مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 302
مذكرة المشروع التمهيدي :
الحق الممتاز : هو الضرائب والرسوم وكل المبالغ المستحقة للخزانة العامة . (انظر الأمر العالي الصادر في 10سبتمبر سنة 1872 و الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884).
محل الامتياز : هو ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز طبقاًً للقوانين الخاصة .
وتكون هذه الأموال عادة منقولاً (كمحصولات و أمتعة ) وقد يمتد الامتياز إلى عقار إذا لم يكف المنقول فيصبح الامتياز عقارياً بطريقة عرضية .
مرتبة الامتياز : هي المرتبة الثانية بعد امتياز المصروفات القضائية ولا يشهر الامتياز إذا وقع على عقار كما تقدم .
1- النص فى المادة 1/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه - على أنه " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لصالح مصلحة الضرائب وفاء للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين و النص فى المادة 2/1134 من القانون المدنى على أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، و أنها تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده.
(الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106)
2- مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و الذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، و لو كان متخذاً من دائنين آخرين.
(الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106)
3- يقضي قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري (المطعون عليه) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) - ذلك أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس فى مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدي إلى نزع الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع.
(الطعن رقم 211 لسنة 45 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 1145 ق 225)
4- إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها فى حالة توافر الشروط اللازمة لإستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/4/1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها فى 12/9/1970 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الإنتفاع به وهو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 58 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 265 ق 55)
5- تنص المادة 48 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه " يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجراء أو ثمن وملحقاتها عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و يكون لهذه المبالغ إمتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى و سابقه على أى إمتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم " . كما تنص المادة 71 منه على أنه " جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة تبقى نافدة بذات الشروط و الأحكام السارية وقت إقرارها " مما يفيد أن حق الإمتياز المقرر للحكومة بالمادة 48 السالفة الذكر ، لا يكون إلا بالنسبة للعقود المبرمة قبل سريانه و لو بقيت آثار هذه العقود قائمة فى ظله . إذ كان ذلك و كانت عقود البيع الصادرة من الطاعن - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته - إلى المطعون عليها قد تمت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فإن دين الطاعن لايكون له حق الإمتياز المقرر فى هذا القانون أياً كان ميعاد إستحقاقه .
(الطعن رقم 95 لسنة 40 جلسة 1976/12/16 س 27 ع 2 ص 1765 ق 323)
6- النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانين و الأوامر الصادرة فى هذا الشأن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم ، لا تكون ممتازة ، ولا يثبت لها هذا الإمتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين و الأوامر الخاصة لكل منها وبالشروط والقيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما و لم يوجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه ، فإنه لا يتمتع بهذا الإمتياز وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه ، وما عساه أن يرد عليه من أموال .
(الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)
7- بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 253 لسنة 1953 و القانون رقم 244 لسنة 1955 يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، وإكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون ومن جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات وتعطيلها وإرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع ومن يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً و أنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - ومع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لايخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين - بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)
8- متى كان الثابت فى الدعوى أنه إتفق فى عقد البيع على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع و يستغلاه بقبض الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجرين إبتداء من أول يناير سنة 1961 و لم تطعن مصلحة الضرائب فى هذا العقد بشئ ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين إبتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد ، فلا يصح الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجرى العقار المذكور وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا فى حدود المبلغ الباقى من الثمن فى ذمة المشتريين .
(الطعن رقم 139 لسنة 35 جلسة 1973/01/03 س 24 ع 1 ص 9 ق 3)
9- مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها و منها الضرائب ، تكون ممتازة ، ويثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بإمتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها ، وبالشروط والقيود التى تقررها هذه القوانين و الأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما ، ووجد قانون أو أمر يقضى بإمتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال .
(الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)
10- مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وإذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، ولعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، وكانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى - وهو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، ويجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة ومن بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، ولايغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ .
(الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)
مفاده أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة لا تنحصر في الضرائب والرسوم وإنما تشمل أيضاً كافة المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة إذ تعتبر فور تحصيلها أموالاً عامة وتصب في الخزانة العامة أياً كان مصدرها مثل المبالغ التي تحصلها الدولة من بيع عقاراتها الخاصة أو التي تستحقها من واضع اليد عليها بطريق الخفية ومبالغ الغرامات والتعويضات فهذه المبالغ كلها وغيرها تندرج تحت عبارة المبالغ المستحقة للخزانة العامة ويكون لها امتياز عام على جميع أموال المدين بها وفي ذات المرتبة المقررة للإمتياز المنصوص عليه بالمادة 1139 سالفة البيان باعتبار أن هذه المبالغ والضرائب والرسوم تعتبر مستحقة للخزانة العامة.
