مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 226
مذكرة المشروع التمهيدي :
ليس للدائن المرتهن حيازياً أن يتملك المال المرهون بمجرد عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله ولا أن يبيع ذلك المال دون مراعاة للإجراءات المقررة .
شرط التملك عند عدم الوفاء وكذلك شرط البيع دون إجراءات - يغلب وقوعهما في الرهن الحيازي - حكمهما فيه هو حكمهما في الرهن الرسمي وقد تقدم ذكر ذلك .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1547 فأضافت اللجنة إليها نصاً يحيل إلى المادة 1540 من المشروع النهائي وأصبح نصها ما يأتي :
«يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1145 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1147 المتعلقة بشرط التملك بعدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات ».
وأصبح رقها في المشروع النهائي 1212 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة بعد استبدال رقم 1131 ، برقم 1145 ، ورقم « 1133 »
برقم 1147 . وأصبح رقمها 1197 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم « 1050» برقم 1131 ، ورقم «1052» برقم « 1133» .
وأصبح رقمها 1108 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- الأصل هو براءة الذمة وإنشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أومدعى عليه . وكان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها .
(الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133)
إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال إذ ينحصر ضمانه فيه دون باقي أمواله وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 1050 فيما تقدم .
وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً فليس له أن يدفع بتجريد المدين عندما يعتزم الدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون إلا إذا وجد اتفاق بينه وبين الدائن والمدين على حقه في هذا الدفع كما هو الحال في الرهن الرسمي دون الكفالة الشخصية وللكفيل العيني التمسك بما له من دفوع قبل المرتهن وأيضاً بالدفوع التي للمدين حتى لو نزل الأخير عنها عارض في التمسك بها ويكون للدائن أن يبدأ بالتنفيذ على أي مال من أموال الدين وقبل البدء في التنفيذ على مال الكفيل العيني الرهون وأنظر م 1050 مدني وإذا هلك الشيء المرهون فتسري الأحكام التي أوضحناها في التعليق على المادة 1102 .
بطلان شرط التملك لعدم الوفاء :
لا يجوز أن يتضمن عقد الرهن الحيازي شرطاً بتملك الدائن الشيء المرهون في حالة حلول أجل الدين وعدم الوفاء به وإلا كان الشرط باطلاً ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون وفاء لدينه إذ يترتب على حلول الدين أو قسط منه زوال الاكراه الذي يضطر معه الراهن الى قبول هذا الشرط. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 631 )
نصت المادة 1108 مدني على ما يأتي :
"يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات" .
ويرى من نص المادة 1108 أنها تحيل ، للتطبيق على رهن الحيازة ، ما يأتي :
1- المادة 1050 مدني ، وتنص على ما يأتي : "إذا كان الراهن شخصاً غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ولا يكن له حق الدفع بتجردي المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وقد سبق أن قررنا أن مثل هذا النص حذفته لجنة المراجعة وشرحناه بالرغم من حذفه على أساس أنه ينطبق على رهن الحيازة والسبب في إعادة ذكره هنا أن لجنة المراجعة رجعت إلى إضافته في المادة 1108 كما نرى باعتبار أنه ينطبق على رهن الحيازة فلا حاجة إلى إعادة ذلك منعاً للتكرار .
2- المادة 1052 مدني ، وتنص على ما يأتي : "1- يقع باطلاً كل اتفاق يكفل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان أوفى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن 2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه وهذا النص سبق أن شرحناه في الرهن الرسمي وهو ينطبق أيضاً على الرهن الحيازي فتكتفي هنا بتقرير المسائل الأساسية فيه .
- بطلان شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء : إذا اتفق الدائن المرتهن حيازة مع الراهن حيازة ، مديناً كان الراهن أو كفيلا عينياً على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحق في أن يتملك المال المرهون بثمن هو الدين المستحق هذا هو الغالب أو بأي ثمن آخر أكبر أو أقل من الدين المستحق فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام ذلك أن موقف الراهن يكون عادة ضعيفاً ويستطيع الدائن المرتهن أن يفرض عليه هذا الشرط وكثيراً ما يعتقد الراهن أن الدين سوفي عند حلول أجله ونظراً لضعف مركزه يقبل الشرط وقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام فنص على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً أياً كان الثمن الذي اتفق عليه .
ويغلب أن يوضع هذا الشرط الباطل في عقد رهن الحيازة نفسه ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق بعد رهن الحيازة فيبرم في اتفاق لاحق .
وبطلان الاتفاق لا يمسك عقد رهن الحيازة فيبطل الاتفاق لمخالفته للنظام العام ولكن عقد رهن الحيازة يبقى صحيحاً على أنه إذا اثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الدفع لإبرام عقد رهن الحيازة فإن عقد رهن الحياة يبطل بطلان الاتفاق .
- متى يصح هذا الاتفاق : ولكن هذا الاتفاق يصح إذا أبرم بعد حلول الدين أو بعد حلول قسط منه فإن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت بحلول الدين كله أو بعضه .
فيجوز إذن بعد حلول الدين كله أو بعضه للراهن مديناً كان أو كفيلا عينياً أن يتفق مع الدائن المرتهن على أن ينزل له عن المال المرهون في نظير الدين ويكون هذا وفاء بمقابل بل يجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الحالة على أن يبيع له المال المرهون بثمن أياً كان أكبر أو مساوة أو أقل من الدين المستحق فإن الراهن لا يكون في مثل هذه الظروف تحت ضغط الحاجة فقد استحق الدين ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن إن شاء ويطلب بيع المال المرهون طبقاً للإجراءات التي قررها القانون .
- بطلان شرط بيع المال المرهون دون إجراءات : ويسمى عادة شرط الطريق الممهد وصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن مديناً كان أو كفيلا عينياً على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به بيع المال المرهون بالممارسة أو بأية طريقة كانت دون إتباع الإجراءات التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الجبرية ويخشى هنا أيضاً من استغلال الدائن المرتهن لضعف مركز الراهن فيفرض عليه هذا الشرط وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع المال المرهون بيعاً جبرياً وما تتمنه هذه الإجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة .
فيكون إذن باطلاً لمخالفته للنظام العام كل اتفاق بين الراهن والمرتهن على بيع المال المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون في البيوع الجبرية وسواء عقد هذا الاتفاق عند عقد رهن الحيازة أو عقد في اتفاق لاحق فإنه يكون باطلان في الحالتين .
ويقتصر أثر البطلان هنا على الشرط نفسه دون رهن الحيازة ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والرهن معاً .
- متى يصح هذا الاتفاق : أما عقد الاتفاق بعد حلول الدين كله أو بعضه فإن الاتفاق يصح لانتفاء مظنة استغلال الراهن .
ولم تنص الفقرة الثانية من المادة 1052 مدني صراحة على جواز الاتفاق إذا عقد بعد حلول الدين كله أو بعضه كما نصت على جواز الاتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء ولكن يمكن قياس الحالة الأولى على الحالة الثانية والقول بصحة الاتفاق في الحالتين . ( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 970)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
مادة 893)
يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة 894)
الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه.
(مادة 895)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفياً لحقه سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن أو بآفة سماوية.
(مادة 896)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه ويكون عليه ضمانها للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره في حفظه أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة 897)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقى له من الدين على الراهن.
وكذلك الحكم إذا نقص الرهن قدراً أو وصفاً في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره.
(مادة 898)
إذا كان الرهن في يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه ديناً وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضموناً عليه بما وعد من الدين المسمى إذا كان الدين مساوياً لقيمة الرهن أو أقل منه قيمة فيؤمر بتسليمه الدين للراهن جبراً فإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فهو مضمون عليه بقيمته وإن لم يكن قدر الدين مسمى فلا ضمان على المرتهن بهلاك الرهن.
(مادة 899)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته بدينه على آخر وكانت قيمته قد الدين أو أكثر فإنه يهلك بالدين ويلزم المرتهن أن يرد ما قبضه إلى الرهن وتبطل الحوالة وإن كانت قيمته أقل من الدين يلزم المرتهن إن يرد للراهن مما قبضه قدر قيمة الرهن ولا تبطل الحوالة فيما زاد على قيمة الرهن.
(مادة 900)
إذا استحق بعد هلاكه عند المرتهن وقيمته قدر الدين أو أكثر فضمن المستحق قيمته للراهن صار المرتهن مستوفياً لدينه بهلاك الدين عنده.
وإن ضمن المستحق المرتهن القيمة يرجع المرتهن على الراهن بالقيمة وبالدين.
(مادة 901)
إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعاً بطل الرهن فيما بقى وإن كان معيناً بقى الرهن فيما بقى منه ويحبس بكل الدين.
(مادة 902)
إذا سرق الرهن في يد المرتهن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا إذا ثبت أن الرهن لم يكن موضوعاً في حرز مثله.
(مادة 903)
إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرتهن فإنها تهلك مجاناً.
(مادة 904)
إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن يصدق بيمينه ولا يضمن ما زاد من قيمة الرهن على قدر الدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (722) حفظ الرهن
على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.
مادة (723) مصاريف حفظ الرهن
المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.
مادة (724) مصاريف الرهن
الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.
مادة (725) اعتبار مصاريف الرهن تبرعا
كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.