مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 234
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- و الرهن إذا ترتب على الشيء وأصبح نافذاً في حق الغير يعطي الدائن المرتهن سلطة على الشيء هي أن يحبسه في مواجهة الراهن والغير وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفي حقه من الثمن متقدماً على من يتلوه من الدائنين ومتتبعاً العين في يد من انتقلت إليه ملكيتها .
2 - فللدائن المرتهن أن يحبس الشيء في مواجهة الراهن وقد سبق ذكر ذلك وله أن يحبسه في مواجهة الغير كمشتري لعقار مرهون مجال البيع بعد قيد الرهن أو مشتري المنقول مرهون و تاريخ الرهن الثابت أسبق من تاريخ البيع ويحبسه كذلك في مواجهة الغير من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة فإذا رهن الراهن الشيء مرة ثانية رهن حيازة أو رهناً رسمياً في العقار فان للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثاني ولكن إذا نفذ الثاني على العين و باعها في المزاد فقد كان مقتضى حق المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد وهذا هو الحكم في التقنين الحالي فعدل المشروع من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنين وقرر أن رهن الحيازة ينقضى إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعة جبرية (م 1544 من المشروع) و بانقضاء الرهن ينقضي الحبس ويلتزم المرتهن الأول أن يسلم العين الراسي عليه المزاد على أن يستوفي حقه من الثمن قبل المرتهن الثاني طبعاً أما إذا كان الذي باع العين في المزاد هو المرتهن الأول فبديهي أن المرتهن الثاني إذا كان رهناً حيازياً لا يستطيع الاحتجاج بحق الحبس ويجب أن يسلم العين للراسي عليه المزاد ثم هو يستوفي حقه من الثمن بعد المرتهن الأول .
وكما أن للدائن المرتهن إذا لم يستوف الدين أن يسترد الشيء من الراهن إذا هو عاد إليه فإنه يستطيع كذلك أن يسترده من الخير إذا خرج الشىء من يده غصباً دون إرادته أو خلسة بغير علمه دون إخلال بما قد يكون الغير قد کسب من حقوق عينية على الشيء إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق المرتهن .
3- وللدائن المرتهن حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له في المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن المرهون وتتحدد مرتبته في العقار بتاريخ القيد وفي المنقول بالتاريخ الثابت للرهن ويضمن الرهن في نفس المرتبة الدين الأصلى و النفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة على الشيء وله حق الرجوع بها الأبناء على عقد الرهن بل بناء على الإثراء بلاسبب ولكنها مع ذلك تضمن بالرهن لعلاقتها الظاهرة به ويضمن الرهن كذلك والتعويض عن الأضرار الناشئة عن عيب في المرهون وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالرهن للعلاقة الظاهرة ومصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي والفوائد التي نص في العقد على سعرها وعلى مبدأ سريانها (بخلاف الرهن الرسمي فلا يضمن إلا فوائد سنتين سابقتين على تسجيل التنبيه ) وذلك لأن المرتهن حيازة من حقه أن يستوفي الفوائد كلها من غلة العين و جميع فوائد التأخير إلى يوم رسو المزاد . أما بعد رسو المزاد فلا يستحق الدائن فوائد تأخير إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد على النحو الذي جاء في المادة 308 من المشروع.
4 - وللدائن المرتهن أخيراً أن ينفذ على العين المرهونة في يد من انتقلت إليه ملكيتها ويجوز لهذا المالك وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن الرسمي أن يدفع الدين فيحل محل الدائن في رهن الحيازة فإن لم يفعل وجب أن يتحمل إجراءات التنفيذ وليس له أن يخلى العقار أو أن يطهره ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيازتها في يده ذلك لأن التتبع ليس تتبعا مادياً للحيازة بل هو تتبع معنوي للملكية يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ملكيتها من الراهن .
يضمن الرهن وفي نفس مرتبة الدين الاصلي: (أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وللمرتهن الرجوع بها لا بناء على عقد الرهن وإنما بناء على الإثراء بلا سبب كالمبالغ التي تنفق لترميم العقار المرهون أو إصلاح المنقول حتى يستفاد منه أما المصروفات النافعة فيستوفيها المرتهن أولاً من الثمار فإن بقي منها شيء فلا يضمنه الرهن ولا يكون للمرتهن بالنسبة له إلا حق الحبس.
(ب) الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء كما إذا كان المرهون دابة مريضة بمرض معد لم ينبه إليه المرتهن مما أدى إلى إنتقال العدوى لدوابه فيكون التعويض المستحق له مضموناً بالرهن وهذا التعويض مصدره العمل غير المشروع لا عقد الرهن.
