loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  271

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولاً، غير أن الرهن في هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين، فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن، ولكنه لا ينفذ في حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر في حوالة الدين، ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين، ويكون ذلك بحيازة سند الدين، و تحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول، أما في السندات الرسمية والسندات الإذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أي بالقيد في محلات الشركة للسندات الرسمية والتظهير للسندات الإذنية، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن، وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية، وتجري عليها أحكام هذه المنقولات.

2 - ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلاً للحوالة وللحجز ، فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز الحجز عليها.

الأحكام

1- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ........) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .

(الطعن رقم 176 لسنة 64 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 531 ق 94)

شرح خبراء القانون

يستند الفقهاء إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالنسبة لرهن الدين وهو ما يستلزم وجود سند مكتوب بالدين، فالدين الذي لم يحرر به سند لا يجوز رهنه، وإذا كان الدين ثابت بسند لحامله، فإن هذا السند يعتبر منقولاً مادياً تسري عليه أحكام هذا المنقول، فيجب لنفاذ رهنه في حق الغير أن تنتقل حيازته الى المرتهن وأن يدون الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحق المضمون بالرهن والمال المرهون وفقاً للمادة 1117 مدني .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  677)

وقد نصت المادة 1123 مدني على ما يأتي :

"1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه ، أو بقبوله له ، وفقاً للمادة 305" .

"2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول" .

ويتبين من النص سالف الذكر أن رهن الدين يجب أن يكون نافذاً في حق المدين في الدين المرهون ، ويكون ذلك بإعلان الرهن إليه أو بقبوله إياه كما في حوالة الدين، ويكون للإعلان أو للقبول تاريخ ثابت، إذ هذا التاريخ الثابت يحدد للرهن مرتبته .

ويجب أيضاً أن يكون نافذاً في حق الغير، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين، فالدين غير المكتوب في سند لا يجوز رهنه .

وتعتبر السندات لحاملها بمثابة المنقولات المادية، فتداولها يحصل بتسليمها فلا يشترط في رهنها شرط غير تسليم السند، وعلى ذلك يجب ، لنفاذ رهناً في حق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن يدون الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحق المضمون بالرهن والمال المرهون بياناً كافياًم 1117  .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1050)

ويقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولاً:

غير أن أحكام الرهن في هذه الحالة تتحور بعض الشيء تحوراً يتفق مع طبيعة الدين، فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه، يقع رهن الدين صحيحاً بتوافق الإيجاب والقبول بين طرفيه، أي الراهن والمرتهن، ولكنه لا ينفذ في حق المدين بالدين المرهون إلا بإعلانه أو قبوله.

وفي ذلك يعامل نفاذ الرهن في مواجهة المدين بالدين معاملة حوالة الحق على ما جاء بنص المادة 305 مدني.

ويبين من ذلك أنه بالنسبة لنفاذ رهن الدين قبل الغير يلزم تحقق شرطان: شرط عام: يتمثل في انتقال حيازة الدين للمرتهن وهو ما يتحقق بحيازته السند الدين المرهون.

شرط خاص:

هو أن يكون الرهن نافذاً في حق المدين بإعلانه أو قبوله له، بشرط أن يكون لأيهما تاریخ ثابت، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول متى كان المرتهن حائزاً لسند الدين المرهون.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 680)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۱۱۰۹)

١- لا يكون رهن الدین نافذاً في حق الدين الا باعلان هذا الرهن إليه أو قبوله له ، وفقاً لقواعد الحوالة.

۲ - ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

هذه المادة تطابق المادة ۱۱۲۳ من التقنين الحالي مع الإحالة في نهاية الفترة الأولى إلى قواعد الحوالة بدلاً من ذكر رقم المادة الواردة في الحوالة.

ويتفق مع المادة 1410 من التقنين الأردنی.

وتتفق مع المادة 1054 من التقنين الكويتي.

و تقابل المادة 1354 من التقنين العراقي .

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1564) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۷۱.

وفي الفقه الإسلامي ، أنظر ما تقدم ذكره عن رهن الدین تحت المادة ۱۰۸۹ من المشروع.