loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 239

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينقضى رهن الحيازة بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون، على النحو المبين في الرهن الرسمي.

الأحكام

1- لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالا للحق المخول له وفقا للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة.

(الطعن رقم 921 لسنة 57 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 360 ق 377)


2- الدائن المرتهن - شانه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه و المنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى للحيازة لديه ، و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .

(الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351)

3- إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، وإذ كان إستناد محكمة الإستئناف إلى المادة 323 من القانون المدنى لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة - البائع والمشترى والبنك - لأنه لا صالح للطاعنين فى الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك فى دينه قبل البائع ، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً ، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلى للبنك - المطعون عليه الأول البائع - والمحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع فى مقابل تطهير العقار من الرهن ، ومؤدى ذلك أن الدين الذى إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذى كان مترتباً فى ذمة المدين الأصلى وبرئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها و يكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا .

(الطعن رقم 469 لسنة 40 جلسة 1980/03/25 س 31 ع 1 ص 871 ق 172)

4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن ، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 68 لسنة 44 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 312 ق 241)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي