loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 255

مذكرة المشروع التمهيدي:  

تقدم بيان وجوب التاريخ الثابت في رهن المنقول حتى يصير نافذاً في حق الغير وتقدمت الأشارة إلى إدماج المادة 1558 في المادة 1548 (يراجع ما جاء بهذا الشأن في مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1547 المقابلة للمادة 1109 من القانون).

وقد جاءت مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 1109 من القانون على النحو التالي:

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لا يكفي تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الرهن في حق الغير (م 1548 من المشروع ) بل يجب أيضا أن يقيد العقد ( وتسري أحكام القيد ) إذا وقع الرهن على عقار (م 1555 ) أو بدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها بياناً كافياً الدين المضمون والشيء المرهون ويحدد تاريخها الثابت مرتبة الدائن إذا وقع الرهن على منقول (م 1558) « ويحسن جعل المادتين 1555 ، 1558 من المشروع فقرتين في المادة 1548 حتى يستكمل نص واحد شروط نفاذ الرهن في حق الغير» .

2 - ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن ولكن قد يبقى الشيء في الحيازة المشتركة لكل من الراهن والمرتهن أو يسلم لأجنبي يكون نائباً في الحيازة ويسمى عدلاً ويستطيع العدل أن ينوب عن مرتهنين متعددين لنفس الشيء بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشيء أصيلاً عن نفسه بصفته مرتهناً ونائباً عن غيره بصفته عدلاً فوجود الشيء المرهون في حيازة العدل يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشيء رهن حيازة أكثر من مرة.

 المشروع في لجنة المراجعة تليت المادة 1548 فعدلتها اللجنة تعديلاً لفظياً و أصبح نصها ما يأتي :

1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو العدل.

 2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنة لعدة ديون إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1213 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1198 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

تليت المادة 1198 ورؤى استبدال عبارة «الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان»

بكلمة «العدل» الواردة في الفقرة الأولى لتعديل المادة 1185.

وقد اعترض معالی حلمي عيسى باشا على عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء الواردة في الفقرة الثانية ورأى أن تقتصر الفقرة على عبارة « ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون » وبذلك يجوز أن يكون المرهون في حيازة أجنبي أو أحد الدائنين .

وقد أيده في ذلك حضرات الأعضاء .

فقال معالي السنهوري باشا أن سبب إيراد هذه العبارة المراد حذفها هو أن الأصل عند تعدد الديون المضمونة برهن واحد أن يكون المرهون في حيازة أجنبي والاستثناء أن يكون في حيازة أحد الدائنين ثم طلب استبقاء الفقرة الثانية على أصلها.

ولكن اللجنة رأت حذف العبارة المذكورة لأنها داخلة في باب التفاصيل التي تمليها قواعد الرهن الحيازي.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة معدلة كالآتي :

1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان .

2 - ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون.

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة استبدال عبارة « أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان » بكلمة « العدل » الواردة في الفقرة الأولى وأن تحذف من الفقرة الثانية عبارة « إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده عليه لحساب أربابها ولو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء» لأن هذه العبارة تتناول تفصيلات تغني القواعد العامة عن الخوض فيها .

وأصبح رقم المادة 1109 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 228

الأحكام

1- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ........) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .

(الطعن رقم 176 لسنة 64 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 531 ق 94)

2- إن ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول في حق الغير من تدوین العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضماناً لإعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار ، هذا الذي يتطلبه القانون المدني لا يسرى على الدين التجارى ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجاری بكافة الطرق کالإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير و من ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن في حق الغير بإنتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة 77 من القانون التجاري و لا يستلزم ثبوت تاریخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد في أية ورقة ، و متى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلا فإن تحديد الدين المضمون و هو ما إشترط القانون المدنى إشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازما للاحتجاج بالرهن على الغير ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 و من ثم فإن الرهن التجاري للمنقول يكون صحيحة و يحكم به على الغير و لو تريب لضمان جميع الديون التجارية التي للدائن المرتهن في ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها و في هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التي كانت قائمة فعلاً في ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن الضمان يشمل أيضاً الديون المستقبلة .

