loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :   280

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فلا يقبض الدين إلا الراهن والمرتهن معاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستقل بقبضه لأن الحيازة لا تثبت له إلا على دين في الذمة، ويجوز لأي منهما أن يطلب من المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين، فإن كان المودع مبلغاً من النقود، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن في استغلاله على خير وجه، دون أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل الآجال طويلة يصعب معها أن يصلي في الوقت الملائم لهذا الدائن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، وجب على الراهن أن ينشىء رهناً جديداً على هذه العين لمصلحة المرتهن.

3- وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه أو أن يتملكه طبقاً للمادة 1562  وإذا كان الدين المرهون من جنس الحق المضمون، فلا يكون للمرتهن صفة في القبض إلا بالقدر الذي يستوفي حقه، ويلتزم المدين أن يوفيه بهذا القدر فتبرأ ذمته نحو الراهن بقدر ما وفاه للمرتهن .

شرح خبراء القانون

إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فلا يقبض الدين إلا الراهن والمرتهن معاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستقل بقبضه، لأن الحيازة لا تثبت له إلا على دين في الذمة، ويجوز لأي منهما أن يطلب من المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين فإن كان المودع مبلغاً من النقود، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن في استغلاله على خير وجه، دون أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرتهن كان يستغل لآجال طويلة يصعب معها أن يصفي في الوقت الملائم لهذا الدائن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين وجب على الراهن أن ينشىء رهناً جديداً على هذه العين لمصلحة المرتهن .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   682)

وقد نص المادة 1128 مدني على ما يأتي :

"1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكن من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه" .

"2- وعلى المرتهن والراهن أن يعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن" .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل الدين المضمون بالرهن، فإن وفاء الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معاً ، لأن الراهن هو صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه.

ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين، إما في خزانة المحكمة أو في مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرتهن ويصح أن يكون أحدهما ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الذي أداه المدين، على خير وجه نافع للراهن، دون أن يكون في ذلك ضرر بالمرتهن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، اشتريت العين ملكاً للراهن، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائن المرتهن رهن حيازة، ويبقيان هكذا، أحدها يملك عيناً، والآخر يرتهنها، إلى أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1062)

إذا حل أجل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون بالرهن فإنه لا يصح لكل من المرتهن والراهن أن ينفرد بقبض الدين، بل يجب أن يحصل الوفاء به لهما معاً، وإذا اختلفا كان لكل منهما أن يطلب من المدين إيداعه خزانة المحكمة أو عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما.

وعندئذٍ ينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

ويجب أن يتعاون الراهن والمرتهن على استغلال المبلغ الذي أداه المدين وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

فيودع في بنك أو تشتري به أوراق مالية أو يستثمر في أي مشروع آخر بشرط ألا يكون في ذلك ضرر للدائن المرتهن كأن يستغل لآجال طويلة تحول دون استيفاء المرتهن حقه من هذا المبلغ عندما يصبح هذا الحق مستحق الأداء.

وأياً كانت طريقة استثمار المبلغ الذي يؤديه المدين، يجب على الراهن المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة المرتهن.

فإذا أودع هذا المبلغ في بنك، انتقل الرهن إليه، وإذا رؤى أن يكون الاستثمار بشراء مال، منقولاً كان هذا المال أو عقاراً، التزم الراهن بإنشاء رهن عليه .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 690)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة 1101

1- اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين ايداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .

2واذا لم يتفق المرتهن والراهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن .

هذه المادة تقابل المادة 1128  من التقنين الحالي.

وقد عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة على النحو الوارد في المادة المقترحة ، لان الاقتصار في النص على مطالبة المرتهن بالتعاون على استغلال ما أداه المدين أمر غير عملی : فاذا لم يتفقا على طريقة الاستغلال، يلتجأ إلى القاضي لتحديد الطريقة التي يراها انفع للراهن دون أن یکون من ورائها ضرر للدائن.

انظر وقارن المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهیدی للتقنين الحالي (م 1570) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج7 ص 280.

والمادة المقترحة تطابق المادة 1059 من التقنين الكويتي.

و تقابل المادة 1359 من التقنين العراقي .

و تقابل المادة 1416 من التقنين الأردني.

وليس في المادة المقترحة ما يتعارض مع أحكام الفقه الاسلامی ، حيث يراد بالحكم الوارد فيها تسوية الوضع بما يتفق مع مصلحة كل من الراهن والمرتهن اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن.