loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 226

مذكرة المشروع التمهيدي :

ليس للدائن المرتهن حيازياً أن يتملك المال المرهون بمجرد عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله ولا أن يبيع ذلك المال دون مراعاة للإجراءات المقررة .

شرط التملك عند عدم الوفاء وكذلك شرط البيع دون إجراءات - يغلب وقوعهما في الرهن الحيازي - حكمهما فيه هو حكمهما في الرهن الرسمي وقد تقدم ذكر ذلك .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1547 فأضافت اللجنة إليها نصاً يحيل إلى المادة 1540 من المشروع النهائي وأصبح نصها ما يأتي :

«يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1145 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1147 المتعلقة بشرط التملك بعدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات ».

وأصبح رقها في المشروع النهائي 1212 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة بعد استبدال رقم 1131 ، برقم 1145 ، ورقم « 1133 »

برقم 1147 . وأصبح رقمها 1197 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم « 1050» برقم 1131 ، ورقم «1052» برقم « 1133» .

وأصبح رقمها 1108 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- الأصل هو براءة الذمة وإنشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أومدعى عليه . وكان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها .

(الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي