مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 234
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- و الرهن إذا ترتب على الشيء وأصبح نافذاً في حق الغير يعطي الدائن المرتهن سلطة على الشيء هي أن يحبسه في مواجهة الراهن والغير وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفي حقه من الثمن متقدماً على من يتلوه من الدائنين ومتتبعاً العين في يد من انتقلت إليه ملكيتها .
2 - فللدائن المرتهن أن يحبس الشيء في مواجهة الراهن وقد سبق ذكر ذلك وله أن يحبسه في مواجهة الغير كمشتري لعقار مرهون مجال البيع بعد قيد الرهن أو مشتري المنقول مرهون و تاريخ الرهن الثابت أسبق من تاريخ البيع ويحبسه كذلك في مواجهة الغير من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة فإذا رهن الراهن الشيء مرة ثانية رهن حيازة أو رهناً رسمياً في العقار فان للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثاني ولكن إذا نفذ الثاني على العين و باعها في المزاد فقد كان مقتضى حق المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد وهذا هو الحكم في التقنين الحالي فعدل المشروع من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنين وقرر أن رهن الحيازة ينقضى إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعة جبرية (م 1544 من المشروع) و بانقضاء الرهن ينقضى الحبس ويلتزم المرتهن الأول أن يسلم العين الراسي عليه المزاد على أن يستوفي حقه من الثمن قبل المرتهن الثاني طبعاً أما إذا كان الذي باع العين في المزاد هو المرتهن الأول فبديهي أن المرتهن الثاني إذا كان رهناً حيازياً لا يستطيع الاحتجاج بحق الحبس ويجب أن يسلم العين للراسي عليه المزاد ثم هو يستوفي حقه من الثمن بعد المرتهن الأول .
وكما أن للدائن المرتهن إذا لم يستوف الدين أن يسترد الشيء من الراهن إذا هو عاد إليه فإنه يستطيع كذلك أن يسترده من الخير إذا خرج الشىء من يده غصباً دون إرادته أو خلسة بغير علمه دون إخلال بما قد يكون الغير قد کسب من حقوق عينية على الشيء إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق المرتهن .
3- وللدائن المرتهن حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له في المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن المرهون وتتحدد مرتبته في العقار بتاريخ القيد وفي المنقول بالتاريخ الثابت للرهن ويضمن الرهن في نفس المرتبة الدين الأصلى و النفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة على الشيء وله حق الرجوع بها الأبناء على عقد الرهن بل بناء على الإثراء بلا سبب ولكنها مع ذلك تضمن بالرهن لعلاقتها الظاهرة به ويضمن الرهن كذلك والتعويض عن الأضرار الناشئة عن عيب في المرهون وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالرهن للعلاقة الظاهرة ومصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي والفوائد التي نص في العقد على سعرها وعلى مبدأ سريانها (بخلاف الرهن الرسمي فلا يضمن إلا فوائد سنتين سابقتين على تسجيل التنبيه ) وذلك لأن المرتهن حيازة من حقه أن يستوفي الفوائد كلها من غلة العين و جميع فوائد التأخير إلى يوم رسو المزاد أما بعد رسو المزاد فلا يستحق الدائن فوائد تأخير إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد على النحو الذي جاء في المادة 308 من المشروع.
4 - وللدائن المرتهن أخيراً أن ينفذ على العين المرهونة في يد من انتقلت إليه ملكيتها ويجوز لهذا المالك وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن الرسمي أن يدفع الدين فيحل محل الدائن في رهن الحيازة فإن لم يفعل وجب أن يتحمل إجراءات التنفيذ وليس له أن يخلى العقار أو أن يطهره ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيازتها في يده ذلك لأن التتبع ليس تتبعاً مادياً للحيازة بل هو تتبع معنوي للملكية يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ملكيتها من الراهن .
