loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  300

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحق الممتاز : هو المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين و بيعها فنفقات الحجوز التحفظية والحراسة والحجز التنفيذي وإجراءات نزع الملكية والتوزيع كلها ممتازة على أن تكون لمصلحة الدائنين المشتركة فما كان منها المصلحة خاصة لدائن معين كما في الدعوى البوليصية وإجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين فلا يدخل في هذا الامتياز .

محل الامتياز : هو الثمن الذي رسى به المزاد عند بيع أموال المدين فالامتياز يقع إذا على منقول . وقد يكون خاصة ، إذا كان التنفيذ على أعيان محددة عقاراً كانت أو منقولاً وقد يكون عاماً إذا بيعت كل أموال المدين .

مرتبة الامتياز : هي المرتبة الأولى أما فيما بين هذه الديون الممتازة فتقدم مصروفات الحفظ والبيع ( وهي متساوية فيما بينها ) على مصروفات التوزيع .

المشروع في لجنة المراجعة 

تليت المادة 1580 فأقرتها اللجنة بعد تعديل الفقرة الأولى منها تعديلاً لفظياً على الوجه الآتي :

«المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة عموم الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتیاز على ثمن هذه الأموال ». 

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1242.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1227  .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال لفظ «جمیع » بلفظ «عموم » في الفقرة الأولى وأصبح رقها 1138.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

شرح خبراء القانون

يقصد بالمصروفات القضائية كل ما ينفق في سبيل تحويل أموال المدين الى نقود وتوزيع هذه النقود على الدائنين مثل مصروفات الحجوز التحفظية والتنفيذية ووضع الأختام وجرد الأموال وإجراء القسمة ومصروفات الدعوى والدعوى غير المباشرة والدعوي البوليصية وأتعاب المحاماة التي يحصلها قلم كتاب ومصروفات نزع الملكية والبيع بالمزاد ومصروفات ادارة الأموال الخاضعة للحراسة وأتعاب الحارس  ومصروفات شهر افلام التاجر رادارة أمواله وأجر السنديك ومصروفات تصفية التركة وأتعاب المصفي إن وجد «انظر م 880 ومصروفات توزيع حصولة التنفيذ وتكون لهذه المصروفات المرتبة الأولى بين حقوق الامتياز وتتساوى مصروفات الحفظ والبيع فيما بينها وتقدم على مصروفات التوزيع وتستوفى المصروفات القضائية قبل أي حق ولو كان مضموناً برهن وإذا أنفقت لمصلحة بعض الدائنين فقط فإنها لا تكون ممتازة بالنسبة للدائنين الآخرين كالمصروفات التي ينفقها وكيل الدائنين للحجر على عقار للمدين وكان لأحد الدائنين امتیاز خاص على هذا العقار فلا تكون لهذا الدائن مصلحة من هذا الحجز فلا تعتبر هذه المصروفات ممتازة بالنسبة له فيستوفى حقه من ثمن العقار قبل استيفاء تلك المصروفات وتقدر المحكمة ما إذا كانت المصروفات انفقت لمصلحة الدائنين من عدمه وتثبت المصلحة بكافة الطرق ولو بالقرائن.

وسواء كان محل التنفيذ عقاراً أو منقولاً فإن محل الامتياز يكون دائماً منقولاً إذ يتمثل في الثمن وإذا أنفقت المصروفات بصدد مال معين فإنها لا تكون ممتازة إلا بالنسبة لهذا المال دون غيره من أموال الذين فإن جاء الامتياز بالنسبة لجميع أموال المدين شملت المصروفات جميع هذه الأموال.

ويشترط لاعتبار المصاريف القضائية ممتازة : (1) أن تكون قد أنفقت في حفظ أموال الدين وبيعها وتوزيعها والمراد بالحفظ هذا تقرير حق للدائنين على أموال الدين يحول دون التصرف فيها كالحجز والحراسة ووضع الأختام فليس المراد حفظها من التلف المادي فذلك امتیاز آخر أوردته المادة 1140 وسواء أنفقت بناء على طلب أحد الدائنين أو بناء على طلب شريك المدين (2) أن تكون قد أنفقت بقصد التنفيذ الجبرى على أموال الدين فلا امتیاز لمصروفات التسوية الودية (3) أن تكون قد اتفقت لمصلحة جميع الدائنين فإن لم توفر هذه المصلحة بالنسبة لأحدهم فلا تعتبر تلك المصروفات ممتازة بالنسبة له .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ،  الصفحة/ 698 )

نصت المادة 1138 مدني على ما يأتي :

"1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال" .

"2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع" .

الحق الممتاز : قد يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات قضائية لحفظ بعض أموال المدين وبيعها وتوزيعها لمصلحة الدائنين المشتركة وقد تكون هذه المصروفات القضائية مستحقة للمحكمة ولكن قد يكون أحد المأمورين القضائيين هو الذي أنفقها ويريد الرجوع بها الحارس والسنديك ومصفي التركة والخبير والمحامي قبل مدين موكله وقد يكون أحد الدائنين هو الذي أنفقها ويريد الرجوع بها  .

ويشترط في المصروفات القضائية شروط ثلاثة :

1 – أن تكون قد أنفقت في إجراءات قضائية لازمة لحفظ أموال المدين وبيعها وتوزيع ثمنها والمقصود بحفظ الأموال المحافظة القانونية عليها تمهيداً لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين لا حفظها من التلف المادي فمصروفات الحفظ من التلف يضمنها امتياز مصروفات الحفظ والترميم .

مثل ذلك نفقات الحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية وإجراءات نزع الملكية ودعوى الحراسة والتوزيع ونفقات الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية شهر إفلاس التاجر ويمتد الامتياز إلى نفقات عمليات غير قضائية تقتضيها الإجراءات القضائية كنفقات وضع الأختام وتحرير محاضر حصر التركة إجراءات القسمة وإدارة المال الموضوع تحت الحراسة وتصفية التركة  ولا يشترط أن تكون الإجراءات قد اتخذت بناء على طلب أحد الدائنين فيجوز أن تكون قد اتخذت بناء على طلب أحد شركاء المدين ما دام أنها قد عادت بالفائدة على الدائنين" .

2- أن تكون الإجراءات قد اتخذت وفقاً للقانون – فتكون ممتازة مصروفات من يكون اشتراكهم في الإجراءات لازماً كالمأموريين القضائيين والخبراء ولا تكون ممتازة مصروفات من يقوم بعمل تصفية ودية لأموال المدين من غير أن يحصل على توكيل من كل أصحاب الشأن .

3- أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة فما صرف منها لمصلحة أحد الدائنين كمصروفات إجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين  لا يدخل في الامتياز وقد قضي بأن مصروفات الإجراءات التي قام بها أحد الدائنين والتي أدت إلى حفظ الضمان العام الذي للدائنين كدين المدين على آخر هي ديون ممتازة .

ويقدر القاضي ما إذا كانت المصروفات القضائية قد أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها وفي مصلحة مشتركة للدائنين .

محل الامتياز : والامتياز يقع على الثمن الذي رسا به المزاد عند بيع أموال المدين التي حفظت على النحو المتقدم فإذن يكون محل الامتياز ثمناً وهو منقول خاص ومن هنا كان الامتياز امتيازاً خاصاً على منقول ولو كان الذي بيع من أموال المدين كله عقاراً .

وتقع المصروفات القضائية على أعيان معينة عقارات كانت أو منقولات فمتى بيعت تحولت كلها إلى أثمان وهي منقولات فيقع الامتياز على هذه المنقولات .

وقبل أن تقع المصروفات القضائية على جميع أموال المدين فإن وقعت كان الامتياز عاماً لأن ثمن جميع أموال المدين هو كل ما يملك المدين .

مرتبة الامتياز : ومرتبة الامتياز هي الأولى بين جميع حقوق الامتياز فلا يتقدم امتياز آخر هذا الامتياز ولا يعادله .

ويستوي في ذلك أن يكون الدائن هو خزانة المحكمة نفسها أو أحد المأمورين القضائيين أو أحد الدائنين أو غير ذلك .

وتستوفي هذه المصروفات قبل أي  حق آخر ولو كان ممتازً أو مضموناً برهن حتى لو كان هذا الحق الآخر هو  حق أحد الدائنين الذين أنفقت المصروفات القضائية في مصلحتهم م 1138/2 مدني .

وإذا تزاحمت المصروفات القضائية فيما بينها تقدمت المصروفات التي أنفقت في حفظ أموال المدين أو في بيعها ثم تأتي بعد ذلك مصروفات إجراءات التوزيع ( م 1138/2 مدني .

ويتساوى الدائنون بمصروفات الحفظ والبيع فيما بينهم ثم يتساوى الدائنون بنفقات التوزيع .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1098)

الحكمة من هذا الامتياز هي أن الدائن بالحق الممتاز قد أفاد الدائنين الآخرين الذين يحتج عليهم بالامتياز ولهذا فمن العدل أن يتقدم منفقها على كل من أفاد من إنفاقها والمشرع عندما قرر هذا الامتياز فإنه يستهدف في المقام الأول التشجيع على الأعمال التي تعود بالفائدة على الدائنين جميعاً وفي مقدمتها المصروفات القضائية ولذلك فإنه يجنب من أنفقها مزاحمة الدائنين حيث يتقدمهم في استردادها.

الحق المضمون بهذا الامتياز:

يضمن امتياز المصروفات القضائية المبالغ التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها.

والمقصود بالمصروفات التي أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها ليس المصروفات التي أنفقت في حفظها مادياً من التلف أو الهلاك فهذه لها امتيازها الخاص ولكن المقصود بها تلك التي أنفقت في التحفظ على أموال المدين أي حفظها قانوناً تمهيداً للتنفيذ عليها.

فيجب أن تكون أنفقت في إجراءات تحت إشراف القضاء أو أعوانه.

وليس في إجراءات ودية كبيع أموال المدين و تصفيتها تصفية ودية بمعرفة أحد الدائنين إلا إذا عهد إليه بذلك جميع الدائنين فإنهم في هذه الحالة يقرون ضمناً حقه في استيفاء المصروفات قبل توزيع الثمن.

ومثال المصروفات القضائية ما ينفق في وضع الأختام على أموال المدين وجرد التركة وتصفيتها وإجراء القسمة تمهيداً لنزع ملكية حصة المدين مفرزة وتلك التي تصرف في تصفية الشركة وفي دعوى الحراسة وإدارة أموال المدين الموضوعة تحت الحراسة وأجر الحارس وفي دعوى شهر الإعسار أو شهر الإفلاس ونفقات إدارة أموال المدين المفلس وأمين التفليسة ومصاريف الدعوى غير المباشرة والدعوي البوليصية والحجوز التحفظية.

كما يدخل في هذه المصروفات مصاريف الحجوز التحفظية والتنفيذية وإجراءات نزع الملكية وبيع الأموال وتوزيعها على الدائنين وأتعاب المحامين.

وإذا حققت المبالغ فائدة لبعض الدائنين دون غيرهم فإن الامتياز لا يحتج به إلا في مواجهة من أفادوا منها فقط.

ويضمن الامتياز المبالغ السابقة أياً كان من أنفقها فقد يكون من أنفقها هو أحد الدائنين وهو الدائن المباشر للإجراءات وقد يكون إنفاقها بواسطة أجنبي كحارس قضائي أو أمين تفليسة أو مصفي أو كانت مستحقة للخزانة العامة .

ولايدخل في هذه المصروفات المصروفات التي تكون خاصة بالدائن التي أنفقها.

يقع امتياز المصروفات القضائية على ثمن الأموال التي بيعت وفاء لحقوق الدائنين.

ويستوي أن تكون هذه الأموال منقولة أو عقارية كل أموال المدين أو بعضها فمحل الامتياز هو الثمن وهو منقول ولذلك كان هذا الامتياز امتیازاً على منقول فهو لا يرد على الأموال ذاتها وإنما على ثمنها .

وإذا كانت إجراءات الحفظ قد انصبت على جزء من أموال المدين فقط فإن الامتياز يرد على هذا الجزء فقط.

تقضي الفقرة الثانية من المادة بأن امتياز المصروفات القضائية يأتي في المرتبة الأولى فهو لا يسبق فقط الدائنين العاديين ولكن بسبق أيضاً كل الدائنين ذوي التأمين الخاص وسواء كان هذا التأمين الخاص حق رهن رسمي أو حق اختصاص أو رهناً حيازياً أو امتيازاً من أي نوع ولو كان هؤلاء هم الدائنون الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم .

ولايحتج بهذا الامتياز إلا ضد الدائنين الذين استفادوا من المصروفات القضائية  .

والدائن بهذه المصروفات يستوفيها قبل حقه الأصلي أيضاً ويقتصر امتيازه على المصروفات ولا يتعداه إلى هذا الحق.

تزاحم الدائنين:

إذا تزاحم عدة دائنين بمصروفات قضائية وأنفق أحدهم مصروفات لحفظ المال وثان مصروفات في بيعه وثالث مصروفات لتوزيع ثمنه تقدمت مصروفات الحفظ والبيع على مصروفات التوزيع.

أما مصروفات الحفظ والبيع فهي متساوية فيما بينها فإذا لم يكف الناتج من البيع لاستيفائها قسم الثمن على أصحابها قسمة غرماء كل بحسب ما أنفق من مصروفات.

وكذلك يتساوى الدائنون بنفقات التوزيع فيما بينهم .

امتياز أتعاب المحامي:

تنص المادة (88) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983(المعدل) على أن لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها .

ومن هذا النص يبين أن امتياز المحامي في سبيل اقتضاء أتعابه وما تكبده من مصاريف يقع على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى التي وكل فيها، سواء كانت هذه منقولات أو عقارات أو ديونا أو مبالغ نقدية كما يقع على ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها وأياً كان دافعها.

وأما مرتبة هذا الامتياز فتأتي في المرتبة بعد حق الخزانة العامة مباشرة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 715)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون  ، الصفحة /  108

د - مَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ تَسْدِيدِ الدُّيُونِ الْمُحِيطَةِ بِأَمْوَالِ الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْعِ أَمْوَالِهِ لِلْوَفَاءِ بِدُيُونِهِ كَأُجْرَةِ الْمُنَادِي وَالْكَيَّالِ وَالْحَمَّالِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُؤَنِ، فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِ الْمَدِينِ، وَيُقَدَّمُ الْوَفَاءُ بِهَا عَلَى سَائِرِ الدُّيُونِ الْمُطْلَقَةِ .

_______________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1124)

١- يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها امتیاز على ثمن هذه الأموال .

۲ - وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن ، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات في مصلحتهم •

٣وتتقدم المصروفات التي انفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع .

هذه المادة تقابل المادة ۱۱۳۸ من التقنين الحالي.

وقد أدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظی : واضيفت عبارة وتوزيعها ، بعد عبارة  وبيعها ،، استكمالا للحكم.

وفي الفترة الثانية حذفت كلمة  رسمي ، الواردة بعد كلمة و برهن، لأن الحكم ينصرف إلى الرهن الرسمي والرهن الحيازی . کما قسمت هذه الفقرة الى فقرتين ، هما الفقرتان الثانية والثالثة في المادة المقترحة ، لأنهما تتضمنان حكمين يحسن الفصل بينهما -

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1580) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 300.

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1369 من التقنين العراقی .

وتتفق مع المادة ۱۰۷۱ من التقنين الكويتي .

و تقابل المادة 1432 من التقنين الأردنی.