مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 292
مذكرة المشروع التمهيدي :
تنقسم حقوق الامتياز إلى :
1- حقوق امتیاز عامة على جميع أموال المدين كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحقة للأجراء.
2- حقوق امتیاز خاصة على منقول معين كامتياز المؤجر و امتیاز بائع المنقول ولايحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية فإذا اشترى المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع، لذلك أجاز المشروع إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
3 - حقوق امتیاز خاصة على عقار معين كامتیاز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليها أحكام الرهن الرسمي و إن كان مصدرها نص القانون فيجب قيدها وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسري أحكام القيد من آثار و تجدید و محو ويجوز تطهيرها إلا أن هناك حقوق امتیاز تقع على عقار ولا تشهر وهي حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها على العقار ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وكذلك لا يشهر حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهو حق يقترن بالتتبع ومع ذلك لا يشهر التفاهته وحقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتیاز عقاري آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة وتستوفى حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها .
1- مُفاد النص فى المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمواد و1131 و 1132 من التقنين المدنى والمادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى - حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة 594 من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة 605 من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين .
2- الإمتياز و على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدنى هو ‘‘ أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " منا أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن الإمتياز يحددها القانون’’ فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذى يحدد مرتبة الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء وقد نصت المادة 1132 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة عن جميع أموال المدين من منقول وعقار معين ، ومن ثم فإن صاحب حق الإمتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى والتى تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لها إمتياز على أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه إمتياز حقوق الهئية الطاعنة فى أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقانون وبغير تفريق بين مال و أخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القانون المدنى ومن الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 432 لسنة 40 جلسة 1976/04/07 س 27 ع 1 ص 880 ق 168)
تنقسم حقوق الامتياز إلى:
(1) حقوق امتیاز عامة وهي التي ترد على جميع أموال الدين العقارية والمنقولة حسبما أوضحته المادة 1141.
(2) حقوق امتیاز خاصة على منقول معين وهذه الحقوق وردت بالمواد من 1138 الى 1146 وتحدد مرتبتها وفقاً للأسبقية بحسب ترتيب هذه المواد في القانون مع مراعاة حكم المادة 1133 .
(3)حفرق امتیاز خاصة على عقار معين وهذه الحقوق وردت بالمواد من 1147 إلى 1149 وتحلد مراتبها وفقاً لأسبقية قيد الامتياز إذ أن هذه الحقوق هي رهون حقيقية بالرغم من أن مصدرها القانون لا العقد وتسري أحكام القيد من النار وتجديد ومحو ويجوز تطهيرها وتستثنى حقوق الامتياز العامة التي ترد على العقار فلا تشهر ومثلها امتياز من الضرائب الوارد على عقار أو حقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر نسبت في المرتبة كل امتیاز عقاري آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ تينه، أما فيما بينها فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 688)
وقد نصت المادة 1132 مدني على ما يأتي :
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين".
والنص سالف الذكر يميز بين أقسام ثلاثة من حقق الامتياز :
1-حقوق امتياز عامة وتقع على جميع أموال المدين من منقولات وعقارات فهي عامة بهذا المعنى وقد بينها المشرع في المادة 1141 مدني وهي ثلاثة أنواع : ( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة، ( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة، ( ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة فهذه الحقوق الممتازة تقع كلها على جميع أموال المدين من منقول وعقار ولا تتخصص في مال معين وهي لا تشهر، فلا تقيد عندما تقع على عقار المدين لأنها مبالغ تافهة فيسعها جميع أموال الدين لذلك لا يأتي فيها حق تتبع وتعتمد أساساً على حق التقدم فإذا تقدم دائن له امتياز عام نفذ على مال المدين الذي لا يزال ملكاً له من منقول وعقار وترك الأموال التي خرجت من ملكية المدين فهذه تستلزم حق تتبع وهو لا يوجد ومتى نفذ الدائن على مال مملوك للمدين لم يتقدم عليه إلا المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وهذه كلها حقوق امتياز خاصة على منقول ثم يأتي صاحب الامتياز العام فينفذ على أي مال للمدين فيستوي حقه من هذا المال متقدماً على جميع الدائنين فيما عدا الدائنين الذين مر ذكرهم وهم أصحاب المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وإذا تعدد الدائنون أصحاب الامتياز العام فتقدم مثلاً خادم ومورد مأكل ودائن بالنفقة تساووا جميعاً ولم يتقدم واحد منهم على الاثنين الآخرين وإذا حجز الثلاثة على مال للمدين اقتسموا ثمن هذا المال كل بنسبة ماله فأصحاب الامتياز العام فيما بينهم متساوون وبالنسبة إلى الدائنين الآخرين لا يتقدمهم إلا ثلاثة من أصحاب الامتياز الخاص على منقول ويتأخر عنهم بقية أصحاب الامتياز الخاص على منقول وكل أصحاب الامتياز الخاص على عقار .
وقد قضت محكمة النقض بأن الامتياز وعلي ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدني هو أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته كما أن المادة 1131 من ذات القانون تنص علي أن مرتبه الامتياز يحددها القانون فالقانون وحده هو الذي يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذي يحدد مرتبة الامتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه اتفاقاً أو قضاءاً .
