مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 271
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولاً غير أن الرهن في هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ولكنه لا ينفذ في حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر في حوالة الدين ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين ويكون ذلك بحيازة سند الدين و تحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول ما في السندات الرسمية والسندات الإذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات أي بالقيد في محلات الشركة للسندات الرسمية والتظهير للسندات الإذنية على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية وتجري عليها أحكام هذه المنقولات.
2 - ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلاً للحوالة وللحجز فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز الحجز عليها .
يشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلاً للحوالة وللحجز فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الماهيات إذ هذه الديون لا يجوز التنفيذ عليها إذا ما رهنت وكذلك شهادات الاستثمار.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 679)
وقد نصت المادة 1125 مدني على ما يأتي :
"إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .
ويتبين من النص سالف الذكر أن الدين حتى يجوز رهنه يجب أن يكون قابلاً للحجز عليه ولحوالته حتى يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن .
فالدين غير القابل للحجز عليه ، أو غير القابل للحوالة لا يجوز رهنه .
وعلى ذلك لا يكون جائزاً رهنه دين النفقة ولا دين المعاش لأن هذين الدينين لا يجوز الحجز عليهما .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1055)
يشترط لرهن الدين أن يكون قابلاً للحوالة والحجز فالدين غير القابل للحجز أو غير القابل للحوالة لا يجوز رهنه.
وبالبناء على ذلك لا يجوز رهن دين النفقة ولا دين المعاش وكذلك شهادات الاستثمار لأنه لا يجوز الحجز عليها.
ويلاحظ أن القانون يخالف في رهن الدين الأحكام العامة في الرهن والتي تقضي بجواز رهن الشيء ولو كان غير قابل للحجز عليه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 684)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۰۸۹
1- يجب أن يكون المنقول المرهون مما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، واذا كان المرهون ديناً ، وجب أن يكون قابلاً للحوالة والحجز.
٢- ويشمل الرهن ملحقات المنقول المرهون.
هذه المادة تقابل المواد الآتية في التقنين الحالي : المادة ۱۰۹۷، والمادة 1125، والمادة 1036
وقد وردت هذه المادة في الرهن الرسمي ، ویسری حکمها كذلك على الرهن الحيازي.
انظر المذكرات الايضاحية للمواد المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي .
والمدة المقترحة تقابل المواد ۱۳۲۸ و 1330 و 1355 مکررة من التقنين العراقی .
و تقابل المواد ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳ و 1412 من التقنين الأردنی
و تقابل المواد ۱۰۲۸ و ۱۰۳۱ و 1056 من التقنين الكویتی .
وفي الفقه الاسلامي نصت المادة ۷۰۹ من المجلة على أنه «يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع ، فيلزم أن يكون موجوداً ومالاً متقوماً مقدور التسليم وقت الرهن، وفي هذا المعنى أيضا : المادة 554 من مرشد الجيران ۰
ونصت المادة 16 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام الشافعي على انه ، يلزم لصحة الرهن أن يكون الرهون عيناً ولو مشاعاً ، وأن يكون المرهون به ديناً ثابتاً لازماً لهما، وجاء في مذكرة هذه المادة : لزم أن يكون المرهون عيناً يصح بيعها في الأصح ، فلا يصح رهن دین ولو ممن هو عليه ، لأنه غير مقدور علي تسليمه . والثاني يصح رهنه تنزيلاً له منزلة العين ، ولا يصح رهن منفعة جزما ، كأن يرهن سکنی داره مدة ، لان المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ، ولا يصح رهن عين لا يصح بيعها كوقف •
ونصت المادة 16 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أحمد على أن « الاعيان التي يصح بيعها يصح رهنها ، وكذا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر بدون شرط القطع في الحال .
وجاء في المهذب (ج ۱ص ۳۰۹): وفي رهن الدين وجهان أحدهما يجوز لأنه يجوز انبه . وكل ماجاز بيعه جاز رهنه كالعين ، والثاني لا يجوز لأنه لا يدري أيعطيه ام لا وهذا غرر من غير حاجة فمنع مدة العقد .
وجاء في مواهب الجليل لشرح مخصمر خليل للحطاب ( ج 5ص4 ): وذكر التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب ويكفي فيه دورة الاشهاد والشاهد هنا الصحة .
والرأي بعدم جواز رهن الدين لاحتمال الغرر مردود مع قيام النص بضرورة أن يكون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والدين المرهون بياناً كافياً (م 1107 / 1 من المشروع).
وأن يكون اعلان الرهن للمدين أو قبوله ذا تاريخ ثابت ۱۱۰۹ /۱ من المشروع).