ننوه بادىء ذي بدء الى أن حق الحبس يختلف عن الحق في الحبس فالأول هو حق عیني أو أحد مزايا الرهن الحيازي باعتباره حقاً عينياً أما الثاني فهو حق شخصي ثبت للدائن إذا توافرت فيه الشروط التي أوضحها المادة 246 . وما - نتناوله بصدد التعليق على المادة 1110 هو حق الحبس.
ويكون للمرتهن حق حبس الشيء المرهون طالما أنه لم يستوف حقه كاملاً ويثبت له حق الحبس بمجرد تسلمه للشيء سواء كان الدين المضمون بالرهن قابلاً للتجزئة أو غير قليل لها وسواء كان الشيء المرهون قابلاً للانقسام أم غير قابل له ذلك لأن الرهن ذاته غير قابل للتجزئة وعدم قابليته للتجزئة من طبيعته لا من مستلزماته ومن ثم يجوز الاتفاق على التجزئة بأن يتحرر جزء من الشيء المرهون بقدر جزء الدين الذي تم الوفاء به كالربع أو النصف ويتمسك المرتهن بالحبس قبل الراهن سواء كان مديناً أو كفيلاً عينياً وحتى لو ادعى أن الشيء المرهون غير ملوك له ويتمسك بالحب أيضاً قبل الملك الحقيقي للشيء المرهون إن جاء الرهن على ذلك الغير طالما كان المرتهن يعتقد أن الشيء مملوك للراهن .
أما بالنسبة للغير کمشتري لعقار سجل البيع بعد قيد الرهن أو مشتري لمنقول بعقد لاحق لتاريخ الرهن الثابت أو مرتهن متاخر في المرتبة فإن المرتهن الأسبق الحق في حبس الشيء المرهون عن هؤلاء ويختلف الأمر اذا ما باشر أحد الدائنين التنفيذ على الشيء المرهون فإن كان الدائن المباشر للتنفيذ في مرتبة متأخرة عن مرتبة المرتهن الحيازي فيظل للأخير حقه في الحبس ولا يكون لمن رسی علیه المزاد نزع الشیء منه ذلك أن التطهير لا يشمل الرهن الحيازي وفقاً لاحكام القانون المدني ويبين من الأعمال التحضيرية لهذا القانون أن واضعيه قصدوا إلى ذلك ولكن هذا الحكم قد عدل بموجب المادة 690 من قانون المرافعات الملغي ومن بعدها بموجب المادة 450 من قانون المرافعات الجديد وحكمهما واحد ويترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بايداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن ( أنظر بطلان حكم إيقاع البيع في التعليق على المادة 1069) ومن ثم يترتب على البيع الجبري للعقار تطهيره من كافة القيود ولما كان الراسي عليه المزاد يعتبر خلفاً للدائن مباشر الإجراءات وللدائنين الذين أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته فلا يسري عليه حق الحبس.
ولا يكون للمرتهن حق الحبس إلا بالنسبة للدين المضمون بالرهن فإن استوفاه کاملاً تعين عليه ورد الشيء المرهون فليس له أن يحبس الشيء بعد ذلك حتى لو كان له دين آخر في ذمة المدين نشأ قبل الرهن أو بعده.
ويرد الحبس على الشيء المرهون وملحقاته كالعقارات بالتخصيص والاتفاقات والنماء ويخرج عن نطاق الحبس الحقوق التي تم حفظها وفقاً للقانون کرهن أو اختصاص تم قيده قبل قيد المرتهن حيازي لرهنه ومتى ثبت الحق في الحبس بتسليم المرتهن الشيء المرهون عن طواعية من الراهن إذ لا يثبت هذا الحق إذا استولى المرتهن على الشيء عنوة ظل له الحق في الحبس حتى يستوفي دينه کاملاً فلا حل أجل الدين كان المرتهن بالخيار بين الاستمرار في الحبس أو التنفيذ على الشيء واذا خرج الشيء المرهون من حيازة المرتهن إلى الراهن أو إلى الغير وبدون علمه أو غصباً عنه كان للمرتهن الحق في استرداده بموجب دعوى.
فإن كان الشيء تحت يده دفع المطالبة به بموجب الدفع بالحبس إلا إذا كان الغير قد اكتسب حقا عينيا على الشيء بحسن نية . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 634)
تنص المادة 1110 مدني على ما يأتي :
"1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقاً للقانون" .
"2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة" .
من له حق الحبس : للدائن المرتهن حيازة حق حبس العين المرهونة عن الناس كافة من راهن وغير راهن حتى ستوفي كل حقه من مصروفات وتعويضات وفوائد وملحقات أخرى وأصل ويصبح خالصاً بكل ما يستحقه من ذلك .
ويكون للدائن المرتهن حق الحبس ما دام الدين لم يؤد بتمامه سواء كان هذا الدين قابلاً للتجزئة أو لم يكن وسواء كان الشيء المرهون قابلاً للانقسام أو غير قابل له ذلك لأن الرهن يبقى حتى يوفي الدين كله لأن الرهن نفسه غير قابل للتجزئة فأي شيء يبقى من الدين يكون مضموناً بكل الرهن .
وقاعدة عدم تجزئة الرهن قائمة على ما قصده المتعاقدان فقد أرادا أن يبقى الرهن قائماً حتى يؤدي كل الدين وهذا هو المفروض ولهما أن يتفقا صراحة على خلاف ذلك كأن يتفقا على أنه كلما سدد جزء معين من الدين الربع أو الثلث مثلاً حرر من الشيء المرهون ما يقابل ما سدد من الدين وأعيد إلى الراهن ما حرر من الشيء المرهون فعدم تجزئة الرهن من طبيعة الرهن لا من مستلزماته .
ويلاحظ أن حق الحبس هنا أعطي للدائن المرتهن لأنه صاحب حق عيني وهو حق رهن الحيازة فحق الحبس متفرع عن حق عيني ومن ثم يكون هو نفسه حقاً عينياً أو هو من مستلزمات الحق العين وهذا بخلاف الحق في الحبس العام لأن هذا هو دفع بعدم التنفيذ وليس بحق عيني .
- المال الذي يحبس : والمال الذي يحبس هو المال المرهون وقد يكون هذا المال عقاراً أو منقولاً ويكون المنقول مادياً أو غير مادي .
فكل الشيء المرهون من أصل وملحقات كعقار بالتخصيص وحقوق ارتفاق توابع وغير ذلك يحبس حتى يؤدي الدين المطلوب .
وقد يكون للغير على الشيء المرهون حقوق تم حفظها وفقاً للقانون كحقوق ارتفاق سجلها المرتفق قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهنه أو حق رهن أو اختصاص قيده صحاب الحق قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهنه فهذه الحقوق التي تم حفظها وفقاً للقانون تبقى خارجة عن حق الحبس وتقول في ذلك الفقرة الأولى من المادة 1110 مدني يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقاً للقانون" .
الحبس والتنفيذ : والحبس يثبت للدائن المرتهن من وقت أن ينتقل الشيء المرهون إلى حيازته ويبقى حتى يؤدي له الدين بتمامه كما قدمنا ولو بقي بعدم حلول الدين بمدة طويلة .
أما التنفيذ فلا يثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدين ويبقى إلى أن ينقضي الدين .
فهناك وقت يكون فيه للدائن المرتهن الحق في الحبس وفي التنفيذ وذلك من وقت حلول الدين .
فإذا ما حل الدين ولم يكن هناك ما يدعو الدائن المرتهن إلى التنفيذ بقي حابساً للعني وله حق التنفيذ يختار أيهما شاء وقد يبقى حابساً للعين ويستوفي دينه من غلتها إلى أن ينقضي الدين وعند ذلك ينقضي الرهن بانقضاء الدين وينتهي حق الحبس فيعيد الدائن المرتهن العين إلى صحابها .