وإذ قررت المادة 1139 من القانون المدني المبدأ الذي تخضع له المبالغ المستحقة للخزانة العامة فإنها بذلك لم تقرر وجود امتیاز لهذه المبالغ وبالتالي فلا يتقرر الامتياز لأي منها إلا بموجب قانون خاص ينتظمها وهو وحده الذي يقرر ما إذا كانت المبالغ التي تستحقها الخزانة العامة بموجبه لها إمتياز من علمه فإن قرر امتيازاً عاماً لها وسكت عند هذا الحد وجب الرجوع البيان القواعد التي تحكم هذا الإمتياز الى الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدني وهي تقرر أن هذا الامتياز لا يجب فيه الشهر ولو ورد على عقار ولا يثبت فيه حتى التتبع وأن هذا الامتياز يرد على جميع أموال المدين العقارية والمنقولة .
أما إذا قرر القانون الخاص الحق في التتبع تحت أي يد كانت جاز للخزانة العامة تتبع أموال المدين والتنفيذ عليها تحت أي يد كانت بشرط أن تكون هذه الأموال هي المثقلة بالامتياز مثال ذلك القانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان إذ تصبح تلك الأطيان مثقلة بالامتياز الخاص الذي قرره هذا القانون وبالتالي يجوز للخزانة العامة تتبع هذه الأطيان والتنفيذ عليها إدارية تحت أي بلد تكون وفقاً لهذا القانون الذي أجاز لها تتبعها والقانون رقم 56 لسنة 1954 ، 46 لسنة 1962 بفرض ضرائب على العقارات البيئة إذ تضمن امتیازاً خاصاً على تلك العقارات وأجاز للخزانة العامة أن تبعها تحت ای بل كانت والقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالتهريب الجمرکي والرسوم الجمركية إذ قرر امتيازاً خاصاً على المنقولات المستوردة وأجاز للخزانة العامة تبعها فقد يتم إستيراد سيارة دون سداد الرسوم الجمركية عنها ويتم ترخيصها بمستندات مزورة وتباع الحائز حسن النية وحيث تتبعها الخزانة العامة ومصادرها لبيعها وتحصيل الرسوم المستحقة لها فيرجع المشتري على البائع بدعوى الضمان عملاً بالمادة 439 من القانون المدني.
وإذا جاء الامتياز الخاص على عقار، فإنه يجوز للخزانة العامة أن تتبعه دون حاجة لشهره كما يخولها التقدم وفقاً لمرتبته.
فإن لم يوجد مال معين مثقل بالامتياز فإن القانون الخاص يقتصر على تقرير امتیاز عام دون أن يتضمن التبع وبالتالى يرد الامتياز على جميع أموال المدينين العقارية والمنقولة ويكون نافذاً في حق الغير دون شهرة عملاً بالمادة 1134 من القانون المدني مثال ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى أرباح المهن الحرة وعلى كسب العمل فقد قرر وفقاً للمادة 114 منه حق امتیاز عام على أموال المدينين لا يشهر ولا يثبت فيه حتى التتبع ولو كان محله عقارا طالما لم يكن محملاً بذاته لدين الغربية ولا يجوز للخزانة العامة أن تتبع هذا العقار تحت يد من آلت اليه ملكيته بغير طريق الميراث أو الوصية باعتبار أن الوارث والموصي له خلف عام لا تقل لي أي منهما أعيان التركة إلا بعد سداد ديونها.
وأيضاً القانون رقم 111 لسنة 1980 بتقرير رسم الدمغة، فقد قررت المادة 27 لسنه امتيازاً عاماً على جميع أموال المدين دون منع الخزانة العامة حق التتبع والقانون رقم 27 لسنة 1972 بتحميل المبالغ المستحقة على الصيارف فقد نص على تقرير حق امتياز عام على جميع أموال المدين .
يجئ امتیاز مستحقات الخزانة العامة في المرتبة الثانية بعد امتياز المصروفات القضائية وإذا قام كفيل بدفع هذه المبالغ للخزانة العامة فإنه يحل محلها في الدين بامتياز وبذات مرتبته.
امتیاز مستحقات الجمعيات التعاونية للإسكان :
وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الاسکاني يكون للمبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال المدين تأتی مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
مفاده أن المبالغ المستحقة لتلك الجمعيات أياً كان سببها يكون لها إمتياز عام على جميع أموال المدينين بها يخضع في مداه للفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدني، فلا يجب فيه الشهر لو كان محله عقاراً ولا يثبت فيه حق التتبع ويرد على جميع أموال المدين المنقولة والعقارية ويكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. "
وترد مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 700)
وقد نصت المادة 1139 مدني على ما يأتي :
"1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن"
"2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية" .
لا بد في ذلك من الرجوع إلى القوانين الخاصة المتعلقة بالأموال والعوايد والضرائب والرسوم وأهم هذه القوانين هي القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى أرباح المهن الحرة وعلى كسب العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة والقانون رقم 113 لسنة 1939 بضريبة الأطيان والقانون رقم 99 لسنة 1949 بتقرير ضريبة تصاعدية على الإيراد العام والقانون رقم 56 سنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية .
وقد نص القانون رقم 113 لسنة 1939 في المادة 16 منه على أن للخزانة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضي المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها على المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي ونص القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال لمدينين بها أو الملتزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون ونص القانون رقم 44 لسنة 1939 على أن تحصل الرسوم بالطريقة الإدارية إلخ .
فتعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية وعوايد الأملاك المبنية وضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبية أرباح المهن الحرة وضريبة كسب العمل وضريبة الإيراد العام ورسم الدمغة وضريبة التركات وغير ذلك من الضرائب والرسوم التي نصت عليها القوانين المختلفة .
محل الامتياز :
ومحل الامتياز منصوص عليه في هذه القوانين المختلفة .
مثل ذلك المادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ( ضريبة العقارات المبنية ) تنص على أن للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية وعلى المباني و الأراضي المقامة عليها والمادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 ( ضريبة الأطيان ) تنص على أن للخزانة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضي المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي والمادة 164 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ( الضرائب علي الدخل ) تنص على أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها والمادة 43 من القانون 142 لسنة 1944 ( رسم أيلولة على التركات ) كانت تنص علي أنه يكون للحكومة لأجل تحصيل رسم الأيلولة حق امتياز على نصيب كل وارث الخ الخ .
وقد ألغي هذا القانون وحل محله القانون رقم 228 لسنة 1989 بفرض ضريبة الأيلولة ونص أيضاً على حق الأمتياز المشار إليه .
والمادة 2/17 من القانون رقم 111 لسنة 1980 (ضريبة الدمغة ) تنص على أن يكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بضريبة الدمغة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقاً لأحكام هذا القانون .
مرتبة الامتياز : وامتياز الحكومة بما لها من ضرائب ورسوم يأتي في المرتبة الثانية بعد المصروفات القضائية التي يحتل امتيازها المرتبة الأولى كما قدمنا .
وإذا دفع هذه الضرائب والرسوم شخص غير مدين بها فإنه يحل محل الخزانة العامة في امتيازها.
حق التتبع : وامتياز الحكومة في الضرائب والرسوم يخول الحكومة حق التتبع الفقرة الثانية من المادة 1139 مدني ولكن إذا وقع الامتياز على منقول فإنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية وإذا وقع على عقار فإنه لا يجب الشهر ويثبت حق التتبع دون شهر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/ 1104)
الحكمة من هذا الامتياز أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع تكون عنصراً هاماً من عناصر إيرادات الدولة وتقتضي المصلحة العامة ضمان تحصيلها حتى لا يتعطل نشاط السلطات العامة.
الحقوق المضمونة بالامتياز:
الحقوق المضمونة بهذا الامتياز هي المبالغ المستحقة للدولة ولسائر الأشخاص الاعتبارية العامة باعتبارها سلطة عامة.
وذلك مثل الضرائب والرسوم وكافة الحقوق الأخرى التي تقتضيها الدولة باعتبارها سلطة عامة فيدخل في ذلك ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية والضرائب على الإيراد بمختلف أنواعه ورسوم التمغة والرسوم الجمركية وضريبة الملاهي وكل حق أخر للدولة ينص المشرع على تمتعه بالامتياز.
