مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 282
حقوق الامتياز
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة (1):
جمع التقنين الحالى أكثر الحقوق الممتازة سواء كان الامتياز عاما أو خاصا وسواء وقع الخاص منه على عقار أو منقول في نص رئيسي واحد المادة 601/ 727 ثم أعقب هذا النص بنصين، أحدهما في امتیاز متقاسم العقار والآخر في امتياز مصروفات الصيانة في العقار المنقول ثم أورد نصاً ثالثاً يشير فيه إلى حقوق الامتياز التي قررتها القوانين الخاصة .
أما المشروع فقد وضع في فصل الأحكام العامة لحقوق الامتياز ثم أورد في فصل آخر أنواع الحقوق الممتازة مرتبة حسب درجتها و أهمية وضع أحكام عامة الحقوق الامتياز لا تخفي فهذه الأحكام هي التي تجعل من حقوق الامتياز موضوعاً متماسكاً تنتظمه فكرة منسجمة متناسقة وقد أورد المشروع في هذه الأحكام تعريفاً لحق الامتياز وقسم حقوق الامتياز إلى عامة وخاصة وميز في الخاصة منها بين حق امتیاز يقع على المنقول و آخر يقع على العقار و بين أحكام كل من النوعين ثم ذكر كيف ينتهي حق الامتياز .
وانتقل المشروع بعد ذلك إلى الحقوق الممتازة ذاتها وبدأ بحقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول وأوردها جميعا مرتبة فيما بينها حسب درجة امتيازها فسمى بذلك مسائل خلافية كثيرة وأوضح ما وقع فيه التقني الحالي من الغموض في بعض هذه المسائل وقد بدأ بامتياز المصروفات القضائية وهو أول حق امتياز ويليه امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ثم امتياز الحفظ و الترميم وكل هذه حقوق امتیاز خاصة تقع على المنقول ويأتي بعدها في الترتيب حقوق الامتياز العامة ثم امتیاز مصروفات الزراعة ثم امتياز المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة ثم امتياز المؤجر فامتياز صاحب الفندق فامتیاز بائع المنقول فامتياز المتقاسم في المنقول أما حقوق الامتياز الخاصة على العقار فقد أوردها المشروع بعد ذلك في نصوص ثلاثة تناول النص الأول منها امتیاز بائع العقار والثاني امتياز المقاولين والمهندسين والأخير امتياز المتقاسم في العقار وحقوق الامتياز على العقار تتحدد مرتبتها بالقيد كما هو الأمر في الرهن الرسمي.
وهذا بيان مجمل الأهم ما استحدثه المشروع من النصوص في هذا الموضوع :
(1) استحدث المشروع كل النصوص المتعلقة بالأحكام العامة وهي النصوص التي سبقت الإشارة إليها .
(2) جعل المشروع امتيازا للنفقة وللديون الملحقة بها .
(3) نص المشروع صراحة على امتياز المبالغ المنصرفة في السماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات .
(4) جعل المشروع امتيازاً في قسمة المنقول حتى لا يفرق بين العقار والمنقول تفرقة لا مبرر لها .
5) وسع المشروع في امتياز مصروفات الصيانة في العقار جعلها تشمل أيضاً مصروفات البناء .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يؤخذ من تعريف حق الامتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق القانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة كما يعين مرتبة هذا الامتياز .
2 - وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتيازه يتأخر في المرتبة على الحقوق الممتازة التي نص عليها المشروع في هذا الباب وإذا اتحدت مرتبة الامتياز في حقين فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1572 فأقرتها اللجنة بعد استبدال عبارة « مراعاة منه لسببه» بعبارة
« معتبراً في ذلك طبيعة هذا الحق » الواردة في الفقرة الأولى .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1234.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1219 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 1219 فرأت اللجنة استبدال كلمة «لصفته» بكلمة «لسببه» لإيضاح المعنى المراد .
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى بكلمة « لسببه » كلمة «لصفته » إيثاراً للاصطلاح الذي جرى عليه الفقه والقضاء في بناء الامتياز على صفة الدين .
