loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  252 

مذكرة المشروع التمهيدي :

يختص رهن الحيازة العقاري بحكمين آخرين :

(۱) استثناء من المادة 1536 يجوز للمرتهن أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير على أن يشهر الإيجار إما بذكره في القيد نفسه إذا اتفق عليه عند الرهن أو بالتأشير به على هامش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك ولا يكون تجديد التأشير ضرورياً إذا جدد الايجار تجديداً ضمنياً أما في رهن المنقول خروج العين من يد المرتهن إلى الراهن بايجار أو بغيره لا يبطل الرهن ولكن يجعله غير نافذ في حق الغير كما تقدم .

(ب) تزيد التزامات مرتهن العقار بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل ذلك من الثمار أو من العقار ويستطيع الراهن أن يتحلل من الالتزامات كلها بالتخلي عن حق الرهن وهذا صحيح في العقار والمنقول .

شرح خبراء القانون

بالإضافة الى التزامات المرتهن المقررة في المواد 1103- 1107 فإنه يلتزم أيضاً أن يتعهد العقار المرهون بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للمنقول فيلتزم المرتهن بحفظه وصيانته ودفع ما عليه من تکالیف وضرائب وغيرها ويستوفی ما أنفقه في سبيل ذلك من غلة العين فإن لم تكف فمن ثمنها عند التنفيذ عليها وتكون النفقات مضمونة بالرهن وفي ذات مرتبته و للمرتهن التخلص من هذا الإلتزام بتخليه عن العين للراهن دون مقابل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  654)

نصت المادة 1116 مدني على ما يأتي :

"1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون" .

"2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن".

ويتبين مما تقدم أن الدائن المرتهن لعقار يلتزم بحفظ هذا العقار وصيانته ودفع المصروفات اللازمة لذلك وهذا التزام عام يلتزم به كل دائن مرتهن سواء لعقار أو لغير عقار وقد تقدم بيان ذلك .

ويلتزم الدائن المرتهن للعقار أيضاً بأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف فإن كان العقار أرضاً زراعية دفع المال وإن كان بناء دفع العوايد ويدفع التكاليف أيضاً كأجر الخفر والرائب المؤقتة .

وله أن يرجع بكل ذلك إما على غلة العقار إن كانت تفي فإن كانت لا تفي رجع على ثمن العقار نفسه واعتبر ذلك مضموناً بالرهن وفي نفس المرتبة .

على أن الدائن المرتهن عليه التزامات أخرى غير ما تقدم وقد أحصيناها وتكلمنا فيها تفصيلاً عند الكلام في التزامات الدائن المرتهن .

وهو ملتزم بكل هذه الالتزامات لأنه دائن مرتهن وبسبب ما له من حق الرهن .

فيستطيع أن يتخلص من كل هذه الالتزامات بما في ذلك الضرائب والتكاليف على العقار إذا هو تخلى عن حق ارهن وتركه دون مقابل فيتخلص المال عقاراً مكان أو منقولاً مما يثقله من حق الرهن وهذه قاعدة عامة تنطبق سواء كان المال المرهون عقاراً أو منقولاً أو ديناً.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1029)

يلتزم الدائن المرتهن لعقار بحفظ العقار المرهون وصيانته.

ويقتضي ذلك أن يقوم الدائن المرتهن بجميع الأعمال اللازمة لكي يظل هذا الشيء بالحالة التي تسلمها عليه وفي سبيل ذلك يجب على الدائن أن يقوم بالأعمال الكفيلة بمنع أي تلف أو هلاك الشئ المرهون وكذلك بالأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق الراهن عليه.

فإذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية التزم الدائن بحرثها ونزع الحشائش الضارة وصرف المياه الزائدة من حاجتها.

وإذا كان العقار المرهون بناء التزم الدائن بترميمه وسد الشقوق أو التقوب التي قد تظهر به وتقوية الأعمدة التي يقوم عليها.

ويجوز إعادة المرهون إلى الراهن لمدة مؤقتة دون أن يترتب على ذلك زوال الرهن إذا كان ذلك لازماً لإجراء عمل من أعمال الصيانة.

