loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :   280

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فلا يقبض الدين إلا الراهن والمرتهن معاً ، ولا يجوز للمرتهن أن يستقل بقبضه لأن الحيازة لا تثبت له إلا على دين في الذمة، ويجوز لأي منهما أن يطلب من المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين، فإن كان المودع مبلغاً من النقود، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن في استغلاله على خير وجه، دون أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل الآجال طويلة يصعب معها أن يصلي في الوقت الملائم لهذا الدائن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين، وجب على الراهن أن ينشىء رهناً جديداً على هذه العين لمصلحة المرتهن .

2- وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضي حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه أو أن يتملكه طبقاً للمادة 1562  وإذا كان الدين المرهون من جنس الحق المضمون، فلا يكون للمرتهن صفة في القبض إلا بالقدر الذي يستوفي حقه، ويلتزم المدين أن يوفيه بهذا القدر فتبرأ ذمته نحو الراهن بقدر ما وفاه للمرتهن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1571 فاقترح بعض تعديلات لفظية كما اقترح حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي ما يأتي :

إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مالا مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1225 فقرة ثانية وقررت حذف الفقرة الثانية .

وأصبح رقها في المشروع النهائي 1233 .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة بعد إضافة عبارة و كل من، قبل لفظ « الدين » وبعد استبدال رقم  1210 بقم 1225، تحت رقم 1218.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم 1121 برقم 1210، وأصبح رقمها 1129 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

شرح خبراء القانون

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء فللدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون بقدر الدين المضمون ويلتزم المدين أن يوفيه بهذا القدر وتبرأ ذمته منه قبل الراهن على أن يلتزم بإعطاء الباقي للراهن متى كان الدين المرهون من جنس الدين المضمون كما لو كانا مبلغاً من النقود، أما أن أختلف هذا الجنس جاز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي بموجب دعوى يرفعها ضد الراهن بيع الدين المرهون أو تمليكه إياه وفقاً للمادة 1121 مدني وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا حل الدين المرهون بعد أن يكون الدين المضمون قد حل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   683)

وقد نصت 1129 مدني على ما يأتي :

"إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب مع بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية" .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن، فقد أصبح حقه والدين المرهون، كل مهما ، مستحق الأداء ، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوي حقه بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :

1- يقبض من الدين المرهون ما يكن مستحقاً له ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .

2- فإن لم يكون من جنس واحد، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون، حتى يستوفي حقه من ثمنه .

3- أو يطلب تملك الدين المرهون وفقاً للمادة 1121/2 ، على أن يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء، وقد نصت المادة 1121/2 على ما يأتي : "ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء" .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1065)

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحقي الأداء، ولم يكن المرتهن قد استوفى حقه كان الدائن المرتهن استيفاء حقه بأحد الطرق الآتية:

1- أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، هذا إذا كان المستحق له والدين من جنس واحد، وفي هذه الحالة ينقضي حق المرتهن بقدر ما أخذ.

2- أما إذا لم يكونا من جنس واحد، فللدائن المرتهن أن ينفذ على الدين المرهون ويطلب من القاضي الإذن ببيعه، وهنا يستوفي حقه من الثمن.

3- أن يطلب من القاضي الأمر بتمليكه الدين على أن تحسب قيمته بحسب تقدير الخبراء مما يحق له، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1121 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 692)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة 1106

اذا كان المرهون ديناً ، وأصبح كل من الدين المرهون والدین المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن ، اذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملکه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة .

هذه المادة تطابق المادة ۱۱۲۹ من التقنين الحالي ، مع اضافة عبارة " انا كان المرهون ديناً في بدايتها.

وتتفق مع المادة 1360 من التقنين العراقي.

و تقابل المادة 1417 من التقنين الأردنی.

و تقابل المادة 1060 من التقنين الكويتي •

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1571) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۸۰.

وفي الفقه الاسلامی ، انظر المادة 757 من المجلة ، وقد تقدم ذكرها . وانظر كذلك المادتين ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ من مرشد الحيران .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (757) حلول أجل الدين

إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.