وأصبح رقم المادة 1130 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- الإمتياز و على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدنى هو ‘‘ أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " منا أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن الإمتياز يحددها القانون’’ فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذى يحدد مرتبة الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء وقد نصت المادة 1132 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة عن جميع أموال المدين من منقول وعقار معين ، ومن ثم فإن صاحب حق الإمتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى والتى تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لها إمتياز على أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه إمتياز حقوق الهئية الطاعنة فى أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقانون وبغير تفريق بين مال و أخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القانون المدنى ومن الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 432 لسنة 40 جلسة 1976/04/07 س 27 ع 1 ص 880 ق 168)
خص القانون بعض الحقوق فجعلها ممتازة تتقدم على غيرها حتى لو كانت قد نشأت في وقت لاحق للحقوق غير الممتازة والحق هو الممتاز لا الدائن ومن ثم يظل الأمتياز عالقاً بالحق حتى بعد حوالته لغير الدائن أو بعد الوفاء به مع الحلول كما يشمل الامتياز توابع الحق كالفوائد ويتقرر الامتياز بموجب نص في القانون فلا يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين إنما يجوز للدائنين أن يتفقوا على أن تكون هناك أولوية فيها بينهم لاستيفاء كل منهم حقه ولا يعد ذلك امتيازاً كذلك لا يكون للدائن الذي حجز على مال مدينه لدى الغير امتيازاً على المبالغ التي أودعها المحجوز لديه.
خصائص حق الامتياز :
ومن خصائص حتى الامتياز أنه حق عینی يجيز لصاحبه التتبع والتقادم وهو تابع للحق الممتاز يبقى ببقائه وينقضي بانقضائه ويرد على العقار والمنقول وهو أيضا لا يتجزأ .
ولا يلزم شهر حق الامتياز في المنقول وتتحدد أولوية الحقوق بحسب صفتها لا بحسب الأسبقية في الدين فيما عدا حقوق الامتياز العقارية فهی رهون حقيقة تكون الأولوية فيها بحسب أسبقية القيد لا بحسب صفة الدين وذلك باستثناء حقوق الامتياز العامة التي تقرر لها القوانين المقررة لها حق التتبع دون حاجة إلى شهرها على نحو ما تضمنته المادتان 1134 ، 1139 من القانون المدني .( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 684 )
نصت المادة 1130 مدني على ما يأتي :
"1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
"2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن الامتياز هو تقديم الحق الممتاز على سائر الحقوق الأخرى التي يتقدمها هذا الحق ويقرر هذا التقدم نص في القانون مراعياً في ذلك صفة الحق المتقدم .
فالقانون اختار بعض الحقوق مراعياً في ذلك صفتها وجعلها حقوقاً ممتازة ونص على ذلك وسبب امتياز هذه الحقوق يختلف باختلاف الحق فمنها ما يقدمه هذا الحق من خدم أداها من عجل الحق لمصلحة الدائنين الآخرين كما في المصروفات القضائية ومنها ما هو مبني على اعتبارات إنسانية كامتياز أجور الخدم والعمال والكتبة لأن هذه الأجور ضرورية لمعيشة الدائنين بها ومنها ما هو مبني على فكرة الرهن الضمني كما في امتياز المؤجر وصاحب الفندق على أمتعة المستأجر ونزيل الفندق ومنها ما هو مبني على فكرة أن الدائن هو الذي أدخل الشيء في ملك المدين كبائع العقار والمنقول وأجر المقاولين والمهندسين المعماريين ومنها ما هو مبين على اعتبارات أخرى غير ذلك .
