مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 223
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يبقى الحق في حبس المرهون ما دام الدين و ملحقاته من فوائد ومصروفات و تعويضات لم يدفع فإذا بقي شيء من ذلك ولو قليلاً بقي الحق في الحبس أما إذا تم الوفاء به كله انقضى الرهن والحبس والتزم المرتهن برد المرهون ونفقات الرد على الراهن إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك وقد جعلت على الراهن مع أنه هو الدائن بالرد لا المدين به تغليباً للمبدأ الذي يجعل الراهن هو الذي يتحمل نفقات الرهن جميعاً .
2- ويلتزم الدائن المرتهن في حالات خاصة برد الشيء المرهون قبل وفاء الدين كما إذا وجد خطر يهدد الشيء فللراهن أن يسترده إذا قدم تأمينا آخر وكما إذا أساء الدائن المرتهن استعمال الشيء المرهون فللراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة وكما إذا وقع الرهن على عدة أشياء منفصلة وكان كل منها ضامنة لجزء من الدين فإن الرهن في هذه الحالة يتجزأ وإذا وفي جزء من الدين استرد الراهن ما يقابل هذا الجزء من الأشياء المرهونة .
3- فإذا لم يستوف الدائن المرتهن الدين عند حلوله كان له أن يحبس العين كما تقدم وله كذلك أن ينفذ عليها بحقه باعتباره دائناً مرتهناً بل وعلى جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً ويراعي التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون وأن يجتزئ بالتنفيذ على مال يفي بالدين ولا يزيد عليه كثيراً ( أنظر م 328 – 329 من المشروع) وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً أي غير المدين فلا ينفذ الدائن من ماله إلا على العين المرهونة وليس للكفيل العيني بغير اتفاق الدفع بالتجريد كما هو الأمر في الرهن الرسمي ويتمسك بما له من دفوع قبل الدائن وكذلك بما لليدين من دفوع حتى لو تنازل هذا عنها أو عارض في التمسك بها كما هو الشأن أيضاً في الرهن الرسمي .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1544 فرأت اللجنة حذف الفقرتين الثانية والثالثة اكتفاء بالقواعد العامة وأصبح النص كالآتي : -
يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات و تعويضات إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك .
وأصبح رقمها 1196 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1196
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والأربعين
تليت المادة 1196 فوافقت عليها اللجنة مع حذف عبارة « إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك » الواردة في آخر المادة وذلك لأنه ليست هناك حالات واضحة تقتضي النص عليها صراحة وإذا كانت هناك أحكام القانون فإنها تسري دون حاجة إلى هذه الإشارة .
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها «إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بغير ذلك » لأن هذا الاستثناء لا يحتاج إلى نص .
وأصبح رقها 1107.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى والذى أشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثانى بعقد غير مسجل وأقاما عليها مبانى المنزل ، وإذ كانت المادة 1033 من القانون المدنى والتى أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذ العقار مملوكا للراهن ". وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أورهن المشترى بعقد عرفى لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه ، ولكن هذا الرهن يكون قابلا للابطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن ويلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له ، إذ كان ذلك ، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن (المطعون عليه الأول ) بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له .
(الطعن رقم 68 لسنة 44 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 312 ق 241)
2- مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدنى من أن كل جزء من العقار أوالعقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أوالعقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك ، أن الرهن الرسمى على العقار حق غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أوبالنسبة إلى الدين المضمون ، فإذا إنقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما إنقضى من الدين . لما كان ذلك ، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه ، على أن يكون التنفيذ فى مواجهة المورث وشريكه فى الدين المضمون اللذين إشتريا العقار المرهون بإعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين ، لا بإعتبارهما حائزين للعقار ، لأنهما حلا محل البائع فى سداد الدين ويشترط فى الحائز طبقاً لنص المادة 2/1060 من القانون المدنى ، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين ، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن ، وليس بحصته فيه ، قبل باقى المدينين . وإذ إنتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضى ، غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمورث وشريكه فى الدين المضمون ، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 75 لسنة 36 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1000 ق 173)
3- لما كان يبين مما قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون إتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل إستصدار إذن من القاضى بالبيع ، ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد إمتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)
متى استوفى المرتهن دينه من أصل وفوائد ومصروفات وتعويضات إن وجدت أو إذا كان الدين قد انقضى بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الأبراء أو المقاصة أو غيرها فإنه يتعين على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون وملحقاته ونمائه الى الراهن كما يلتزم العدل بذلك وهو من تسلم المال بأمر القضاء أو باتفاق الطرفين أن كان المال تحت يده متی تم الوفاء بكل الدين ويسقط الالتزام بالرد أن بقي شيء من الدين إذ أن الرهن لا يتجزأ وللراهن في سبيل استرداد الشيء المرهون دعوى شخصية وأخرى عينية هي دعوى الاستحقاق أن كان مالكاً وعليه في هذه الحالة أثبات ملكيته ولا يجوز للمرتهن الامتناع عن الرد بحجة عدم ملكية الراهن للشيء المرهون اذ أن الالتزام بالرد و التزام شخصي أساسه عقد الرهن فيسترد الراهن الشيء ولو لم يكن مالكاً له وحتى لو كان سيء النية ويسقط هذا الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من وقت الوفاء لأنه قبل ذلك لا ينشأ هذا الالتزام وإذا سقط الالتزام الشخصي بمضي هذه المدة كان للراهن أن يسترد الشيء بموجب دعوى الاستحقاق وهي دعوى الملكية إذ لا تسقط بانقضاء خمس عشر سنة .
فإذا لم يوف المدين بالدين كاملاً كان للمرتهن حبس الشيء المرهون حتى يتم الوفاء ولكن ليس له الحبس ضماناً لدين أخر عقده المدين قبل عقد الرهن أو بعده (أنظرم 1110) كذا يكون للمرتهن أن لم يستوف حقه عند حلوله أن ينفذ على الشيء المرهون باعتباره دائناً مرتهناً بل وعلى جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً ويراعي التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون وأن يجتزئ بالتنفيذ على مال يفي بالدين ولا يزيد عليه كثيرة وعليه أن يستصدر الأحكام اللازمة لذلك فهو باعتباره دائناً مرتهناً رهناً حيازياً قد لا يتوفر لديه المسند التنفيذي سواء كان حكمة أو عقداً رسمياً.
استحقاق الدائن مقابل التحسينات :
وإذا أدخل المرتهن تحسينات على الشيء المرهون كان له محاسبة الراهن عليها في حدود ما زاد في قيمة الشيء وإن ترتب على التحسينات زيادة في الأجرة حوسب المرتهن على تلك الزيادة إذ أنه استوفى ما يقابل التحسينات فإن كانت المصروفات كمالية فلا يستحق عنها شيء ويتحمل الراهن نفقات الرد ما لم يتفق على غير ذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 629)
تنص المادة 1107 مدني على ما يأتي :
"يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات" .
متى يرد الدائن المرتهن الشيء المرهون حق الحبس في مواجهة الراهن إذا دفع الراهن للدائن المرتهن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات والملحقات من فوائد وغير ذلك أو برئت ذمته من كل ذلك بسبب من أسباب انقضاء الديون فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يرد الشيء المرهون وملحقاته إلى الراهن إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد المرهون وتقول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا المعنى "يبقى الحق في حبس المرهون ما دام الدين وملحقاته من فوائد ومصروفات والتزم المرتهن برد المرهون".
فإذا بقي شيء من ذلك مهما قل لأن الرهن لا يتجزأ بقي الرهن قائماً حتى يوفي ما بقي ويكون للدائن المرتهن في هذه الحالة التنفيذ بما بقي من حقه وله على كل حال إبقاء الشيء المرهون في يده محبوساً في مواجهة الراهن حتى يستوفى كل حقه وتقول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا المعنى فإذا بقي شيء من ذلك ولو قليلاً بقي الحق في الحبس" .
ويستوفي الدائن المرتهن حقه بملحقاته جميعاً من غلة الشيء المرهون وهي في يده أو مما يدفعه له الراهن والمدين في الميعاد المحدد أو من الغلة وما يدفعه الراهن والمدين جميعاً والمهم هو أن يستوفي الدائن المرتهن حقه المضمون بالرهن بالطريقة التي يكون قد اتفق عليها مع الراهن أو بالطريقة التي يتفق عليها مع الراهن فيما بعد .
وإذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه كان له حق التنفيذ به كما سنرى وكان له كذلك حق حبس الشيء المرهون عن الراهن واستطاع أن يبقى حابساً للشيء المرهون دون أن ينفذ بحقه وبقي كذلك حابساً للشيء المرهون دائماً حتى يستوفي الحق .
الالتزام بالرد قبل وفاء الدين : وقد يلتزم الدائن المرتهن قبل أن يستوفي حقه بأن يرد الشيء المرهون .
من ذلك إذا أساء الدائن المرتهن استعمال الشيء المرهون فللراهن أن يطلب وضعه تحت الحراسة ومن ذلك أيضاً إذا وجد خطر جدي يهدد الشيء المرهون فللراهن أن ينتزعه من يد الدائن المرتهن قبل أن يوفيه حقه إذا هو قدم لهذا الدائن تأميناً آخر.
هلاك الشيء المرهون أو تلفه : وقد قدمنا أنه إذا هلك الشيء المرهون أو تلف يفرض أن ذلك قد وقع بتقصير من الدائن المرتهن الذي يحوز الشيء المرهون .
وعلى الدائن المرتهن أن يثبت أن الهلاك أو التلف لا يد له فيه وأنه وقع بسبب أجنبي .
وسواء وقع بسبب أجنبي أو وقع بخطأ الدائن المرتهن فإن الدائن المرتهن لا يستطيع رد الشيء المرهون عند ما يجب رده هالكاً أو تالفاً .
فإذا استطاع الدائن المرتهن أن يثبت أن الشيء هلك أو تلف بسبب أجنبي لم يكن مسئولاً عن ذلك وتحمل الهلاك أو التلف مالك الشيء والمالك هنا هو الراهن .
وإذا لم يستطع الدائن المرتهن أن يثبت ذلك افترض أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطأه وعند ذلك يجب عليه دفع تعويض للراهن عن الهلاك والتلف .
- نفقات رد الشيء المرهون : وكانت الفقرة الثالثة من المادة 1544 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي : "وعلى الراهن نفقات رد الشيء المرهون ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وقد حذفت لجنة المراجعة الفقرة اكتفاء بالقواعد العامة ورد في مذكرة المشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي ونفقات الرد على الراهن إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك وقد جعلت على الراهن مع أنه هو الدائن بالرد لا الدين به تغليباً للمبدأ الذي يجعل الراهن هو الذي يتحمل نفقات الرهن جميعاً .
وعلى ذلك تكون نفقات رد الشيء المرهون على الراهن إلا إذا اتفق هذا مع الدائن المرتهن على شيء آخر كأن تكون نفقات الرد عليهما مناصفة أو أن تكون نفقات الرد على المدين إذا كان غير الراهن ورضي المدين بذلك .
- تنفيذ الدائن المرتهن بحقه : وتقول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : فإذا لم يستوف الدائن المرتهن الدين عند حلوله كان له أن يحبس العين كما تقدم وله كذلك أن ينفذ عليها بحقه باعتباره دائناً مرتهناً بل وعلى جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائناً عادياً ويراعي التنفيذ على المرهون قبل غير المرهون وأن يجتزئ بالتنفيذ على مال يفي بالدين ولا يزيد عليه كثيراً .