(ج) مصروفات العقد الأصلي وعقد الرهن وقيده في حالة رهن العقار وكذلك مصروفات تجديد القيد.
(د) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن كمصروفات تسليم الشيء المرهون.
(هـ) جميع الفوائد المستحقة حتى وقت رسو المزاد ويراعي أنه بالنسبة للرهن الرسمي فإنه لا يضمن إلا الفوائد الواردة بقائمة القيد وفوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق بعد هذا التاريخ إلى يوم ایقاع البيع أما الفرائد الاخرى فلا يضمنها القيد الأصلي ولا تثبت مرتبتها إلا من تاريخ القيد التكميلي وفقاً لما أوضحناه بصدد المادة 1058 أما الرهن الحيازي فیضمن جميع الفوائد التي تستحق حتى تاريخ إيقاع البيع دون حاجة الى قيدها خاصة أن المرتهن يستوفى الفوائد المستحقة له من الثمار كما يستحق جميع فوائد التأخير الى يوم إیقاع البيع أما بعد ذلك فلا يستحق فوائد تأخير إلا إذا كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد وفقاً للمادة 230 ولما كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع جميع الثمن وفقاً للمادة 440 مرافعات قبل تسجيل حكم ايقاع البيع ومن ثم لا يتصور الزامه بفوائد تأخير خلافا لنص المواد 669 و 673 و 686 . من قانون المرافعات الملغي التي كانت تجيز أرجاء الوفاء بالثمن. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 637)
وقد نصت المادة 1111 مدني على ما يأتي :
"لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق ، وغنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي :
( أ ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء .
( ب ) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
( ج ) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء .
( د ) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي .
( هـ ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230" .
فالرهن الحيازي يضمن بطبيعة الحال أصل الدين المضمون بالرهن .
ثم هو يضمن ، وفي نفس مرتبة أصل الدين ، ما يأتي :
1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء والدائن المرتهن الذي أنفقها أن يرجع بها على الراهن بناء على قاعدة الإثراء بلا سبب .
2- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء وهذه مصدرها العيوب الموجودة في الشيء المرهون أي العمل غير المشروع .
3- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء فهذه كلها إذا كان الدائن المرتهن قد دفعها فإنه يرجع بها على المدين الراهن أو على المدين والراهن .
4- المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي وهذه يرجع بها الدائن المرتهن على الراهن .
5- جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230 والفوائد تلحق بالدين ويرجع بها الدائن المرتهن على المدين الراهن كما يرجع بالدين نفسه .
أما ما جاء في المادة 230 فالمادة 230 تنص على ما يأتي :
"عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الاصلية التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزانة المحكمة ملمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء" . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 976)
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما تضمن أيضاً ملحقات أصل الحق وفي نفس مرتبته
وهذه الملحقات حددتها المادة على النحو الآتي:
(1) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء:
والمقصود بها نفقات حفظ المرهون وإصلاحه وقد رأينا عند تناول التزام الدائن باستغلال المرهون أن هذه المصروفات تخصم من الثمار فإذا لم تستوف من الثمار كان للدائن أن يقتضيها من ثمن المرهون بنفس مرتبة الدين الأصلي.
وهذا النص قاصر على المصروفات الضرورية ومن ثم فهو لا ينطبق على المصروفات النافعة التي تطبق بشأنها القواعد العامة وهي تعطي الحق لمن يصرفها في أن يحبس الشيء ويمتنع عن تسليمه حتى يستوفي ما هو مستحق له (م 246).
(2) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء:
فإذا كان المرهون حيواناً مصاباً بمرض وترتب على حيازة الدائن له بناء على الرهن انتقال العدوى إلى ماشيته كان الراهن مسئولاً عن ذلك بناء على قواعد المسئولية التقصيرية ويصبح الرهن ضامناً بمرتبته للتعويض المستحق.
(3) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء:
فإذا كان الالتزام المضمون ناشئاً عن قرض مثلاً كانت مصروفات عقد القرض مضمونة بالرهن بجانب مصروفات عقد الرهن ذاته.
وإذا كان المرهون عقاراً كانت مصروفات القيد وتجديده مضمونة بالرهن كذلك .
وإذا كان الدائن المرتهن قد دفعها فإنه يرجع بها على المدين الراهن أو على المدين والراهن .
(4) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي :
ومثل ذلك النفقات التي يتكبدها المرتهن في سبيل تسلم المرهون عند قيام الرهن ثم رده عند انقضاء الرهن.
وكالأجر المستحق للدائن المرتهن نظير قيامه بإدارة الشيء المرهون واستثماره إذا اتفق في العقد - على خلاف الأصل - على استحقاقه أجراً.
