مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 292
مذكرة المشروع التمهيدي :
تنقسم حقوق الامتياز إلى :
1- حقوق امتیاز عامة على جميع أموال المدين كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحقة للأجراء.
2- حقوق امتیاز خاصة على منقول معين كامتياز المؤجر و امتیاز بائع المنقول ولايحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية فإذا اشترى المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع لذلك أجاز المشروع إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
3 - حقوق امتیاز خاصة على عقار معين كامتیاز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليها أحكام الرهن الرسمي و إن كان مصدرها نص القانون فيجب قيدها وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسري أحكام القيد من آثار و تجدید و محو ويجوز تطهيرها إلا أن هناك حقوق امتیاز تقع على عقار ولا تشهر وهي حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها على العقار ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وكذلك لا يشهر حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهو حق يقترن بالتتبع ومع ذلك لا يشهر التفاهته وحقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتیاز عقاري آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة وتستوفى حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها .
1- النص فى المادة 1133 من القانون المدنى على أنه " لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية و يعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ... " مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة فى جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالاضافة إلى أن عبارة " حق الامتياز " جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص ، فإن هذا النص ورد فى الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى الخاص بالأحكام العامة فى حقوق الامتياز ، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصا أم عاما . وإذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار ، فإن ذلك لا يعنى أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة .
(الطعن رقم 1362 لسنة 47 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 322 ق 243)
2- الحيازة فى المنقول أصلا سند الملكية و أن المشترى حسن النيه يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولا بحسن نية .
(الطعن رقم 1834 لسنة 54 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 164 ق 199)
لصاحب الحق الممتاز أن يتبع المنقول في أي يد إلا إذا كان المنقول قد انتقل الحائز حسن النية لا يعلم بحق امتياز الدائن في هذه الحالة يسقط حق الدائن في التتبع ومثال ذلك، بالاضافة الى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن يبيع المشتري المنقول لشخص حسن النية توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 979 من حيازة وسبب صحيح وحسن نية والمراد بالسبب الصحيح هنا التصرف الصادر من المشتري الاول للمشتري الثاني ولم يذكر فيه بقاء جزء من الثمن أو وجود حق امتياز للبائع بباقي الثمن أما أن كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر فلا يحول ذلك التتبع ويجب على البائع حتى يحفظ على امتيازه أن يطلب وضع المنقول تحت الحراسة أو يخطر المؤجر بامتيازه قبل دخول المنقولات بالعين المؤجرة وليس للأخطار شکل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة ويقع على البائع عبء إثبات الأخطار (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 690)
نصت المادة 1133 مني على ما يأتي :
"1- لا يحتج بحق الامتياز من حاز المنقول بحسن نية .
"2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه" .
"3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة".
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن المنقول إذا كمان مثقلاً بحق امتياز قد تعترضه قاعدة أخرى هي قاعدة الحيازة في المنقول فتتغلب قاعدة الحيازة على حق الامتياز .
وقد أورد النص مثلين لذلك :
1- إذا اشترى شخص منقولاً ولم يدفع ثمنه فإن المنقول يبقى مثقلاً بحق امتياز الثمن فإذا نقل المشتري هذا المنقول إلى منزل استأجره وكان المؤجر حسن النية لا يعلم أن المنقول مثقل بحق امتياز فإن المنقول متى نقل إلى العين المؤجرة يحوزه المؤجر بحسن نية فتتغلب هذه الحيازة بحسن النية على حق امتياز البائع ويفضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتياز البائع .
2- ونفرض أن مشتري المنقول في المثل السابق ، بدلا من أن ينقل المنقول إلى منزل استأجره ، نقله إلى فندق نزل فيه ، واختلط المنقول بأمتعته ، كان صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أن المنقول ملك النزيل وأنه غير مثقل بحق امتياز . ففي هذه الحالة أيضاً يفضل صاحب الفندق حسن النية على بائع المنقول ، ويتقدم امتياز صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول .
من أجل ذلك ولأن امتياز بائع المنقول معرض للضياع وللتبديد كثيراً ص القانون في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 1133 مدني سالفة الذكر على أنه إذا خشى الدائن بائع المنقول لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته كنقله إلى مكان مستأجر أو إلى فندق جاز له أن يطلب وضع هذا المنقول تحت الحراسة فيؤمنه الحارس بوضعه تحت حراسته أو على الأقل يخطر صاحب المكان المؤجر أو صاحب الفندق قبل نقل المنقول إلى المكان المؤجر أو إلى الفندق بأن المنقول مثقل بحق امتياز البائع فيبقى هذا الامتياز مفضلاً على امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1084)
لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية سلطة تتبع المنقول المحمل بالامتياز قد تتعطل وتصبح بدون فائدة إذا انتقل المنقول إلى شخص تتوافر لديه شروط التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة مثلين للحائز في حكم المادة هما مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
ونعرض لهذين المثلين فيما يلي :
(1) مؤجر العقار:
إذا اشترى شخص منقولاً لم يدفع ثمنه فإن المنقول يبقى مثقلاً بحق امتياز الثمن فإذا نقل المشتري هذا المنقول إلى منزل استأجره وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم أن المنقول مثقل بحق امتياز فإن المنقول متى نقل إلى العين المؤجرة بحوزة المؤجر بحسن نية تتغلب هذه الحيازة بحسن النية على حق امتياز البائع ويفضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتياز البائع.
(2) صاحب الفندق:
إذا كان المنقول في المثل السابق الذي لم يدفع المشتري ثمنه نقله المشتري ضمن أمتعته إلى فندق نزل فيه وكان صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أن المنقول ملك النزيل وأنه غير مثقل بحق امتياز ففي هذه الحالة يفضل صاحب الفندق حسن النية على بائع المنقول ويتقدم امتياز صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول.
ولما كان حق التتبع يتهدد بالتعطل إذا استطاع الغير الاستاد القاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز فقد خول المشرع صاحب حق الامتياز إذا ما خشى الأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتیاز لمصلحته أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
وقاضي الموضوع هو الذي يقدر معقولية هذه الأسباب .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 705)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۱۲۰
1- لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية وبسبب صحيح.
٢- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
هذه المادة تقابل المادة ۱۱۳۳ من التقنين الحالي
وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة باضافة السبب الصحيح الى حسن النية ، أخذاً بما هو مقرر في أحكام الحيازة في المنقول من أن الحيازة المعتبرة هي التي تكون بحسن نية و مستنده الى سبب الصحيح (م 952 من المشروع ).
وحذفت الفقرة الثالثة من هذه المادة اذ يغني عنها ما هو مقرر في الحراسة من أن المال الذي يوضع تحتها يجب أن يتهدده خطر عاجل (م 730 من المشروع، لاسيما وان هذا الحكم أوسع وأوفي بالغرض من حكم الفقرة المحذوفة الذي جاء مقصوراً علی الخشية من تبديد المنقول.
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة في المشروع التمهیدی للتقنين الحالي (م 1575) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج7 ص 292.
بالمادة المقترحة تتفق مع المادة 1364 من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة 167 من التقنين الكویتی.
و تقابل المادة 1427 من التقنين الأردنی .