وقد لا يعجل الدائن المرتهن بالتنفيذ عند حلول الدين يبقى حابساً للعين دون أن يستوفي من الدين شيئاً لأن غلة العين المرهونة لا تفي بأكثر من الفوائد وهكذا يبقى الدائن المرتهن لا يستوفي من أصل الدين شيئاً ولكنه يبقى حابساً للعين .
- ضد من يكون حق الحبس- الراهن : ويستطيع الدائن المرتهن أن يستعمل حق الحبس ضد الراهن نفسه الذي تعاقد معه على الرهن سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان غير المدين أي كفيلاً عينياً ما دام الدائن المرتهن يستوفى حقه كله وحتى لو ادعى الراهن أن الشيء المرهون مملوكاً لغيره .
وإذا كان الشيء المرهون مملوكاً حقيقة لغير الراهن فإن الدائن المرتهن يستطيع أن يستعمل حقه في الحبس ضد المالك الحقيقي فلا يرد إليه الشيء المرهون حتى يستوفي حقه ما دام أنه كان يعتقد وقت أن ارتهن أنه تعاقد مع المالك الحقيقي للشيء المرهون .
- الغير : ويستطيع الدائن المرتهن أن يستعمل حق الحبس ضد الغير أيضاً فحق الحبس يستعمل ضد الراهن وضد الغير .
وأمثلة الغير الذي يستعمل الدائن المرتهن حق الحبس ضده المشتري للعقار المرهون الذي سجل البيع بعد قيد الرهن والمشتري للمنقول المرهون إذا كان تاريخ النقل الثابت اسبق من تاريخ البيع والدائن العادي والدائن المتأخر في المرتبة عن الدائن المرتهن فإذا رهن الراهن العقار مرة ثانية رهناً رسمياً فإن للمرتهن الأول حيازة أن يحبس العقار عن المرتهن الثاني رسمياً" .
التطهير لا يشمل الرهن الحيازي في القانون المدني : والرأي الغالب أن حق الدائن المرتهن حيازة في الحبس لا يجوز الاحتجاج به على الدائن قبل قيده ولا على من يرسو عليه المزاد بناء على طلب أحدهم.
وكانت المادة 1554 من المشروع التمهيدي م 1113 من القانون المدني الجديد تنص على أن الرهن الحيازي ينقضي إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1549 التي أصبحت المادة 1110 من القانون المدني الجديد أن للدائن المرتهن أن يحبس الشيء في مواجهة الغير من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة فإذا للمرتهن الأول أن يحبس للعين من المرتهن الثاني ولكن إذا نفذ الثاني على العين وباعها في المزاد فقد كان مقتضى حق المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد وهذا هو الحكم في التقنين الحالي السابق فعدل القانون الجديد من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنين وقرر أن رهن الحيازة ينقضي إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً م 1554 .
ولكن لجنة المراجعة حذفت النص القائل إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً استبقاء لحكم القانون السابق فيما يقضي به من أن البيع الجبري لا يطهر العين من الرهن الحيازي فالتطهير إذن لا يشمل رهن الحيازة في التقنين المدني الجديد .
- التطهير يشمل الرهن الحيازي في قانون المرافعات : غير أن قانون المرافعات (السابق) نص في المادة 690 منه على أنه "يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشيرة به وفقاً لحكم المادة 688 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازة التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخيراً بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 632 و 657 فلا يبقى إلا حقهم في الثمن ومن هذا النص يتبن أن قانون المرافعات الجديد أوجب يكون التطهير شاملاً للرهن الحيازي .
متى ينعدم التعارض بين القانون المدني وقانون المرافعات والتعارض بين القانون المدني وقانون المرافعات لا يقع في الحالة التي يكون فيها الدائن الحاجز صاحب رهن رسمي أو اختصاص أو امتياز سابق في المرتبة على الرهن الحيازي .