والقانون وحده الذي يتولى تعيين هذه الحقوق الممتازة ويعين مرتبة الامتياز فلا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون ومن ثم لا يجوز للطرفين أن ينشئا امتيازاً بإرادتهما في غير الحالات التي يقررها القانون ولا يجوز للقاضي أن يجعل الدين ممتازاً إذا كان القانون لا يجعله كذلك وقد قضي بأن الامتياز حق استثنائي لا يقاس عليه ولم ينص القانون على امتياز في عقد المقايضة كما نص على الامتياز في عقدي البيع والقسمة وقضى بأن حقوق الامتياز مستمدة من القانون فلا يجوز التوسع في تأويلها ولا القياس عليها ولا خلق امتياز لم يقرره القانون إذ لا امتياز إلا بنص.
والقانون يقرر الامتياز مراعاة لصفة الحق، لا لأن صفة في الدائن وينبني على ذلك أن الدين يظل ممتازاً ولا حل فيه دائن آخر محل الدائن الأصلي بناء على حوالة أو وفاء مع الحلول.
وقد قرر القانون أكثر حقوق الامتياز في الباب الذي نحن فيه الباب الرابع من الكتاب الرابع ولكن توجد حقوق امتياز أخرى قررها القانون في أماكن أخرى والى ذلك تشير المادة 1137 مدني حين تقول : "الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة من ذلك امتياز المقاول من الباطن والعمال على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل م 662 مدني وامتياز القروض التي يمنحها اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته م 869/1 مدين وامتياز نفقات تسوية التركة م 880/2 مدني 9 وامتياز الوكيل بالعمولة على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده من أجل المبالغ المطلوبة له من عميله م 85 تجاري امتياز أتعاب المحامي م 50 من قانون المحاماة رقم 967 سنة 1957 وامتياز نفقات تجهيز الميت م 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث وامتياز التعويض عن إصابات العمل م 8 من القانون رقم 89 لسنة 1950 الخاص بإصابات العمل وامتياز الجمعيات التعاونية بالمبالغ المستحقة لها قبل أعضائها نتيجة لتعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في القانون رقم 317 لسنة 1956 أو في نظامها م 25 من القانون رقم 317 لسنة 1956 : حق امتياز عام على أموال الأعضاء يجيء في الترتيب مع امتياز المبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1068)
تعرف المادة حق الامتياز بأنه: "أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته".
ويبرز هذا التعريف المميز الأساسي لحق الامتياز وهو أنه ينشأ بناء على نص القانون كذلك يبين منه أن مرجع الامتياز وجود صفة في الدين تستوجب رعايته فهو يتقرر بسبب طبيعة الدين وليس لشخص الدائن ومن ثم يعتبر الدين هو الممتاز لا الدائن.
ويلاحظ أن التعريف الوارد بالمادة يقرر أن الامتياز أولوية ولم يذكر أنه حق عيني يمنح التقدم والتتبع وربما كان مرجع ذلك أن المشرع أراد أن يضع تعريفاً يصدق على كل حقوق الامتياز إذ أن بعض أنواعه وهي الامتيازات العامة تعطي الأولوية في استيفاء الدين ولكن لا تمنح الحق في تتبع المال محل الامتياز فالامتيازات العامة ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار ولا تجيز تتبعها إذا انتقلت ملكيتها إلى الغير وهي على هذا النحو لا تقرر الامتياز على مال أو أموال معينة بالذات بل يظهر أثرها عند التنفيذ على أموال المدين حيث يستوفي صاحب الامتياز العام حقه بالأولوية على الآخرين وقد حدا ذلك بكثير من الفقهاء إلى إنكار صفة الحق العيني التبعي على حقوق الامتياز العامة بخلاف الامتيازات الخاصة على المنقول والعقار التي تعتبر حقوقاً عينية تبعية نظراً لأنها تنصب على مال معين بالذات وتمنح صاحبها الأولوية والتتبع.
- الامتياز مصدره القانون
تنص الفقرة الثانية من المادة على أن: "ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون فالامتياز لا ينشأ إلا بناء على نص في القانون، فالمشرع وحده هو الذي يحتكر تقرير حقوق الامتياز وبهذا يختلف الامتياز اختلافا واضحا عن الرهن بنوعيه حيث مصدره المباشر هو الاتفاق وعن حق الاختصاص إذ مصدره المباشر هو إذن القضاء بتقريره.
وإذا كان الامتياز لا يتقرر إلا بمقتضى نص في القانون فإنه يستحيل ترتيبه بالاتفاق ويمتنع على القاضي أن يقرر امتیاز دین مهما كانت صفته مادام القانون لا يقضي بامتياز فحقوق الامتياز من النظام العام ولا يصح الاتفاق على إنشاء أنواع منها لم تقررها النصوص.
والقانون حينما يقرر الامتياز لدين من الديون لا يراعي إلا صفة هذا الدين فهو لا يدخل في اعتباره شخص الدائن فالمشرع يرى أن من الديون ما يمتاز بصفة خاصة تجعل الدين في نظره جديراً برعايته فيكتنفه بحمايته ويوفر ضمان الوفاء به بتقرير امتيازه وتختلف الصفة التي يرى المشرع من أجلها أن الدين جدير برعايته ومن ثم يقرر امتیازه باختلاف الأحوال فهي تارة كون الدائن أنفق مصروفات استفاد منها باقي الدائنين كما هي الحال في امتياز المصروفات القضائية وهي تارة كون الدين مستحقاً للخزانة العامة مساهمة من المدين في القيام بأعباء الدولة كما هي الحال في الضرائب والرسوم وهي تارة كون الوفاء بالدين لازماً لمعيشة الدائن كما هي الحال في امتياز الأجر المستحق للخدم والعمال وغيرهم من الأجراء وامتياز النفقة المستحقة للأقارب وهی تارة كون الدائن قد أضاف شيئاً جديداً لذمة المدين وأفاد بذلك باقي الدائنين كما هي الحال في امتياز البائع إلى نحو ذلك.
وإذا قلنا إن الامتياز يقرر لصفة في الدين دون اعتبار الشخص الدائن وضح أن الامتياز إنما يخلع على الدين لا على الدائن، ولهذا كان الصحيح أن نقول الدين الممتاز أو الحق الممتاز كما جرى قول المشرع بذلك ولا نقول الدائن الممتاز.
ويترتب كذلك على كون الامتياز يخلع على الدين أن الامتياز يبقى ولو تغير شخص الدائن فإذا حول الدائن حقه الممتاز لآخر أوحل هذا الأخر محله فيه كان للدائن الجديد أن يفيد من الامتياز وكذلك يحق لدائني الشخص الذي له حق ممتاز أن يستفيدوا بأسمه من الامتياز تطبيقاً للقاعدة العامة في استعمال الدائن لحق مدينه غير المتصل بشخصه خاصة (المادة 235).
لحق الامتياز عدة خصائص تخلص فيما يلى:
1- الامتياز حق عيني حيث يعطى صاحبه سلطة مباشرة على شئ تخوله الأولوية على ثمنه في أي يد يكون على أنه بالنسبة للامتيازات العامة ليس للامتياز من أثر سوى الأولوية وقد أشرنا من قبل إلى أن ذلك دعا كثيراً من الفقهاء إلى إنكار صفة الحق العيني على الامتيازات العامة.
2- حق الامتياز حق عيني تابع شأنه في ذلك شأن الرهن بنوعيه وحق الاختصاص فالغرض من الامتياز هو تأمين الوفاء بالدين المضمون به وهو لذلك لا يقوم إلا إذا قام هذا الدين وهو يتبعه في مصيره.
3- حق الامتياز يرد على جميع الأموال المنقولة منها والعقارية المادية منها والمعنوية ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل والأشياء التي لا يمكن بيعها بالمزاد استقلالاً.
4- حق الامتياز كالرهن بنوعيه وحق الاختصاص هو حق غير قابل للتجزئة فهو يبقى على الشيء محل الامتياز ما بقى جزء من الدين الممتاز لم يوف به.
