مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 241
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينقضى الرهن الحيازي أيضا بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين ببيع العين في المزاد الجبري وهذا الحكم هام فقد تقدم أنه هو الذي يستند إليه الراسي عليه المزاد في تسلم العين من المرتهن الأول إذا بيعت العين بناء على طلب دائن تال له في المرتبة وكذلك ينقضي الرهن بتنازل الدائن عنه إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة ويستفاد التنازل ضمناً بالتخلي عن الشيء اختياراً أو الموافقة دون تحفظ على التصرف فيه ولكن إذا كان الرهن مثقلاً بحق الأجنبی ما إذا كان المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له فإن هذا الدائن الثاني يمتد حقه إلى الرهن ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثاني و ينقضي الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن يجتمع الرهن وملكية العين المرهونة في يد واحدة كما إذا اشترى الدائن المرتهن العين المرهونة ولايخل اتحاد الذمة بحق الأجنبي على الرهن كما إذا كان الدين المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم في المثل السابق فإن الدائن الأول إذا اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك فاتحادها على هذا الوجه لايضر بحق الدائن الثاني كذلك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت للمالك مصلحة قانونية في استبقائه كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بالرهن وباع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضمانه وكذلك لا ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي كما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العين ويزول الرهن أخيرآ بصفة أصلية إذا هلك الشيء أو الحق المرهون فإن كان الحق المرهون حق انتفاع مثلاً وتنازل المنتفع عنه فلا يخل هذا التنازل حقوق الدائن المرتهن .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1554 فرأت اللجنة حذف البند (أ) منها استبقاء الحكم القانون الحالي فيما يقضي به من أن البيع الجبري لا يطهر العين من الرهن الحيازي و استبدال عبارة « إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية » بعبارة « إذا تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن الحيازي و توافرت فيه الأهلية » وكلمة « الغير » بكلمة «الأجنبي » في البند (ب).
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1217 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة بعد استبدال لفظ «نزل» بلفظ « تنازل» في الفقرة (أ)
وبعد انتصاره على العبارة الآتية :
في البند (ب) و إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد وحذف الباقي.
وأصبح رقها 1202 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة ما عدلها مجلس النواب .
وأصبح رقها 1113 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1- متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة و ظلت فى حيازته و كان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الأطيان بإختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات .
(الطعن رقم 67 لسنة 35 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 303 ق 48)
ينقضي الرهن الحيازي بصفة أصلية أي مستقلاً عن الدين في حالات ثلاث: (1) إذا نزل المرتهن عن الرهن صراحة بالإفصاح عن هذا التنازل أو ضمناً کما إذا تخلى طواعية عن الشيء المرهون للراهن أو لشخص اکتسبه حقاً عينياً عليه کمشتري ودون أن يتلفظ باثبات حقه عليه باعتباره دائناً مرتهناً ولكن يبقى حق الرهن إذا أعار المرتهن الشیء او أودعه لدى آخر أو أجره له فيكون له استرداده بإنتهاء الإعارة أو الوديعة أو الإيجار كذلك يكون له الحق في استرداده إذا خرج من حيازته بدون علمه أو غصباً عنه ومتى تخلى المرتهن طواعية عن الشيء المرهون زال حق الرهن المقرر له عليه ولكن لا ينفذ هذا التنازل في حق دائن مرتهن آخر الا اذا أقر هذا التنازل ويلزم للتنازل أهلية التبرع بأن يكون المتنازل رشيداً غير محجور عليه قال كان صغيراً أو محجوراً عليه فلا يملك التنازل كما لا يملكه وليه ولا وصيه ولا القيم عليه ولو بإذن المحكمة.
وحتى يتحقق التنازل الضمني عن الرهن الحيازي فلا يكفي مجرد التخلي عن الشيء المرهون طواعية وإنما يجب أن تكون إرادة الدائن قد اتجهت الى إحداث هذا الأثر على نحو لا يدع مجالاً للشك في ذلك ومن ثم يجوز له إسترداده ما لم يكن قد تعلق للغير حق فيه اذ لا ينفذ الرهن في حق الغير إلا بالحيازة .
ب- ينقضي الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن يجتمع الرهن وملكية العين المرهونة في يد واحدة كما اذا اشترى الدائن المرتهن العين المرهونة ولا يخل اتحاد الذمة بحق الأجنبي المرتهن رهناً حيازياً لذات العين وكان مرتهناً ثانياً كذلك لاينقضي الرهن باتحاد الذمة إذا كان للمالك مصلحة في إستبقائه كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بالرهن وباع هذا الدين بعد ذلك مبقياً الرهن الضمان له وأيضاً لا ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي کما إذا فسخ العقد الذي اشترى به المرتهن العين.
إنقضاء الرهن الحيازي بهلاك العين المرهونة :
جـ- ينقضي الرهن الحيازي بهلاك العين المرهونة فإن كان الهلاك بخطأ الراهن أو المرتهن أو الغير التزم المتسبب بالتعويض وينتقل الرهن من العين الي التعويض أما أن كان الهلاك بقوة قاهرة زال الرهن فإن كان المرهون حق انقضى كحق انتفاع وانتهت مدته أو انتهي بموت المنتفع فينقضي الرهن الحيازي أما أن تنزل التفع عن حق الانتفاع فإن هذا التنازل لا يخل بحقوق المرتهن.
إنقضاء الرهن بالبيع الجيري والنسخ والتقادم:
وينقضي الرهن الحيازي بالبيع الجبري على نحو ما أوضحناه صدد المادة 110 وبفسخ الرهن وفقاً لما أوضحناه بصدد المواد 1099 إلى 1102 كما ينقضي بالتقادم المكسب.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 643)
وقد نصت المادة 1113 مدني على ما يأتي :
"ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
( ا ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .
( ب ) إذا اجتمع حق رهن الحيازة مع حق الملكية في يد شخص واحد .
( ج ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون".
فيوجد إذن أسباب خمسة لانقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية نبحثها على التعاقب وهي:
1-نزول الدائن المرتهن عن الرهن .
( 2 ) اتحاد الذمة .
( 3 ) هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون .
( 4 ) البيع الجبري .
( 5 ) فسخ الرهن الحيازي .
نصت المادة 1113 ) أ ( مدني على ما يأتي :
"ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية ( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخليل الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره به .
فالرهن ينقضي مستقلاً عن الدين أي ينقضي بصفة أصلية إذا نزل الدائن المرتهن عنه وهو صاحب حق الرهن الحيازي.
الأهلية اللازمة لنزول الدائن المرتهن عن رهن الحيازة :
ولما كان الرهن الحيازي الضمان للدين فقد جعله المشرع بمثابة الدين نفسه فالنزول عن الرهن الحيازي يكون بمثابة النزول عن الدين نفسه .
لذلك اشترط القانون في أهلية النزول عن الرهن الحيازي أهلية إبراء ذمة المدين من الدين .
وهذه الأهلية هي أهلية التبرع فيجب أن يكون الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه أو غفلة فإن كان صغيراً أو محجوراً عليه فلا يملك النزول عن رهن الحيازة تبرعاً ولا يملك أحد غيره ذلك قيماً كان أو وصياً أو ولياً ولو بإذن المحكمة .
وينص القانون كما رأينا على أن ينقضي رهن الحيازة "إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذوي أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين" .
النزول الصريح والنزول الضمني :
والنزول عن رهن الحيازة إما أن يكون نزولاً صريحاً أو نزولاً ضمنياً ولا يشترط فيه شكل خاص فأي نزول صريح أو ضمني يكفي .
والنزول الصريح أو الضمني عن رهن الحيازة يقضي هذا الرهن تبرعاً ويزول رهن الحيازة من وقت النزول لا قبل ذلك .
استفادة النزول الضمني :
وقد أورد المشرع ، في المادة 1113 مدني مثلين على النزول الضمني فيجوز أن يستفاد النزول الضمني :
1- من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون ذلك لأن الدائن باختياره عن الشيء المرهون ذلك لأن الدائن المرتهن حيازة يلتزم الراهن بتسليمه الشيء المرهون كما أسلفنا ولا يجوز للدائن المرتهن بعد أن استلم الشيء المرهون أن يتخلى عن حيازته طوعاً فإن سلب منه غصباً أو أخذ خلسة وأثبت الدائن المرتهن ذلك فله أن يسترده وللدائن المرتهن كذلك أن يؤجر الشيء المرهون أو يعيره أو يودعه عند أحد فإن فعل استرد الشيء عند نهاية الإيجار أو العارية أو الوديعة أما أن يتخلى عن الشيء المرهون طوعاً لا لإيجار أو لسبب آخر لا يقيد نزوله عن الرهن فهذا نزول ضمني عن الرهن الحيازي وينقضي الرهن بهذا النزول .
