مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 275
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، فلو كان العقد الذي نشأ عنه هذا الحق باطلاً كان الرهن باطلاً كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن وكذلك لو كان هذا الحق قد انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق، فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد انقضى تبعاً لانقضاء الحق، وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده ( م 439 من المشروع ).
2 - وللمدين في الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصلي، فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلاً كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي، وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى، فللمدين أن يتمسك بالانقضاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي، وهذا أيضاً تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز له أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي كان له - وقت نفاذ الحوالة في حقه - أن يحتج بها على المحيل (م 439 من المشروع ).
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، فلو كان العقد الذي نشأ عنه هذا الحق باطلاً كان الرهن باطلاً كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن وكذلك لو كان هذا الحق قد انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد انقضى تبعاً لانقضاء الحق، وهنا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده، وللمدين في الدين الرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصل، فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلاً، كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي، وهنا أيضاً تطبیق القاعدة التي تقضي بأن الدين في الحوالة يجوز أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي له وقت نفاذ الحوالة في حقه (راجع للمادة )312 .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 681)
ونصت المادة 1127 مدني على ما يأتي :
"يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي كون له قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بقادر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه".
ويؤخذ من كل ذلك أن المدين في الدين المرهون له أن يتمسك بنوعين من الدفوع :
1- الدفوع المتعلقة بالحق المضمون بالرهن، فلو كان هذا الحق قد نشأ من عقد باطل، أو كان قد انقضى فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .
2- الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه، فلو كان هذا الدين قد نشأ من عقد باطل، أو كان قد انقضى، فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1059)
إذا رهن شخص دينه على آخر، كان لهذا الآخر أن يتمسك فى مواجهة المرتهن بنوعين من الدفوع هما:
النوع الأول: الدفوع المتعلقة بالحق المضمون بالرهن. وعلة ذلك واضحة إذ الرهن لا يصح إلا إذا ارتكز على التزام صحيح، فإذا كان هذا الإلتزام باطلاً او كان صحيحاً ثم انقضى، فإن الرهن يقع بدوره باطلاً، أو يقع صحيحاً ثم ينقضى، وللمدين في الدين المرهون أن يتمسك في مواجهة مرتهنة بكل الدفوع التي تؤدي إلى تقرير بطلان الحق المضمون أو انقضائه.
النوع الثاني: الدفوع التي تكون له قبل دائنه الأصلى (راهن الدين) وقت نفاذ الرهن في حقه وذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه، فإذا كان الدين المرهون باطلاً، أو كان هذا الدين قد انقضى وقت سريان الرهن في حق الملتزم به، كان لهذا الأخير أن يتمسك ببطلان الدين أو انقضائه في مواجهة مرتهنة، وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأنه يجوز للمدين في حالة الحوالة أن يحتج على المحال إليه بكل الدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 688)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1094
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قبل دائنه الأولى ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدین في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .
هذه المادة تطابق المادة ۱۱۲۷ من التقنين الحالي.
و تطابق المادة 1358 من التقنين العراقي.
و تطابق المادة 1415 من التقنين الاردني.
وتطبق المادة 1058 من التقنين الكویتی.
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1569) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 275 و 276 •
وأحكام المادة المقترحة تتفق مع مبدأ مقرر في الفقة الاسلامی وهو أن ( التابع تابع) ، (م 47 من المجلة ).
مجلة الأحكام العدلية
مادة (47) التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.