loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 241

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينقضى الرهن الحيازي أيضا بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين ببيع العين في المزاد الجبري وهذا الحكم هام فقد تقدم أنه هو الذي يستند إليه الراسي عليه المزاد في تسلم العين من المرتهن الأول إذا بيعت العين بناء على طلب دائن تال له في المرتبة وكذلك ينقضي الرهن بتنازل الدائن عنه إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة ويستفاد التنازل ضمناً بالتخلي عن الشيء اختياراً أو الموافقة دون تحفظ على التصرف فيه ولكن إذا كان الرهن مثقلاً بحق الأجنبی ما إذا كان المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له فإن هذا الدائن الثاني يمتد حقه إلى الرهن ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثاني و ينقضي الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن يجتمع الرهن وملكية العين المرهونة في يد واحدة كما إذا اشترى الدائن المرتهن العين المرهونة ولايخل اتحاد الذمة بحق الأجنبي على الرهن كما إذا كان الدين المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم في المثل السابق فإن الدائن الأول إذا اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك فاتحادها على هذا الوجه لايضر بحق الدائن الثاني كذلك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت للمالك مصلحة قانونية في استبقائه كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بالرهن وباع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضمانه وكذلك لا ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي كما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العين ويزول الرهن أخيرآ بصفة أصلية إذا هلك الشيء أو الحق المرهون فإن كان الحق المرهون حق انتفاع مثلاً وتنازل المنتفع عنه فلا يخل هذا التنازل حقوق الدائن المرتهن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1554 فرأت اللجنة حذف البند (أ) منها استبقاء الحكم القانون الحالي فيما يقضي به من أن البيع الجبري لا يطهر العين من الرهن الحيازي و استبدال عبارة « إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية » بعبارة « إذا تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن الحيازي و توافرت فيه الأهلية » وكلمة « الغير » بكلمة «الأجنبي » في البند (ب).

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1217 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة بعد استبدال لفظ «نزل» بلفظ « تنازل» في الفقرة (أ)

وبعد انتصاره على العبارة الآتية :

في البند (ب) و إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد وحذف الباقي.

وأصبح رقها 1202 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة ما عدلها مجلس النواب .

وأصبح رقها 1113 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة و ظلت فى حيازته و كان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الأطيان بإختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات .

(الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي