loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  292

مذكرة المشروع التمهيدي :

تنقسم حقوق الامتياز إلى :

1- حقوق امتیاز عامة على جميع أموال المدين كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحقة للأجراء.

2- حقوق امتیاز خاصة على منقول معين كامتياز المؤجر و امتیاز بائع المنقول ولايحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية فإذا اشترى المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع لذلك أجاز المشروع إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

3 - حقوق امتیاز خاصة على عقار معين كامتیاز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليها أحكام الرهن الرسمي و إن كان مصدرها نص القانون فيجب قيدها وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسري أحكام القيد من آثار و تجدید و محو ويجوز تطهيرها إلا أن هناك حقوق امتیاز تقع على عقار ولا تشهر وهي حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها على العقار ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع  وكذلك لا يشهر حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهو حق يقترن بالتتبع ومع ذلك لا يشهر التفاهته وحقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتیاز عقاري آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة وتستوفي حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1576 فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية تجعل حكمها أوضح وأدق وأصبح نصها:

1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد و محو .

2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العقارية ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمی مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .

وأصبح رقها 1238 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1223 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال لفظ «العامة » بلفظ « العقارية » في الفقرة الثانية وأصبح رقمها 1134 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- مؤدى نصوص المواد 1134 و 1147 من القانون المدنى و12 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الإمتياز المقرر بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يشهر - و شهر الإمتياز يحصل بالقيد - و ذلك حتى يسرى الإمتياز فى مواجهة الغير كما يجب هذا القيد و لو كان البيع مسجلا . و إذ يترتب على عدم شهر حق إمتياز بائع الأطيان الزراعية - مع عدم سريانه فى مواجهة الغير - أن تظل ذمة المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البائع على أموال المشترى الأخرى إستيفاء لحقه و من ثم فلا محل لإعمال حكم المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعى فى هذه الحالة .

(الطعن رقم 128 لسنة 35 جلسة 1969/06/03 س 20 ع 2 ص 845 ق 133)

2- النص فى المادة 1/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين والنص فى المادة 2/1134 من القانون المدنى على أن حقوق الإمتياز العامة و لو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، وأنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده.

(الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106)

3- مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، ولو كان متخذاً من دائنين آخرين.

(الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106)

4- بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، وإكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون ومن جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات وتعطيلها وإرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع و من يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - ومع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين - بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)

شرح خبراء القانون

حق الإمتياز الخاص هو الذي يرد على عين معينة بالذات، وبالتالي ينحصر ضمان الدائن في تلك العين وحدها. أما حق الامتياز العام، فيرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار دون تخصیص عملاً بالمادة 1132 من القانون المدني.

وتشهر حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار بطريق القيد وذلك بعمل قائمة تتضمن البيانات التي تطلبها قانون الشهر العقاري ثم تقيد بدفتر الشهر ومن تاريخ هذا القيد تتحدد مرتبة الامتياز بالنسبة لجميع الحقوق المقيدة سراء تعلقت بحق عيني أصلي أو تبعي کرهن أو اختصاص ومن ثم تكون الأفضلية بين هذه الحقوق للأسبق في الشهر سواء تم الشهر بطريق التسجيل كما في الحقوق العينية الأصلية أم بطريق القيد كما في الحقوق العينية التبعية ومتی خضع شهر التصرف لأي من الطريقين ثبت فيه حق التبع أو الافضلية بحسب نوع التصرف.

حقوق الامتياز العامة :

أما حقوق الامتياز العامة - مادة 1141 الواردة على عقار فإنها لا تشهر ومع ذلك فأنها تسبق كل حق عینی تبعي مقید مهما كان تاریخ نشوؤه أو تاريخ قیده مفاد ذلك أنه إذا وجد حق امتیاز عام فإن جميع أموال المدين العقارية والمنقولة تكون خاضعة له ويستوفى الحق الممتاز قبل أي حق عیني تبعي آخر کرهن أو اختصاص حتى لو كان قد نشأ أو قيد قبل نشوء الحق الممتاز.

وطالما أن حقوق الامتياز العامة لا تشهر ومن ثم لا يثبت فيها حق التتبع بحيث أن قام المالك بالتصرف في عقاره الخاضع لهذه الحقوق وتم تسجيل التصرف خرج بذلك العقار من نطاق الامتياز العام مما لا يجوز معه تبعه للتنفيذ عليه خلافاً لحقوق الامتياز الخاصة التي تشهر كامتياز البائع والمتقاسم والمقاول فيثبت فيها حتى التتبع وكذلك حقوق الامتياز العامة التي ميز حتى التتبع وقا لما قررناه بالمادة 1139 فيما يلي .

فإن تعددت حقوق الامتياز العامة، حددت الأسبقية فيما بينها وفقاً لمرتبتها التي حددها القانون فإن تساوت في المرتبة فإنها تستوفى بنسبة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وقد تناولت المادة 1141 من القانون المدني تحديد حقوق الامتياز العامة التي ترد على جميع أموال الدين من منقول وعقار وبالتالي يكون للدائن في هذه الحقوق التنفيذ على جميع أموال الدين ويبدأ التنفيذ على المنقولات المملوكة للمدين باعتبارها هي محل الامتياز فإن لم تكن للوفاء باللين قام بالتنفيذ على العقار وفقاً للإجراءات التي بينها قانون المرافعات فيما يتعلق بالتنفيذ على العقار فإن وجدت حقوق عينية تبعية مقبلة على العقار قدمت عليها حقوق الامتياز العامة فيما عدا المصروفات القضائية والبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم فتقدم هذه الحقوق على حقوق الامتياز العامة أما فيما بين الحقوق الأخيرة في حالة تعلمها، فتوفي بنسبة كل منها.

ولما كانت حقوق الامتياز العامة ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتسبق أي حتی چینی تبعی دون حاجة الى شهرها فإن هذه الأفضلية تتحمر في هذا النطاق وبالتالي فلا تجيز تتبع العقار في يد حائزه إذا كان المدين قد تصرف بالبيع في القول أو العقار .

ولما كانت المبالغ المستحقة للخزانة العامة يكون لها امتياز بالشروط المقررة في التشريعات المقررة لهذا الامتياز فإن أموال الدين جميعها تخضع لهذا الامتياز الذي يتحدد منه ونطاقه وفقاً للتشريع الذي قرره فإن نص على حق الخزانة العامة في تنبع أموال الدین حق التتبع لها فتستوفى هذه المبالغ في أية يد كانت على الفصيل الذي أوضح المادة 1139 فيما يلي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/ 692)

 

ونصت المادة 1134 مدني على ما يأتي :

"1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار على أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد ما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو" .

"2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامن لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة" ..

ويتبين من النص سالف الذكر حقوق الامتياز الخاصة على منقول لا كلام فيها فهي حقوق امتياز تقع على منقول معين وقد بين القانون أحكامها ومرتبتها انظر أيضاً م 1133 مدني .

وباقي حقوق الامتياز هي ( 1 ) حقوق الامتياز الخاصة على عقار . ( 2 ) حقوق الامتياز العامة . ( 3 ) حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار .

ففيما يتعلق بحقوق الامتياز الخاصة على عقار وهي ثلاثة  بائع العقار ، والمقاولون ، والمهندسون المعماريون ، والشركاء المتقاسمون لعقار ، تسري عليها أحكام الرهن الرسمي لأن الرهن الرسمي يرد أيضاً على عقار بما في ذلك أحكام التطهير والقيد وما يتصل بالقيد من تجديد ومحو وما يترتب عليه من آثار وحقوق الامتياز هذه يجب إذن قيدها ومتى قيدت فتاريخ القيد هو الذي يحدد مرتبتها وحق امتياز خاص متى قيد يصبح كحق رهن رسمي مقيد يحكمه القيد ويحدد القيد ويحدد مرتبته .

وفيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة فهذه لا تشهر ولو كان محلها عقاراً ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وتقتصر على حق التقدم فمتى نفذ الدائن علها وهي مملوكة للمدين تقدم في مرتبته على سائر الدائنين .

وفيما يتعلق بحق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار فهذا فيه حق تقدم وحق تتبع وإن كان لا يشهر لتفاهته .

وحقوق الامتياز التي لا تشهر وإن وقعت على عقار وهي حق  931 الخزانة وحقوق الامتياز العامة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز الخاصة على عقار مهما كان تاريخ قيدها وفيما بينها يسبق حق الخزانة حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز العامة متساوية في الترتيب فتستوفى بنسبة كل منها .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1080)

 

وبصفة خاصة تجرى الأحكام الآتية: 1- أحكام التطهير. 2- أحكام القيد وآثاره وتجديده ومحوه وإلغاء المحو وحقوق الامتياز تأخذ مرتبتها كالرهن الرسمي من تاريخ قيدها.

حقوق الامتياز العامة ولو كانت واردة على عقار لا يلزم شهرها ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وتقصر على حق التقدم فمتى نفذ الدائن عليها وهي مملوكة للمدين تقدم في مرتبته على سائر الدائنين.

أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة : حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة لا يلزم شهرها رغم أنه تعطي الخزانة العامة حق التقدم والتتبع وقد أعفاها المشرع من الشهر مقدراً تفاهة الامتياز.

وهذه الحقوق جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.

أما إذا تزاحمت فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/  708)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي عشر ، الصفحة / 321

تَسْلِيمُ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْبَيْعِ:

11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ يَظَلُّ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ، كَمَا دَلَّتِ السُّنَّةُ «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»  وَلَكِنْ تَعَلَّقَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِعَيْنِ الرَّهْنِ، فَاسْتَحَقَّ الْمُرْتَهِنُ حَبْسَهُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَ الدَّيْنَ، وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الرَّهْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، فَيُعْتَبَرُ مُتَنَازِلاً عَنْ حَقِّهِ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ.

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَهَذَا يُسَمَّى الْبَيْعُ الاِخْتِيَارِيُّ بَعْدَ الإْذْنِ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُرْتَهِنُ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِثَمَنِ الْمَرْهُونِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ الدَّائِنِينَ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا. وَيَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ لِلْمُرْتَهِنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .

وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ لِلْمَرْهُونِ اخْتِيَارِيًّا، وَحَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ طَالَبَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ، فَإِنِ اسْتَجَابَ وَوَفَّى سُلِّمَ الْمَرْهُونُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لِمَطْلٍ أَوْ إِعْسَارٍ، رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى الْقَاضِي. وَيَطْلُبُ الْقَاضِي أَوَّلاً مِنَ الرَّاهِنِ الْحَاضِرِ بَيْعَ الْمَرْهُونِ، فَإِنِ امْتَثَلَ تَمَّ الْمَقْصُودُ، وَإِنِ امْتَنَعَ بَاعَهُ الْقَاضِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَى إِجْبَارِهِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ، وَيُسَلَّمُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ دَيْنِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، لَكِنَّهُ يَحْبِسُ الرَّاهِنَ حَتَّى يَبِيعَهُ بِنَفْسِهِ. وَإِذَا وُجِدَ فِي مَالِ الْمَدِينِ الرَّاهِنِ مَالٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَفَّى الدَّيْنَ مِنْهُ، وَلاَ حَاجَةَ حِينَئِذٍ إِلَى الْبَيْعِ جَبْرًا .

_______________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۱۱۱۹)

١تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسری بنوع خاص أحکام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو •

٢- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمی مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

هذه المادة تطابق المادة 1134 من التقنين الحالى.

وتتفق مع المواد 1064 - 1066 من التقنين الكويتي .

و تقابل المادة 1365 من التقنين العراقي .

و تقابل المادة 1428 من التقنين الأردنی .

أنغلي المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهیدی للتقنين الحالي (م 1576) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج7 ص ۲۹۲ و 293