات لم يدفع فإذا بقي شيء من ذلك ولو قليلاً بقي الحق في الحبس أما إذا تم الوفاء به كله انقضى الرهن والحبس والتزم المرتهن برد المرهون ونفقات الرد على الراهن إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك وقد جعلت على الراهن مع أنه هو الدائن بالرد لا المدين به تغليباً للمبدأ الذي يجعل الراهن هو الذي يتحمل نفقات الرهن جميعاً .

2- ويلتزم الدائن المرتهن في حالات خاصة برد الشيء المرهون قبل وفاء الدين كما إذا وجد خطر يهدد الشيء فللراهن أن يسترده إذا قدم تأمينا آخر وكما إذا أساء الدائن المرتهن استعمال الشيء المرهون فللراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة وكما إذا وقع الرهن على عدة أشياء منفصلة وكان كل منها ضامنة لجزء من الدين فإن الرهن في هذه الحالة يتجزأ وإذا وفي جزء من الدين استرد الراهن ما يقابل هذا الجزء من الأشياء المرهونة .

3- فإذا لم يستوف الدائن المرتهن الدين عند حلوله كان له أن يحبس العين كما تقدم وله كذلك أن ينفذ عليها بحقه باعتباره دائناً مرتهناً بل وعلى جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً ويراعي التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون وأن يجتزئ بالتنفيذ على مال يفي بالدين ولا يزيد عليه كثيراً ( أنظر م 328 – 329 من المشروع) وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً أي غير المدين فلا ينفذ الدائن من ماله إلا على العين المرهونة وليس للكفيل العيني بغير اتفاق الدفع بالتجريد كما هو الأمر في الرهن الرسمي ويتمسك بما له من دفوع قبل الدائن وكذلك بما لليدين من دفوع حتى لو تنازل هذا عنها أو عارض في التمسك بها كما هو الشأن أيضاً في الرهن الرسمي .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1544 فرأت اللجنة حذف الفقرتين الثانية والثالثة اكتفاء بالقواعد العامة وأصبح النص كالآتي : -

يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات و تعويضات إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك .

وأصبح رقمها 1196 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1196

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

تليت المادة 1196 فوافقت عليها اللجنة مع حذف عبارة « إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك » الواردة في آخر المادة وذلك لأنه ليست هناك حالات واضحة تقتضي النص عليها صراحة وإذا كانت هناك أحكام القانون فإنها تسري دون حاجة إلى هذه الإشارة .

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها «إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك » لأن هذا الاستثناء لا يحتاج إلى نص .

وأصبح رقها 1107.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذى أشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثانى بعقد غير مسجل وأقاما عليها مبانى المنزل ، وإذ كانت المادة 1033 من القانون المدنى والتى أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذ العقار مملوكا للراهن ". وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أورهن المشترى بعقد عرفى لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه ، ولكن هذا الرهن يكون قابلا للابطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له ، إذ كان ذلك ، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول ) بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له .

(الطعن رقم 68 لسنة 44 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 312 ق 241)

2- مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدنى من أن كل جزء من العقار أوالعقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أوالعقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك ، أن الرهن الرسمى على العقار حق غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أوبالنسبة إلى الدين المضمون ، فإذا إنقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما إنقضى من الدين . لما كان ذلك ، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه ، على أن يكون التنفيذ فى مواجهة المورث وشريكه فى الدين المضمون اللذين إشتريا العقار المرهون بإعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين ، لا بإعتبارهما حائزين للعقار ، لأنهما حلا محل البائع فى سداد الدين ويشترط فى الحائز طبقاً لنص المادة 2/1060 من القانون المدنى ، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين ، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن ، وليس بحصته فيه ، قبل باقى المدينين . وإذ إنتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضى ، غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمورث وشريكه فى الدين المضمون ، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173)

3- لما كان يبين مما قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون إتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل إستصدار إذن من القاضى بالبيع ، ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد إمتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون غير صحيح .

(الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي