loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  271

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولاً غير أن الرهن في هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين، فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن، ولكنه لا ينفذ في حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر في حوالة الدين، ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين، ويكون ذلك بحيازة سند الدين، و تحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول، أما في السندات الرسمية والسندات الإذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أي بالقيد في محلات الشركة للسندات الرسمية والتظهير للسندات الإذنية، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن، وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية، وتجري عليها أحكام هذه المنقولات.

2 - ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلاً للحوالة وللحجز ، فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز الحجز عليها.

الأحكام

1- متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة 80 من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الإستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً فى القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الإستحقاق الذي كان مقرراً لمصلحته ولا يجدي الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و146 من القانون التجاري.

(الطعن رقم 572 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 353 ق 47)

شرح خبراء القانون

يتم رهن السندات الاسمية والسندات الأذنية بالطريقة التي تتم بها حوالتها أي بالقيد في سجلات الشركة للسندات الاسمية والتظهير للسندات الأذنية على أن يذكر في القيد والتظهير أن الحوالة تمت على سبيل الرهن وتحدد مرتبة الرهن بتاريخ هذا القيد كما ينقذ في حق الغير اعتباراً من هذا التاريخ متى كان المرتهن قد تسلم الصك ليستوفي حقه من فوائده، ولا يعني القيد أو التظهير عن نقل الحيازة، إذ يلزم اجتماع الأمرين حتى ينفذ الرهن في حق الغير ومن هذا الوقت تحسب مرتبته، ومن أمثلة هذه السندات الأسهم وكوبوناتها والسندات المحررة بأسماء أصحابها، أما السندات الأذنية كالأوراق التجارية وبوالص التأمين على الحياة، فينفذ رهنها قبل الغير بتظهيرها على سبيل الرهن وتسليمها إلى المرتهن دون حاجة إلى إعلان المدين.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/    678)

وقد نصت المادة 1124 مدني على ما يأتي :

"السندات الأسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان".

والنص السالف الذكر يتكلم في رهن السندات الأسمية والسندات الإذنية، فيجعل رهنها كحوالتها بالقيد في سجلات الشركة في السندات الاسمية وبالتظهير في السندات الإذنية، على أن يذكر في الحالتين أن الحالة قد تمت على سبيل الرهن، فيتم الرهن بذلك ، دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه السندات بالرهن .

(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1052)

فالسندات الاسمية أياً كانت سواء كانت أسهماً أم حصصاً في الأرباح أم سندات محررة بأسماء أربابها، يتم رهنها كتابة بالتنازل عنها من صاحبها إلى الدائن المرتهن، إما في محرر مستقل يرفق بها أو يؤشر بذلك على الصك المثبت لها على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن، ويقيد في دفتر الشركة التي أصدرته بما يفيد رهنه دون حاجة إلى إعلان الشركة. ويجب فضلاً عن هذا تسليم السيد للدائن المرتهن فانتقال الحيازة شرط عام لنفاذ الرهن في حق الغير أياً كان محله.

أما إذا كان السند إذنياً كالأوراق التجارية ووثائق التأمين، فإن رهنها يتم عن طريق تظهيره على أن يذكر أن هذا التظهير قد تم بقصد الرهن، ولا يشترط لنفاذها قبل الغير إعلان المدين به أو قبوله إياه في ورقة ثابتة التاريخ كما هو الشأن بالنسبة للديون العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 682)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة ۱۱۱۰

يتم رهن السندات الإسمية والسندات الاذنية بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن دون حاجة إلى إعلان .

هذه المادة تطابق المادة ۱۱۲4 من التقنين الحالي. مع تعديل لفظی .

وتتفق مع المادة 1355 من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة 1411 من التقنين الأردنی •

 وتقابل المادة 1055 من التقنين الكويتي .

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع الميدى للتقنين الحالی (م 1565) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۷۱.

وفي الفقه الإسلامي ، انظر ما تقدم ذكره عن رهن الدين تحت المادة ۱۰۸۹ من المشروع .