مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 264
مذكرة المشروع التمهيدي :
يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية :
1- حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين أولها أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لابمقتضى العقد بل بمقتضى الحيازة والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية فيقدم هذا الحق على حق المرتهن.
2 - المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسحره في البورصة أو في السوق فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حسب تقدير الخبراء وهذا هو شرط الملك عند عدم الوفاء وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر في بيع المعقول أن يباع قبل حلول الدين وهذا جائز في حالتين :
(أ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق وينتقل حق الرهن إلى المن وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن ، (ب) إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي في البيع ويضع الشروط و بفصل في إيداع الثمن.
3- هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة أهمها الأحكام المتعلقة بيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري .
1- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدنى التى نصت على أن "يفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه" . فى حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق فى شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)
2- متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل إنقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الأشياء إليه ويعود الإلتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على إستعمال حق الحبس إنفساخ هذا العقد أو إنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ إلتزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بإلتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره فى الوفاء بإلتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه فى الحبس إلا أنه لا يعفيه من إلتزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو إلتزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف فى فترة إحتباسها ، وللحابس إذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه طبقاً لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه .
(الطعن رقم 253 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1926 ق 278)
إذا تهدد المنقول المرهون بالهلاك أو بالتلف أو بنقص كبير في قيمته بحيث يصبح غير كاف بالدين المضمون ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر فيجوز للمرتهن أو للراهن بموجب دعوى أن يطلب من المحكمة بيعه قبل حلول أجل الدين إما بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق حسب ما إذا كان أوراقاً مالية أو سلعة فإن وجدت المحكمة مبرراً للبيع رخصت به وحددت الجهة التي يودع بها الثمن سواء كانت خزينة المحكمة أو مصرفاً أو لدى المرتهن أو غيره ويحل الثمن محل المنقول فيكون ضامناً للدين .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 660)
نصت المادة 1119 مدني على ما يأتي :
1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
2- وفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه" .
ويتبين من ذلك أنه قد توجد حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل حلول أجل الدين وقبل انقضاء الرهن ويكون ذلك مثلاً بأن يكون الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو بأن تنقص قيمته نقصاً كبيراً بحيث يصبح بعد نقص قيمته غير كافٍ لضمان الدين كما كان يضمنه من قبل وكان الراهن يستطيع في هذه الحالة أن يطلب رد المنقول على أن يقدم بدلاً منه تأميناً آخر فلم يفعل .
عند ذلك لا يجوز ترك المنقول المرهون عرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة وقد يهلك أو يتلف او تنقص قيمته نقصاً كبيراً قبل أن يحل الدين .
فأعطى القانون للدائن المرتهن وللراهن أن يطلب أي منهما الترخيص له في بيع المنقول قبل حلول أجل الدين إما بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة إن كان ورقاً مالياً أو بسعره في السوق إن كان سلعة .
فإذا رخص القاضي في بيع المنقول على هذا الوجه بعد التحقق من الخطر الذي يتعرض له المنقول من عدم بيعه نظر القاضي عند الترخيص في بيع المنقول أين يودع ثمنه حتى يحل أجل الدين فيتقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من الثمن :
أيودع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والرهن ؟
أم يودع الثمن عند الدائن المرتهن حتى يتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين ؟
أم يودع الثمن خزانة المحكمة حتى توزعه بين المرتهن والراهن عند حلول أجل الدين ؟
أم يودع الثمن مكاناً آخر ؟
وفي جميع الأحوال متى بيع المنقول المرهون وتحول إلى ثمن حل الثمن حلولاً عينياً محل المنقول ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1038)
إذا كان المنقول المرهون قد أصبح قبل أن يحل أجل الدين مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقدم بدله جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
ويبرر هذا الإجراء وجود حالة ضرورة تتمثل في خشية أن يصبح ضمان الدائن المرتهن غير كاف لأداء الدين.
ويجب على القاضي قبل أن يرخص ببيع الشيء المرهون أن يتحقق من وجود الخطر الذي يتهدد المنقول وإذا أمر ببيعه فإنه يأذن بإيداع الثمن إما بخزانة المحكمة أو بأحد المصارف أو لدى الدائن المرتهن.
فإذا بيع المنقول المرهون انتقل حق الدائن من المرهون إلى ثمنه بموجب قاعدة الحلول العيني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 671)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والثلاثون ، الصفحة / 125
رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ:
17 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ إِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ، كَرُطَبٍ وَعِنَبٍ يَتَجَفَّفَانِ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ وَلَكِنْ رُهِنَ بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ لَكِنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ وَلَوِ احْتِمَالاً جَازَ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَرُهِنَ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ بَعْدَ فَسَادِهِ أَوْ مَعَهُ، لَمْ يَجُزْ إِلاَّ إِنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ، وَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ رَهْنًا.
وَلَوْ رُهِنَ مَا لاَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَحَدَثَ قَبْلَ الأْجَلِ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ - كَحِنْطَةٍ ابْتَلَتْ وَتَعَذَّرَ تَجْفِيفُهَا - لَمْ يَنْفَسِخِ الرَّهْنُ، بَلْ يُبَاعُ وُجُوبًا وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ إِصْلاَحُهُ بِالتَّجْفِيفِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ، أَوْ لاَ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ كَالْبِطِّيخِ وَالطَّبِيخِ.
ثُمَّ إِنْ كَانَ مِمَّا يُجَفَّفُ، فَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُهُ، لأِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ حِفْظِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، فَيَلْزَمُ الرَّاهِنَ كَنَفَقَةِ الْحَيَوَانِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُجَفَّفُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْضَى الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ كَانَ حَالًّا، أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ، جُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، سَوَاءٌ شُرِطَ فِي الرَّهْنِ بَيْعُهُ أَوْ أُطْلِقَ، لأِنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي ذَلِكَ، لأِنَّ الْمَالِكَ لاَ يُعَرِّضُ مِلْكَهُ لِلتَّلَفِ وَالْهَلاَكِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ حِفْظُهُ فِي بَيْعِهِ حُمِلَ عَلَيْهِ مُطْلَقُ الْعَقْدِ، كَتَجْفِيفِ مَا يَجِفُّ، وَأَمَّا إِذَا شَرَطَ أَنْ لاَ يُبَاعَ فَلاَ يَصِحُّ، لأِنَّهُ شَرَطَ مَا يَتَضَمَّنُ فَسَادَهُ وَفَوَاتَ الْمَقْصُودِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ يُجَفَّفَ مَا يَجِفُّ.
وَفِي وَجْهٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَطْلَقَ لاَ يَصِحُّ.
وَإِذَا شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ، بَاعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا، وَلاَ يُقْضَى الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِهِ، لأِنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُ وَفَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ رَهَنَهُ ثِيَابًا يُخَافُ فَسَادُهَا، كَالصُّوفِ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ رَهَنَ ثِيَابًا يُخَافُ فَسَادُهَا كَالصُّوفِ: أَتَى السُّلْطَانَ فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا .
وَنَقَلَ الْحَصْكَفِيُّ عَنِ الذَّخِيرَةِ: لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ ثَمَرَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ خَافَ تَلَفَهَا، لأِنَّ لَهُ وِلاَيَةَ الْحَبْسِ لاَ الْبَيْعِ، وَيُمْكِنُ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يُمْكِنُهُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي أَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِحَالٍ يَفْسُدُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ.
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا إِذَا لَمْ يُبِحِ الرَّاهِنُ لَهُ الْبَيْعَ.
وَفِي الْبِيرِيِّ عَنِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ: وَيَبِيعُ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَيَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ، قَالَ الْبِيرِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَازُ بَيْعِ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا تَدَاعَتْ لِلْخَرَابِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الأْصْلُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الْمَرْهُونِ إِلاَّ إِنْ خَشِيَ فَسَادَهُ، فَإِنْ خَشِيَ فَسَادَهُ جَازَ بَيْعُهُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 192
رَهْنُ النُّقُودِ:
41 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ رَهْنِ النُّقُودِ.
ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهَا، فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ سَقَطَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّيْنِ؛ لأِنَّ الاِسْتِيفَاءَ حَصَلَ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي تَضْمِينِهِ الْمِثْلَ؛ لأِنَّهُ مِثْلِيٌّ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ قَضَاءً.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يَجُوزُ رَهْنُ النُّقُودِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ فِي يَدِ عَدْلٍ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَاشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ رَهْنِهَا أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهَا خَتْمًا مُحْكَمًا بِحَيْثُ مَتَى أُزِيلَ الْخَتْمُ عُرِفَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ حِمَايَةً لِلذَّرِيعَةِ، لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا قَصَدَا بِهِ السَّلَفَ، وَسَمَّيَاهُ رَهْنًا، وَالسَّلَفُ مَعَ الْمُدَايَنَةِ مَمْنُوعٌ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا فِيمَا إِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ أَوِ الْحَاكِمُ الْمَرْهُونَ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا .
_________________________________
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة 908)
إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن الحاكم أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً مكانه وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامناً لقيمته بالغة ما بلغت.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (759) الخوف من فساد الرهن
إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.