مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 239
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينقضى رهن الحيازة بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون، على النحو المبين في الرهن الرسمي.
1- لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالا للحق المخول له وفقا للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة.
(الطعن رقم 921 لسنة 57 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 360 ق 377)
2- الدائن المرتهن - شانه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه و المنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى للحيازة لديه ، و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .
(الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351)
3- إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، وإذ كان إستناد محكمة الإستئناف إلى المادة 323 من القانون المدنى لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة - البائع والمشترى والبنك - لأنه لا صالح للطاعنين فى الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك فى دينه قبل البائع ، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً ، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلى للبنك - المطعون عليه الأول البائع - والمحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع فى مقابل تطهير العقار من الرهن ، ومؤدى ذلك أن الدين الذى إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذى كان مترتباً فى ذمة المدين الأصلى وبرئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها و يكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا .
(الطعن رقم 469 لسنة 40 جلسة 1980/03/25 س 31 ع 1 ص 871 ق 172)
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن ، فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عملاً بالمادة 1112 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 68 لسنة 44 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 312 ق 241)
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بالرهن، وهنا ينقضي بالوفاء مباشرة للمدين فإن تعذر أودع الدين خزينة المحكمة دون حاجة لعرض حقیقی وقد يكون الوفاء بمقابل على أنه إذا استحق المقابل في يد الدائن كان له الرجوع على المدين بضمان الاتفاق، وقد ينقضي الدين بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة، وقد ينقضي الدين بالإبراء أو باستحالة التنفيذ متى كانت هذه الاستحالة لا يد للمدين فيها، أما القادم المسقط، فلا يسقط الدين به إذ أن رهن الحيازة يقطع المدة لأنه بمثابة إقرار مستمر من جانب المدين بحق الدائن وذلك وفقاً للمادة 384 مدني خلافاً للرهن الرسمي وحق الاختصاص والامتياز حسبما أوضحناه بالمادة 1033 .
زوال سبب انقضاء الدين :
على أنه اذا زال السبب الذي أدى إلى انقضاء الدين، فإن الدين يعود ويتبعه الرهن لضمانه على أن يكون للراهن ذات المرتبة التي كانت له إلا إذا كان الغير قد اكتسب حقاً على العين فيما بين زوال الدين وعودته کمرتهن لرهن رسمى فهذا تكون له الأسبقية على المرتهن السابق متی کان حسن النية لا يعلم بوجود الرهن السابق، أما إذا كان يعلم بوجوده فهو سيء النية ليس له الاحتجاج بما کسبه من حق على العين ويكون الرهن السابق حجة عليه.
الرهن الحيازي حق عيني تبعي، فهو يتبع الالتزام المضمون وجوداً وعدماً، ويكفي لمحو قيده بإقرار عرفي مصدق على توقيع المرتهن فيه أو بحكم نهائي وفقاً لما نصت عليه المادة 45 من قانون الشهر العقارى.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 639)
انقضاء الدين وزواله :
الدين المضمون بالرهن الحيازي قد يزول لأنه لم يوجد صحيحاً ، وقد ينقضي لأنه بعد أن وجد صحيحاً انقضى بسبب من أسباب انقضاء الدين .
- أسباب زوال الدين :
ومن أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل، فيبطل العقد ، ويبطل معه الدين ، ويبطل معهما الرهن الحيازي بصفة تبعية أي تبعاً لزوال الدين .
ومن أسباب زوال الدين أيضاً أنه يوجد في عقد قابل للإبطال ، فيختار من له مصلحة في إبطال العقد إبطاله، فيبطل العقد، ويبطل معه الدين ، ويبطل معهما الرهن الحيازي.
ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ في عقد معلق على شرط فاسخ ، فيتحقق الشرط ، ويزول العقد بأثر رجعي ، فيزول الدين بأثر رجعي ، ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعي كذلك .
- أسباب انقضاء الدين :
وقد يوجد الدين صحيحاً، ويبقى ولكنه ينقضي بسبب من أسباب انقضاء الدين، وبانقضاء الدين ينقضي الرهن بصفة تبعية ، تبعاً لانقضاء الدين .