ونصت المادة 1545 من المشروع التمهيدي على أنه إذا حل الأجل ولم يستوف الدائن حقه جاز له أن ينفذ بهذا الحق لا على الشيء المرهون وحده بل عليه وعلى جميع أموال المدين الأخرى مع مراعاة أحكام المادتين 328 و 329 ولما عرضت هذه المادة على لجنة المراجعة حذفتها للجنة اكتفاء بنص المادة 312 والمادتين 463 و 464 من المشروع .
ويخلص من كل ذلك أن الدائن المرتهن عند ما يحل حقه ولا يستوفيه يكون له أمران يستعملهما معاً أو يستعمل أحدهما
(1) يحبس العين المرهونة حتى يستوفي حقه كله .
(2) ينفذ بحقه على العين المرهونة أولاً ثم على جميع أموال المدين غير المرهونة باعتباره دائناً عادياً .
أما حق الحبس فهذا له لا ينازعه فيه أحد .
وأما حق التنفيذ فيبدأ بالتنفيذ على الشيء المرهون أولاً باعتباره دائناً مرتهناً فإذا لم يكف نفذ على جميع أموال المدين الأخرى باعتباره دائناً عادياً وعليه أن يستصدر الأحكام اللازمة لذلك لأنه كدائن مرتهن حيازة قد لا يكون مزوداً بورقة رسمية ويراعي التنفيذ على المال المرهون قبل التنفيذ على المال غير المرهون وينفذ على مال يفي بالدين ولا يزيد عليه كثيراً .
- الراهن كفيل عيني : وتقول مذكرة المشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً أي غير المدين ينفذ من ماله إلا على العين المرهونة وليس للكفيل العيني بغير اتفاق الدفع بالتجريد كما هو الأمر في الراهن الرسمي ويتمسك بما له من دفوع قبل الدائن وكذلك بما للمدين من دفوع حتى لو تنازل هذا عنها أو عارض في التمسك بها كما هو الشأن أيضاً في الرهن الرسمي" .
ونصت المادة 1546 من المشروع التمهيدي على أنه "1- إذا كان الراهن غير ملتزم شخصياً بالدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك 2- ويجوز له فضلاً عن التمسك بالدفوع الخاصة به قبل الدائن أن يتمسك بما للمدين من دفوع حتى لو عارض المدين في التمسك بها أو تنازل عنها عرضت المادة على لجنة المراجعة حذفتها اللجنة اكتفاء بالقواعد العامة .
ويخلص من ذلك أنه إذا كان المدين غير الراهن وكان الراهن كفيلاً عينياً قدم مالاً رهن حيازة في الدين دون أن يكون مديناً فلا يجوز للدائن المرتهن إذا أراد التنفيذ بحقه على مال الكفيل العيني إلا أن ينفذ على المال المرهون دون غيره من الأموال الأخرى غير المرهونة للكفيل العيني ولا يجوز للكفيل العيني حين التنفيذ على ماله المرهون أن يدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الراهن والدائن المرتهن على ذلك فينفذ الدائن المرتهن على المال المرهون والموجود تحت يده فإذا استوفى حقه منه انقضى الرهن وإلا استمر الدائن كدائن عادي في التنفيذ على مال المدين .
وللكفيل العيني أن يتمسك بما له خاصة من الدفوع قبل الدائن الذي تعاقد معه على الرهن الحيازي وله أن يتمسك كذلك بما للمدين من دفوع حتى لو نزل عنها المدين أو عارض في التمسك بها . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 961)
يقع على عاتق الدائن المرتهن أو الأجنبي الذي اتفق عليه الطرفان التزام برد الشيء المرهون عند انتهاء الرهن.
وإذا كان النص لم يشر إلا إلى الزام الدائن المرتهن برد الشيء المرهون بعد استيفاء كامل حقه إلا أن الالتزام بالرد يقوم حيث ينقضي حق الرهن سواء كان انقضاؤه بصفة تبعية أي تبعاً لانقضاء الدين المضمون لأي سبب من الأسباب الوفاء أو المقاصة و غيرهما أو كان انقضاء الرهن بصفة أصلية كما لو انقضى بفسخ عقد الرهن أو بالنزول عن الرهن أو بقيام خطر يهدد الشيء المرهون فيسترده الراهن على أن يقدم مكانه تأميناً آخر.
كما أنه قد يتفق على تجزئة الرهن فيلتزم الدائن برد جزء من الأشياء المرهونة يقابل ما حصل الوفاء به من الدين.
ويلتزم المرتهن برد الشيء المرهون وملحقاته بالحالة التي كان عليها وقت التسليم.
وإذا كان المرهون قد هلك بتقصير المرتهن فإنه يلتزم برد قيمته أما إذا كان قد هلك قضاء وقدراً أو بفعل الغير فإنه لا يلزم برد شئ ولكن إذا حصل على تعويض من الغير وجب عليه أن يدفع قيمته للراهن وهو بالطبع يرد مع الشيء ملحقاته وكل زيادة تكون قد طرأت عليه أثناء الرهن.
الراهن سواء كان مالكاً أم غير مالك له المطالبة برد العين المرهونة بدعوى شخصية أساسها عقد الرهن وهي تتقادم بمضي خمس عشرة سنة من يوم ثبوت التزام الدائن برد المرهون.
فإذا كان الراهن مالكاً للمرهون جاز له فضلاً عن الدعوى الشخصية أن يطالب بالشيء المرهون بدعوى عينية هي دعوى الملكية أو دعوى الاستحقاق وهي لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
والمعلوم أن الدائن مجرد حائز عرضي بالنسبة لحق الملكية ومن ثم لا يتملك الشيء المرهون بوضع اليد طوال مدة الرهن إلا إذا تغيرت صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك (م 972).
وأخيرا فإن الدائن قد ترفع عليه الدعوى الجنائية إذا كان المرهون منقولاً وقام بتبديده.
نفقات رد المرهون على الراهن إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
وعلة هذا الحكم أن الدائن وإن كان هو الملزم بالرد إلا أن المبدأ العام الذي جرى عليه المشرع هو أن الراهن يتحمل نفقات الرهن جميعاً (م 1111)).م(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 627)
فالتزام الدائن المرتهن بالرد والتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا بذل عناية .
أما التزامه في المحافظة على العين فهو التزام ببذل عناية فيلتزم أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ونظراً لأن هذه المسئولية عقدية فلا يعفى منها إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف الذي أصاب الشيء المرهون يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه. (المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ،الجزء/ الأول الصفحة /532)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 321
مَا يَتِمُّ بِهِ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ:
10 - يُسَلِّمُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ أَوَّلاً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ؛ لأِنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ يَتَعَيَّنُ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ، وَحَقُّ الرَّاهِنِ مُتَعَيِّنٌ فِي تَسَلُّمِ الْمَرْهُونِ، فَيَتِمُّ التَّسْلِيمُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ. وَإِذَا سَلَّمَ الرَّاهِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ يَظَلُّ الْمَرْهُونُ كُلُّهُ رَهْنًا بِحَالِهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ بِلاَ خِلاَفٍ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ كُلَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ كُلِّهِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ بِكُلِّ الْحَقِّ، وَالْحَبْسُ بِالدَّيْنِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ الرَّهْنِ لاَ يَتَجَزَّأُ، فَيَكُونُ مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ لاَ يَنْفَكُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّهْنُ مِمَّا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ أَمْ لاَ يُمْكِنُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
مادة 870)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (731) حكم إيفاء جزء من الدين المرهون
إذا أوفي مقدارٌ من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدَّين، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعيَّن لكلّ منهما مقدارٌ من الدين إذا أدَّى منهما مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط.