مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 264
مذكرة المشروع التمهيدي :
يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية :
1- حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن، ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين، أولها أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لابمقتضى العقد بل بمقتضى الحيازة، والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية، فيقدم هذا الحق على حق المرتهن.
2 - المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار ، إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسحره في البورصة أو في السوق، فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري، بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حسب تقدير الخبراء، وهذا هو شرط الملك عند عدم الوفاء، وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن، أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر في بيع المعقول أن يباع قبل حلول الدين، وهذا جائز في حالتين :
(أ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق، وينتقل حق الرهن إلى المن، وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن . (ب) إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي في البيع ، ويضع الشروط، و بفصل في إيداع الثمن.
3- هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة أهمها الأحكام المتعلقة بيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري.
يترتب على رهن المنقول وضعه في حيازة الدائن المرتهن ويكون له عليه حق الحبس فلا يستطيع الراهن التصرف فيه، ولكن خوله القانون بيع المنقول المرهون إذا وجدت فرصة رابحة قد لا تعود، فأجاز القانون للراهن وحده دون المرتهن أن يرفع دعوى ضد الأخير للترخيص له في بيع المنقول .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 661)
نصت المادة 1120 مدني على ما يأتي :
"يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع فرصة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن"
ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجوز بيع المنقول المرهون، ولو قبل حلول أجل الدين، لا دفعاً لضرر كان في الحالة السابقة ( م 1119 مدني ) ، بل جلباً لنفع.
فقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون يخشى أن تضيع ، كأن يظهر راغب في شراء المنقول بثمن عال ، وقد يكون ذلك قبل حلول أجل الدين .
فإذا تراخى في بيع المنقول، فقد تضيع هذه الفرصة ، وقد لا تتجدد.
لذلك أعطى القانون للراهن وحده، دون المرتهن، الحق في أن يطلب من القاضي أن يرخص له في بيع المنقول المرهون، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن، حتى يستطيع الراهن أن ينتفع بهذه الفرصة الطيبة.
وعند ذلك ينظر القاضي في هذا الطلب، فإذا تحقق من أن هذه فرصة طبية لبيع المنقول المرهون، رخص للراهن في البيع، وفصل مع الترخيص في البيع في أمرين :
( 1 ) تحديد شروط البيع ، فقد يحدد شروطاً للبيع تجعله مجزياً ومحققاً للفرصة الطيبة.
(2) الفصل في إيداع الثمن ، وبخاصة إذا كان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو في خزانة المحكمة أو في أحد المصارف .
وبديهي أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن، يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي حل محله حلولاً عينياً .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1041)
قد تعرض للراهن فرصة رابحة لبيع المنقول سواء عند حلول أجل الدين أو قبل حلوله، بأن يعرض مشتر ثمناً مرتفعاً للمنقول، وقد تضيع هذه الفرصة إذا أرجئ بيع المنقول فخول النص للراهن - دون الدائن المرتهن - أن يطلب من القاضي الترخيص له ببيع هذا المنقول.
وتكون مهمة القاضي التحقق من وجود فرصة رابحة لبيع المنقول وأنه يخشى ضياعها إذا لم يعجل بالبيع، فإذا تحقق من ذلك أذن للراهن بالبيع وعليه أن يحدد شروط البيع، فقد يحدد شروطاً للبيع تجعله مجزياً ومحققا للفرصة الرابحة، وأن يحدد الجهة التي يودع لديها ثمن البيع، وقد يحدد لذلك خزانة المحكمة أو مصرفاً أو بأمر بإيداعه لدى الدائن المرتهن .
وينتقل حق الدائن من الشيء المرهون إلى الثمن، أي يكون هناك حلولاً عينياً على الثمن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 673)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (759) الخوف من فساد الرهن
إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.