2- ومن موافقة الدائن المرتهن حيازة على التصرف في الشيء المرهون دن تحفظ فإذا كان الراهن الذي يملك الشيء المرهون باع هذا الشيء لآخر على أنه غير مرهون وانتزعه من حيازة الدائن المرتهن وسلمه للمشتري ورضى الدائن المرتهن بذلك دون أن يتحفظ بأن يسلم الشيء مع حفظ حقه في باعتباره دائناً مرتهناً فإن الدائن المرتهن يكون بذلك قد نزل ضمناً عن حقه في الرهن الحيازي باختباره فيزول الرهن بهذا النزول .
ونصت المادة 1113 على ما يأتي :
"ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية (أ) إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يدي شخص واحد جـ" .
كيف ينقضي الرهن باتحاد الذمة : ينقضي الرهن باتحاد الذمة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
ويجتمع هذان الحقان في يد المرتهن حيازة إذا اشترى هذا المرتهن العين المرهونة فيصبح مالكاً لحق الرهن الحيازي وللعين نفسها فتتحد الذمة وينقضي حق الرهن الحيازي .
ويجتمع هذان الحقان في يد المالك للعين إذا اشترى المالك الدين المضمون بحق رهن الحيازة فيصبح مع ملكيته للعين مالكاً لحق رهن الحيازة فتتحد الذمة وينقضي حق الرهن الحيازي .
ويجتمع هذان الحقان في يد أجنبي إذا اشترى هذا الأجنبي ملكية العين المرهونة من مالكها واشترى الدين المضمون بالرهن الحيازي فيصح الأجنبي مالكاً للحقين فتتحد الذمة وينقضي الرهن الحيازي .
ولا يخل اتحاد الذمة :
( 1 ) بحق أجنبي ارتهن حيازة .
( 2 ) ولا باستبقاء المالك لحق الرهن .
( 3 ) ولا بزوال اتحاد الذمة بأثر رجعي .
حق أجنبي ارتهن حيازة :
إذا كان المرتهن حيازة قد رتب على حقه في رهن الحيازة حق رهن لأجنبي فأصبح هذا الأجنبي الدائن المرتهن الثاني فإن المرتهن الأولى لا يستطيع أن يمس بحق الأجنبي المرتهن الثاني .
فإذا فرضنا أن المرتهن الأولى اشترى ملكية العين المرهونة من مالكها فأصبح مالكا لرهن الحيازة وللملكية معاً واتحدت الذمة بذلك فإن اتحاد الذمة هذا لا يخل بحق المرتهن الثاني .
فالدائن الثاني إما أنه لا يسري في حقه اتحاد الذمة ويبقى حق رهنه قائماً على حق رهن الحيازة أو يقر اتحاد الذمة فيضيع عليه حق رهنه .
فهنا كان يوجد لا مدين راهن بل كفل عيني راهن ورأى الكفيل العيني أن يشتري الدين المضمون بالرهن حتى يخلص العين المملوكة له من هذا الرهن فاشترى الدين حاسباً بذلك أنه يملك العين وأصبح الآن يملك الرهن فيزول الرهن باتحاد الذمة ولكنه وجد نفسه في حاجة إلى بيع الدين الذي اشتراه وأن يستبقى الرهن ضامناً للدين ففعل ذلك فلا شك أنه لما باع الدين مضموناً بالرهن لم يزل الرهن باتحاد الذمة لأنه لا زال باقياً ويرجع الكفيل كفيلاً عينياً كما كان له عين مرهونة في الدين ولكن صاحب هذا الدين شخص آخر هو الذي اشترى الدين مضموناً بالهرن فيما قد قدمناه .
فهنا اشترى المرتهن حيازة ملكية العين المرهونة فصار صاحب رهن حيازي وصاحب ملكية العين المرهونة فاتحدت الذمة وانقضى الرهن باتحاد الذمة .
ولكن تبين بعد ذلك أن البيع الذي اشترى به الدائن المرتهن ملكية العين المرهونة قابل للفسخ وفسخ بأثر رجعي وعند ذلك لا يعود الدائن المرتهن مالكاً للعين المرهونة ويزول اتحاد الذمة بأثر رجعي ويعود الدائن المرتهن دائناً مرتهناً بحسب لا مالكاً .
وتعود الأمور كما كانت قبل اتحاد الذمة الذي زال بأثر رجعي .
ويعود الرهن حافظاً قوته الأصلية بعد أن كان قد زال باتحاد الذمة
ونصت المادة 1113 جـ مدني على ما يأتي :
"ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
( أ ) . . . ( ب ) . . . . ( جـ ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون" .
انقضاء الرهن الحيازي بهلاك الشيء :
وينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء المرهون وهذا طبيعي لأن الشيء المرهون لم يعد له وجود فيزول الرهن بزوال محله .
والشيء المرهون قد يهلك بخطأ الراهن أو بخطأ المرتهن أو بسبب أجنبي .
فإن هلك بخطأ الراهن كان هذا مسئولاً عن الهلاك ودفع تعويضاً عنه يحل محل الشيء المرهون الهالك وينتقل الرهن بذلك من الشيء المرهون إلى التعويض .
وإن هلك بخطأ المرتهن كان هذا مسئولاً عن الهلاك كذلك ويحل التعويض محل الشيء المرهون وينتقل إليه الرهن .
وإن هلك بسبب أجنبي فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير حل التعويض محل الشيء وانتقل إليه الرهن .
وإن كان السبب هو القوة القاهرة أو القضاء والقدر لم يكن أحد مسئولاً عن التعويض فلا يدفع تعوض ويزول الشيء فيزول الرهن بزواله وعلى هذا الوجه ينقضي الرهن .
انقضاء الرهن باقتضاء الحق المرهون – حق الانتفاع :
وقد يكون الشيء المرهون حقاً انقضى ، فيزول الرهن بإنقضائه .
فإن كان الحق المرهون حق انتفاع ، وانقضى بانقضاء مدته أو بموت المنتفع ، فلا مناص من انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء حق الانتفاع على هذا الوجه .
أما إذا نزل المنتفع عن حق الانتفاع فإن نزوله لا يؤثر في الرهن ولا ينقضي الرهن بنزول المنتفع ذلك لأن النزول عن حق الانتفاع سبب إرادي من جانب المنتفع ولا يجوز للمنتفع أن يضر بإرادته المرتهن على هذا الوجه على ذلك يبقى حق الانتفاع مثقلاً بالرهن بالرغم أن نزول المنتفع ولا يزول حق الانتفاع بالنسبة إلى المرتهن إلا بسبب طبيعي كانقضاء المدة أو موت المنتفع .
وف ذلك تقول مذكرة المروع التمهيدي : "فإن كان الحق المرهون حق انتفاع مثلان وتنازل المنتفع عنه فلا يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرتهن.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1007)
ينقضي الرهن الحيازي بصفة أصلية أي مستقلا عن الدين بالأسباب الآتية:
السبب الأول: إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين:
فللدائن المرتهن أن ينزل عن حق الرهن الحيازي المقرر له ويترتب على هذا النزول انقضاء حق الرهن.
والنزول عن الرهن تصرف قانوني صادر عن إرادة منفردة فلا يشترط لإنتاج أثره قبول الراهن له.
ولكنه كأي تصرف قانوني يتطلب أن تكون إرادة الدائن سليمة خالية من العيوب وأن يكون ذا أهلية للنزول وقد تطلب القانون الصحة النزول عن الرهن أن يكون الدائن المرتهن أهلا لإبرام التصرفات الضارة ضرراً محضاً لأن النزول عن الرهن وإن لم يؤد إلى انقضاء الدين المضمون به إلا أنه يقلل من فرص استيفائه.
والنزول عن الرهن قد يأتي صريحاً وقد يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال ويجب في جميع الأحوال، للقول بحصول نزول المرتهن عن الرهن أن تظهر نيته فيه بصفة لا تحتمل شكاً إذ ترك الحق لا يفترض ولا يتوسع في التفسير الذي يؤدي إلى القول به.
والقاعدة هي أنه يجب على من يدعي نزول المرتهن عن الرهن أن يقيم الدليل على صحة ادعائه ولكن المشرع يقرر قرينتين يستخلص منهما هذا النزول.
القرينة الأولى هي التي تقوم على استخلاص رغبة المرتهن في النزول عن الرهن من إرجاعه المرهون بإختياره إلى الراهن وقد رأينا أن المادة (1100) تنص على أنه: "إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير". ونحيل في تفصيل ذلك إلى شرح المادة المذكورة.
أما القرينة الثانية فهي التي تقوم على استنتاج رغبة المرتهن في النزول عن الرهن من موافقته على التصرف في المرهون دون تحفظ منه.
والقرينتان السابقتان هما قرينتان بسيطتان في مكنة المرتهن أن يهدمهما بإقامة الدليل على أنه لم يسلم المرهون للراهن إلا لسبب لم يقصد به انقضاء الرهن أو على أنه لم يقصد بالموافقة على تصرف الراهن في المرهون زوال رهنه عليه.
أما التنازل عن الرهن المثقل بحق تقرر للغير فلئن كان الأصل أن نزول المرتهن عن الرهن يزيله ويحرر المرهون منه، إلا أنه لا يترتب على نزول المرتهن هذا الأثر إذا كان قد تعلق لأحد من الغير حق بالرهن ما لم يقر هذا الغير النزول فإذا كان المرتهن قد رهن بدوره حقه المضمون لدائن له فإن حق هذا الدائن الثاني يمتد إلى الرهن ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن ضياع حق الدائن الثاني، بل يبقى حق الأول قائماً لمصلحته ما لم يقر مدينه على هذا التنازل.
السبب الثاني:
انقضاء الرهن الحيازي باتحاد الذمة:
إذا اجتمعت لشخص واحد صفة مرتهن الشيء ومالكه كما إذا ورث المرتهن الشيء المرهون أو اشتراه انقضى الرهن على أنه من مصلحة الدائن المرتهن أن يحتفظ بالرهن على الشيء المرهون الذي تملكه إذا كان الشيء مرهونا لغيره.
هذا ولا يضر اتحاد الذمة بحق الغير في الإفادة من الرهن كما إذا كان المرتهن قد رهن بدوره الحق المضمون بالرهن أو حوله للغير ثم اشترى العين المرهونة.
السبب الثالث:
هلاك الشيء المرهون :
الرهن الحيازی کالرهن الرسمي ينقضي بهلاك الشيء المرهون بشرط أن يكون الهلاك تاماً أما إذا كان الهلاك جزئياً فإن الرهن يبقى على ما بقي من الشيء ويكون ضامناً لكل الدين تطبيقاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن.
وإذا دفع تعويض أو مبلغ تأمين بسبب هلاك المرهون انتقل الرهن إليه بمقتضى قاعدة الحلول العيني.
ويشبه بهلاك الشيء المرهون انقضاء الحق المرهون، كما إذا رهن حق الانتفاع أو حق الإيجار ثم انقضيا وتشبه بهلاك المرهون أيضاً حالة نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة إذ في هذه الحالة يحرر العقار من كل أنواع الرهون وينتقل حق المرتهن إلى مبلغ التعويض .
أسباب أخرى لانقضاء الرهن الحيازی:
١- انقضاء الرهن الحيازي بالبيع الجبري والتطهير (راجع في شرح المادة 1110 ) .
2- انقضاء حق الرهن الحيازي بفسخ عقد الرهن: ينقضي حق الرهن إذا تقرر فسخ العقد فإذا أخل الراهن بالتزامه بضمان سلامة الرهن جاز للمرتهن فسخ العقد والمطالبة بأداء الدين فورا (م 1101 ) .
وكذلك يجوز فسخ عقد الرهن كجزاء لإخلال المرتهن بالتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون وصيانته (المواد 1103 ، 1104 ، 1106 ).
وفي الحالات التي ينفسخ فيها عقد الرهن ينقضي الحق بصفة أصلية ويترتب على ذلك سقوط أجل الدين فيجوز للدائن أن ينفذ بحقه فوراً ويكون له أن يحبس المال الذي كان مرهوناً لديه إلى أن يستوفي كامل حقه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 648 )
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 928)
لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه.
(مادة 935)
من أبرأ شخصاً من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (747) بيع الرهن بدون رضى المرتهن
لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن ولكن إذا أوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وكذا إذا أجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع. وإن لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيَّراً إن شاء انتظر إلى أن يفك الراهن الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.