فوفقاً لأحكام القانون المدني لا يحتاج بحق الحبس المترتب على الرهن الحيازي في مواجهة أصحاب هذه الحقوق السابقة على الرهن الحيازي ولما كان المشتري بالمزاد يعتبر خلفاً للدائن المنفذ والدائن المنفذ أسبق من الدائن المرتهن حيازة فلا يسري حق الحبس على مشتري العقار بالمزاد بناء على طلب هذا الدائن المنفذ .
- الحبس للدين المضمون بالرهن : وحق الحبس الثابت للدائن المرتهن لا يكن إلا بضمان الدين المضمون بالرهن .
ولا يكون بالنسبة إلى الديون الأخرى التي قد يكون المدين الراهن ملزماً بها للدائن المرتهن قبل الرهن أو بعده .
فيجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون للمدين الراهن إذا استوفى الدائن المرتهن كل حقه المضمون بالرهن كاملاً ولو كانت له ديون أخرى على المدين الراهن .
استرداد الشيء المرهون : وإذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن بغير رضاء الدائن المرتهن ولم يستوف الدائن المرتهن حقه كاملاً كان له أن يستعيد الشيء المرهون من الراهن .
وله أيضاً أن يسترده من الغير إذا خرج الشيء من يده غصباً دون إرادته أو خلسة دون علمه وإنما يجب على الدائن المرتهن أن يحترم ما قد يكون الغير قد كسب بحسن نية على الشيء من حقوق عينية كحق ارتفاق أو حق رهن إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق الدائن المرتهن وفي ذلك تقول الفقرة الثانية من المادة 1110 وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداد حياته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة" .
- حق الحبس والحق في الحبس :
ويجب عدم الخلط بني حق الحبس والحق في الحبس .
فحق الحبس هو ما شرحناه فيما وهو حق عيني أو هو أحدى مزايا الحق العيني وهذا الحق العيني هو رهن الحيازة ويثبت للدائن المرتهن ما بقي له حق رهن الحيازة حتى يستوفي المبالغ التي ضمنها الرهن بأكملها .
أما الحق في الحبس فهو الذي يثبت للدائن بموجب المادة 246 مدني وهو حق شخصي لا يحق عيني يثبت للدائن إذا توافرت فيه الشروط التي يستلزمها القانون وقد سبق أن شرحنا مفصلاً الحق في الحبس فلا نعود إلى ذلك منعاً للتكرار . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 989)
يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي من حيث نقل الحيازة ولهذا يخول الرهن الحيازي لصاحبه الحق في حبس الشيء المرهون والامتناع عن التخلي عنه طالما ظل الرهن قائماً وإلى أن يستوفي حقه كاملاً وذلك سواء كان هذا الدين قابلاً للتجزئة أو لم يكن وسواء كان الشيء المرهون قابلاً للإنقسام أو غير قابل له ذلك لأن الرهن يبقى حتى يوفي الدين كله لأن الرهن نفسه غير قابل للتجزئة فأي شئ يبقى من الدين يكون مضموناً بكل الرهن إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك .
وإذا كان الشيء في حيازة (العدل) أو في حيازة من عينته المحكمة فعليه كذلك أن يحبس الشيء إلى حين استيفاء الدائن كامل حقه وإلا اعتبر مسئولاً عما يلحق الدائن من ضرر.
وحق الدائن المرتهن في دبس الشيء يكون بالنسبة للدين المضمون بالرهن فقط فلا يكون له أن يحبس الشيء المرهون بسبب دين آخر على الراهن.
-نطاق حق الحبس
الحبس هنا مقرر للدائن المرتهن كإحدى السلطات التي يتضمنها حقه العيني وهو بهذه المثابة يختلف عن الحق في الحبس الذي تكلم عنه المشرع في القواعد العامة للالتزامات كوسيلة من وسائل الضمان التي تكفل حقوق الدائن العادي (م 246-248 ).
وللدائن حبس المرهون في مواجهة الناس كافة فهو يحتج بالحبس في مواجهة الراهن سواء أكان المدين أو غيره فطالما أن الدائن لم يستوف كامل حقه المضمون بالرهن فإن الراهن لا يستطيع المطالبة بالمرهون حتى ولو كان ذلك بسبب أنه غير مملوك له ويرغب في رده إلى مالكه.
كذلك يحتج الدائن بحق الحبس في مواجهة الغير بشرط أن يكون حقه نافذاً في مواجهتهم فهو يحبس العين في مواجهة المالك الحقيقي إذا كان الراهن غير مالك مادام يستطيع التمسك بحق الرهن بناء على قاعدة الحيازة في المنقول منذ الملكية ومع استثناء حالة المنقولات المسروقة أو الضائعة.
وهو يحتج بالحبس أيضاً في مواجهة مشتري المرهون كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى دائن مرتهن آخر وكذلك بالنسبة لدائني الراهن العاديين.
غير أنه لا يصح الاحتجاج بالحبس في مواجهة الدائنين السابقين أي أصحاب الحقوق التي حفظوها وفقاً للقانون فمثلاً إذا اشترى شخص عقاراً وسجل عقده ثم قام البائع برهنه رهناً حيازياً إلى دائن مرتهن تسلمه فعلاً فإن هذا الأخير لا يستطيع الاحتجاج بحقه في مواجهة المشتري الذي انتقلت إليه ملكية العقار قبل نفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير كذلك الشأن إذا كان في الحبس إضرار بدائن متقدم في المرتبة كمرتهن حيازي آخر سابق في المرتبة أو دائن له حق امتیاز نافذ في مواجهة الدائن المرتهن.
إنما لا يحول حق الحبس دون أن يقوم أي دائن باتخاذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون إذا خرج الشيء المرهون من يد الدائن المرتهن دون إرادته أو دون علمه وسواء في ذلك ذهب المرهون إلى يد الراهن أو إلى يد الغير فإن المرتهن في هذه الحالة أن يسترد المرهون ممن يكون في يده ما لم يستطع الحائز أن يحتمي وراء حيازته إذ يجب على الدائن المرتهن أن يحترم ما قد يكون الغير قد كسب بحسن نية على الشيء من حقوق عينية كحق ارتفاق أو حق رهن إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق الدائن المرتهن. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 635)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۱۱۱
1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
٢- واذا خرج الشي من يد الدائن دون ارادته أو دون علمه ، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة .
-هذه المادة تطابق المادة .1110 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة 1043 من التقنية الكويتي.
وتتفق مع المادة 1342 من التقنين العراقي.
وتتفق مع المادة 1400 من التقنين الأردني.
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للفنی الحالي (م 1549) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 235
وفي الفقه الاسلامي نصت المادة ۷۱۸ من المجلة على أن « للراهن والمرتهن أن يفسخا الرهن باتفاقهما ، لكن للمرتهن حق حبس الرهن وامساكه إلى أن يستوفی ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ ، ونصت المادة ۷۲۹ على أن : حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه الي حين فكه، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيداء الدين من الرهن اذا توفي الراهن، وفي هذا المعنى أيضا : المادتان 964 و 965 من مرشد الحيران ، والمادة 512 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفه.
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 870)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
(مادة 871)
المرتهن أحق بالرهن من الراهن وإذا مات الراهن مديوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفى حقه وما فضل منه للغرماء.
(مادة 872)
الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالاً فإن كان مؤجلاً فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل.
(مادة 873)
إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن بل يحبسه إلى استيفاء ما بقى منه ولو قليلاً.
إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين.
(مادة 874)
لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.
(مادة 875)
لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه.
(مادة 876)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.
(مادة 881)
إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين.
(مادة 882)
إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (718) فسخ الرهن بالاتفاق
للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساك إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.
مادة (729) حكم الرهن
حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكَّه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدَّين من الرهن إذا توفي الراهن.