loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 228

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لا يكفي تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الرهن في حق الغير

(م 1548 من المشروع ) بل يجب أيضاً أن يقيد العقد ( وتسري أحكام القيد ) إذا وقع الرهن على عقار (م 1555 ) أو بدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها بيانا كافيا الدين المضمون والشيء المرهون ويحدد تاريخها الثابت مرتبة الدائن إذا وقع الرهن على منقول (م 1558) « ويحسن جعل المادتين 1555 ، 1558 من المشروع فقرتين في المادة 1548 حتى يستكمل نص واحد شروط نفاذ الرهن في حق الغير» .

2 - ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن ولكن قد يبقى الشيء في الحيازة المشتركة لكل من الراهن والمرتهن أو يسلم لأجنبي يكون نائباً في الحيازة ويسمى عدلاً ويستطيع العدل أن ينوب عن مرتهنين متعددين لنفس الشيء بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشيء أصيلاً عن نفسه بصفته مرتهناً ونائباً عن غيره بصفته عدلاً فوجود الشيء المرهون في حيازة العدل يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشيء رهن حيازة أكثر من مرة.

 المشروع في لجنة المراجعة تليت

المادة 1548 فعدلتها اللجنة تعديلاً لفظياً و أصبح نصها ما يأتي :

1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو العدل.

 2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنة لعدة ديون إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1213 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1198 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

تليت المادة 1198 ورؤى استبدال عبارة «الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان»

بكلمة «العدل» الواردة في الفقرة الأولى لتعديل المادة 1185.

وقد اعترض معالي حلمي عيسى باشا على عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء الواردة في الفقرة الثانية ورأى أن تقتصر الفقرة على عبارة « ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون » وبذلك يجوز أن يكون المرهون في حيازة أجنبي أو أحد الدائنين .

وقد أيده في ذلك حضرات الأعضاء .

فقال معالي السنهوري باشا أن سبب إيراد هذه العبارة المراد حذفها هو أن الأصل عند تعدد الديون المضمونة برهن واحد أن يكون المرهون في حيازة أجنبي والاستثناء أن يكون في حيازة أحد الدائنين ثم طلب استبقاء الفقرة الثانية على أصلها.

ولكن اللجنة رأت حذف العبارة المذكورة لأنها داخلة في باب التفاصيل التي تمليها قواعد الرهن الحيازي.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة معدلة كالآتي :

1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان .

2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون.

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة استبدال عبارة « أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان » بكلمة « العدل » الواردة في الفقرة الأولى وأن تحذف من الفقرة الثانية عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء» لأن هذه العبارة تتناول تفصيلات تغني القواعد العامة عن الخوض فيها .

وأصبح رقم المادة 1109.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي