مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 228
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- لا يكفي تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الرهن في حق الغير
(م 1548 من المشروع ) بل يجب أيضاً أن يقيد العقد ( وتسري أحكام القيد ) إذا وقع الرهن على عقار (م 1555 ) أو بدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها بيانا كافيا الدين المضمون والشيء المرهون ويحدد تاريخها الثابت مرتبة الدائن إذا وقع الرهن على منقول (م 1558) « ويحسن جعل المادتين 1555 ، 1558 من المشروع فقرتين في المادة 1548 حتى يستكمل نص واحد شروط نفاذ الرهن في حق الغير» .
2 - ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن ولكن قد يبقى الشيء في الحيازة المشتركة لكل من الراهن والمرتهن أو يسلم لأجنبي يكون نائباً في الحيازة ويسمى عدلاً ويستطيع العدل أن ينوب عن مرتهنين متعددين لنفس الشيء بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشيء أصيلاً عن نفسه بصفته مرتهناً ونائباً عن غيره بصفته عدلاً فوجود الشيء المرهون في حيازة العدل يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشيء رهن حيازة أكثر من مرة.
المشروع في لجنة المراجعة تليت
المادة 1548 فعدلتها اللجنة تعديلاً لفظياً و أصبح نصها ما يأتي :
1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو العدل.
2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنة لعدة ديون إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1213 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1198 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والأربعين
تليت المادة 1198 ورؤى استبدال عبارة «الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان»
بكلمة «العدل» الواردة في الفقرة الأولى لتعديل المادة 1185.
وقد اعترض معالي حلمي عيسى باشا على عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء الواردة في الفقرة الثانية ورأى أن تقتصر الفقرة على عبارة « ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون » وبذلك يجوز أن يكون المرهون في حيازة أجنبي أو أحد الدائنين .
وقد أيده في ذلك حضرات الأعضاء .
فقال معالي السنهوري باشا أن سبب إيراد هذه العبارة المراد حذفها هو أن الأصل عند تعدد الديون المضمونة برهن واحد أن يكون المرهون في حيازة أجنبي والاستثناء أن يكون في حيازة أحد الدائنين ثم طلب استبقاء الفقرة الثانية على أصلها.
ولكن اللجنة رأت حذف العبارة المذكورة لأنها داخلة في باب التفاصيل التي تمليها قواعد الرهن الحيازي.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة معدلة كالآتي :
1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان .
2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون.
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة استبدال عبارة « أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان » بكلمة « العدل » الواردة في الفقرة الأولى وأن تحذف من الفقرة الثانية عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء» لأن هذه العبارة تتناول تفصيلات تغني القواعد العامة عن الخوض فيها .
وأصبح رقم المادة 1109.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
حتى ينفذ الرهن الحيازي في حق الغير يجب أن يسلم الشيء المرهون للدائن المرتهن أو إلى عدل يتفق عليه الأطراف أو يعينه القضاء كحارس على الشيء إذا أساء المرتهن إدارته وإذا تعدد الدائنون لشيء واحد وأجمعوا على عدل تعين تسليم الشيء إليه متى قبل ذلك وقد يتفقون على تسليم الشيء لأحدهم فيحوزه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الباقين ويضمن الشيء في هذه الحالة عدة دیون قد تكون في مرتبة واحدة وقد تكون في مراتب مختلفة وإذا رجع الشيء المرهون إلى الراهن بارادة المرتهن فلا ينفذ الرهن في حق الغير ولو كان ذلك على سبيل الإجارة أو العارية مالم يكن الشيء عقاراً وتم شهر الاجارة .
وتنص المادة 1114 من القانون المدني على أنه يشترط لنفاذ الرهن الحيازي العقاري في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن أن يقيد عقد الرهن باعتبار ان الحق العيني التبعي الواردة على عقار، يشهر بطريق القيد وبهذا الشهر تقوم قرينة قانونية قاطعة على توافر علم الغير ترتيب هذا الحق.
كما تنص المادة 1117 من القانون المدني على أنه يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحدد مرتبة الدائن المرتهن . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 633)
وقد نصت المادة 1109 مدني على ما يأتي :
"1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان" .
"2- ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون" .
ويرى من النص سالف الذكر أنه حتى ينفذ الرهن في حق الغير يجب تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ويجوز أيضاً تسليمه إلى أجنبي عدل يحوزه ، ويجب أن يرتضي المتعاقدان الراهن والمرتهن هذا الأجنبي وأن يقبل الأجنبي هذه المهمة .
ويجوز على هذا الوجه ، أن يكون الشيء الواحد ضامناً لعدة ديون ويصح أن تكون هذه الديون المتعددة في مرتبة واحدة كما يصح أن تكون في مراتب مختلفة كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الأخرى .