5- يختلف حق الامتياز عن حق الرهن الرسمي من حيث محله فعلي حين لا يرد الرهن الرسمى إلا على العقار فإن حق الامتياز قد يرد على العقار أو على المنقول كما يرد على الأموال العقارية والمنقولة معاً ولا يخرج من ذلك إلا الأشياء التي لا يجوز بيعها بالمزاد استقلالاً والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل.
6- حقوق الامتياز استثناء من القواعد العامة التي تقضي بالمساواة بين الدائنين. ويترتب على ذلك وجوب عدم التوسع في تفسير النصوص التي تقرر حقوق الامتياز إذ الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 694)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1116
1- الامتياز حق عيني يتقرر ضماناً للوفاء بدین معین مراعاة لصفته على جميع أموال المدين ، أو على منقول أو عقار معين منها ، فيكون للدائن بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذه الأموال .
٢- ولايكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون.
هذه المادة تقابل المادة ۱۱۳۰ من التقتين الحالي.
وقد استعيض عن الفقرة الأولى من هذه المادة بالفقرة الأولى من المادة المقترحة . ذلك أن حق الامتياز حق عینی ، ولا يقدح في ذلك أن حقوق الامتياز العامة لاترد على مال معين بالذات ، وان الأمتیاز علی الديون يرد على حقوق شخصية ، فهده نواح جزئية اقتضتها أوضاع هذه الحقوق ، وليس من شأنها أن تستبعد الطابع الذي يسود حق الامتياز " وهذا هو رأي الجمهور .
والامتياز حق تبعی ، اذ أنه حق تابع ، حيث يستلزم وجود التزام أصلي ضمنه ، شأنه في ذلك شأن الرهن . فهو لا يوجد الا اذا وجد التزام أصلي ، وينقضي بانقضائه
ويكفل الامتياز التقدم للدائن في استيفاء حقه بحسب المرتبة التي يحددها القانون للحق •
واذا وضع حق الامتياز على عين معينة ، سواء كانت عقاراً أو منقولاً، أي كان حق امتیاز خاص ، فانه يخول الدائن حق التقدم وحق انتتبع ، غير أن حق الدائن فيه يتأثر بقاعدة الحيازة في المنقول .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمیهد للتقنين الحالي (م 1572) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج۷ ص 286.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1434 من التقنين الأردني.
و تقابل المادة 1361 من انتقنين العراقي التي تتفق مع المادة 1130 من التقنين المصري الحالي.
و تقابل المادة 1061 من التقنين الكويتي -
ولم يعرض الفقه الاسلامي لحقوق الامتياز على نحو ما فعل بالنسبة الى الرهن . غير أن هناك حقوق ممتازة تناثرت بين أحكام الفقه .
1- من هذه الحقوق دین الزكاة . فقد جاء في كتاب الام للامام الشافعي (ج ۲ ص ۱۳): اذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زکاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا ، أخذت الزكاة من ماله قبل الدین والميراث والوصايا .
2- ومنها دين النفقة . فقد جاء في المادة ۱۹۷ من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا : يقدم دين النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله على قضاء ديونه بقدر الضرورة .
- ومنها ما يكفي لتجهيز الميت ومن لزمه بفئته من الموت الى الدفن : فقد نصت المادة الرابعة من قانون المواريث (رقم ۷۷ لسنة 1943 على ان يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتى : اولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن . ثانيا : ديون الميت : ويلاحظ هنا أن الفقهاء يجمعون على تقديم التجهيز والتكوين على الديون التي لم تكن متعلقة بأعيان من التركة قبل الوفاة . اما الديون المتعلقة باعيان من التركة قبل الوفاة كالأعيان المرهونة . فان الحنابلة هم الذين يرون تقديم التجهيز والتكفين عليها اسوة بالديون الأخرى . وقد أخذ قانون المواريث المذكور بهذا الرای ، وزاد علیه تجهیز و تکفین من تلزم الميت نفقته من الموت إلى الدفن ( محمد أبو زهرة ، أحکام التركات والمواريث فقرة 36 ص 54 - 56 ).