ومن قبيل حفظ المرهون وصيانته أنه إذا كان مهدداً بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة وجب على الدائن أن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

كذلك يدخل ضمن أعمال الصيانة قيام الدائن بدفع ما يستحق على الشيء المرهون من ضرائب وتكاليف كضرائب الأطيان والمباني إذ أن علم الوفاء بها يؤدي إلى التنفيذ عليه ونزعه من الراهن.

وعلى الدائن المرتهن أن يقوم بدفع النفقات اللازمة لحفظ المرهون وهو يرجع بها على الراهن وإذا لم تكف الغلة استوفاها من ثمن بيع المرهون بنفس مرتبة الدين. مرتبة الدين.

 نفقات الحفظ والصيانة الجسيمة:

إذا كانت القاعدة هي التزام المرتهن بإنفاق مصروفات حفظ المرهون وصيانته إلا أنه يجب القول قياساً على حالة المنتفع (م 2/ 989) بأنه إذا كانت هذه النفقات جسيمة وغير عادية كان المرتهن في حل من إنفاقها بشرط أن يخطر الراهن في وقت مناسب بما وصلت إليه حالة العقار ليقوم بإجراء ما يستلزمه الإصلاح .

 مقدار العناية الواجبة في الحفظ والصيانة :

حدد العناية الواجبة في الحفظ والصيانة نص المادة (1103) بقولها: "إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه من العناية ما بيله الشخص المعتاد... إلخ.

وهي ذات العناية التي يلتزم بها كل مدين في الالتزام بعمل طبقاً للقواعد العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة (211 مدني) ومفاد ذلك أن العناية المطلوبة من الدائن المرتهن هي عناية الشخص المعتاد فإذا كان الدائن معروفاً بالحيطة والتدبر في أموره ويزيد على الشخص المعتاد في عنايته بشئونه لم يطلب منه هذه العناية كلها في المحافظة على المرهون وصيانته لأنها عناية تزيد على عناية الشخص المعتاد كذلك إذا كان الدائن معروفاً بالإهمال وعدم الحيطة لم يكتف منه بهذه العناية لأنها تقل عن عناية الشخص المعتاد.

ودرجة العناية أمر يرجع للظروف والأحوال وهو يختلف حسب نوع الشيء المرهون وعرف الجهة وظروف التعاقد.

وقاضى المرضوع هو الذي يحدد في كل حالة مدى العناية اللازمة.

وهذه العناية هي المطلوبة أيضاً في العمل الذي يلتزم بحفظ العقار المرهون إذا كان مأجوراً أي يتقاضى مقابلاً لقيامه بحيازة العقار المرهون.

أما إذا كان العمل غير مأجور فإن العناية الواجبة عليه هي العناية الواجبة على المتفضل بعمله كالوكيل غير المأجور (م70). والمودع لديه غير المأجور (م 720)، فيلتزم العمل بأن يبذل في حفظ الشيء المرهون العناية التي يبذلها في حفظ الأشياء المملوكة له دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

 طبيعة الالتزام بالمحافظة على المرهون :

كان مؤدي التزام الدائن المرتهن ببذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء المرهون وصيانته أن يتعين على الراهن في حالة هلاك الشيء أو تلفه أن يقيم الدليل طبقاً للقواعد العامة في الالتزام ببذل عناية على تقصير الدائن المرتهن ليسأله عن هذا الهلاك أو ذاك التلف ولكن المشرع قضى في المادة (1103 مدني) علی النقيض بأن الدائن المرتهن مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب آخر لا يد له فيه. وقد علل جانب من الفقه ذلك المسلك - مستنداً إلى الأعمال التحضيرية(1) - بأن مسئولية المرتهن في المحافظة على الشيء المرهون هي مسئولية تعاقدية فهو مسئول عن هلاك الشيء إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب آخر لا يد له فيه.

والتخلي عن حق الرهن يكون بغير مقابل.

والنص يتناول قاعدة عامة تطبق سواء كان المال المرهون عقاراً أو منقولاً أو ديناً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 659)