وإذا كان الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون فإنه يصح أن يتم ذلك على أحد وجهين :
( الوجه الأول ) يسلم الشيء المرهون إلى "عدل" واحد ينوب عن جميع الدائنين المرتهنين في حيازته للشيء المرهون .
( الوجه الثاني ) يسلم الشيء إلى أحد الدائنين المرتهنين يحوزه باعتباره أصيلاً عن نفسه وباعتباره "عدلاً" بالنسبة إلى سائر الدائنين المرتهنين .
ويلاحظ أن الدائن المرتهن حيازة له :
( 1 ) حق التقدم وحق التتبع بحسب مرتبته .
( 2 ) حق حبس الشيء المرهون حتى بالنسبة إلى الغير إلى أن يستوي كل حقه وذلك إلى جانب حقه في التنفيذ بالدين الذي له . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 979)
المقصود بالغير بصدد نفاذ حق الرهن الحيازي هو ذات الغير بصدد نفاذ حق الرهن الرسمي وهو كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الحيازي بما يخوله للمرتهن من حق حبس وحق تقدم وتتبع فيدخل في هذه الطائفة كل فئة الدائنين العاديين وكل من تقرر له تأميناً عينياً على العين المرهونة وكل من اكتسب عليها حقاً عينياً أصلياً.
الحيازة شرط يجب توافره لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير أياً ما كان المال المرهون يستوي أن يكون عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من المنقول.
ومعنى الحيازة انتقال حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي يرتضيه الطرفان وفي إنابة مثل الشخص الأجنبي مصلحة للراهن ومصلحة للمرتهن أما الراهن فيستطيع أن يرهن المال مرة ثانية لدائن آخر ويتولى هذا الأجنبي الحيازة نيابة عن الدائنين معاً وأما المرتهن فيتخلص من التزامه بالحفظ والصيانة والإدارة ويعهد بكل ذلك إلى الأجنبي.
على أنه جدير بالملاحظة أن الحيازة التي تنتقل إلى المرتهن أو إلى الأجنبي هي الحيازة العرضية ويترتب على ذلك أولا، أن المرتهن لا يمكن أن يكتسب ملكية المال المرهون بالتقادم إلا إذا عارض حق المالك أي غير سند حيازته.
ويترتب على ذلك ثانيا، أنه لو كان المال المرهون غير مملوك للراهن وتوافرت شروط اكتساب المال بالتقادم فإن التقادم يتم لمصلحة الراهن وليس المصلحة المرتهن إذ الحيازة القانونية تكون للأول.
وهذه الحيازة تحقق هدفين في رهن المنقول وتحقق هدفاً منهما في رهن العقار.
فهي أولاً تعتبر أداة لإعلام الغير أن المنقول لم يعد محرراً أي أداة لإشهار حق الدائن المرتهن بما يحمله من حبس وتقدم وتتبع وهي ثانياً تمكن المرتهن من الحصول على ثمار المنقول وخصمها من مستحقاته .
أما بالنسبة للعقار فهي لا تقوم بوظيفة الشهر إذ رهن العقار لابد أن يقيد حتى ينفذ في حق الغير وهذا القيد هو الذي يعتبر أداة الشهر ولذا أجاز المشرع في حالة رهن العقار أن يؤجر الدائن المرتهن العقار إلى الراهن وبذلك تظل الحيازة لهذا الأخير ولايمنع هذا من نفاذ الرهن في حق الغير بشرط أن يعلم الغير بأن وجود العقار في يد الراهن إنما هو على سبيل الإيجار ويتم هذا عن طريق إشهار الإيجار إما بذكر هذا في القيد ذاته وإما بالتأشير به فی هامش القيد إذا اتفق عليه بعد الرهن مع مراعاة أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً (م 1115).
يشترط في الحيازة كشرط لنفاذ الرهن في حق الغير ما يأتي:
1- أن تكون ظاهرة لا خفاء فيها ولا غموض. ولهذا لا يصح أن يحوز الراهن الشيء المرهون نيابة عن الدائن كأن يستأجره منه أو يستعيره أو يعهد بإدارته إلى الراهن بصفته شريكاً للدائن المرتهن مع ملاحظة ما ذكرناه سلفاً بالنسبة لتأجير العقار.
ومعنى ظهور الحيازة أن يكون هناك من الدلائل ما يفيد انتقال المال المرهون إلى المرتهن بشكل لا يثير أي شك أو غموض ولا يدع الراهن يفيد من المال في زيادة ائتمانية باعتبار هذا المال حراً لا قيد يرد عليه.
وتطبيقاً لشرط الظهور لا يكفي أن يكون في إمكان المرتهن أن يستولي على المال دون عائق بل يجب أن يستولى عليه فعلاً ولا يكفي أيضاً كقاعدة عامة أن يترك المال في يد الراهن على سبيل الاستئجار ولكن يكفي أن يستمر المال في يد المرتهن الذي كان يستأجره من قبل ويراعي من ناحية أخرى أنه وإن كان الاستيلاء المادي على الشيء هو الذي يفيد السيطرة الفعلية عليه ويحقق شرط الظهور فإن هذه السيطرة قد تتحقق دون ذلك فحيازة سند الإيداع أو سند الشحن تحقق السيطرة والظهور مع أن الشيء المرهون نفسه ليس في حيازة المرتهن وكذلك حيازة السند المثبت للدين يفيد حيازة الدين حيازة ظاهرة.
2- أن تكون الحيازة مستمرة:
لكى يظل الرهن سارياً في حق الغير يجب أن تستمر الحيازة بعيدة عن يد الراهن فإذا عاد المرهون إلى يد الراهن أصبح الرهن غير نافذ في حق الغير.
(أنظر في التفصيل شرح المادة 1100).
- ضمان الشيء لعدة ديون:
يجوز أن يكون الشيء المرهون ضماناً لعدة ديون.
وفي هذه الحالة، يتفق الأطراف على (عدل) أي أجنبي يكون نائباً في الحيازة عن دائنين متعددين بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشيء أصلاً عن نفسه بصفته مرتهناً ونائباً غيره بصفته عدلاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 631)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۱۰۷)
1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان ، وأن يكون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً کافياً ، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن ۰
٢- ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لديون عدة •
الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق مع الفقرة الأولى من المادة ۱۱۰۹ ،وكذلك المادة ۱۱۱۷ من التقنين الحالي :
قالفقرة الأولى من المادة ۱۱۰۹ من هذا التقنين تنص على ما ياتي : و يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان ». وقد أدخل تعديل لفظی علی هذا النص ، باستبدال كلمة العدل ، بكلمة و الاجنبي ، لأن الكلمة المختارة هي التي يستعملها الفقه الإسلامي •
والمادة ۱۱۱۷ من هذا التقنين تنص على ما يانی: ويشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن ، وقد حذف الشطر الأول من هذا النص ، بحسب ما اقتضته الصياغة في المادة المقترحة ، واستبدلت عبارة «مرتبة الرهن، بعبارة ومرتبة الدائن المرتهن.
والفقرة الثانية من المادة المقترحة تطابق الفقرة الثانية من المادة ۱۱۰۹ من التقنين الحالي ، مع استبدال عبارة لديون عدة، بعبارة لعدة ديون.
أنظر المذكرة الايضاحية للنصودي المقابلة في المشروع التمهيدي المتقنين الحالي (م 1548 و 1558 في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۲۸ و 255
والمادة المقترحة تتفق مع المادتين 1399 و 1405 من التقنين الأردنی :
و تتفق مع المادتين 1042 و 1050 من التقنين الكويتي.
وفي الفقه الاسلامي نصت المادة 705 من المجلة على أن العدل هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلماه واودعاه الرهن ، ونصت المادة 752 على أن «يد العدل کید المرتهن، يعني لو اشترط الراهن والمرتهن ایداع الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام ذلك الأمين مقام المرتهن ، وفي هذا المعنى أيضا : المادة ۹۰۷ من مرشد الحيران . وكذلك المادة 551 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة (مجمع الأنهر ج۲ ص 600) كذلك المادة ۱۸۳ من هذا المشروع على مذهب الإمام الشافعي • وكذلك المادة 176 من هذا المشروع على مذهب الإمام أحمد ( كشاف القناع ص 162 )۰
ونصت المادة .720 من المجلة على أنه لا يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدين أولا : وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين ، وفي هذا المعنى أيضا المادة 959 من مرشد الحيران ، والمادة546/1 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفه (سجمع الأنهر ج ۲ ص 598 و 559) . وكذلك المادة ۱۸۹ من هذا المشروع على مذهب الأيام أحمد :
وجاء في البدائع (ج ۸ ص 2739 : الناشر زکریا على یوسف مطبعة الامام ) : ولنا قوله تعالی د وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرمان مقبوضة ، أخبر الله تعالى يكون الرهن مقبوضا ، واخباره سبحانه وتعالى لا يحتمل الخلل فاقتضى أن يكون المرمون مقبوضا ما دام مرهونا .
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 865)
يجوز للمدين إعطاء رهن واحدة لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل ويكون كله رهناً عند كل منهم بدينه.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (705) العدل
العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن.
مادة (720) جواز أخذ رهن واحد للدائنين
يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.