مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 264
مذكرة المشروع التمهيدي :
يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية :
1- حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيرا من أحكام الرهن ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين أولها أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لابمقتضى العقد بل بمقتضى الحيازة والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية فيقدم هذا الحق على حق المرتهن .
2 - المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسحره في البورصة أو في السوق فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حسب تقدير الخبراء وهذا هو شرط الملك عند عدم الوفاء وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر في بيع المعقول أن يباع قبل حلول الدين وهذا جائز في حالتين :
(أ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهددا أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق ، وينتقل حق الرهن إلى المن وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن (ب) إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي في البيع ويضع الشروط و بفصل في إيداع الثمن.
3- هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة أهمها الأحكام المتعلقة بيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري .
1- إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل فى نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر فى خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه .......... يضحى على غير أساس.
(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)
2- الأصل فى تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون العام، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه " عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _.." يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 3108 لسنة 57 جلسة 1995/01/23 س 46 ع 1 ص 230 ق 45)
3- الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى بإعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد إستبقاء المبيع وأختار التعويض العينى سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن إمتنع البائع عن التنفيذ أو أستحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل و فى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه فى هذا الخصوص تكون غير مقبولة .
(الطعن رقم 2152 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 330 ق 72)
4- لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات ( والتى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً ، وبالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به وكل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .
(الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322)
5- الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .
(الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)
6- لما كان يبين مما قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون إتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل إستصدار إذن من القاضى بالبيع ، ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد إمتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)
7- متى كان الإتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية والبنك الطاعن على فتح إعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الأولى ، إلتزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، وكانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيذ هذا الإتفاق بإصدارها الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الإعتماد من شروط و تعليمات ، ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الإعتماد ، التى لها إستلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها وإلا ظل الطاعن حابساً له ، وتسلم البضاعة بمقتضاها ، وإستوفى قيمة الإعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر ، سواء كان دائناً عادياً أم دائناً متأخراً فى الترتيب ، وذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون . وإذ كانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة إليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ، وكان ما تضمنته طلبات فتح الإعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أوتسليمها إليها بمخازنها قاصراً على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ، ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الإعتماد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة إن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذاً بما جاء بطلبات فتح الإعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله .
(الطعن رقم 500 لسنة 37 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 766 ق 136)
8- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها و أوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 إذ كان ذلك وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، و التى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)
9- متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة 80 من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الإستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً فى القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الإستحقاق الذي كان مقرراً لمصلحته ولا يجدي الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و146 من القانون التجاري.
(الطعن رقم 572 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 353 ق 47)
توجد حالات خاصة في رهن المنقول جاءت بها تشريعات خاصة ومن ثم لا تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون المدني والتي أوضحناها فيها سلف إلا بالقدر الذي لا تعارض مع هذه التشريعات الخاصة.
وهذه التشريعات هي:
(1) قواعد رهن المنقول في القانون التجاري :
تضمن قانون التجارة قواعد خاصة تنظم رهن المنقول تكون هي واجبة التطبيق دون القواعد العامة التي وردت في القانون المدني.
2 - بيوت تسليف النقود على رهونات :
الأمر العالي الصادر في 1901/3/23 بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف " النقود علی رهونات وتنص مادته الرابعة على أنه عند تسليم النقود الى المستلف يعطى له وصل يشتمل على مقدار السلفة وبيان الرهن بالتفصيل وقيمة الرهن وتاريخ استحقاق السلفة ويجب على كل مودع أن يمضي على عقد ايداع الشيء المرهون فإذا كان أما وقع ضامنه على العقد المذكور و يجوز أن تستی من هذا الحكم عقود الإيداع الخاصة باشياء قيمتها أقل من 200 قرش صاغ كما تنص مادته السابعة على أنه في حالة عدم الدفع عند حلول البعاد تباع الأشياء المرهونة طبقاً للقواعد المقررة في القانون بخصوص الرهن التجاري فإذا كان مقدار السلفة زائداً عن عشرة جنيهات مصرية يخطر الأشخاص الذين وقفوا على عقود الإيداع بخطاب موصي عليه قبل تقديم الطلب الى قاضي الأمور الوقتية بثمانية أيام وتنص المادة العاشرة على أنه لا يجوز التسليف على رهونات للاولاد الذين تقل سنهم في الظاهر عن اثنتي عشرة سنة ولا للاشخاص الذين في حالة السكر أو الذين يسلطون عليهم الحشيش.
3- الرهن الذي يعقده بنك الإئتمان الزراعي :
القانون رقم 28 لسنة 1940 بشأن الرهن الحيازي الذي يعقده بنك التسليف الزراعى المصري وتنص مادته الأولى على أن يكون الرهن الزراعي الذي يعقده بنك التسليف الزراعي المصري صحيحاً ولو لم يكن للمكتوب الذي يكون فيه العقد تاریخ ثابت ولو بقيت الحاصلات المرتهنة للبنك في مخازن مدينة الخاصة عالما ختمت أبوابها بالشمع وعلقت عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها رسم البنك وراجع فيما يلي بند الامتياز المقرر لبنك الائتمان الزراعي .
(4) رهن المحل التجاري والقانون رقم 11 لسنة 1940:
يشمل رهن المحل التجاري العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمهمات والآلات التي نستعمل في استخدام المحل ولو صارت عقاراً بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بها، فإن لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
ويثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مصدق على التوقيعات الواردة به ويجب أن يشمل عقد الرهن على تصريح من الدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أي حق عيني عليه بوصفه عقاراً بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التي أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.
ويشهر عقد الرهن بقيده في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجاري وإذا شمل الرهن فرعة للمحل التجاري أو أنها أو آلات توجد في دائرة محافظة أخرى وجب القيد أيضاً في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي توجد في دائرتها هذه الأشياء فإذا كان الشيء المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلآت المشار اليها فيما تقدم أجرى القيد في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بدائرتها الشيء المرهون وأيضاً بمكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري فإذا كان الرهن واقعاً على عقار بالتخصيص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقاري.
ويجب أن يتم إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد وإلا كان باطلاً ويترتب على القيد حفظ الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه.
وعند علم الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه يجوز للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينة والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل يطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها الرهن ويعين قاضي التنفيذ مكان وزمان البيع ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من الاعلان قبل البيع بخمسة أيام على الأقل المالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين في محالهم المختارة البيئة في قيودهم.
فإن كان العقار بالتخصیص مثقلاً بقيد رهن عقاري أو اختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذي يرد عليه القيد المذكور وباتباع إجراءات نزع الملكية والمرتهنون المقيدون في يوم واحد يكونون في مرتبة واحدة وتكون الأولوية في المرتبة بين الدائن المرتهن رهناً عقارياً بحسب تاريخ القيد ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقاري مقدمة على الرهن التجاري إذا قيداً في يوم واحد.
وعناصر الرهن سالفة البيان واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاتفاق على أن يشمل الرهن طولها وإن كان يجوز الاتفاق على شمول الرهن لبعضها فقط، وإذا كانت البضائع خارجة عن هذا التعداد فلا يشملها الرهن حتى لو أنفق على شموله عليها ويقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى تظل البضائع في الضمان العام للدائنين العاديين.
ولا يجوز رهن المحل التجاري إلا لدى البنوك وبيوت التسليف التي يصدر بتحديدها وبشروط عملها قرار من وزير التجارة والصناعة وقد صدر بذلك القرار رقم 221 لسنة 1943 تنفينه المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
ويترتب على مخالفة المادة العاشرة سالفة البيان بطلان الرهن بطلاناً مطلقاً تتصدى له المحكمة ولو من تلقاء نفسها وبالتالي إذا أبرم عقد رهن يتعلق بمحل تجاري وكان المرتهن شركة أو بنك أو بيت من بيوت التسليف التي لم يتضمنها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 221 لسنة 1943، كان الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا ترتب عليه آثار الرهن سواء المقرر منها بالقانون رقم 11 لسنة 1940 أو التي تضمنها القانون المدني فيسترد الراهن منجرة ويعتبر الرهن كأن لم يكن بحيث اذا تم التنفيذ على المتجر من دائن آخر فلا يحتاج بالرهن .
تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص بيع المحال التجارية ورهنها على أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على عليه والحائز للسجل التجاري بالوفاء لنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتیاز البائع أو الراهن .
وباعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانونا خاصا فيما يتعلق بالتنفيذ على المحل التجاري الرعود فإن بيع الحل بالمزاد يخضع للمادة 14 من دون ما تضمينه الباب الأول من كتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ باعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.
كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن تسري في شأن بيع الحجر ورهنه وتأجيره، القوانين والقرارات الخاصة بذلك ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 664)
نصت المادة 1122 مدني على ما يأتي :
وتسري الأحكام المتقدمة بالدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول" .
والنص السالف الذكر يلفت النظر إلى أن الأحكام المتقدمة في رهن المنقول يجب عدم العمل بها إذ تعارضت مع أحكام الرهن التجارية أو مع أحكام بيوت التسليف المرخص لها في الرهن ، والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول .
وهذه هي إما قوانين تجارية لا شأن لنا بها هنا أو أحكام خاصة برهن المنقول .
ونذكر على سبيل المثال الأمر العالي بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والصادر في 23 مارس 1901 ، والقانون رقم 28 لسنة 1940 الخاص بالرهن الحيازي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري .
أما قانون 23 مارس سنة 1901 فتقضي المادة الأولى منه بأنه لا يجوز إنشاء بيت مالي لتسليف النقود على رهونات إلا بإذن الحكومة إلا ما استثناه هذا القانون وتقضي المادة 2 بأن تصدر الرخصة من نظارة الداخلية وتقضي المادة 4 بأنه عند تسليم النقود إلى المستلف يعطي له وصل يشتمل على بيانات معينة وتقضي المادة 6 أن تكون السلفيات لمدة ثلاث شهور أو ستة شهور ويجوز تجديدها باتفاق المسالف والمستلف وتقضي المادة 7 بأنه في حالة عدم الدفع عند حلول الميعاد تباع الأشياء المرهونة طبقاً للقواعد المقررة في القانون بخصوص الرهن التجاري وتقضي المادة 8 بأنه إذا زاد المبلغ المتحصل من البيع على المستحق على المستلف من رأس مال وفوائد وعوائد حف ومصاريف بيع فتحفظ الزيادة تحت طلبه مدة ثلاث سنوات بدون فائدة فإذا لم يطلبها في الميعاد المذكور صارت حقاً للمسلف .
وأما قانون رقم 28 لسنة1940 ، فتقضي المادة الأولى منه بأن يكون الرهن الزراعي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري صحيحاً ولو لم يكن للمكتوب الذي يدون فيه العقد تاريخ ثابت ويكون الرهن صحيحاً ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك في مخازن مدينه الخاص وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع وإن تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها اسم البنك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1047)
تسري الأحكام الواردة في رهن المنقول المنصوص عليها فى التقنين المدني فيما لا يتعارض مع أحكام الرهن في القوانين التجارية والأحكام الخاصة بيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول وذلك باعتبار أن الخاص يقيد العام.
ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
1- أحكام الرهن التجاري الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالباب الثاني - الفصل الثالث الخاص بالرهن التجاري .
وذلك في المواد (119- 129) من القانون.
وقد نصت المادة 129على أنه: "مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين".
2- رهن المحل التجاري:
وقد نظمه القانون رقم 11 لسنة 1940 (المعدل).
3- بيوت تسليف النقود على رهونات:
وينظمه الأمر العالي الصادر في 23/3/1901
4- الرهن الحيازي الذي يعقده بنك التسليف الزراعي المصري: وينظمه القانون رقم 28 لسنة 1940)(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 678)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1115
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية ، والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن ، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
هذه المادة تطابق المادة ۱۱۲۲ من التقتين الحالي .
وتتفق مع المادة 1408 من التقنين الأردنی .
انظر المذكرة الايضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي( م 1563) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 265.
والسند الشرعي للمادة المقترحة تلك القاعدة الأصولية التي تقضي بتخصيص العام اذا قام دليل على تخصيص الحكم ببعض الحالات ، فلا يسرى الحكم العام الا على ما بقي من حالاته بعد التخصيص حيث يكون هذا العام جزئي للقاعدة العامة بقدر ما جاءت به القاعدة الخاصة .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (64) المطلق
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.