loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  286

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يؤخذ من تعريف حق الامتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق والقانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة كما يعين مرتبة هذا الامتياز .

2- وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتيازه يتأخر في المرتبة على الحقوق الممتازة التي نص عليها المشروع في هذا الباب وإذا اتحدت مرتبة الامتياز في حقين فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما .

الأحكام

1- مُفاد النص فى المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمواد و1131 و 1132 من التقنين المدنى والمادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى - حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة 594 من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة 605 من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين .

( الطعن رقم 4671 لسنة 80 ق - جلسة 22 / 2 / 2022 ) 

 

2- الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالإشتراك فى إنشاء بنك زراعى ، معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 - وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون - صريحة فى أن حق الإمتياز الذى كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعى والتعاونى لا يقتصر على محصول السنة الذى صرفت هذه القروض فى إنتاجه و لكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الإئتمان الزراعى والتعاونى ، أما ما ورد بالنص من أن هذا الامتياز " يجىء فى الترتيب مع الإمتياز المقرر فى المادة 1142 من القانون المدنى " فقد قصد به أن يكون فى مرتبة الإمتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة و المبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة .

(الطعن رقم 749 لسنة 42 جلسة 1976/12/21 س 27 ع 2 ص 1795 ق 330)

3- الإمتياز و على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدنى هو ‘‘ أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " منا أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن الإمتياز يحددها القانون’’ فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذى يحدد مرتبة الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء وقد نصت المادة 1132 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة عن جميع أموال المدين من منقول وعقار معين ، ومن ثم فإن صاحب حق الإمتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك و كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى والتى تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لها إمتياز على أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه إمتياز حقوق الهئية الطاعنة فى أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقانون وبغير تفريق بين مال و أخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القانون المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 432 لسنة 40 جلسة 1976/04/07 س 27 ع 1 ص 880 ق 168)

شرح خبراء القانون

حدد القانون بموجب الباب الرابع الخاص بحقوق الامتياز مرتبة الحقوق الممتازة الواردة بهذا الباب أما الحقوق الممتازة الواردة في نصوص خارجة عن نطاق هذا الباب فإن لم تحدد مرتبتها بموجب هذه النصوص فتكون متأخرة في المرتبة عن كل امتیاز ورد في الباب الرابع سالف البيان وإذا وجدت حقوق ممتازة لم يحدد القانون مرتبتها فإنها جميعاً تساوي في المرتبة فإذا لم تكن أموال الدين كافية للوفاء بها قسمت عليهم بنسبة قيمة كل منها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   686)

وقد نصت المادة 1131 مدني على ما يأتي :

"1- مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب" .

"2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" .

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن القانون هو وحده الذي يحدد مرتبة الامتياز .

وقد مع القانون أكثر حقوق الامتياز في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نحن فيه وحدد مرتبة كل حق امتياز فيها كما سنرى عند الكلام تفصيلاً في حقوق الامتياز هذه.

ولما كان يوجد حقوق امتياز أخرى غير هذه مبعثرة في أماكن متفرقة فإن المادة سالفة الذكر وضعت قاعدة لتحديد مرتبة امتيازها .

وأول شق في هذه القاعدة هو أن يضع القانون مرتبة الامتياز عند ذكر الامتياز فيؤخذ بهذه المرتبة متقدمة كانت أو متأخرة .

فإذا لم يضع القانون مرتبة لحق ممتاز تأخر هذا الحق في مرتبته عن كل الحقوق الممتازة المذكورة في الباب الرابع هذا ولما لم يكن لهذا الحق مرتبة محددة فإنه يأتي مباشرة عقب حقوق الباب الرابع ويتساوى في مرتبته مع الحقوق التي لم يحدد القانون مرتبة لها .

ويتفق أن حقوق امتياز متعددة كحقوق الامتياز العامة تكون كلها في مرتبة واحدة فتستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك فإذا تزاحم عامل ومورد الملابس وصاحب النفقة وهؤلاء جميعاً أصحاب حق امتياز عام ومتساوون في المرتبة فإنهم يستوفون حقوقهم كلها من المال الذي نفذوا عليه فإذا لم يكف هذا المال لتأدية جميع حقوقهم فإنهم يتقاسمون ما حصلوا عليه بنسبة قيمة الحقوق الممتازة ثم ينفذون على مال آخر بعد ذلك.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/  1087)

القانون الذي ينص على الامتياز هو الذي يحدد مرتبته وقد حدد القانون المدني بالفعل مراتب الحقوق الممتازة التي وردت فيه.

أما الحقوق الممتازة التي ترد في قوانين خاصة فإن هذه القوانين هي التي تحدد مرتبتها بالنسبة لسائر الحقوق فإذا أغفل القانون تحديد مرتبة الامتياز الذي يقرره صراحة جاءت مرتبته بعد جميع الحقوق الممتازة الواردة في الباب الخاص بحقوق الامتياز في التقنين المدني.

وينطبق هذا الحكم وهو اعتبار الامتياز غير المنصوص علي مرتبته متأخراً عن كل امتیاز سواء كان النص المقرر لهذا الامتياز وارداً في القانون المدني ذاته ولكن في موضع آخر غير الباب الخاص بحقوق الامتياز أو كان وارداً في قانون خاص.

إذا وردت عدة حقوق ممتازة ونص لها على مرتبة واحدة فإن هذه الحقوق تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص بغير ذلك ومثال ذلك تزاحم امتیاز بائع البذور مع امتیاز بائع السماد فقد أعطى القانون هذين الحقين المرتبة الخامسة (المادة 1142).

وعلى ذلك إذا باع (أ) إلى (ب) بذوراً (تقاوي) بألف جنيه وباع (ج) إلى (ب) سماداً بخمسائة جنيه وبيع المحصول المحمل بالامتيازات التي تضمن حقوق البائعين في الثمن بمبلغ تسعمائة جنيه فإن بائع البذور يحصل من هذا المبلغ على ستمائة جنيه ويحصل بائع السماد على ثلاثمائة جنيه(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 699)

الفقه الإسلامي