ويشترط لتحقق هذا الامتياز أن يكون هناك نص في القانون يقضي بأن لهذه المستحقات امتیازاً بشروط أو بغير شروط وبناء على ذلك إذا كان للحكومة مستحقات ولم يكن هناك نص في القانون يقرر أن هذه المستحقات بالذات ممتازة فإن الامتياز لا يقوم.
وكذلك إذا كان القانون قد قرر لها امتیازاً بشروط معينة ولكن هذه الشروط لم تتوافر فالمادة في حد ذاتها لا تفيد شيئاً وإنما ترتكز على النصوص الأخرى.
أما المبالغ المستحقة للدولة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص كما هو الحال إذا باعت أو أجرت أموالها الخاصة للأفراد أو تعاقدت معهم في شأن توريد أو غير ذلك فإنها لا تتمتع بامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ولا يكون للدولة بالنسبة لهذه المبالغ سوى امتياز البائع أو المؤجر أو أي امتياز آخر يقرره نص القانون بحسب الأحوال شأنها في ذلك شأن الأفراد.
ومن أمثلة النصوص الواردة في القوانين بتقرير امتيازات للمبالغ المستحقة للخزانة العامة ما يأتي:
(1) القانون رقم 113 لسنة 1939 بضريبة الأطيان
(2) القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
(3) القانون رقم 66 لسنة 1963(المعدل) بإصدار قانون الجمارك:
(4) القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل:
ليس لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة محل محدد ثابت فهذا المحل يتغير تبعاً للمبالغ التي يضمنها الامتياز وتحدده التشريعات الخاصة.
فالمبالغ المستحقة كضريبة على الأراضي أو المباني محلها تلك الأراضي أو هذه المباني بالامتياز الضامن لها امتیاز خاص عقاري.
والمبالغ المستحقة كرسوم جمركية مضمونة بامتياز خاص يقع على الأشياء المنقولة المستحقة عنها هذه الرسوم.
كما قد يرد الامتياز على جميع أموال المدين فيكون امتيازاً عاماً شأن الضرائب المقررة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل (م102).
مرتبة الامتياز:
يرد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة في المرتبة الثانية فلا يسبقه سوى امتياز المصروفات القضائية وهو يتقدم على حقوق الامتياز العامة وكل حق رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص أو امتياز خاص على العقار أياً كان تاريخ قيده.
ويستوي أن يكون امتياز الخزانة العامة عاماً أو خاصاً على العقار أو خاصاً على المنقول على أنه يستثنى من ذلك ما ينص المشرع على خلافه.
وإذا دفع هذه الضرائب والرسوم شخص غير مدين بها فإنه يحل محل الخزانة العامة في امتيازها .
الحق في التتبع :
إذا كان حق الامتياز عاماً فإنه يسري في شأنه ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (1134) مدني من أنه:
ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع..... إلخ ومن ثم لا يثبت للخزانة العامة حق التتبع في حقوق الامتياز العامة.
أما إذا وقع الامتياز على منقول فإنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية عملاً بالفقرة الأولى من المادة (1133) التي تقضي بأنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية".
أما إذا ورد الامتياز على عقار أو عقارات بذاتها ثبت حق التتبع للخزانة العامة .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 720)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 108
دَيْنُ مُشْتَرِي الْمَتَاعِ الَّذِي بَاعَهُ الْحَاكِمُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا وَتَلِفَ الثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمَدِينِ، وَيُقَدَّمُ بَدَلُ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ، وَلاَ يُضَارِبُ بِهِ مَعَهُمْ لِئَلاَّ يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ .
_________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 1125)
١- يكون للمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخری امتیاز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشان
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل اي حق آخر ، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهنه عدا المصروفات القضائية .
هذه المادة تقابل المادة ۱۱۳۹ من التقنين الحالي.
وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظي وحذفت منها عبارة :من أي نوع كان ، لعدم لزومها . كما حذفت عبارة والاوامر ، لزوال هذه الصورة من صور القوانين .
وفي الفقرة الثانية حذفت كلمة : رسمي ، الواردة بعد كلمة : برهن ، لأن الحكم ينصرف إلى الرهن الرسمي والرهن الحيازی ، وذلك على نسق ما تقدم في خصوص المادة السابقة .
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1581) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۳۰۲ و 303:
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۳۷۰ من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة 1433 من التقنين الأردنی .
وتتفق مع المادة ۱۰۷۲ من التقنين الكویتی .