(5) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230:
فجميع الفوائد المستحقة عن الدين تكون مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبة أصله ويلاحظ أن هناك فرقاً بالنسبة إلى مرتبة الفوائد بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي فالرهنان يتفقان في أن كلا منهما يضمن جميع الفوائد المستحقة عن الدين إلى وقت رسو المزاد ولكنهما يختلفان في المرتبة التي تثبت للفوائد التي يضمنها كل منهما فالرهن الرسمي - كما رأينا - لأي ضمن في نفس مرتبة أصل الدين إلا الفوائد التي تذكر في قائمة القيد وفوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق بعد هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد أما الفوائد الأخرى فلا يضمنها القيد الأصلي ولا تثبت مرتبتها إلا من تاريخ القيد التكميلي الذي يجري عنها بعد استحقاقها (م 2/ 1058).
أما الرهن الحيازي فيضمن في نفس مرتبة أصل الدين كل الفوائد التي تستحق إلى يوم رسو المزاد وهذا ظاهر من قول الشارع إن الرهن الحيازي يضمن في نفس مرتبة الرهن جميع الفوائد المستحقة .
والعلة التي أدت بالمشرع إلى تمييز الرهن الحيازي على هذا النحو هي أن للمرتهن الحيازي الحق في أن يستوفي الفوائد المستحقة كلها من غلة المرهون.
وكما هي الحال في الرهن الرسمي لا يضمن الرهن الحيازي الفوائد إلا إذا كان الدين منتجاً لها بحسب القواعد العامة وبشرط أن تذكر هي وسعرها في عقد الرهن فضلاً عن ذكر ذلك في قائمة القيد إذا كان المرهون عقاراً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 641)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۱۱۱۲)
لا يقتصر الرهن على ضمان أصل الحق ، وإنما يضمن أيضاً وفي المرتبة ذاتها ما يأتي :
(1) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشي .
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
(ج) مصروفات عقد الرهن الحيازی و تنفيذه.
هذه المادة تقابل المادة ۱۱۱۱ من التقنين الحالي.
(ه) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230
وقد عدلت هذه المادة في البند (ج) بحذف عبارة مصروفات العقد الذي أنشأ الدین ، باعتبار أن ليس لها تطبيق في العمل وكذلك بحذف عبارة « وقيده عند الاقتضاء ، لان الرهن الحيازي أصبح قاصراً على المنقول ، ورهن المنقول لا يخضع للقيد . وادمج حكم البند د في هذا البند . كما عدلت هذه المادة بحذف البند (هـ) جرياً على خطة المشروع في تحريم الربا.
أنظر وقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهیدی للتقنين الحالي (م 1551) في مجموعة الأعمال التحضيرية ۷ ص 235 و 236 .
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1401 من التقنين الأردنی .
و تقابل المادة 1044 من التقنين الكويتی .
وفي الفقه الاسلامی نصت المادة 718 من المجلة أن للمر تهن حبس الرهن وامسا که إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن ، وفي هذا المعني ايضا : المادة 964 من مرشد الحيران : ونصت المادة ۷۲۹ من المجلة أن حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه الى حين ....... ، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن اذا توفي الراهن وفي هذا المعنى ايضا : المادة 965 من مرشد الحيران.
وجاء في البدائع ( ج ۸ ص 3756 و 3757 : الناشر زکریا علی يوسف مطبعة الامام ) : اذا بيع الرهن في حال حياة الراهن ، وعليه دين آخر ، فالمرتهن حق بثمنه من بين سائر الغرماء ، لأن بعقد الرهن ثبت له الإعتصام بالمرهون فقدمت له الاختصاص به بدنه وهو الثمن .ثم ان كان الدین حالاً والثمن من جنسه فقد استوفاه ان كان في الثمن وفاء بالدين ، وان كان فيه فضل رده على الراهن ، وان كان أقل من الدين يرجع المرتهن بفضل الدين على الراهن . وان كان الدین موجبه حبس الثمن إلى وقت حلول الأجل ، لانه بدل المرهون فیکون مرهوناً ، فاذا حل الأجل ، فان كان الثمن من جنس الدين مما مستوفيا دينه ، وان كان من خلاف جنسه يحبسه إلى أن يستوفي دينه كله . وكذالك اذا بيع الرهن بعد وفاة الراهن وعليه دين ولم يخلف مالاً سوی الرهن . كان المرتهن أحق بثمنه من بين سائر آالغرماء لما ذكرنا فان فضل منه شيء يضم الفضل إلى مال الراهن ويقسم بين الغرباء بالحصص .