loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 234

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- و الرهن إذا ترتب على الشيء وأصبح نافذاً في حق الغير يعطي الدائن المرتهن سلطة على الشيء هي أن يحبسه في مواجهة الراهن والغير وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفي حقه من الثمن متقدماً على من يتلوه من الدائنين ومتتبعاً العين في يد من انتقلت إليه ملكيتها .

2 - فللدائن المرتهن أن يحبس الشيء في مواجهة الراهن وقد سبق ذكر ذلك وله أن يحبسه في مواجهة الغير كمشتري لعقار مرهون مجال البيع بعد قيد الرهن أو مشتري المنقول مرهون و تاريخ الرهن الثابت أسبق من تاريخ البيع ويحبسه كذلك في مواجهة الغير من الدائنين المتأخرين عنه في المرتبة فإذا رهن الراهن الشيء مرة ثانية رهن حيازة أو رهناً رسمياً في العقار فان للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثاني ولكن إذا نفذ الثاني على العين و باعها في المزاد فقد كان مقتضى حق المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسي عليه المزاد وهذا هو الحكم في التقنين الحالي فعدل المشروع من هذا الحكم الذي يشل من حقوق الدائنين وقرر أن رهن الحيازة ينقضى إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعة جبرية (م 1544 من المشروع) و بانقضاء الرهن ينقضي الحبس ويلتزم المرتهن الأول أن يسلم العين الراسي عليه المزاد على أن يستوفي حقه من الثمن قبل المرتهن الثاني طبعاً أما إذا كان الذي باع العين في المزاد هو المرتهن الأول فبديهي أن المرتهن الثاني إذا كان رهناً حيازياً لا يستطيع الاحتجاج بحق الحبس ويجب أن يسلم العين للراسي عليه المزاد ثم هو يستوفي حقه من الثمن بعد المرتهن الأول .

وكما أن للدائن المرتهن إذا لم يستوف الدين أن يسترد الشيء من الراهن إذا هو عاد إليه فإنه يستطيع كذلك أن يسترده من الخير إذا خرج الشىء من يده غصباً دون إرادته أو خلسة بغير علمه دون إخلال بما قد يكون الغير قد کسب من حقوق عينية على الشيء إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق المرتهن .

3- وللدائن المرتهن حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له في المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن المرهون وتتحدد مرتبته في العقار بتاريخ القيد وفي المنقول بالتاريخ الثابت للرهن ويضمن الرهن في نفس المرتبة الدين الأصلى و النفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة على الشيء وله حق الرجوع بها الأبناء على عقد الرهن بل بناء على الإثراء بلاسبب ولكنها مع ذلك تضمن بالرهن لعلاقتها الظاهرة به ويضمن الرهن كذلك والتعويض عن الأضرار الناشئة عن عيب في المرهون وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالرهن للعلاقة الظاهرة ومصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي والفوائد التي نص في العقد على سعرها وعلى مبدأ سريانها (بخلاف الرهن الرسمي فلا يضمن إلا فوائد سنتين سابقتين على تسجيل التنبيه ) وذلك لأن المرتهن حيازة من حقه أن يستوفي الفوائد كلها من غلة العين و جميع فوائد التأخير إلى يوم رسو المزاد . أما بعد رسو المزاد فلا يستحق الدائن فوائد تأخير إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد على النحو الذي جاء في المادة 308 من المشروع.

4 - وللدائن المرتهن أخيراً أن ينفذ على العين المرهونة في يد من انتقلت إليه ملكيتها ويجوز لهذا المالك وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن الرسمي أن يدفع الدين فيحل محل الدائن في رهن الحيازة فإن لم يفعل وجب أن يتحمل إجراءات التنفيذ وليس له أن يخلى العقار أو أن يطهره ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيازتها في يده  ذلك لأن التتبع ليس تتبعا مادياً للحيازة بل هو تتبع معنوي للملكية يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ملكيتها من الراهن .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي