مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 296
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- إذا هلك محل الامتياز فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر والخيار للبدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبي وينتقل الامتياز إلى الحق الذي حل محل الشيء الذي هلك كالتعويض أو مبلغ التأمين وهذه هي أحكام الرهن الرسمي .
2 - وينقضي حق الامتياز في العقار بما ينقضي به حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص كما ينقضي حق الامتياز في المنقول بما ينقضي به حق الرهن الحيازي وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضى بغيره .
1- إذا كان التعاقد بين البائع و المشترى قد تم على أن يكون البيع F.O.B و على أن يتم دفع ثمن البضاعة عند إستلام سندات الشحن بميناء الوصول ، و لم يكن البائع وقت تسلم البضاعة بميناء الشحن إلى المشترى - و إلى ما بعد هذا التسليم - قد قبض ثمنها ، وكان له بسبب إستحقاق الثمن إمتياز على الشىء المبيع ، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذى تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين - على البضاعة التى قام بتسليمها فعلاً إلى المشترى - تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخصية إعمالا لحق الإمتياز ، وتتمثل هذه المصلحة فى ضمان إقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية . وتسرى على هذا التأمين قواعد التأمين البحرى فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشترى أياً كان سبب هذا الإعسار . فإذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقة التأمين وأحال إلى الشركة جميع حقوقه و دعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير ، فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالة على المشترى بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين ، ولأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى البائع ، ويقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة .
(الطعن رقم 64 لسنة 30 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1979 ق 288)
2- يسقط دين الضريبة العقارية بمضى ثلاث سنوات ميلادية تبدأمن آخر السنة التى إستحق فيها هذا الدين ، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكا للمدين . ذلك أن الضريبه هو دين شخصى ثابت فى ذمة المدين . وإمتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضمانا للوفاء به وبيع الضمان أو هلاكه ليس من شأنه أن يؤثر فى خصائص الدين المضمون . ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لايحول دون إستيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم والأصل أن النص التشريعى يدور مع علته وجودا وعدما ، تحققت الحكمة من أو تخلفت . وتبعا فإنه يكون فى غير محله ما تحدت به الطاعنة من أن المادة 8 من الأمر العالى الصادر فى 26 مارس سنة 1900 قد وردت بشأن الحجز الإدارى ، وأن الغاية منها هى غل يد الحكومة عن مباشرة هذا الحجز بعد إنقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون إقتضاء دينها بالوسائل الأخرى وتبعا فإنه إذا بيع العقار المستحقة الضريبة بسببه تصبح المادة 8 المذكورة غير ذات موضوع ، ويصبح دين الحكومة متعلقا بثمن العقار ، وخاضعا من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة . هذا التحدى فى غير محله لأن السقوط المنصوص عنه فى المادة 8 المذكورة وارد على الحق فى المطالبة بالأموال الأميرية وليس مقصورا على إجراءات هذه المطالبة وطرق إقتضاء الدين . وقد وكد هذا المعنى القانون رقم 2 لسنة 1940 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب و الرسوم ، و قد ألغى بالمادة الثانية من المادة 8 من الأمر العالى الصادر فى 26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإدارى
(الطعن رقم 188 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1008 ق 149)
نصت المادة 1135 مدني على ما يأتي :
"يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه":
ويؤخذ من النص سالف الذكر أنه إذا هلك الشيء أو تلف فإن كان ذلك بخطأ المدين كان الدائن مخيراً بين طلب تأمين آخر وينتقل إليه حق الامتياز وبين استيفاء الدين قبل حلول ميعاده وهذا هو حكم الرهن الرسمي .
وإن أن كان ذلك قضاء وقدراً كان الخيار للمدين فيوف الدين قبل ميعاده أو يقدم تأميناً آخر ينتقل إليه حق الامتياز وهذا هو أيضاً حكم الرهن الرسمي .
(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1090)