وقد نصت المادة 1133 من القانون المدني علي أن ترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة علي منقول أو عقار معين ومن ثم فإن صاحب حق الامتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ علي أي مال للمدين فيستوفي حقه الممتاز من هذا المال متقدماً علي جميع دائن الدين العاديين، لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمادة 105 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الملغي والتي تقابلها تنص علي أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يكون لها امتياز علي أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه امتياز حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية .
2- حقوق امتياز خاصة على منقول معين وهؤلاء لهم حق امتياز خاص على منقول معين من منقولات المدين وقد ذكرهم المشرع مرتين حسب مراتبهم ثلاثة منهم يسبقون أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المصروفات القضائية فالمبالغ المستحقة للخزانة العامة فأصحاب المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه والباقي يتأخرون عن أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وأعمال الزراعة والحصاد وفي مقابل آلات الزراعة ثم أجرة المباني والأراضي الزراعية والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل ثم ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ما للشركاء الذين اقتسموا منقولاً وهو ما يسمى بامتياز المتقاسم وسنوضح فيما يلي عند الكلام في حقوق الامتياز هذه كيف يكون لصاحب الامتياز من هؤلاء امتياز على منقول معين بالذات من منقولات مدينه وإذا لم يكف المنقول الدائن كان لهذا كدائن عادي أن يشترك مع باقي الدائنين في التنفيذ على سائر أموال المدين لاستياء الباقي من حقه وحق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع لا سيما إذا تعارض مع قاعدة الحيازة في المنقول لذلك أجاز القانون للدائن إذا خشى لأسباب معقولة تبديد المنقول أن يطلب وضعه تحت الحراسة ( م 1133 مدني ).
3- حقوق امتياز خاصة على عقار معين وأصحاب هذه الحقوق لهم امتياز خاص على عقار معين بالذات من عقارات المدين ووجد ثلاثة حقوق امتياز خاصة على عقار معين هي ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته والمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت والشركاء الذين اقتسموا عقاراً تأميناً لما تخوله القسمة من حقوق وأصحاب الامتياز الخاص على عقار يجب أن يقيدوا حق امتيازهم وتتحدد مرتبتهم بتاريخ القيد وتنتج حقوق الامتياز هذه نفس الآثار التي تنتجها الرهون الرسمية بما في ذلك قاعدة عدم التجزئة وإذا لم يكف العقار لأداء حق الدائن نفذ الدائن كدائن عادي على جميع أموال المدين الأخرى .
ولا يوجد في القانون المصري امتياز عام على كل عقارات المدين دون منقولاته ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1075)
تنقسم حقوق الامتياز من حيث محلها أي من حيث الأموال التي ترد عليها إلى قسمين رئيسيين: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة.
ونعرض لهذين القسمين فيما يلي:
(أ) - حقوق الامتياز العامة :
حقوق الامتياز العامة هي التي ترد على أموال المدين جميعها من منقول وعقار فهي لا تقع على شئ معين بالذات.
وهي تشمل كماني امتياز المبالغ المستحقة للأجراء وامتیاز نفقات توريد المأكل والملبس للمدين ولمن يعوله وامتياز النفقة المستحقة في ذمة المدين الأقارب عن ستة الأشهر الأخيرة وقد نصت عليها المادة 1141 مدني.
وهي تعطي لصاحبها أولوية على غيره عند التنفيذ على أموال المدين ولأنها لا ترد على مال معين بالذات فإنها لا تمنح صاحبها حقاً في تتبع أموال المدين ولذلك أيضاً - كما سنری - لم يخضعها المشرع للشهر حتى لو كان محلها عقاراً.
(ب) - حقوق الامتياز الخاصة :
حقوق الامتياز الخاصة هي حقوق تقع على مال معين بالذات.
وهي تتقسم بدورها إلى حقوق امتياز خاصة على منقول وحقوق امتياز خاصة على عقار.
(1) حقوق الامتياز الخاصة المنقولة:
ترد حقوق الامتياز الخاصة المنقولة على منقول أو منقولات معينة كامتیاز مصاريف حفظ وترميم المنقول (م 1140) وامتياز مؤجر العقار على منقولات المستأجر (م 1143) وامتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل (م 1144) وامتياز بائع المنقول (م 1145) وامتیاز متقاسم المنقول (م 1146).
وهي كأي تأمين عيني تعطي لصاحبها الأولوية والتتبع على محل الحق العيني التبعي.
غير أنه يلاحظ أن حق الدائن صاحب الامتياز في تتبع المنقول كثيراً ما يتعطل بناء على تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
(2) حقوق الامتياز الخاصة العقارية:
حقوق الامتياز الخاصة العقارية هي التي ترد على عقار أو عقارات معينة.
وهي تشمل امتياز بائع العقار (م1147) وامتياز المقاول والمهندس المعماري (م 1198) وامتياز متقاسم العقار (م 1199).
ولا يختلف الامتياز الخاص على العقار عن الرهن الرسمي إلا من حيث مصدره فهو يتقرر بناء على نص القانون في حين أن الرهن الرسمي ينشأ عن الاتفاق أما فيما عدا ذلك فلا خلاف بينهما ويسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 702)