loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 244

مذكرة المشروع التمهيدي :

تقدم بيان وجوب قيد الرهن الحيازي إذا وقع على عقار حتى يكون نافذاً في حق الغير .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1555 فعدلتها اللجنة على النحو الآتي وأصبح نصها ما يأتي :

1 - يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يقيد عقد الرهن و تسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي .

2 - وحقوق الرهن الحيازي العقاري القائمة وقت العمل بهذا القانون يجب قيدها في خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة له أو في خلال سنة من وقت العمل بهذا القانون أي المدتين أطول ويترتب على إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الرهن من تاريخ تسجيل العقد المرتب له فإذا لم يتم العقد في خلال المدة المتقدمة فلا يكون الرهن بعد انقضائها نافذاً بالنسبة إلى الغير .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1218 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1203  .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة لورود حكمها في قانون الشهر العقاري وأصبح رقمها 1114.

محضر الجلسة الستين

اقترح سعادة علي زكي العرابي باشا الاستغناء عن الرهن في العقار اکتفاء بالرهن الرسمي فقال من المعلوم أن الغرض من الرهن الحيازي إعطاء ضمان للدائن للحصول على دينه في نهاية الأجل ببيع الشيء المرهون واستيفاء دينه من الثمن وليس الغرض منه إعطاء الدائن حق الانتفاع بالشيء المرهون لمصلحته فهو في الواقع مجرد حائز للعقار المرهون لغرض واحد هو التمكن من بيعه واستخلاص دينه من ثمنه .

وقد دلل سعادته على ذلك ما جاء في بلانيول ( جزء 2 البنود 2429 و 2430 و 2431 عن طبيعة حق الرهن الحيازي من أنه لا يعطي الحق المرتهن في وضع يده على العقار المرهون واستغلاله لمصلحته كمالك أو صاحب حق انتفاع .

واستطرد سعادته فقال إذا كان الغرض الوحيد من الرهن الحيازي هو تمكين الدائن من بيع العقار لاستيفاء دينه من الثمن وكان هذا العقد لا يعطى الدائن حق الانتفاع بالعين ولا بثمارها لمصلحته الشخصية فإن مجرد تحرير العقد و تسجيله يضمن للدائن هذه الغاية وليس هناك أي مبرر لاشتراط وضع العقار تحت يده لاستغلاله لأن هذا نوع من الحجر على المدين في إدارة ماله بغير مبرر ويجعله تحت رحمة الدائن في استغلال العقار وفي محاسبته على الريع .

ويعتقد سعادته أنه إذا كانت الأوضاع في الماضي قد أوجبت وضع يد الدائن على العقار المرهون كوسيلة لمنع المدين من التصرف فيه فإنه بعد ظهور نظام التسجيل أصبح وحده كفيلاً بتحقيق هذا الغرض ولم يبق محل لعقد الرهن الحيازي في العقار ولذلك يرى سعادته حذف أحكام هذا العقد اكتفاء بالرهن الرسمي .

وقد رد على ذلك عبده محرم بك مندوب الحكومة بأنه لما عمت الشكوى من عقد الغاروقة و استبان ضرره ألغي المشرع هذا العقد فلجأ الناس إلى البيع الوفائي إذ أنه كان يؤدي إلى نفس النتيجة المستفادة من الغاروقة وفي سنة 1923 تدخل المشرع أيضاً حماية للفلاح فأوجب بطلان بيع الوفاء إذا ستر رهناً فلم يجد الناس أمامهم إلا الرهن الحيازي فأكثروا من عقوده وكثرت تبعاً لذلك قضايا استهلاك الفوائد وإذا كانت هناك عيوب في استهلاك الفوائد فقد عنى المشرع في أحكام الرهن الحيازي بتلافي تلك العيوب أما وقد استقر الرهن الحيازي في عادتنا فإنه يجب أن يبقى وفي اليوم الذي يلغى فيه هذا العقد فلا سبيل لليدين إلا البيع وهو أخطر من الرهن .

وقد أضاف سعادة العشماوي باشا إلى ذلك أن الرهن الحيازي في الريف ضروری لأن الفلاح لا يعرف الرهن الرسمي الذي يحتاج إلى إجراءات كثيرة وتعتوره صعوبات عملية كثيرة وأكد سعادته للجنة أن تلك الصعوبات أكثر دقة من تلك التي تعتور الرهن الحيازي وأن الفلاح لايهتم كثيراً للإجراءات الشكلية التي يتطلبها الرهن الحيازي وكل مايهمه هو أن ينتج الرهن آثاره بالنسبة له ولدائنه و أما الغير فلا يهمه في كثير أو قليل ولذلك فإنه من النادر أن يعمل الدائن على شهر عقد رهن الحيازة وإذا كانت هناك بقية من اعتقاد في أن الغاروقة مازالت سارية في الريف عند الفلاحين فإن ما أورده حضرة مندوب الحكومة يكفي لإزالة هذا الاعتقاد .

وقد وجه سعادة المقترح النظر إلى أن المناقشة تدور حول الناحية العملية مع أن المسألة لها وجه قانوني وهو أن الرهن الحيازي لا محل لبقائه مع وجود الرهن التأميني وإذا كان التسليم في الرهن قصد به العلانية فإن التسجيل هو الوسيلة العملية للشهر والعلانية وإذا كانت الناحية العملية توجب بقاء رهن الحيازة فقد وجب النص على أنه لا يجوز فيما زاد على مائة جنيه.

وقد عقب معالي السنهوري باشا على كل ذلك فقال إن اقتراح سعادة العرابي باشا من الناحية القانونية سليم وهو حكم القانون الفرنسي في هذا القانون لا يعطى المرتهن حيازیاً الحق في استغلال العقار المرهون أما في القانون المصري فللرهن الحيازي مهمة أخرى أكثر من مجرد ضمان إذ جعل طريقة آلية لسداد الدين ولا شك في أنه لو كان الغرض من رهن الحيازة بمجرد الضمان لما كان هناك داع لبقائه .

ونوه معاليه بأن وسائل الائتمان كانت متعددة فكانت الغاروقة قائمة في ظل نظام الأراضي الخراجية فألغيت الغاروقة تبعاً لزوال هذا النظام ثم شاع نظام بيع الوفاء ولكن إساءة استعمال هذا النظام حدت على إلغائه والآن لم يعد في البيئة الريفية إلا رهن الحيازة ألفه الناس و استقر في تقاليدهم فإذا ألغي كان من العسير أن يعتمد صغار الزراع على الرهن التأميني وهم لما يألفوه بوصفه وسيلة من وسائل الضمان.

قرار اللجنة :

قررت اللجنة عدم الأخذ بالاقتراح مستندة في ذلك إلى اعتبارين أساسيين .

أولها – أن الرهن الحيازي ينطوي على تيسير للمدين لأنه يتم بعقد عرفي ويتيح استهلاك الدين من طريق إلزام الدائن باستغلال واستنزال الغلة من الدين .

وثانيهما - أن حرمان البيئة الريفية من نظام الرهن الحيازي في العقار بعد أن ألفته و بعد إلغاء بيع الوفاء سيفضي إلى إرغام صغار الملاك على البيع تحت سلطان الاضطرار لاسيما متى كانوا يملكون أقل من خمسة أفدنة فالرهن التأميني لايقبله الدائن في هذه الحالة لأن البيع جبراً غير ميسور لعدم جوازه بمقتضى قانون الخمسة أفدنة ولكنه يقبل رهن الحيازة لأنه يهيئ وسيلة عملية لاستيفاء الدين و يخول الدائن حبس العين المرهونة إلى أن يتم الوفاء .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح حذف المواد من 1114 إلى 1116 الخاصة برهن الحيازة في العقار وقصر هذا النوع من الرهن على المنقول لأن الغرض من ارتهان العقار وهو الحصول على ضمان يرجع الدائن عليه عند عدم الوفاء فيبيعه جبر أو يستخلص حقه من ثمنه وهذا الغرض يتحقق بالرهن الرسمي ولم ترى اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن ثمة فارقا جوهرياً بين تصوير القانون المصري لرهن الحيازة والتصوير الفرنسي له ففي حين أن الأول يجعل الأصل هو وجوب استثمار الدائن للمرهون تيسيرة لاستيفاء الدين لا يجعل الأخير للدائن حقة في الاستثمار ولا يرغمه عليه .

وقد كانت وسائل الائتمان متعددة من قبل فكانت الغاروقة قائمة في ظل نظام الأراضي الخراجية فألغيت الغاروقة تبعاً لزوال هذا النظام ثم شاع نظام بيع الوفاء ولكن إساءة استعمال هذا النظام حدث على إلغائه والآن لم يعد في البيئة الريفية إلا رهن الحيازة ألفه الناس واستقر في تقاليده فإذا ألغي كان من العسير أن يعتمد صغار الزراع على الرهن التأميني وهم لم يألفوه بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ولهذا السبب لم ترى اللجنة أن تأخذ بالاقتراح المتقدم ذكره واستندت في ذلك إلى اعتبارين أساسيين : أولها أن الرهن الحيازي ينطوي على تيسير للمدين لأنه يتم بعقد عرفي ويتيح استهلاك الدين من طريق إلزام الدائن بالاستغلال واستنزال الغلة من الدين والثاني أن حرمان البيئة الريفية من نظام الرهن الحيازي في العقار بعد أن ألفوه وبعد إلغاء بيع الوفاء سيفضي إلى إرغام صغار الملاك على البيع تحت سلطان الاضطرار ولاسيما متى كانوا يملكون أقل من خمسة أفدنة فالرهن التأميني لا يقبله الدائن في هذه الحالة لأن البيع جبراً غير میسور لعدم جوازه بمقتضى قانون الأفدنة الخمسة ولكنه يقبل رهن الحيازة لأنه يهيئ وسيلة عملية لاستيفاء الدين و يخول الدائن أن يحبس العين المرهونة إلى أن يتم الوفاء .

وأصبح رقم المادة 1114.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له ، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بإنقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً فى مواجهة الراهن لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن  المطعون عليه الخامس إلى الطاعنين قد حرر وأثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون ، فإنه يمتد حتى بعد إنقضاء الرهن فى مواجهة المدينتين الراهنتين المطعون عليهما الثالثة والرابعة  اللتين تحلان محل الدائن المرتهن المطعون عليه الخامس كمؤجرين ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى .

(الطعن رقم 915 لسنة 47 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 724 ق 142)

2- يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدني ، 12 من قانون الشهر العقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق "الغير" والمقصود "بالغير" فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته، فيعتبر من "الغير" من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، ويكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقاً على القيد قبل سقوطه .

(الطعن رقم 220 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 749 ق 147)

3- هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين 12 و58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 والمادتين 1114 و1054 من التقنين المدني الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري - فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولة "أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها" .

(الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67)

4- إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ذكرت - بحسب الظاهر من عبارتها - أنها قد اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب، وكان يبين من استعراض الأسباب الواردة فى الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر - ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنتهم المواد 1053 و1114 من التقنين المدني الجديد ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد بل اعتبره مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً به تجاه الدائن المرتهن وورثته وقد حل فى هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمسك فى عدم سريان الرهن فى حقه - بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه وإن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنه تنازل عن حقه فى ذلك وقبل سريان الرهن بالنسبة له، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتي النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة الواردة فى الحكم المطعون فيه لغواً، ومن ثم فإن النعي المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون وارداً على غير محل .

(الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67)

شرح خبراء القانون