- تعداد لأسباب انقضاء الدين :
والدين ينقضي بأحد الأسباب الآتية :
1- الوفاء : وإنقضاء الدين المضمون برهن الحيازة عن طريق الوفاء تتبع فيه القواعد العامة المقررة في وفاء الديون، والوفاء مع الحلول يجعل الموفي يحل محل الدائن في رهن الحيازة الذي له، وقد يتعذر الوفاء للدائن مباشرة في فروض معينة فليس على المدين إلا أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيق فتبرأ ذمته.
2- الوفاء بمقابل : وإذا استحق المقابل في يد الدائن ، فإن الدائن يرجع إلى المدين بضمان الاستحقاق . والوفاء بمقابل يقضي الدين الأصلي بالتجديد، ثم يقضي الدين الجديد، الذي حل محل الدين الأصلي ، بالوفاء.
3- التجديد : والتجديد عمل مركب، فهو قضاء دين قديم ، وإنشاء دين جديد يحل محله.
4- المقاصة : والمقاصة أداة وفاء، وأداة ضمان.
5- اتحاد الذمة : وقد يزول السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر رجعي فيعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ويعود الدين إلى الظهور، وقد يزول السبب بأثر غير رجعي فلا يضار الغير بعودة الدين إلى الظهور .
6- الإبراء من الدين : والإبراء تصرف تبرعي من جانب واحد، هو الدائن المبرئ، وينقضي به الدين .
7- استحالة التنفيذ : ويجب أن تكون الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فإن كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم ينقض الدين .
8- التقادم المسقط : ويلاحظ هنا أن الدين الأصلي لا يسقط بالتقادم ما دامت العين المرهونة حيازياً تحت يد الدائن بصفة رهن حيازة، لأن وجود رهن الحيازة يقطع المدة إذ أنه اعتراف مستمر من جانب المدين بوجود الدين.
وقد جاء في المادة 384 مدني : "1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، 2- ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين"، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي عن هذا النص : "يراعى أن ترتيب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم، بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الأثر ما بقي الشيء المرهون في يد المرتهن، فبمجرد ترك الدائن الشيء المرهون في يد المرتهن، وترخيصه لهذا الدائن في اقتضاء حقه من إيراده ، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً".
- عودة الرهن الحيازي بزوال السبب الذي انقضى به الدين – نص قانوني : نصت المادة 1112 مدني على ما يأتي :
"ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته".
ويتبين من هذا النص أن حق الرهن الحيازي ينقي، كما في الرهن الرسمي، بانقضاء الدين المضمون بالرهن، وقد حددنا فيما تقدم أسباب انقضاء الدين، وكل منها إذا توافر ينقضي به الدين المضمون بالرهن الحيازي، فينقضي هذا الرهن تبعاً لانقضاء الدين، ذلك لأن رهن الحيازة تابع لالتزام أصلي، فإذا انقضى هذا الالتزام الأصلي انقضى الرهن الحيازي معه ، لأن التابع يزول مع الأصل.
وإذا زال السبب الذي انقضى به الدين، فعاد الدين كما كان، عاد معه الرهن الحيازي الذي كان قد زال، والذي يرجع لضمان الدين مرة ثانية، فإذا كان السبب الذي انقضى به الدين هو الوفاء ، ثم تبين أن الوفاء باطل، فإن الدين وهو مضمون برهن حيازي يعود ، ويعود معه الرهن الحيازي .
وذلك "دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته" . فإذا فرضنا أن الدين انقضى بالوفاء وزال بإنقضائه الرهن الحيازي، فرتب المدين على محل الرهن الحيازي رهناً رسمياً لشخص حسن النية أعتقد أن الرهن الحيازي قد انقضى باقتضاء الدين بالوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل فعاد الدين كما كان، فإن الرهن الرسمي الذي كسبه الغير حسن النية يبقى سابقاً للرهن الحيازي عندما يعود هذا الرهن.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1002)
ينقضي حق الرهن الحيازي - كالشأن في الرهن الرسمي - بانقضاء الدين المضمون لوجود علاقة تبعية بين الرهن والدين.
فإذا انقضى الدين المضمون بأي سبب من الأسباب الوفاء أو المقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة انقضى الرهن معه.
ويلاحظ أن الراهن إذا كان هو المدين فإن الالتزام الأصلي لا ينقضي بالتقادم طالما أن المرهون تحت يد الدائن المرتهن حيث يعتبر ذلك إقراراً ضمنياً بوجود الدين ينقطع به التقادم (م 384).
وبالطبع يلزم أن يكون انقضاء الدين الأصلي كلياً، فإذا تبقى منه جزء بقي المرهون بأكمله ضامناً للوفاء به.
عودة الرهن إذا زال السبب الذي انقضى به الدين:
يجب الانقضاء الرهن بانقضاء الدين الأصلي، أن يكون انقضاء الأخير نهائياً.
أما إذا زال السبب الذي ترتب عليه عاد الالتزام المضمون من جديد وعاد معه الرهن تبعاً. فمثلاً إذا تقرر إبطال عقد الرهن لصدوره من غير ذي أهلية وحصول ضرر منه للموفي أو لحصوله بشئ غير مملوك له أو زوال سبب اتحاد الذمة أو بطلان الإبراء لحصوله من غير ذي أهلية يعود الدين المضمون ويعود معه الرهن تبعاً لذلك. على أن عودة الرهن في هذه الحالة لا يمكن أن تضر بالحقوق التي يكون الغير قد اكتسبها بحسن نية في الفترة ما بين انقضاء الالتزام المضمون وعودته، شأن الرهن الحيازي في هذا شأن الرهن الرسمي تماماً، فإذا اشترى شخص مثلاً العقار المرهون بحسن نية وسجل عقده في خلال هذه الفترة فإن الرهن الذي يعود لا يضر به ولا يسري في مواجهته.
والرهن لا ينقضي بانتقال الالتزام المضمون كما هو الحال في حوالة الحق المضمون، حيث يظل الرهن ضامناً له في يد الدائن الجديد.
للمرتهن الحيازی - الحق في أن يقتضي دينه بالتقدم.
والتقدم يستلزم المزاحمة، والمرتهن إما يتزاحم مع غيره من دائني الراهن العاديين، أو مع من يكون دينه مضموناً بحق على المرهون.
فإذا تزاحم المرتهن الحيازي مع دائني الراهن العاديين، تقدم عليهم، بشرط أن يكون رهنه سارياً في مواجهتهم.
وإذا تزاحم المرتهن الحيازي مع مرتهن حيازی آخر لنفس الشيء، تقدم منهما من يكون سابقاً في المرتبة، تطبيقاً لقاعدة السابق في التاريخ يتقدم في القانون.
مع ملاحظة أن مرتبة الرهن الحيازي في العقار تتحدد بانتقال الحيازة والقيد، وتتحدد في المنقول المادي بانتقال الحيازة والتاريخ الثابت لعقد الرهن، وتتحدد في الديون بانتقال حيازة السند وبالتاريخ الثابت الإعلان الرهن أو قبوله.
وإذا تزاحم مرتهن العقار رهناً حيازياً مع مرتهنه رهناً رسمياً أو مع صاحب حق الاختصاص أو صاحب حق الامتياز الخاص عليه، ثبتت الأفضلية السابق في المرتبة، مع ملاحظة أن مرتبة المرتهن الرسمي وصاحب حق الامتياز الخاص العقاري تتحدد بتاريخ القيد، وأن مرتبة المرتهن الحيازي للعقار تتحدد بالتاريخ الذي يتوافر فيه قيد الرهن و انتقال الحيازة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 645)
مجلة الأحكام العدلية
الفصل الرابع في بيع الرهن مادة (756) بيع الرهن بدون رضى صاحبه
ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه.
مادة (757) حلول أجل الدين
إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.
مادة (758) غياب الراهن
إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.
مادة (759) الخوف من فساد الرهن
إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.
مادة (760) حلول وقت أداء الدين
إذا حل وقت أداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد من الراهن والمرتهن أيضاً.
مادة (761) تسليم الثمن للمرتهن
الوكيل ببيع الرهن إذا حل أجل الدين يسلم ثمنه إلى المرتهن فإن أبى الوكيل يجبر الراهن على بيعه وإذا أبى وعاند الراهن أيضاً باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عاند باعه الحاكم.