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق - جلسة 1966/12/29 س 17 ص 2030)

شرح خبراء القانون

يكفي لنفاذ الرهن في حق الراهن والمرتهن أن يتوافر الايجاب والقبول ولو لم يكن الاتفاق مكتوباً ويخضع في إثباته للقواعد العامة لكن لا ينفذ الرهن في حق الغير إلا إذا كان مكتوباً وثابت التاريخ وأن تكون الحيازة قد انتقلت للمرتهن ويصح أن تقرر الرهن في ذات سند الدين أو في عقد مستقل وثبوت التاريخ وانتقال الحيازة لا يغني أحدهما عن الآخر فلا ينفذ الرهن في حق الغير إلا بإجتماعهما معاً مع استثناء الرهن التجاري وفقاً لقانون التجارة الجديد فتکفی الحيازة لنفاذه في حق الغير وانظر المادة 1122 مدني والغير هنا كالغير بالنسبة الى تاريخ المحررات المعرفية بوجه عام أي كل شخص لم يكن طرفاً في عقد الرهن ولا ممثلاً فيه كالمشتري وصاحب حق الانتفاع ودائني الراهن العاديين .

وليس للمدين أن يدفع بعدم توافر الشروط الشكلية فهي مقررة لمصلحة الغير ويجب تخصيص الرهن ببيان المبلغ المضمون بالرهن بياناً كافياً فإن كان مبلغاً من النقود ذكر المبلغ وإن كان اعتماداً مفتوحاً ذکر حله الاقصى فيكون الرهن ضامناً للاعتماد في حدود هذا الحد الاقصى ومثل الاعتماد المفتوح الحساب الجاري فإن كان الاعتماد غير معين أو كان الدين تعويضاً لم يقدر بعد فانه يجب تقليده على وجه التقريب بالنسبة للاعتماد وبأن عناصر التعويض المعروفة وفقاً للمادة 1040 التي أحالت إليها المادة 1098 ولا يشترط ذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين.

وبالنسبة لتخصيص الشيء المرهون فيجب أن يبين بياناً كافياً فيوضح جنسه وصفته ووزنه ومقاسه فإن تضمن الرهن جملة أشياء خصص بعضها دون البعض الآخر فينفذ الرهن في حق الغير بالنسبة للأشياء التي خصصت دون الأخرى وتفصل محكمة الموضوع فيما إذا كان البيان كافية أو غير كاف .

إذا تضمن النقد التزام أحد المتعاقدين بدفع مبلغ من النقود أو تقديم منقول معين لضمان تنفيذ التزامه أعتبر المبلغ أو القول مرهوناً لدى المتعاقد الآخر رهن منقول لضمان تنفيذ التزام المتعاقد الراهن بحيث إذا أل بالتزامه وترتب على ذلك ضرر بالمرتهن جاز للأخير التنفيذ على محل الرهن وفقاً لقواعد رهن المنقول مثال ذلك مبلغ التأمين الذي يدفعه المقاول أو العامل لرب العمل فيصبح هذا المبلغ رهن حيازية ضامنة لتنفيذ المقاول أعمال المقاولة وفقاً لشروط عقد المقاولة كما يضمن التزام العامل بالمحافظة على المعدات المسلمة إليه ورد مسحوباته إلى رب العمل ومثل ذلك أيضا مبلغ التأمين الذي يودعه الصيارف ومن يرسو عليه المزاد.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  655)

نصت المادة 1117 مدني على ما يأتي :

"يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدور العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن".

وقد قدمنا أن انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورية حتى يكون رهن الحيازة سارياً في حق الغير .

وإلى جانب انتقال الحيازة يجب أيضاً حتى يكون رهن المنقول سارياً في حق الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ وهذا التاريخ الثابت هو الذي يحدد في أي وقت بحسب سريان الرهن بالنسبة إلى الغير أي يحدد مرتبة الدائن المرتهن فإذا كان هناك دائنان مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت فالأسبق في هذا التاريخ هو الذي يتقدم على المتأخر .

ويبين في الورقة ثابتة التاريخ التي دون فيها عقد الرهن المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً .

وقد أوجب القانون لنفاذ رهن المنقول في حق الغير تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ أي أن يكون العقد مكتوباً ورقة عرفية ثابتة التاريخ وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية ولكن من الضروري أن تكون هناك ورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز فيها الإثبات بالبينة وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت .

والغرض من ذلك حماية الغير من الغش الذي قد يرتكب إضراراً به بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشيء المرهون .

ويصح أن يكون الاتفاق على الرهن محرراً في السند العرفي المقرر للالتزام المضمون بالرهن.

وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة يجب على الأقل بيان حده الأقصى .

والواجب بيان المبلغ المضمون فلا داعي لذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين .

وإذا شمل الرهن جملة أشياء وبين بعضها دون بعض فالعقد يكون نافذاً في حق الغير فيما يختص بما بين من هذه الأشياء دون ما لم يبين .

والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كافي (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1032)

إذا كان المال المرهون منقولاً مادياً كالسيارات والآلات والحيوانات فإنه يشترط لنفاذ الرهن الوارد عليه بجانب انتقال حيازته من الراهن للمرتهن أو العدل تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً.

فالرهن لا يكون نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وأن يكون ثابت التاريخ والمشرع لم يتطلب الكتابة لانعقاد الرهن أو لإثباته بدليل أن الرهن يجب أن يكون مكتوباً ولو كانت قيمته لا تجاوز خمسمائة جنيه.

فهذا لا يغير من رضائية عقد الرهن واشتراط ثبوت التاريخ كشرط لنفاذ عقد الرهن الثابت في ورقة عرفية ليس حكماً خاصاً برهن المنقول حيازياً وإنما هو تطبيق للقاعدة العامة في الاحتجاج بالورقة العرفية في مواجهة الغير.

والحكمة من اشتراط ثبوت التاريخ مرجعها حماية الغير من غش المدين.

وذلك بمنعه من إخراج بعض المنقولات من الضمان العام للدائنين بترتيب رهن عليها لدائن صوري ممن كان الشیء تحت حيازته بصفته مودعاً لديه أو مستعيراً أو مستأجراً أو قابلاً لدين مبالغ في قيمته أو بتفضيل دائن على غيره بدون حق.

وتحقيقاً لهذه الحكمة فقد اشترط النص تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون ومن حيث المال المرهون شأنه في ذلك شأن تخصيص الرهن الرسمي في عقد الرهن وتخصيص الحقوق العينية العقارية التبعية بوجه عام في قائمة القيد.

وهذا التخصيص يحصل عادة في عقد الرهن ذاته غير أنه يصح أن يتم بورقة لاحقة بشرط أن تكون ثابتة التاريخ.

فيجب أن يبين الالتزام المضمون بياناً كافياً فيذكر مقداره ومصدره وأوصافه من شرط أو أجل وملحقاته التي يضمنها الرهن وإذا كان الالتزام المضمون غیر محدد المقدار بعد كما هو الحال في الرهن الحيازي الضامن لما ينتج من فتح الاعتماد أو الحساب الجاري أو التعويض عن ضرر غير محدد بعد فإن التخصيص في هذه الحالة يكون بتعيين الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين.

ولابد أيضاً من تخصيص الشيء المرهون حتى لا يستبدل بشئ اخر إضراراً بالغير فيذكر جنسه وصفاته ووزنه أو مقاسه وعلى العموم كل ما يلزم لتحديده تحديداً نافياً للجهائية.

ويجب تخصيص الشيء المرهون حتى لو كان متعدداً بل حتى لو شمل كل أموال المدين فإن توافر التخصيص بالنسبة للبعض دون البعض الآخر كان الرهن نافذاً في حق الغير فقط بالنسبة للمرهون الذي حصل بيانه بياناً كافياً.

وإذا لم يتوافر التخصيص على هذا النحو أو كان غير كاف جاز للغير أن يحتج بعدم سريان الرهن في مواجهته وقاضي الموضوع هو الذي يفصل في كفاية بيانات تخصيص الرهن وهو لا يحكم بعدم كفايتها إلا إذا كان النقص أو الخطأ في بیان جوهري أدى إلى عدم تمكين الغير من التعرف على قيمة الرهن ومقداره.

تحدد مرتبة رهن المنقول من تاريخ ثبوت التاريخ إذا كانت الحيازة سبق وأن انتقلت للمرتهن فإذا تأخر انتقال الحيازة إلى ما بعد تحرير عقد الرهن تحددت مرتبة الرهن من تاريخ انتقال الحيازة.

 طرق ثبوت التاريخ:

ورد النص في المادة (15) من قانون الإثبات على طرق ثبوت التاريخ فقد نصت هذه المادة على أن:

"لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 

(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوز القاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 664)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة / 19

رهْنُ الثّمار:

18 - اتّفق الْفُقهاءُ على جواز رهْن الثّمار سواءٌ ما كانتْ على الشّجر أمْ لا، ولا فرْق في ذلك بيْن أنْ يكُون الرّهْنُ بعْد بُدُوّ الصّلاح أوْ قبْلهُ، وذلك لأنّ النّهْي عن الْبيْع قبْل بُدُوّ الصّلاح إنّما كان لعدم الأْمْن من الْعاهة وهذا مفْقُودٌ هُنا، وبتقْدير تلفها لا يفُوتُ حقُّ الْمُرْتهن من الدّيْن لتعلُّقه بذمّة الرّاهن.

وأجاز الْمالكيّةُ رهْن الثّمار الّتي لمْ تُخْلقْ بعْدُ.

ثُمّ إنّ الْحنفيّة لمْ يُجوّزُوا رهْن الثّمر بدُون الشّجر، أو الشّجر بدُون الثّمر بناءً على أصْلٍ عنْدهُمْ وهُو أنّ الْمرْهُون متى اتّصل بغيْر الْمرْهُون خلْقةً لا يجُوزُ لامْتناع قبْض الرّهْن وحْدهُ، وعلى ذلك فلوْ رهن شجرًا وفيه ثمرٌ لمْ يُسمّه في الرّهْن دخل في الرّهْن تصْحيحًا للْعقْد، وقدْ فصّل الشّافعيّةُ في رهْن الثّمار، وفرّقُوا بيْن أنْ تكُون الثّمارُ مع الشّجر أوْ وحْدها، وبيْن أنْ يكُون الثّمرُ ممّا يتسارعُ فسادُهُ أوْ لا، فقرّرُوا أنّ رهْن الثّمار على الشّجر لهُ حالان، أحدُهُما: أنْ يرْهن الثّمر مع الشّجر، وحينئذٍ فإنْ كان الثّمرُ ممّا يُمْكنُ تجْفيفُهُ صحّ الرّهْنُ مُطْلقًا، أيْ سواءٌ أبدا فيه الصّلاحُ أمْ لا، وسواءٌ كان الدّيْنُ حالًّا أوْ مُؤجّلاً.

وإنْ كان ممّا لا يُمْكنُ تجْفيفُهُ فسد الرّهْنُ إلاّ في ثلاث مسائل هي: أنْ يرْهنهُ بديْنٍ حالٍّ، أوْ مُؤجّلٍ يحلُّ قبْل فساده، أوْ يحلُّ بعْد فساده، أوْ معهُ، لكنْ بشرْط بيْعه عنْد إشْرافه على الْفساد وجعْل الثّمن رهْنًا مكانهُ.

الثّاني: رهْنُ الثّمر وحْدهُ. فإنْ كان لا يُحْفظُ بالْجفاف فهُو كالّذي يتسارعُ إليْه الْفسادُ، وقدْ تقدّم حُكْمُهُ، وإنْ كان يتجفّفُ فهُو على ضرْبيْن:

الضّرْبُ الأْوّلُ: أنْ يرْهن قبْل بُدُوّ الصّلاح، فإنْ رهن بديْنٍ حالٍّ وشرط قطْعهُ وبيْعهُ جاز، وإنْ أطْلق جاز أيْضًا، وإنْ رهن بمُؤجّلٍ نظر، إنْ كان يحلُّ قبْل بُلُوغ الثّمر وقْت الإْدْراك أوْ بعْدهُ جاز الرّهْنُ، إلاّ أنّ الْجواز في حالة ما قبْل بُلُوغه وقْت الإْدْراك مُقيّدٌ بشرْط الْقطْع، أمّا إذا رهنها مُطْلقًا لمْ يصحّ.

الضّرْبُ الثّاني: أنْ يرْهن بعْد بُدُوّ الصّلاح. فيجُوزُ بشرْط الْقطْع مُطْلقًا إنْ رهن بحالٍّ أو مُؤجّلٍ هُو في معْناهُ. وإنْ رهنهُ بمُؤجّلٍ يحلُّ قبْل بُلُوغ الثّمر وقْت الإْدْراك، فعلى ما سبق في الضّرْب الأْوّل .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والأربعون ، الصفحة / 192

رَهْنُ النُّقُودِ:

41 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ رَهْنِ النُّقُودِ.

ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهَا، فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ سَقَطَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّيْنِ؛ لأِنَّ  الاِسْتِيفَاءَ حَصَلَ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي تَضْمِينِهِ الْمِثْلَ؛ لأِنَّهُ مِثْلِيٌّ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ قَضَاءً.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يَجُوزُ رَهْنُ النُّقُودِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ فِي يَدِ عَدْلٍ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَاشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ رَهْنِهَا أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهَا خَتْمًا مُحْكَمًا بِحَيْثُ مَتَى أُزِيلَ الْخَتْمُ عُرِفَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ حِمَايَةً لِلذَّرِيعَةِ، لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا قَصَدَا بِهِ السَّلَفَ، وَسَمَّيَاهُ رَهْنًا، وَالسَّلَفُ مَعَ الْمُدَايَنَةِ مَمْنُوعٌ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا فِيمَا إِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ أَوِ الْحَاكِمُ الْمَرْهُونَ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا .

____________________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (705) العدل 
العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن. 
مادة (720) جواز أخذ رهن واحد للدائنين 
يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.